|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0046 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (س م د د). الموضوع: حكم الشرع في الزواج العرفي؟ سيدي: تزوجت من فتاة مسلمة قبل حوالي الشهرين والنصف بعقد قران ما يسمى بالزواج العرفي وعن حضور اثنين من الشهود وعلى سنة الله والرسول.وكان احد الشهود ويدعى (ص خ) والاخر (ج م) بالغي الرشد بصحتهم العقلية التامة، بغض النظر ان احد الشهود يعتنق الديانة المسيحية. ثم أعلنت الزواج بانني قد تزوجت انا البالغ من العمر سبعا وثلاثين سنة، من الفتاة المسلمة المدعوة (ع خ) البالغة من العمر (31 سنة)، على سنة الله ورسوله، وبعد حوالي مرور شهرين من تاريخ الزواج بدات ملاحظات الفتاة تتغير من ناحيتي مع العلم اننا تزوجنا بتفاهم تام وحب بيننا وبصورة مفاجئة ظهرت بعض المشاكل بيننا ونقاش بيني وبين زوجتي بأن الناس غير مقتنعين بالزواج. والسبب انه تم غير شرعي امام المجتمع في هذا البلد وهذه هي احدى الاسباب التي اصرت عليها زوجتي وطلبت مني الطلاق بسبب كلام الناس وانتقاد الزواج العرفي بغض النظر بان احد الشهود من غير الدين الاسلامي وهذه من بعض الاسباب التي جعت الزوجة بتصر على الطلاق. وانني انا الزوج سلطان اقر واعترف ان الطلاق الذي صدر مني بغير ارادتي وطلقتها في تلك اللحظة التعيسة (ثلاث طلقات) ايضاً بدون ارادتي، لان الزوجة أصرت على الثلاث طلقات، وأني وفي نفس هذه اللحظة المؤلمة انني نادم على ما فعلت وانني أود ارجاعها الى عصمتي. سيدي: 1. هل زواجي هذا من تلك الفتاة كان شرعياً؟ 2. هل الثلاث طلقات في تلك اللحظة يعتبر طلاقاً شرعياً لانه كان بغير ارادتي برغم الحالة العصبية التي كانت تواجهني من زوجتي. 3. ايضاً السؤال هل الثلاث طلقات في نفس اللحظة تعتبر طلقة واحدة؟ أم ثلاث طلقات. الرجاء ارشادي عن ما سلف بيني وبين زوجتي من سوء تفاهم الذي سببه بعض المفسدين في الارض في هذا البلد الغير مسلم. والف شكر لكم وجزاكم الله عني كل خير.
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد، ان من شروط صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بشهود" وان يكون الشاهدان مسلمين وقد نص قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية في المادة [16] على ما يلي: (يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (اذا كان الزوجان مسلمين)عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد). وحيث ان الزوج اردني مسلم كان من الواجب عليه تسجيل العقد ليتم حسب الاصول وبما انه يعيش خارج المملكة كان بإمكانه تسجيله في السفارة الأردنية أو لدى أي قنصل أردني، والفقرة (ح من المادة 17) من قانون الأحوال الشخصية تنص على ما يلي: (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة). وبناء على ذلك فالعقد غير صحيح وعليه اجراء عقد شرعي لدى السفارة الاردنية او لدى أي قنصل اردني، واذا ثبت ما ذكره السائل في سؤاله فالعقد غير صحيح فلا يقع الطلاق من السيد (س م د) على الانسة (ع خ) لعدم وجود المحل فهي ليست زوجة شرعية له و لم تكن له زوجة اصلاً، قال صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح" وعلى كل من السيد (س) المذكور والانسة (ع) المذكورة ان يُصّوبا وضعهما وان يستغفرا الله تعالى على ما بدر منهما وما تم بينهما من عقد غير شرعي، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0047 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص مبيت المتوفي عنها زوجها خارج المنزل وسفرها خارج البلاد في العدة الشرعية. توفي اخي قبل حوالي خمسة عشر يوماً وله زوجة وبنت واحدة، وما زال الناس يفدون الينا للعزاء، وفي منزل زوجة اخي كونه منزل عزاء النساء حسب النعي الذي اعلن في الجرائد عنه في حينه، ثم قامت زوجة اخي المفروض أن تكون معتدة شرعاً لمدة اربعة اشهر وعشرة أيام بالسفر الى الضفة الغربية والمبيت خارج المنزل كما انها تعلن انها بصدد السفر الى اليمن بخصوص الميراث، وعندما سئلت كيف تسافر وهي في العدة؟ اجابت بان الشرع يبيح في حالة الضرورة. اريد من فضيلتكم التكرم بالفتوى الشرعية القاطعة بهذا الشأن، وهل يحق لها السفر خارج البلاد الى الضفة الغربية او اليمن والمبيت خارج البلاد أم لا؟ المستدعي/ المحامي (ع م ي)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، لا خلاف ان عدة المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام وهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحدّ على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا". فالحداد من الزوجة على زوجها المتوفى واجب شرعي يتحقق بالامتناع عن الطيب والزينة سواء في المظهر او الملبس ما دامت في العدة احتراماً لما كان من علاقة زوجية واظهاراً للحزن على نعمة الزواج والاسف على الفراق ولها البقاء في مكان الزوجية ولا تكره على الخروج الا لسبب مشروع لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1]. وبالمقابل لا تخرج من بيتها الا لسبب مشروع كزيارة مريض او لعلاج او لقضاء حاجة لاتتم الا بها دون سفر ولو كان لحج ولا تبيت خارج بيتها، واذا اضطرت للخروج من بيت الزوجية فلاقرب موضع منه تقضي فيه عدتها ويكون مقراً آمناً لها لما روي عن ابي سعيد الخدري – رضي الله عنه – ان اخته مات زوجها ولم يترك لها مسكناً فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نعم حتى اذا كانت في المسجد دعاها وامرها ان تعيد ما قالت له، فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، قالت فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فقضى به". وعليه فانه لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة السفر خارج البلاد لان السفر المشار اليه في السؤال يجعلها تنام خارج البيت الذي تعتد فيه، وبامكانها ان توكل من يقوم بالحفاظ على حقوقها او تطلب من الجهة التي طلبت حضورها تأجيل حضورها الى ان تنتهي عدتها حسب الاصول المرعية والمتبعة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0048 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا المستدعية (هـ ع ت ب) تزوجت من شخص يدعى(أ ع س ف) وذلك بعقد تم بحضوري وكان معي وكاله من شقيقي الاكبر من الكويت وحضور شيخ وابنيه شهود والخاطب المذكور وذلك بعد حضوري للاردن حيث انني لم اكن من سكانها، ثم تبين فيما بعد ان العقد تم بحيلة من شخص غير معروف وان الخاطب كان نصرانياً ولم اكن اعلم بذلك الا بعد ان ولدت مولوداً ذكراً وكان عمره انذاك اربعة اشهر ولم احصل على اي وثيقة تثبت عقد الزواج رغم مطالبتي انا واهلي بذلك حيث كان يدعي في كل مرة انه يريد تصديق الاوراق واكمال اجراء معاملات دفتر العائلة، وبعد ان اكتشفت انه نصراني بعد ولادتي بمدة اربعة اشهر اخذ ما لديه من اوراق وهرب الى جهة غير معلومة ولقد قمت بكافة الطرق للوصول اليه للحصول على اي اثبات الا انني علمت عن طريق عائلته انه خارج البلاد وانني لا استطيع ان احصل على وثائق لابني المولود بتاريخ 13/1/1993م بمستشفى الامل حيث قام الدكتور (و آ) بتوليدي ومرفقة شهادة بذلك من الطبيب وكذلك شهادة من طبيب الاطفال بالاضافة الى حصولي على صورة مصدقة من تبليغ الولادة الذي اخذه والد الطفل من المستشفى والذي ادلى به بالمعلومات هذا ما استطعت الحصول عليه، لكل ما ذكر وحيث انني مسلمة وحيث تبين لي ان الزوج نصراني الديانة فانني اطلب فتوى شرعية عن كل ما حصل لي وعن مصير طفلي وجميع ما يتعلق بموضوعي ارجو توضيح كافة الامور المتعلقة بي وبطفلي مع العلم انني مرفقة مع استدعائي شهادة من طبيب الولادة والاطفال وصورة عن تبليغ الولادة. واقبلوا الاحترام المستدعية : (هـ ع ت ب)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الزواج المشار اليه في السؤال هو زواج باطل بلا شبهة ولا يفيد حكماً اصلاً، لانه زواج مسلمة بغير مسلم وهو حرام قال الله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221]، وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]، وقال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141] . كما ان الاجماع على انه لا يحل للمسلمة الزواج بغير المسلم فيجب التفريق بينهما اذ لا يثبت بالزواج الباطل اي حكم من احكام الزواج الصحيح. وعليه فالمولود ليس بشرعي ودينه الاسلام دين الفطرة قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [الروم:30]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود الا يولد على الفطرة" وفي رواية على هذه الملة، والمولد مسلم تبعاً لدين امه أيضاً. وان من حق المولود المشار اليه في السؤال ان يحمل اسماً حسنا يدعى به، كما يسجل له اسماء حسنة تميزه عن غيره، وبحيث لا ينسب الى المدعو(أع س ف) بأي حال من الاحوال اذ لا صلة له به، ولا بعائلته، ولا بدينه، كما لا يجوز نسبته الى اي شخص معين ايضاً. وعلى السيدة (هـ) المذكورة في السؤال مراجعة الجهات الرسمية المختصة لتسجيل مولودها حسبما اشرنا، وللحصول له على الوثائق الرسمية وحسب الاصول، وبما ييسر له في الحياة الكريمة المحترمة شرعاً. أما بالنسبة للوثائق المرفقة فلا قيمة لها شرعاً الا في اثبات تاريخ ومكان ولادة المولود وان (هـ) لمذكورة هي التي حملت به ووضعته، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0049 |
| السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الأكرم المستدعي: (م ز أ ط). الموضوع: بقاء الزوجة بعد إسلامها في عصمة الزوج المسيحي. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أرجو التكرم ببيان حكم الشرع الإسلامي في زوجة مسيحية أعلنت إسلامها متزوجة من شخص مسيحي بقي على ديانته المسيحية، هل تحل له شرعًا من تاريخ إعلان إسلامها و بقاء الزوج على ديانته المسيحية وجزاكم الله كل الخير. المستدعي: (م ز أ ط).
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان المسلمة لا تتزوج الا من مسلم لأنه يحرم زواجها غيره قال تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221]. ويؤكد عموم هذا النص قول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. وقد جاء في المادة [33] من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية ما نصه: (يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1. تزوج المسلمة بغير المسلم.) وحيث ان الزوجين كانا كتابيين فان عقد زواجهما كان جائزًا فإذا ثبت شرعا إسلام الزوجة كما ورد في السؤال فانه يفسخ عقد الزواج إذا لم يسلم الزوج اثناء عدتها، وقد نصت المادة [43] من قانون الأحوال الشخصية: (بقاء الزوج على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يتفرقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحكمة باسم الحق العام الشرعي) والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0050 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انني شاب اردني مسلم اود الزواج من فتاة غير اردنية وغير مسلمة (مسيحية) وتسأل الفتاة ان كان الشرع الاسلامي او القانون الاردني يسمح بالزواج او يجبرها على ان تحول دينها من مسيحية الى مسلمة ان كانت تريد الزواج مني. المرسل: (از)- ماليزيا
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه يجوز للمسلم ان يتزوج المراة الكتابية لقوله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:5] . كما ان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج نائلة الكلبية وهي نصرانية ولم ينكر عليه احد من الصحابة رضي الله عنهم فدل ذلك على جواز نكاح الكتابيات وعلى هذا قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية. وان الشريعة الاسلامية لا تكره احدًا على اعتناق الاسلام فلا تكره الزوجة غير المسلمة المتزوجة من مسلم على اعتناق الاسلام قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:256] كما ان القوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية لا تكره احدًا على اعتناق الاسلام بل تعطي الحرية لكل فرد ذكر اكان او انثى على ممارسة دينه والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|