|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0056 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم هل يجوز ان أتزوج من امرأة نصرانية غير أردنية تكبرني سناً؟ (و ح ع س)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه يجوز للمسلم ان يتزوج من كتابية لقوله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ} [المائدة:5]. وأما ان تكبر الزوجة زوجها سنا فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وكان عمره خمسة وعشرين عاما وعمرها أربعين عاما كما ان الزوج أبرز عقد زواج شرعي برقم (488133) الصادر من محكمة الزرقاء الشمالية الشرعية بتاريخ 24/2/1422هـ الموافق 17/5/2001م مما يؤكد صحة الزواج ومشروعيته والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0057 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية بالوكالة المكرم السائلة : (ن ا م ر) من سكان عمان السؤال: هل تعتبر الخطبة أو الوعد بالزواج أو بقراءة الفاتحة عقدًا شرعيًا تترتب عليه اثاره الشرعية؟ وهل العقد المدني الذي يتم في بلدية احدى المدن في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا يعتبر عقد زواج شرعي و تترتب عليه اثاره الشرعية أو لا بد من اجرائه وفق الأحكام الشرعية بإيجاب وقبول شرعيين و بموافقة الولي وحضور شاهدين مسلمين. وإذا كان قد جرى مثل هذا العقد المدني فهل يعتبر عقدًا من وجهة نظر الشرع الشريف. أرجو بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع. واقبلوا وافر الاحترام السائلة: (ن ا م ر)
|
| الجواب |
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله الأمين محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد، فان الوعد بالزواج او قراءة الفاتحة هو تصريح بالخطبة التي هي التماس الزواج من جهة المخطوبة بكل ما يستدعي به الزواج وهي في اصلها مباحة للمرأة الخالية من زواج و عدة ومن كل مانع من موانع الزواج وهي من مقدمات الزواج و لا تعتبر عقدًا شرعيًا فلا يترتب عليها اثاره وقد نصت المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية الأردني: (لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية). أما بالنسبة للعقد المدني المشار اليه في السؤال فقد تحقق فيه ركن العقد وهو الإيجاب والقبول ولكنه لم يتحقق فيه شروط العقد وإذا كان السؤال لم يشر إلى محلية المرأة للعقد لكن صورة العقد التي اطلعت عليها تشير إلى ان المرأة محرمة على الرجل المذكور في العقد لأنه غير مسلم والله أعلم. كما ان العقد قد تم وبدون حضور شاهدين ولما كان عقد الزواج أهم من العقود الاخرى فهو ميثاق غليظ فلا ينعقد بدون شهود قال تعالى: {وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ} [البقرة:282]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بشهود". والعقد لم يتم بموافقة ولي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وعليه فالعقد باطل شرعاً وهو فاسد بنص قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة الرابعة و الثلاثين [ يكون الزواج فاسدا في الحالات التالية : 1. .... 2. إذا كان عقد الزواج بلا شهود. 3. .... 4. إذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعًا]. وعليه فالعقد المشار اليه في السؤال لا يعتبر عقدًا من وجهة نظر الشرع الشريف والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0058 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، ارجو بيان الفتوى الشرعية في المادة (20) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل والتي جاء نصها كالآتي: لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة أو أكثر الاختلاء بزوجته الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية ووفق تعليمات يصدرها المدير. وجزاكم الله خيرًا ولكم جزيل الشكر والعرفان الصحفي (ا ا) / صحيفة شيحان
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان النزيل المحكوم عليه بالسجن مدة سنة او اكثر نتيجة اقترافه لذنب فلا تعاقب زوجته بحرمانها من حقوقها الزوجية تبعًا لما اقترفه زوجها اذ العدل كما قال تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ} [الانعام:164]. ان توفر مكان مناسب تتوفر فيه شروط الخلوة الشرعية تحقق عفة الزوجين فيعف كل منهما عن التفكير او الوقوع في الحرام قد يكون سببًا لندم النزيل على ما اقترف وخطوة على استقامته وعزمه ان يكون مواطنًا صالحًا والى جانب ذلك درء للانحراف ينعكس عليه صلاح المجتمع قال صلى الله عليه وآله وسلم: "عفوا تعف نساؤكم" وقد تنبه الى ذلك امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يحرس المدينة المنورة فمر بامرأة وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي ان لا خليل الاعبه فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فقيل له: زوجها غائب في سبيل الله، فارسل