الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0048 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا المستدعية (هـ ع ت ب) تزوجت من شخص يدعى(أ ع س ف) وذلك بعقد تم بحضوري وكان معي وكاله من شقيقي الاكبر من الكويت وحضور شيخ وابنيه شهود والخاطب المذكور وذلك بعد حضوري للاردن حيث انني لم اكن من سكانها، ثم تبين فيما بعد ان العقد تم بحيلة من شخص غير معروف وان الخاطب كان نصرانياً ولم اكن اعلم بذلك الا بعد ان ولدت مولوداً ذكراً وكان عمره انذاك اربعة اشهر ولم احصل على اي وثيقة تثبت عقد الزواج رغم مطالبتي انا واهلي بذلك حيث كان يدعي في كل مرة انه يريد تصديق الاوراق واكمال اجراء معاملات دفتر العائلة، وبعد ان اكتشفت انه نصراني بعد ولادتي بمدة اربعة اشهر اخذ ما لديه من اوراق وهرب الى جهة غير معلومة ولقد قمت بكافة الطرق للوصول اليه للحصول على اي اثبات الا انني علمت عن طريق عائلته انه خارج البلاد وانني لا استطيع ان احصل على وثائق لابني المولود بتاريخ 13/1/1993م بمستشفى الامل حيث قام الدكتور (و آ) بتوليدي ومرفقة شهادة بذلك من الطبيب وكذلك شهادة من طبيب الاطفال بالاضافة الى حصولي على صورة مصدقة من تبليغ الولادة الذي اخذه والد الطفل من المستشفى والذي ادلى به بالمعلومات هذا ما استطعت الحصول عليه، لكل ما ذكر وحيث انني مسلمة وحيث تبين لي ان الزوج نصراني الديانة فانني اطلب فتوى شرعية عن كل ما حصل لي وعن مصير طفلي وجميع ما يتعلق بموضوعي ارجو توضيح كافة الامور المتعلقة بي وبطفلي مع العلم انني مرفقة مع استدعائي شهادة من طبيب الولادة والاطفال وصورة عن تبليغ الولادة. واقبلوا الاحترام المستدعية : (هـ ع ت ب)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الزواج المشار اليه في السؤال هو زواج باطل بلا شبهة ولا يفيد حكماً اصلاً، لانه زواج مسلمة بغير مسلم وهو حرام قال الله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221]، وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10]، وقال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141] . كما ان الاجماع على انه لا يحل للمسلمة الزواج بغير المسلم فيجب التفريق بينهما اذ لا يثبت بالزواج الباطل اي حكم من احكام الزواج الصحيح. وعليه فالمولود ليس بشرعي ودينه الاسلام دين الفطرة قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [الروم:30]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود الا يولد على الفطرة" وفي رواية على هذه الملة، والمولد مسلم تبعاً لدين امه أيضاً. وان من حق المولود المشار اليه في السؤال ان يحمل اسماً حسنا يدعى به، كما يسجل له اسماء حسنة تميزه عن غيره، وبحيث لا ينسب الى المدعو(أع س ف) بأي حال من الاحوال اذ لا صلة له به، ولا بعائلته، ولا بدينه، كما لا يجوز نسبته الى اي شخص معين ايضاً. وعلى السيدة (هـ) المذكورة في السؤال مراجعة الجهات الرسمية المختصة لتسجيل مولودها حسبما اشرنا، وللحصول له على الوثائق الرسمية وحسب الاصول، وبما ييسر له في الحياة الكريمة المحترمة شرعاً. أما بالنسبة للوثائق المرفقة فلا قيمة لها شرعاً الا في اثبات تاريخ ومكان ولادة المولود وان (هـ) لمذكورة هي التي حملت به ووضعته، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0049 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الأكرم المستدعي: (م ز أ ط). الموضوع: بقاء الزوجة بعد إسلامها في عصمة الزوج المسيحي. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أرجو التكرم ببيان حكم الشرع الإسلامي في زوجة مسيحية أعلنت إسلامها متزوجة من شخص مسيحي بقي على ديانته المسيحية، هل تحل له شرعًا من تاريخ إعلان إسلامها و بقاء الزوج على ديانته المسيحية وجزاكم الله كل الخير. المستدعي: (م ز أ ط).
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان المسلمة لا تتزوج الا من مسلم لأنه يحرم زواجها غيره قال تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221]. ويؤكد عموم هذا النص قول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. وقد جاء في المادة [33] من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية ما نصه: (يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1. تزوج المسلمة بغير المسلم.) وحيث ان الزوجين كانا كتابيين فان عقد زواجهما كان جائزًا فإذا ثبت شرعا إسلام الزوجة كما ورد في السؤال فانه يفسخ عقد الزواج إذا لم يسلم الزوج اثناء عدتها، وقد نصت المادة [43] من قانون الأحوال الشخصية: (بقاء الزوج على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يتفرقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحكمة باسم الحق العام الشرعي) والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0050 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انني شاب اردني مسلم اود الزواج من فتاة غير اردنية وغير مسلمة (مسيحية) وتسأل الفتاة ان كان الشرع الاسلامي او القانون الاردني يسمح بالزواج او يجبرها على ان تحول دينها من مسيحية الى مسلمة ان كانت تريد الزواج مني. المرسل: (از)- ماليزيا
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه يجوز للمسلم ان يتزوج المراة الكتابية لقوله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:5] . كما ان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج نائلة الكلبية وهي نصرانية ولم ينكر عليه احد من الصحابة رضي الله عنهم فدل ذلك على جواز نكاح الكتابيات وعلى هذا قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية. وان الشريعة الاسلامية لا تكره احدًا على اعتناق الاسلام فلا تكره الزوجة غير المسلمة المتزوجة من مسلم على اعتناق الاسلام قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:256] كما ان القوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية لا تكره احدًا على اعتناق الاسلام بل تعطي الحرية لكل فرد ذكر اكان او انثى على ممارسة دينه والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0051 |
السؤال |
السلام عليكم
ارجو الفتوى في قضيتي اللتي آلمتني كثيرا ودمرت حياتي هي زواج زوجي باخرى علما وبشهادة الغريب قبل القريب بمراعاتي واهتمامي به وباطفالي وانني والله لايوجد سبب وعندما تزوجته كان انسانا بسيطا لايملك غير راتبه وانني ميسورة الحال وقبلت بالزواج منه رغم فقره فهل هذا جزائي ماذا افعل ..؟ |
الجواب |
لعل السؤال يتضمن جزءًا من الاجابة، فلعل شعور الزوج بالفارق المادي بينكما كان سببا فيما تحسينه من شرخ، ولذا فعليك التعرف على الأسباب التي دفعت زوجك إلى الزواج من ثانية، وبامكانك وانت زوجته وأم اولاده وتعرفين كيف تصلين إلى قلبه ونفسه أن تقوي حبال المودة، وتشعريه بحاجتك والاولاد اليه، وأنه الأعز في هذه الحياة، وأيا كان الحال فحافظي على ميثاق الزوجية، وعلى أولادك واصبري والله لا يضيع أجر من احسن عملاً وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0052 |
السؤال |
عناية السادة / دائرة الإفتاء المحترمين تحية وبعد، يسر مجلة رؤى الشهرية الجادة ان تشاركونا موضوعنا الذي سيطرح في العدد القادم بخصوص الزواج العرفي. السؤال هو: ما حكم الاسلام في الزواج العرفي؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس التحرير (م ا).
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فلا بدَّ أنْ تتحقق في الزواج أركان وتتوفر فيه شروط حتى يكون شرعيا ذلك لما للزواج من اثر على العرض والنسل بل والمال وهي من ضرورات الحياة و لقد نصت المادة [32] من قانون الأحوال الشخصية الأردني: (يكون عقد الزواج صحيحا و تترتب عليه اثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه). وبالنسبة للزواج العرفي فهو على وجوه متباينة: 1. فمنه ما يتوفر فيه أركان العقد الصحيح وشروطه لكن دون توثيق أو بتوثيق غير رسمي أي يخالف أمر ولي الأمر وهذا الزواج وان كان صحيحًا لكنه قد يترتب عليه ضياع الحقوق وعدم القدرة على إثبات نسب الأولاد سواء حال الحياة أو بعد الوفاة. وفيه مخالفة للقانون إذ اوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة [17]: تسجيل عقد الزواج وترتب على عدم التسجيل عقوبة نصت عليها الفقرة [ج] من هذه المادة: (وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار) والمادة [279] من قانون العقوبات الأردني بينت هذه العقوبة. 2. وقد يكون الزواج العرفي غير مستوف لأركان العقد أو شروطه أو احدها فيكون الزواج باطلا وقد بينت المادة [33] من قانون الأحوال الشخصية الحالات التي يكون فيها الزواج باطلا، كما بينت المادة [34] من القانون الحالات التي يكون الزواج فيها فاسدًا. ومن الجدير بالذكر ان اللجوء إلى الزواج العرفي غالبا ما يكون بسبب عدم الرغبة في إشهاره وكراهة اطلاع الناس، ليكون بعيدا عن اعينهم ومسامعهم لاعذار وظروف ومبررات مختلفة قد تكون هي نفسها في وقت من الأوقات سببا للخلافات واثارة الشبهات. وإذا كانت السنة المطهرة تدعو إلى إعلان الزواج وإظهاره فإن الحرص على كتمانه يخالف السنة مع جواز العقد عند جمهور العلماء، أما المالكية فيرون بطلانه إذا كان التواصي بالكتمان و الاخفاء . وعليه فان الزواج الشرعي الصحيح يحقق المودة والسكن والطمأنينة والرحمة ويتحقق به النسب والمصاهرة وتحفظ الحقوق وتصان والله تعالى أعلم.
|
|
|
|