|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0326 |
| السؤال |
| Marital rights of spouse |
| الجواب |
من المعلوم أن لكل من الزوجين حقوق على الآخر وعليه واجبات.
فحقوق الزوج:
1) حق الطاعة في غير معصية الله تعالى، لقوله تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ} ]النساء: 34[ وهناك أحاديث تؤكد ذلك.
2) حق القرار في البيت إذا اعدَّ لها المسكن الشرعي اللائق بها وقد فصل العلماء ذلك لأسباب ودوافع الخروج.
3) لا يحق للمرأة أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت الزوجية الا بإذن الزوج.
4) حفظ مال الزوج.
5) حق التأديب كما في آخرة الآية (34) من سورة النساء.
6) خدمة المرأة زوجها مع التفصيل في الخلاف بين العلماء وبين التطوع والوجوب في ذلك.
7) الانتقال بالزوجية وله أيضا بالإضافة إلى ما ذكر اجبار الزوج زوجته على الاغتسال وقص الاظافر والتزين له بكل أنواع الزينة وله أن يمنعها إن كانت ذمية من شرب ما يزيل غفلتها.
والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0327 |
| السؤال |
What is the purpose of force marriage
I mean parents to force their son or daughter to marry someone they dont love at all |
| الجواب |
ليس للأبوين أن يجبرا ابنهما او ابنتهما البكر البالغ الرشيدة على الزواج هذا ما ذهب اليه بعض الائمة والحنفية والأوزاعي والثوري فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أنّ اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (رواه أحمد وابو داوود وابن ماجه والدارقطني). وفي الحديث التالي ما يشير الى هدف الأب من زواج ابنته الى ابن أخيه فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر اليها فقالت: قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح). ويمكن استنباط الهدف من الاجبار من شروط اجبار الأب او الجد على التزويج عند الشافعية:
1 أن لا يكون بينه الأب او الجد وبينها عداوة ظاهرة.
2 أن يكون الزوج كفؤاً لها.
3 أن يزوجها بمهر المثل.
4 الا يكون الزوج معسرًا بمعجل الصداق.
5 أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم.
6 انتفاء العداوة بينهما وبين من تتزوج ولا شك ان الشريعة تعطي الخيار لكل من الرجل والمرأة وإذا كان الاهتمام بعدم اجبار المرأة وهي الأضعف فمن باب أولى أن الرجل لا يجبر.
والله تعالى أعلم
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0328 |
| السؤال |
| الزواج المدني في الأردن غير صحيح ولا يطبق، ولكن في الإمارات يطبق هذا الزواج، فهل يعتبر صحيح؟ |
| الجواب |
| لا يعتبر صحيحا لإنه مخالف للشرع والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0001 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شاب فى السادسة والعشرون من عمرى تربيت معظم حياتى مع عمتى وهى محور الموضوع حيث ان عمتى هذه لها اربع بنات وقد تعلقت باحدى بناتها كثيرا وعند طلبى لها للزواج كان الرد من عمتى انها اختى بالرضاعة وقد سالت مشايخ عديده فى هذا الموضوع وكانت ردودهم كثيرة جدا ومحيرة فمنهم من قال يحرم من الرضاع ولو ماصه واحدة ومنهم من قال تحرم بثلاث رضعات ومنهم من قال خمس رضعات مشبعات وعند سؤالى لعمتى كم عدد الرضعات التى ارضعتنى اياها كان الرد لا اعلم وسالت امى قالت لااعلم وسالت ابى قال لا اعلم ولكن امى قالت لى اننى عندما ولدت كنت لا اخذ ثدى امى وكنت ترضعنى لبنا صناعيا وعندما كنا نذهب الى عمتى وابكى كانت عمتى تعطينى ثديها فاسكت وانام وعند سؤالى لعمتى هل تلك الرضعات مشبعات ردت على لا معللة باننى كنت ابكى بكاء شديدا وكنت انام بسرعة ولكنها تقول كل الرضعات كانت مثل تلك الواقعة وانها جميعا غير مشبعة السؤال ماهو القول الصحيح القاطع فى تحريم الزواج من الرضاع ؟ ارجوكم ردوا على بسرعة رافة بحالى حيث انكم علمتم جيدا كم انا مشتت وفقكم الله لما فيه الخير للأمة الاسلامية ..
|
| الجواب |
| من خلال ما ورد في السؤال فانه لا خلاف بين جميع اصحاب العلاقة أن عمتك ارضعتك، وأن عدد الرضعات كانت كثيرة بحيث لم يستطع أحد حصرها، وأن حالة والدتك، والحال الذي كنت عليه من البكاء الشديد وارضاع عمتك لك فتسكت وتنام يؤكد ذلك، فتكون عمتك نسباً هي امك من الرضاع وتكون بناتها اخواتك من الرضاع فيحرم زواجك من احداهن وإن جمهور العلماء يقولون بالحرمة من الرضاع سواء كان كثيراً او قليلاً لعموم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء:23]، وعن عائشة و ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ولذا أنصحك أن لا تفكر بزواج بنت عمتك فذلك خير لك ولها، واصبر وتوكل على الله عز وجل {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق:3]، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0002 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي : (ع ذ ف ع). الموضوع: فتوى رضاع. سيدي ابنتي (ر ع ذ ع ص) تم عقد قرانها على ابن عمها السيد (ع م ع ذ ع ص) خلال عام 1994م و بعد ذلك تبين لنا من قول زوجتي انها قامت بارضاع المدعو عدنان فما الحكم الشرعي؟ المستدعي: ع ذ ف ع
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه اذا ثبت ما ورد في السؤال فيكون السيد (ع م ع ذ ع ص) اخاً للانسة ريما عبد اللطيف ذياب عبد ربه صالح من الرضاع. فلا يجوز للسيد (ع) المذكور الزواج من الانسة (ر) المذكورة لانها محرمة عليه على التأبيد قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء:23]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وبما انه قد تم بينهما عقد زواج فعليهما مراجعة المحكمة الشرعية لاثبات هذا الاقرار واجراء ما يترتب وحسب الاصول، والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|