اليها امرأة تكون معها، وبعث الى زوجها، فاقفله، ثم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا اني اريد النظر للمسلمين ما سألتك، فقالت: خمسة اشهر، ستة اشهر، فوقت للناس مغازيهم ستة اشهر يسيرون شهرا ويقيمون اربعة اشهر ويرجعون في شهر مع ان الازواج يؤدون مهمة الجهاد في سبيل الله تعالى، ومع بعد المسافة ومشاق الطريق وصعوبة الاتصال، بل كانت نظرة الرحمة منه رضي الله عنه لزوجة واولاد حين عفا عن رب الاسرة المحكوم عليه بالسجن بعد ان توجهت زوجته باسترحام سيدنا عمر رضي الله عنه. اسكنت كاسيهم في بئر معطلة فاغفر سلام الله عليك يا عمر لذا فان المادة (20) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل هي خطوة مباركة لما تحمله هذه المراكز من هدف (الاصلاح و التأهيل) للانخراط في المجتمع بعد انقضاء فترة الحكم للنزيل ليعود مواطنًا صالحًا لنفسه ولاسرته ووطنه ومجتمعه، وهذا ينسجم مع ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء وحضارتنا الاسلامية الانسانية التي تراعي مصلحة الفرد والمجتمع وتوفر للاسرة وهي اللبنة الأساس في بناء المجتمع عوامل المودة والرحمة ليبقى البناء شامخًا قويا مصانا من التصدع او الهدم فلا يكون المصوغ للفراق بالطلاق كما جاء في المادة (130) من قانون الاحوال الشخصية نصها: [لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه باننا ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه]. والله من وراء القصد وهو الاعلم بالصواب.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0059 |
| السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أقدم لأمركم استدعائي هذا راجياً منكم التكرم بالتوضيح لامور خاصه في شقيقتي (ا ع ا م) و التي قد توفي زوجها ( ا ر) بتاريخ 15/4/2004م و بذلك جئنا لسماحتكم للاستيضاح كي لا نقع في اثم او شيء لا يرضي وجه الله عز و جل ومن هذه الامور. 1. العدة هي أربعة شهور وعشرة أيام، بُعد المسافة بيننا و بينها لعدم وجود محرم لها في منزلها الكائن في السلط /أم جوزة مما يَجر عدم الراحة النفسية والمادية لذلك. 2. شروط عقد الزواج / ماذا يحق لها. 3. اية امور شرعية اخرى. 4. وأرجو من الله عز وجل ثم من سماحتكم الاجابة خطياً وجزاكم الله خير الجزاء. مقدمه: (س ع ا م)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن عدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أربعة أشهر قمرية وعشر ليال بايامها لقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة :234] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت لها فوق ثلاث الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا" . والأصل ان تقضي الزوجة عدتها في البيت المضاف للزوجين قبل الوفاة ويجوز لها ان تخرج لقضاء حوائجها نهاراً لانه لا نفقة لها لكن لا يجوز لها ان تبيت خارج مسكنها روى مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل افنبيت عند احدانا فاذا اصبحنا بادرنا الى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تحدثن عند احداكن حتى إذا اردتن النوم فلتؤب كل واحدة الى بيتها". لكن في حالات الضرورة يجوز للمعتدة الانتقال من بيتها وقد ذكر من هذه الحالات خوفها من سقوط منزلها او خوفها على نفسها او مالها او ايذاء بعض الناس لها. أما ما يتعلق بعقد الزواج فان المهر المؤجل يعتبر ديناً للزوجة استحق بأقرب الأجلين اي الوفاة فيجب تسديده من التركة قبل توزيعها كما ان رابطة الزوجية تفرض للزوجة ثُمن التركة مع وجود الولد قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12]. وأما نفقة الاطفال فتجب على جدهم لابيهم، وهم في حضانة أمهم حتى يبلغوا إذا لم تتزوج، فإذا تزوجت فتنتقل الحضانة الى جدتهم لامهم وتنتهي حضانتها للاطفال إذا أتم الصغير التاسعة وإذا أتمت الصغيرة الحادية عشرة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0060 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو التكرم بايفادي برأي فضيلتكم الشرعي بالزواج العرفي. واقبلوا الاحترام (ن ش)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، يطلق الزواج العرفي على الزواج الذي لم يوثق في المحكمة الشرعية وقد أوجبه بقانون الاحوال الشخصية الاردني وجعل عقوبة على من لم يوثقه وجاء ذلك مفصلاً في المادة (17) من القانون، لكن اذا تحقق في الزواج العرفي اركان وشروط الزواج الشرعي كان الزواج صحيحًا وقد نصت المادة (32) من قانون الاحوال الشخصية: (يكون عقد الزواج صحيحًا وتترتب عليه آثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه)، والا فقد يكون العقد باطلاً او فاسدًا وقد بينت المادة( 33) من قانون الأحوال الشخصية حالات الزواج الباطل وحالات الزواج الفاسد. لذا فلا بد من التحذير من الزواج العرفي لما قد يترتب عليه من مشكلات وضياع حقوق والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|