الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0026 |
السؤال |
ارجوكم هذا السؤال عاجل و مهم جدا بالنسبة لي
اعرف أخت كريمة و عزيزة اقدمت على الانتحار و هي الآن في ذمة الله و سؤالي هو كيف يمكن ان اساعدها و هل من عمل اقوم به يكفر عنها ذنبها ارجوكم افيدوني ما كفارة الانتحار جزاكم الله خيرا
الله رحمان رحيم غفور كيف اساعدها؟ |
الجواب |
من المعلوم أن الانتحار حرام لقوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً} [النساء :29، 30] ولما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سُمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" وهذا إذا كان الانتحار بقصد وعن عمد، فالأخت المشار إليها في السؤال الله أعلم بحالها، وللسائلة الأجر والثواب على مشاعرها واهتمامها فيمكن الدعاء والصدقة وذكر الله عز وجل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا كفارة للانتحار لأن المنتحر جنى على نفسه بنفسه فأمره إلى الله والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0027 |
السؤال |
الموضوع الأيمان
حلفت في المرة الاولى ستة أيمان بأن لا أفعل أمرا حراما إلا أنني فعلته
وفي المرة الثانية حلفت عشرة أيمان تقريبا بأن لا أفعل الشيء نفسه وأي شيء قد يقودني الى فعله إلا أنني فعلته.
السؤال هل وجبت علي الكفارة؟
وكم عدد الأيمان التي سأكفر عنها؟
وما القيمة لكل يمين اذا كانت الكفارة تجوز نقدية |
الجواب |
عليك كفارة الأيمان الستة التي حلفتها أول مرة لأنك حنثت وفعلت الحرام فأنت آثم لحنثك بأيمانك وآثم لأنك فعلت الأمر الحرام، كما عليك كفارة ثانية لأنك حنثت بالأيمان التي حلفتها، وفعلت الحرام فاتق الله في نفسك وتقرب إليه بالطاعات وعليك عن كل كفارة بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم اهلك أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89] ويجوز اخراج الكفارة نقدًا عند الإمام أبي حنيفة خلافا للجمهور، والقيمة النقدية تختلف تبعًا للشخص والبلد الذي يعيش فيه " مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ " والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن اسأل على اليمين الغموس في هذه الحالة
شاب قد زنا مع فتاة و و العياذ بالله و قد خطبها بعد ذلك و بعد فترة فسخت الخطوبة من قبل الفتاة و قد عرفت والدتها من الشاب انه قد زنا معها و عندما سألت الام الفتاة وضعت يدها و حلفت على القرآن الكريم انها لم تزني معه
فهل في هذه الحالة يعد يمين غموس ام لا
و ما هو كفارة هذا اليمين و عند التوبة هل على الفتاة قول الحق لأمها ام تظل صامتة
هل شرعا يجب على الشاب ان يتزوج بها ام لا مع العلم ان الفتاة لا تريده
و جزاكم الله كل خير |
الجواب |
فإن اليمين الغموس هي اليمين التي يتعمد الانسان فيه الكذب ليقطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. فهذه اليمين يجب التوبة منها ورد الحقوق إلى اصحابها فقد اخرج مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال: له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن قضيبا من أراك".
أما اليمين موضوع السؤال فهي وان كانت يمينًا غموسًا لتعمد الكذب بها فيكفي فيها التوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات. وعلى الفتاة ألا تخبر أمها الحقيقة بل عليها أن تستر نفسها؛ لأن شريعة الاسلام تحث على الستر فقد أخرج ابو داود والنسائي "أن ماعزًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده أربع مرات بالزنا فأمر برجمه وقال لِهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك". والأفضل للفتاة ان تقبل بزواج من زنى بها وذلك أستر لها ولانه يجوز الزواج بالزانية إذا تابت وأنابت والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
يا شيخ انا حلفت يمين في اواخر شهر واحد اني ما افعل عمل لمدة شهر وفي اواخر شهر 2 عملت العمل وانا ناسي متى حلفت ما حكم ذلك |
الجواب |
حُكم اليمين المنعقدة أو المؤكدة وجوب الكفارة عند الحنث قال الله تعالى {وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ}[المائدة 89] سواء كان الحنث عامدًا أم ساهيًا. ولكونك نسيت إن كنت فعلت الامر الذي حلفت الا تعمله في خلال المدة التي عنيتها ام لا والأحوط أن تكفر عن حنثك بيمينك ولا إثم عليك بسبب النسيان فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه الطبراني وابن ماجة وابن حبان والحاكم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الكفارات والنذر والأيمان |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
نذرت اذا نجح اخي في التوجيهي ان اقراء كل من يس والواقعة والملك والرحمن فنجح اخي وبدأت بقراءتهن لفترة وتركت لمدة 4سنين فما حكم ما فاتني من قراءة هذه السور في السنوات الماضية |
الجواب |
عليك كفارة يمين والله تعالى أعلم. |
|
|
|