|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0036 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (ع خ ب)- من عرابه. الموضوع: اتفاق خطي بين الزوج وزوجته حول امور معينة. سيدي: اتقدم لفضيلتكم بالسؤال التالي راجياً التكرم بالاجابة خطياً. اتفق رجل مسلم وزوجته المسلمة على امور معينة بينهما فيما تخص العلاقات الاسرية والمالية ووقع الاتفاق الخطي من قبل الطرفين امام شاهدين و دون اكراه أو اجبار فهل هذا الاتفاق ملزم لهما حسب الشريعة الاسلامية و ما هو الحكم الشرعي في ذلك. مع فائق الاحترام المستدعي : (ع ب) نص الاتفاقي كما هو موقع من الطرفين مع الشهود هو: اتفاقية صلح واتفاقية مالية حررت ووقعت في عرابة بتاريخ 27/3/1993م فيما بين (ع خ ب) و (س ق ب) بما ان الطرفين زوجان شرعيان بصحيح العقد الشرعي الذي يحمل الرقم (9-8472) الصادر والمصدق لدى محكمة عكا الشرعية منذ تاريخ 2/7/1987م وقد حصل بينهما دخول ورزقا على فراش الزوجية الصحيحة ولدين (ل) و(أ). وبما ان الزوجين في نزاع وخلاف منذ قيام الزوجية بينهما وكانت الزوجة هي السبب في الخلاف وبعد تدخل اهل الخير والاصلاح فقد توصلا الى الاتفاقية الاتية لانهاء الخلاف القائم بينهما بالشروط الاتية:- شروط الاتفاقية 1. المقدمة هي جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية. 2. يتعهد الزوج ان يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها و يؤدي جميع الواجبات اتجاهها كما امر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم وعملاً بنص المادة (150) من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية. 3. وبالمقابل تتعهد الزوجة ان تكون مطيعة لزوجها فيما يامرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج منه الا باذنه وعلمه عملاً بنص المادة (212) من القانون المذكور دون انتقاص اي شرط منه. 4. تتعهد الزوجه ان تمتنع عن جميع الالفاظ البذيئة التي تغضب الله عز وجل كالكفر وشتم اسم الله عز وجل وتجنب الشتائم من اي نوع كان. 5. تتعهد الزوجة بمعاملة زوجها بالحسنى واحترامه واحترام اهله وذويه وتربية اولادها التربية الصالحة المبنية على محبة الاخرين واحترامهم وليس على البغض والكراهية. 6. تصرح الزوجة بهذه الاتفاقية انها تتنازل وتحط عن زوجها جميع المهر المؤجل المسجل في عقد زواجهما و تكتفي بمهرها المعجل المسجل في عقد زواجهما ومهر مؤجل مقداره عشرة الاف دولار يبقى في ذمة الزوج لاسبق الاجلين هذا التصريح بالتنازل تم برضاها و في حال صحتها، وذلك عملاً بالمادة (80) من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية وهو ملزم لها في حالة حل الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق او التفريق او الفسخ أو أي طريقة اخرى في المستقبل. 7. تصرح الزوجة انها تتنازل بدون اي مقابل عن اي حق لها في الدار المبنية على حوض رقم (19385) قسيمة(4/7) الكائنة في قرية عرابة والتي يسكنها الزوجان حالياً، وهذا التنازل يعتبر نهائياً لا رجعة فيه يسري على الزوجين سواء استمرت الزجية قائمة بينهما أو حلت في المستقبل، وبالمقابل يتعهد الزوج بتسديد جميع الديون المستحقة على الدار المذكورة. 8. اتفق الزوجان ان اي مال او عقار منقول او غير منقول مسجل باسم الزوج لا يسري عليه قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة 1973م و ذلك عملاً بالمادة (1-3) من القانون المذكور، ويكون العقار ملكاً خالصاً للزوج لدى حل الرابطة الزوجية بينهما. 9. هذه الاتفاقية تمت باختيار الزوجين ورضائهما دون ضغط أو اكراه أو حيلة وامام شهود وهي ملزمة لهم حاضراً و مستقبلاً ولا رجعة فيها، وللبيان تم التوقيع على هذه الاتفاقية. توقيع الزوج توقيع الزوجة اسماء الشهود توقيع الشهود (موقع) (موقع) (موقع) (موقع)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان شروط الزوجين في عقد الزواج انهما اتفقا ان يطبق عليهما احكام الشريعة الاسلامية وان الاتفاقية المحررة بينهما فيما بعد بتاريخ 27/3/1993م تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية في بنودها الخمسة الاولى ولا ينافي العقد بل يتفق مع الشرط الوارد فيه وتطبيق له، قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك". أما البند السادس والمتعلق بالحط من المهر فلا بد من تثبيت ذلك بحجة شرعية لتضاف الى العقد فالزيادة في المهر او الحط منه امر جائز باتفاق الزوجين و قناعتهما اذا كانا بالاوصاف المعتبرة شرعاً ودون اكراه ولقد ورد في المادة (63) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية ونصها: (للزوج الحق بالزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كانا كاملي اهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الاخر في مجلس الزيادة اوالحط منه). وأما ما ورد في البندين السابع والثامن من الاتفاقية المشار اليها فلا بد من تسجيل ذلك لدى الجهة العقارية المختصة وحسب الاصول وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية الغراء، واذا تمت مراعاة ما اشرنا اليه فان البند التاسع والاخير يتحقق ويكون له معنى، وللحيلولة دون نشوب خلاف حول ما تم الاتفاق عليه مستقبلاً وهو هدف من اهداف الشرع الحنيف بأن تسود المحبة والمودة والتفاهم بدل النزاع و الشقاق ، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا} [النساء:19]، والله تعالى أعلم .
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0037 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (م ا س) الموضوع: حكم الشرع في المسألة التالية: انا المستدعي (م ا س) لي ابنة اخ متزوجة من السيد (ا م ا خ)، وقد قام المدعو بعمل محرم مع شقيقة زوجته (الزنا) فما الحكم الشرعي بالنسبة لزوجته و شقيقة زوجته وبالنسبة له ايضاً. والسلام عليكم المستدعي: (م ا س)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، ان الله تعالى حرم الزنا وحـرم مقاربتـه ومخالطته واسبابه ودواعيه، وقال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الاسراء:32 ] . فهو من الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له"، وذلك لما ينشأ عنه من فساد الانساب باختلاط المياه وما يهدده من اخطار على الفرد والاسرة والمجتمع. والحادثة المشار اليها في السؤال اشد قبحـاً وافـدح جرمـاً لعدوانه على حدود الله وحرماتـه، فالاسلام يحـرم في الزواج الجمع بين الاختين ومع هذه الحرمة حرمة الزنا، قال الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23]، وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين". فاذا ثبتت هذه الجريمة شرعاً وتحقق شروط الاحصان وشروط الحد فالحكم الشرعي للمحصن الرجم وللبكر الجلد، كما ثبت في الكتاب والسنة. ويجب على كل من الزاني والزانية التوبة النصوح بالندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة اليه، والاجتهاد في الطاعة والقربات لله تعالى والتذلل للمعتدى على عرضهم وعلى حقوقهم حتى يكونا من عباد الرحمن الذين قال الله عنهم: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاباً} [الفرقان:68-71] . أما عن العلاقة الزوجية فان فاحشة الزنا مع فداحتها وعظيم اثمها وسوء عاقبتها لكنها لا تفك عقد الزوجية بين الزوجين لكن على الزوج الزاني بأخت امرأته ان يعتزلها حتى يتأكد من برأة رحم من زنى بها وذلك بان تحيض ثلاث حيضات فان لم تكن ممن يحضن فثلاثة اشهر وان تبين انها حامل فلا يقرب زوجته حتى تضع التي زنى بها حملها، والله تعالى أعلم .
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0038 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : طلب فتوى شرعية. انا المستدعية (ن ج ع)، ارغب بالزواج من ابن خالتي (ج م ع)، مع العلم أن والدتي وشقيقه الاكبر رضعوا من جدتي. فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ والسلام عليكم المستدعية: (ن ج ع).
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه اذا ثبت ما ورد في السؤال، فانه لا مانع شرعاً من زواج السيد (ج) بالانسة (ن)، ما لم يكن مانع شرعي آخر. لان حكم الرضاع متعلّق بشقيقه (م) حيث أن (م) ابناً من الرضاع لجدته (ح) وأخا من الرضاع لكل من والدته (ف) وخالته (ص)، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0039 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو بيان إن كان هناك أية صلة مصاهرة او قرابة في الحالة التالية: وهي ان المدعوة (ش ع ق) كانت قد انجبت كل من (ز) و(ع) و(م) من زوجها المرحوم (ا م ع)، وقد تزوجت بعده السيد (ص ق ض) وانجبت منه ولديه (ع) و(ع) وكان للسيد (ص ض) ولد اسمه (ق) من زوجة سابقة. نرجو بيان إن كان هناك صلة قرابة أو مصاهرة بين السادة (ز) و(ع) و(م) ابناء السيد (ا م ع) وبين السيد (ق ص ض). والسلام عليكم المستدعي السيد: (ي س ز)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن كلاً من (ز) و(ع) و(م) اخوة لأم لكل من (ع) و(ع) وإن (ع) و(ع) هما أيضاًاخوان لأب لـ(ق)، أما (ز) و(ع) و(م) فلا صلة قرابة ولا مصاهرة بينهم وبين (ق) ما لم يكن هناك علاقة قرابة او مصاهرة لم ترد في السؤال، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0040 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترغب جريدة المسلمون التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية استيفاء لتحقيق حول الحالة التي يضبط بها خطأ شرعي بين رجل وامرأة وحتى لا يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليهما يلجئان الى العقد في مركز الشرطة والمطلوب أدامكم الله الإجابة على ما يلي: س1. ما هو الرأي الشرعي في هذا الزواج.... هل تدرأ عقوبة الزنا بمجرد الزواج؟ س2. لمن تكون العصمة في هذا الزواج؟ هل يوافق الشرع على أن تكون العصمة في يد القاضي في هذه الحالة؟ س3. هل زواج الرجل بمن ارتكب معها خطأ شرعياً زواج صحيح؟ شاكرين لفضيلتكم حسن تعاونكم وتوجيهاتكم الرشيدة. أدمكم الله والسلام عليكم. المستدعي: جريدة المسلمون/مكتب عمان
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة من افدح الجرائم لان فيها اعتداء على الأعراض والأقارب واختلاط للأنساب قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الاسراء: 32] ويعتبر زواج الزاني بالزانية زواجاً صحيحاً لكنه لا يسقط العقوبة عنهما إذا ثبتت قضاء وهي من اختصاص الدولة وليس من حق الأفراد، إذ لا يجوز لأي فرد تنفيذ هذه العقوبة بذاته ولانه اعتداء على حق الله تعالى الذي أعطاه للحاكم والزنا إذا ثبت قضاء لا يقبل عفواً ولا شفاعة ولا إبراء ولا تخفيفاً ولا استبدالاً. أما العصمة بالنسبة للزواج فلا تتغير حالها قبل الزنا أو بعده وإنما في حالة الزنا فنتيجة للظرف ترفع الزوجة أمرها الى القاضي الشرعي الذي يتولى إجراء العقد حسب الأصول، والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|