|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0051 |
| السؤال |
السلام عليكم
ارجو الفتوى في قضيتي اللتي آلمتني كثيرا ودمرت حياتي هي زواج زوجي باخرى علما وبشهادة الغريب قبل القريب بمراعاتي واهتمامي به وباطفالي وانني والله لايوجد سبب وعندما تزوجته كان انسانا بسيطا لايملك غير راتبه وانني ميسورة الحال وقبلت بالزواج منه رغم فقره فهل هذا جزائي ماذا افعل ..؟ |
| الجواب |
| لعل السؤال يتضمن جزءًا من الاجابة، فلعل شعور الزوج بالفارق المادي بينكما كان سببا فيما تحسينه من شرخ، ولذا فعليك التعرف على الأسباب التي دفعت زوجك إلى الزواج من ثانية، وبامكانك وانت زوجته وأم اولاده وتعرفين كيف تصلين إلى قلبه ونفسه أن تقوي حبال المودة، وتشعريه بحاجتك والاولاد اليه، وأنه الأعز في هذه الحياة، وأيا كان الحال فحافظي على ميثاق الزوجية، وعلى أولادك واصبري والله لا يضيع أجر من احسن عملاً وهو الأعلم بالصواب. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0052 |
| السؤال |
عناية السادة / دائرة الإفتاء المحترمين تحية وبعد، يسر مجلة رؤى الشهرية الجادة ان تشاركونا موضوعنا الذي سيطرح في العدد القادم بخصوص الزواج العرفي. السؤال هو: ما حكم الاسلام في الزواج العرفي؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس التحرير (م ا).
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلا بدَّ أنْ تتحقق في الزواج أركان وتتوفر فيه شروط حتى يكون شرعيا ذلك لما للزواج من اثر على العرض والنسل بل والمال وهي من ضرورات الحياة و لقد نصت المادة [32] من قانون الأحوال الشخصية الأردني: (يكون عقد الزواج صحيحا و تترتب عليه اثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه). وبالنسبة للزواج العرفي فهو على وجوه متباينة: 1. فمنه ما يتوفر فيه أركان العقد الصحيح وشروطه لكن دون توثيق أو بتوثيق غير رسمي أي يخالف أمر ولي الأمر وهذا الزواج وان كان صحيحًا لكنه قد يترتب عليه ضياع الحقوق وعدم القدرة على إثبات نسب الأولاد سواء حال الحياة أو بعد الوفاة. وفيه مخالفة للقانون إذ اوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة [17]: تسجيل عقد الزواج وترتب على عدم التسجيل عقوبة نصت عليها الفقرة [ج] من هذه المادة: (وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار) والمادة [279] من قانون العقوبات الأردني بينت هذه العقوبة. 2. وقد يكون الزواج العرفي غير مستوف لأركان العقد أو شروطه أو احدها فيكون الزواج باطلا وقد بينت المادة [33] من قانون الأحوال الشخصية الحالات التي يكون فيها الزواج باطلا، كما بينت المادة [34] من القانون الحالات التي يكون الزواج فيها فاسدًا. ومن الجدير بالذكر ان اللجوء إلى الزواج العرفي غالبا ما يكون بسبب عدم الرغبة في إشهاره وكراهة اطلاع الناس، ليكون بعيدا عن اعينهم ومسامعهم لاعذار وظروف ومبررات مختلفة قد تكون هي نفسها في وقت من الأوقات سببا للخلافات واثارة الشبهات. وإذا كانت السنة المطهرة تدعو إلى إعلان الزواج وإظهاره فإن الحرص على كتمانه يخالف السنة مع جواز العقد عند جمهور العلماء، أما المالكية فيرون بطلانه إذا كان التواصي بالكتمان و الاخفاء . وعليه فان الزواج الشرعي الصحيح يحقق المودة والسكن والطمأنينة والرحمة ويتحقق به النسب والمصاهرة وتحفظ الحقوق وتصان والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0053 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة مفتي عام المملكة المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، ارجو تزويدنا بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالامور التالية: هل يجوز ان تكون العصمة بيد الزوجة؟ وما هي احكام مثل هذه الحالة؟ وهل المرأة تقول لزوجها أنت طالق؟ واذا قالت ذلك هل يصبح الطلاق نافذًا؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم (ر ا )/الجريدة المسائية
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، اجاز بعض فقهاء الشريعة الاسلامية اشتراط الزوجة تطليق نفسها متى شاءت وهذا ما أخذ به قانون الاحوال الشخصية الاردني واشترط لصحة فسخ عقد الزواج ان يكون هذا الشرط مدونًا في وثيقة عقدالزواج وان تطلب الزوجة ذلك من القاضي فعندئذ يقوم القاضي باجراء اللازم لفسخ عقد الزواج فقد جاء في المادة [19] اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيًا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعًا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي: (اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطــًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعــًا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها اذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمـًا فان لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.) واشير الى أن ما يتصوره البعض بان العصمة اذا كانت بيد الزوجة فتستطيع ان تنهي عقد الزواج بمجرد قولها لزوجها أنت طالق وأنها على قدم المساواة مع الزوج في التصرف في الطلاق مخالف للشرع والصحيح ماجاء في قانون الاحوال الشخصية المأخوذ من الفقه الاسلامي والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0054 |
| السؤال |
