الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة مفتي عام المملكة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ارجو تزويدنا بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالامور التالية:
ما هو حكم الاسلام، بتفريق الطفل الرضيع المولود حديثًا عن والدته؟ بشكل عام تمارس هذه العملية في السجون فهل لكم رأي في ذلك؟.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
(ر ا) /الجريدة المسائية
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
الأصل أن تقوم الأم بارضاع وليدها وهو حق لها واولى من غيرها لأن في منعها من ارضاعها اضرار بها وبه لقوله تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة:233] كما ان الاصل ان كل ام يلزمها ارضاع ولدها قال تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233].
واذا كان هناك امر قاهر يحول دون رضاعة الولد من امه فان من حق الرضيع على والده أن يؤمن له مرضعة لقاء اجر يدفعه شريطة ان تقوم بارضاعه عندها جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة جاءت بابن لها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأراد ابوه ان ينزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مال تتزوجي".
ولا يجوز فصل الطفل عن امه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي اعترفت بالزنا عندما ولدت ان ترضع طفلها حتى يستغني عنها فعندما استغنى عنها أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد عليها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
المستدعية: (ف ع ك).
الموضوع: الرضاعة
سيدي لقد قمت أنا المدعوة (ف ع ك) بإرضاع (م ص ا ع) وهي بنت بنت حماتي رضعتين مشبعتين والان تقدم ابنها المدعو (ع) من الزواج من ابنتي (س ا ع ز).
فما الحكم الشرعي في هذا الزواج؟
المستدعية: (ف ع ك)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه إذا ثبت ما ورد في السؤال فان الآنسة (س ا ع ز) تكون خالة السيد (ع ا ف) من الرضاعة وعليه فيحرم زواج السيد (ع) المذكور من الآنسة (س) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء: 23] وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم اريد ان اسال عن زوج المرضع هل يكون ابا من الرضاعة واولاده من غير المرضعة هل هم اخوة المرضعين وجزاكم الله خيرا وحبذا لو اعرف راي الامام مالك في المسالة
الجواب
نعم يكون زوج المرضع ابا من الرضاع، وأولاده من غير المرضع هم أخوة لأب من الرضاع، وذلك بسبب لبن الفحل، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة رحمهم الله تعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0008
السؤال
السلام عليكم
سيدي الفاضل خالتي أرضعتني مع إبنتها فهل يحق لي أن أتزوج من إبنة شقيقة أختي من الرضاعة،كما أحيطك علما أن خالتي أرضعت أخي و أختي مع أولادها الآخرين.
أناركم الله بعلمه وشكرا جزيلا على هذا الموقع.السلام عليكم
الجواب
إذا ثبت الرضاع شرعًا فانه يحرم زواجك من ابنة شقيقة أختك من الرضاع لأنها ابنة أختك من الرضاع أيضا إذ كل بنات خالتك التي أرضعتك هن اخوتك من الرضاع، كما أن زوجها هو أبوك من الرضاع وكل بناته اخواتك، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0009
السؤال
كم هي الفترة الزمنية لاتمام الرضاعة وهل يجوز ان توقف الام الرضاعة دون اذن الزوج
الجواب
فإن الفترة الزمنية لمن أراد أن يتم الرضاعة حولان كاملان كأقصى مدة لقوله تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233].

أما بخصوص توقف الأم عن رضاعة وليدها دون إذن زوجها فالمطلوب هو التشاور والتوافق بينهما فيما فيه مصلحة الطفل قبل الحولين لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة 233] ويرى جمهور الفقهاء ان الزوجة لا تجبر على إرضاع طفلها إلا إذا كانت هناك ضرورة تهدد حياة الرضيع فيجب عليها ارضاعه حفاظًا على حياته، وتجدر الإشارة أن ارضاع الأم لوليدها واجب عليها ديانة، ومندوب شرعًا لقوله تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:133] وقال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} [الطلاق:6] والله تعالى أعلم.
 

 
 (610)  (612) (910)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد