|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0041 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: طلب فتوى شرعية. الرجاء تزويدي بفتوى زواج ابن العم من ابنة عمه وذلك من اجل دائرة الهجرة الامريكية للحصول على جواز سفر امريكي. اسم الزوج: (م م س )، اسم الزوجة: (و م س)، مرفقاً دفتر العائلة بهذا الطلب. ولكم الاحترام المستدعي: (ع م)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الشريعة الإسلامية بينت المحارم على التأبيد اللاتي لا يجوز الزواج بإحداهن، فقد جاء ذلك في القرآن الكريم في الآية [23] من سورة النساء كما أكدت السنة النبوية ذلك، وعليه الإجماع، ولم يرد نص شرعي يمنع الزواج بابنة العم إذا كانت خالية من الموانع الشرعية، والوثائق الرسمية الصادرة حسب الأصول تؤكد أن السيد (م م س) زوج لابنة عمه السيدة (و م س) بناء على دفتر عائلة الزوج رقم (61/456) بعمان الغربية تاريخ 6/4/1989 وتاريخ زواجهما 8/12/1987م بعمان العاصمة. وان هذا تم حسب الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0042 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع: الموافقة على اصدار جواز سفر ودفتر عائلة. لي بنت اسمها (ن ا م ا ح) تزوجت من السيد (ش س ي ب) وذلك بعد اسلامه، وقد انجبا طفلة اسمها (م ش س ي ب) وبعد فترة زمنية تقدر بسنتين بعد الدخول قام المدعو(ش) بطلاق ابنتي (ن) ثم بعد ذلك تزوج من اخرى نصرانية بالطريقة النصرانية وهي احدى قريباته وتزوجت ابنتي من رجل اخر. وانني ادعي بان المدعو (ش) رجع الى النصرانية وفي ملفه وجواز سفره ودفتر عائلته انه ارتد عن الاسلام، وان الطفلة (م) وهي في حضانتي بعد زواج والديها بحاجة الى الحصول على اثبات شخصية واثبات دينها بعد تحول والدها للنصرانية، ارجو مساعدة الطفلة المذكورة من اجل اصدار جواز سفر ودفتر عائلة خاص بها. والسلام عليكم السائلة: (ل س ر ق)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، بعد الاطلاع على حجة التصادق من محكمة العاصمة الشرعية الوسطى رقم (2/83/5) تاريخ 3/4/1402هـ الموافق 28/1/1982م وشهادة ولادة الطفلة (م ش س ي ب) من سجل مدني الاشرفية رقم (11059/6) تاريخ 29/8/1981م فانه لا خلاف بأن الطفلة (م) المذكورة ولدت مسلمة ومن ابوين مسلمين. أما اذا ما ثبت ان والدها قد ارتد عن الاسلام فان ذلك لا يؤثر على دينها الاسلام فهي مسلمة اصلاً، كما ان القاصر ذكراً او انثى يتبع احسن الوالدين ديناً. فعلى اي حال فان الطفلة (م ش) مسلمة ومن حقها الحصول على ما يلزمها من اثباتات رسمية تمكنها من ممارسة حياتها العادية، وحقوقها المشروعة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0043 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا المستدعي (خ ع م غ) اردني الجنسية ومن مواليد الفالوجة وسكان الوحدات متزوج من زوجتين الاولى (ت ي ع ع) تاريخ الزواج 1954م وعمرها 50 سنه و الثانية (ع ح م ز) تاريخ الزواج 1978م، ولقد كنت أعمل مراقب طرق في السعودية و لم احضر الى الاردن منذ عام 1982م ولي فيها زوجه وسبعة ابناء حيث كنت ارسل اليها وللاولاد المصاريف وبعد ذلك عدت الى الاردن وذهبت اليهم وقد رفضت ان تسلم علي او تقابلني وتقول انها محرمة علي شرعاً، فما حكم الشرع؟ المستدعي الزوج
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن هجر الزوج (خ ع م غ ) لزوجته (ت ي ع) منذ عام 1982وحتى تاريخه ظلم ولا يقره الشرع الحنيف ولكنه لا يؤثر على العلاقة الزوجية بينهما طالما لم يصـدر طلاق او يمين بهجرها او تحريم معاشرته لها فتبقى زوجته مهما طال سفره وبعده عنها وعلى الزوج (خ) المذكور ان يعود الى زوجته (ت) المذكورة وان يعدل بين زوجتيه، وعلى الزوجة طاعة زوجها كما امر الشرع، واوصي الزوجين بتقوى الله عز وجل وطاعته في نفسيهما واولادهما، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0044 |
| السؤال |
سعادة قاضي القضاة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، اشارة لكتاب سماحتكم رقم (3/9/3995) تاريخ 1/3/1413هـ الموافق 29/8/1992م بطيه كتاب مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم (8/1/عمان الغربية/14440) تاريخ 23/2/1413هـ الموافق 22/8/1992م ويتضمن موضوع المواطن (ت ش س ح) مسجل مدنياً باعتباره مسيحي الديانة و في محكمة معان الشرعية تم عقد قرانه على المواطنة (ن س ع ح) بناء على قيد فردي غير صحيح من ناحية الديانة حيث ورد بالقيد الفردي انه مسلم والصحيح انه مسيحي، وانجبت منه (م) مواليد عام 1986م و(ا) مواليد عام 1987م . وبتاريخ 15/9/1990م تم التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر بموجب حكم الطلاق الصادر من المحكمة الشرعية في الغويرية والمرفق صورة عنه. والمطلوب بيان الراي الشرعي حول ديانة الزوج وديانة الابناء المذكورين بالاضافة الى صحة عقد الزواج.
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن ديانة السيد توفيق شاهين سلمان حدادين هي المسيحية كما يفيد السجل المدني بناء على كتاب عطوفة مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات المشار اليه أعلاه، ولا يتغير دينه تبعاً لزواجه من مسلمة، وان عقد الزواج عقد باطل لانه فقد شرطا ً من شرائط مقومات العقد وهو ان الزوجة ليست حلالا للزوج فهي ليست محللة له، وقد نصت المادة (33) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية على ما يلي: يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1. تزوج المسلمه بغير مسلم. 2. تزوج المسلم بأمرأة غير كتابية. 3. تزوج الرجل بأمرأة ذات رحم محرم منه وغير الاصناف المبينة في المواد (24،25 ،26) من هذا القانون . أما ديانة الاولاد (م) المولودة عام 1986م و(ا) المولود عام 1987م فما زالا قاصرين، لذا فيتبعان خير الوالدين ديناً فهما على دين امهما اي على دين الاسلام، والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0045 |
| السؤال |
| تقدم شخص لخطبة فتاة متخرجة من الجامعة، بصدد البحث عن منصب عمل.كان شرطها الوحيد هو أن يسمح لها بالعمل في الحقيقة هذا الشخص يرفض تماما فكرة عمل المرأة المتزوجة، لكنه تقبل شرطها بما أنها كانت تقطن في مدينة بعيدة عن مدينته فزواجها سوف يجعلها توقف عملها للانتقال إلى مدينته، بصرف النظر عن صعوبة إيجاد منصب عمل في أيامنا هذه حتى وأنه بات أمرا مستحيلا فأقيمت الخطوبة دون ابرام عقد القران الذي سيتم يوم الزفاف، فقدم لها الصداق بالإضافة إلى خاتم الخطوبة وهدايا أخرى بعد ذلك انهالت عليه الخطيبة بالطلبات والأمنيات كأن يقام العرس في صالة فخمة وقضاء ليلة العرس في فندق خمس نجوم، أما عن طقم الذهب فتريده أن يكون هكذا وأن يكون العقد هكذا والأقراط من ذالك النوع وتكون مراسيم الزفاف كذا وكذا....، رغم معرفتها لمستواه الاجتماعي والمالي، كما أنها من عائلة بسيطة هي أيضا، فأوضح لها الأمر بأنه شخص بسيط ولن يستطيع تحقيق كل أمنياتها إلا في حدود المعقول، وأن يقدم مثلما قدم الناس جميعا في أعراسهم.... بعد اقتناعها بأنه لن يحقق لها أحلامها الوردية، أصبحت تلح عليه بعملها بعد الزواج، وأنه عليه أن يقدم بملف طلبها للعمل في المدينة التي ستعيش فيها منذ الآن، لكي تجد منصب العمل ينتظرها عندما تأتي إلى مدينته، حتى شعر بأنها ستعقد عقد عمل وليس عقد زواج، وأنه بالنسبة لها الشخص الذي سيوجد لها منصب عمل وليس الزوج، وأنها ستأتي إلى مدينته لتعمل وليس لتتزوج كثر كلام وإلحاح الفتاة عن العمل، فطفح كيله وقرر بعدم عملها تماما بعد الزواج وصارحته بأنها لن تستطيع المكوث في بيت الزوجية بدون عمل، رغم أنها ماكثة في البيت قبل الزواج، وأنه عليه أن يتحمل كل طلباتها مهما كانت ، وأنها ستنفجر لو بقيت في البيت، ولا تريد أن تهتم بأشغال البيت ولا بوالديه.... المهم أن الخطوبة فسخت بعد بضع أشهر من الخطوبة مع العلم أن عقد القران لم يتم بعد السؤال هو: هل من حق الشاب أن يسترجع كل ما أهداه لها بما في ذلك الصداق؟ أرجو التوضيح |
| الجواب |
لا خلاف بين الفقهاء أن الخاطب يسترد الصداق الذي دفعه لمخطوبته. أما ما اهداه فيختلف الرأي باختلاف المذاهب والمذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية – يرى ان الخاطب يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت باقية على حالها، فان استهلكت او تلفت أو بيعت أو فقدت فليس للخاطب ان يسترد قيمتها، والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|