فتوى شرعية سماحة المفتي العام المحترم أنا مواطن اردني أحمل الجنسية الاردنية ورقم وطني رقم (9711017757) حيث أنه صدر لي وثيقة طلاق بائن مقابل الابراء بعد الدخول من محكمة المفرق الشرعية رقم (46/85/74) بتاريخ 5/2/1424هـ الموافق 7/4/2003م وبذا فقد بانت مني زوجتي بطلقة بائنة بينونة صغرى وقد ارجعتها الى عصمتي و عقد نكاحي بموجب عقد زواج جديد رقم (54/11738/76 )بتاريـخ 18/ جمادى الاخرة /1424 هـ الموافق 16/8/2003م الصادر مــــــــــــن محكمة دمشق الشرعية وموثقة وموقعة حسب الاصول ومصدقة من السفارة الاردنية في دمشق. سماحة المفتي العام .. أرجو التكرم باعطائي الرأي الشرعي هل زواجي بهذه الطريقة و من دولة غير الاردن يعتبر زواجا شرعيا وقانونيا صحيحا أم لا، شاكراً لسماحتكم كريم تعاونكم. وتفضبوا بقبول فائق الاحترام والتقدير الزوج: (ع م س ق) (موقع)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على وثيقة الطلاق البائن مقابل الإبراء بعد الدخول رقم (46/85/74) الصادرة من محكمة المفرق الشرعية بتاريخ 5/2/1424 هـ الموافق 7/4/2003م تثبت الطلاق الواقع من الزوج (ع م س ق) على زوجته (س ط ف م)، هو طلاق بائن بينونة صغرى ينهي الزوجية، فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين لاستئناف زواج جديد من المطلق فجائز شرعاً سواء اثناء العدة الشرعية او بعد انتهائها وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: ( الثيب تزوج نفسها وتستوفي المهر ولا اعتراض للولي عليها) لكن اذا انتهت العده فيجوز شرعاً ان يتقدم لزواجها مطلقها او اي رجل آخر غيره يحل به الزواج منها شرعاً، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ البقرة :232] . وتنـــص المادة [99] من قانــون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية: (اذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة او بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضا الطرفين). وعلى هذا فان صك الزواج الموثق في دفتر وثيقة عقد النكاح صفحة (54) الاساس (11738) السجل (76) الصادرة من المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 18/6/1434هـ الموافق 6/8/2003م والمصدق حسب الاصول هو عقد شرعي صحيح لزواج جديد بين كل من (ع) المذكور و(س) المذكورة، و الله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0055 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أتقدم إلى حضرتكم بسؤالي راجية الله تعالى ان تجيب طلبي: 1. هل يجوز للزوجة ان تقيم في بيت أهل الزوج، علما بأنه يعيش في هذا البيت اخوة الزوج وهم كبار بالغو السن غير متزوجين؟ 2. هل يجوز للزوجة ان تسكن في بيتها الزوجي المستقل و يغيب عنها الزوج (بان يبيت خارج البيت ) أياما وأحيانا بضعة أشهر وأحيانا أسابيع، علما بان بيت الزوجة يوجد في بلد غير مسلم ولا أمن فيها، هذا وخروج الزوج بهدف الدعوة إلى سبيل الله. السائلة/ (ن م م)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، جواب السؤال الأول: فان لكل من الزوج و الزوجة حقوقًا على الاخر كما ان عليه بالمقابل واجبات قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228]، وهي درجة القوامة والمسؤولية وتحمل الأمانة، وقد وصى رسول اله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الأزواج بقوله: "الا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة". ولكل من الزوجين مسؤولية في الأسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع على أهل بيته و المرأة راعية على بيت زوجها وولده"، وإذا كانت المرأة في بيتها على هذا الحال من التكريم فان الإسلام حرص على سلامة الأسر المسلمة وسد باب الشر قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت". ومن هذا وغيره يتضح الجواب والذكرى تنفع المؤمنين.
جواب السؤال الثاني: ان الحياة الزوجية سكن واطمئنان وحماية يحققها كل من الزوجين للاخر قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]. ولنا خير قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". ولقد ادرك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطورة غياب الازواج المجاهدين عن ازواجهم فعمل على دفع الضرر، ثم استنبط الأئمة من الكتاب و السنة حق الزوجة في احصان زوجها واتفقوا على ذلك بلا خلاف وان اختلفوا في ادنى حد. وان المكان و الزمان وحال كل شخص له اعتباره إذ الحكم فرع عن تصوره ولما كان الزوج من الغيورين على دينه و الدعوة اليه وهو كما علمت فمن حقه علينا ان نذكره بما ورد في الحديث عن زوجة عبدالله بن عمرو بن العاص شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم و قال له: "يا عبد الله الم أخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقال: بلى يا رسول الله فقال له: لا تفعل ذلك صم وافطر ونم فان لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا". ولا غضاضة ان تسأل المرأة عن أمر دينها وشؤون حياتها فتلك سنة الصالحات الحريصات على دينهنّ على العشرة بمعروف فهذه امرأة تأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتذكر له ان زوجها يصوم النهار ويقوم الليل فقال عمر رضي الله عنه: ما احسنك ثناء على بعلك، فقال كعب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين انها تشكو اليك زوجها، فقال عمر رضي الله عنه: وكيف ذلك؟ فقال كعب رضي الله عنه: انه إذا صام النهار وقام الليل فكيف يتفرغ لها، فقال عمر لكعب احكم بينهما. فقال: اراها احدى نسائه الاربع يفطر لها يوم ويصوم ثلاثة ايام ، فاستحسن ذلك منه عمر وولاّه قضاء البصرة. وعليه فيمكن للزوج ان يقوم بالدعوة إلى الله تعالى دون الحاق ضرر بزوجه (لا ضرر ولا ضرار) ولا شك ان المحافظة على الاعراض ضرورة كالمحافظة على النفس و الدين والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
|
|
| |
|