الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0043 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا المستدعي (خ ع م غ) اردني الجنسية ومن مواليد الفالوجة وسكان الوحدات متزوج من زوجتين الاولى (ت ي ع ع) تاريخ الزواج 1954م وعمرها 50 سنه و الثانية (ع ح م ز) تاريخ الزواج 1978م، ولقد كنت أعمل مراقب طرق في السعودية و لم احضر الى الاردن منذ عام 1982م ولي فيها زوجه وسبعة ابناء حيث كنت ارسل اليها وللاولاد المصاريف وبعد ذلك عدت الى الاردن وذهبت اليهم وقد رفضت ان تسلم علي او تقابلني وتقول انها محرمة علي شرعاً، فما حكم الشرع؟ المستدعي الزوج
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن هجر الزوج (خ ع م غ ) لزوجته (ت ي ع) منذ عام 1982وحتى تاريخه ظلم ولا يقره الشرع الحنيف ولكنه لا يؤثر على العلاقة الزوجية بينهما طالما لم يصـدر طلاق او يمين بهجرها او تحريم معاشرته لها فتبقى زوجته مهما طال سفره وبعده عنها وعلى الزوج (خ) المذكور ان يعود الى زوجته (ت) المذكورة وان يعدل بين زوجتيه، وعلى الزوجة طاعة زوجها كما امر الشرع، واوصي الزوجين بتقوى الله عز وجل وطاعته في نفسيهما واولادهما، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0044 |
السؤال |
سعادة قاضي القضاة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، اشارة لكتاب سماحتكم رقم (3/9/3995) تاريخ 1/3/1413هـ الموافق 29/8/1992م بطيه كتاب مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم (8/1/عمان الغربية/14440) تاريخ 23/2/1413هـ الموافق 22/8/1992م ويتضمن موضوع المواطن (ت ش س ح) مسجل مدنياً باعتباره مسيحي الديانة و في محكمة معان الشرعية تم عقد قرانه على المواطنة (ن س ع ح) بناء على قيد فردي غير صحيح من ناحية الديانة حيث ورد بالقيد الفردي انه مسلم والصحيح انه مسيحي، وانجبت منه (م) مواليد عام 1986م و(ا) مواليد عام 1987م . وبتاريخ 15/9/1990م تم التفريق بين الزوجين للغيبة والضرر بموجب حكم الطلاق الصادر من المحكمة الشرعية في الغويرية والمرفق صورة عنه. والمطلوب بيان الراي الشرعي حول ديانة الزوج وديانة الابناء المذكورين بالاضافة الى صحة عقد الزواج.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن ديانة السيد توفيق شاهين سلمان حدادين هي المسيحية كما يفيد السجل المدني بناء على كتاب عطوفة مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات المشار اليه أعلاه، ولا يتغير دينه تبعاً لزواجه من مسلمة، وان عقد الزواج عقد باطل لانه فقد شرطا ً من شرائط مقومات العقد وهو ان الزوجة ليست حلالا للزوج فهي ليست محللة له، وقد نصت المادة (33) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية على ما يلي: يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1. تزوج المسلمه بغير مسلم. 2. تزوج المسلم بأمرأة غير كتابية. 3. تزوج الرجل بأمرأة ذات رحم محرم منه وغير الاصناف المبينة في المواد (24،25 ،26) من هذا القانون . أما ديانة الاولاد (م) المولودة عام 1986م و(ا) المولود عام 1987م فما زالا قاصرين، لذا فيتبعان خير الوالدين ديناً فهما على دين امهما اي على دين الاسلام، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0045 |
السؤال |
تقدم شخص لخطبة فتاة متخرجة من الجامعة، بصدد البحث عن منصب عمل.كان شرطها الوحيد هو أن يسمح لها بالعمل في الحقيقة هذا الشخص يرفض تماما فكرة عمل المرأة المتزوجة، لكنه تقبل شرطها بما أنها كانت تقطن في مدينة بعيدة عن مدينته فزواجها سوف يجعلها توقف عملها للانتقال إلى مدينته، بصرف النظر عن صعوبة إيجاد منصب عمل في أيامنا هذه حتى وأنه بات أمرا مستحيلا فأقيمت الخطوبة دون ابرام عقد القران الذي سيتم يوم الزفاف، فقدم لها الصداق بالإضافة إلى خاتم الخطوبة وهدايا أخرى بعد ذلك انهالت عليه الخطيبة بالطلبات والأمنيات كأن يقام العرس في صالة فخمة وقضاء ليلة العرس في فندق خمس نجوم، أما عن طقم الذهب فتريده أن يكون هكذا وأن يكون العقد هكذا والأقراط من ذالك النوع وتكون مراسيم الزفاف كذا وكذا....، رغم معرفتها لمستواه الاجتماعي والمالي، كما أنها من عائلة بسيطة هي أيضا، فأوضح لها الأمر بأنه شخص بسيط ولن يستطيع تحقيق كل أمنياتها إلا في حدود المعقول، وأن يقدم مثلما قدم الناس جميعا في أعراسهم.... بعد اقتناعها بأنه لن يحقق لها أحلامها الوردية، أصبحت تلح عليه بعملها بعد الزواج، وأنه عليه أن يقدم بملف طلبها للعمل في المدينة التي ستعيش فيها منذ الآن، لكي تجد منصب العمل ينتظرها عندما تأتي إلى مدينته، حتى شعر بأنها ستعقد عقد عمل وليس عقد زواج، وأنه بالنسبة لها الشخص الذي سيوجد لها منصب عمل وليس الزوج، وأنها ستأتي إلى مدينته لتعمل وليس لتتزوج كثر كلام وإلحاح الفتاة عن العمل، فطفح كيله وقرر بعدم عملها تماما بعد الزواج وصارحته بأنها لن تستطيع المكوث في بيت الزوجية بدون عمل، رغم أنها ماكثة في البيت قبل الزواج، وأنه عليه أن يتحمل كل طلباتها مهما كانت ، وأنها ستنفجر لو بقيت في البيت، ولا تريد أن تهتم بأشغال البيت ولا بوالديه.... المهم أن الخطوبة فسخت بعد بضع أشهر من الخطوبة مع العلم أن عقد القران لم يتم بعد السؤال هو: هل من حق الشاب أن يسترجع كل ما أهداه لها بما في ذلك الصداق؟ أرجو التوضيح |
الجواب |
لا خلاف بين الفقهاء أن الخاطب يسترد الصداق الذي دفعه لمخطوبته. أما ما اهداه فيختلف الرأي باختلاف المذاهب والمذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية – يرى ان الخاطب يسترد ما قدمه من هدايا إن كانت باقية على حالها، فان استهلكت او تلفت أو بيعت أو فقدت فليس للخاطب ان يسترد قيمتها، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0046 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (س م د د). الموضوع: حكم الشرع في الزواج العرفي؟ سيدي: تزوجت من فتاة مسلمة قبل حوالي الشهرين والنصف بعقد قران ما يسمى بالزواج العرفي وعن حضور اثنين من الشهود وعلى سنة الله والرسول.وكان احد الشهود ويدعى (ص خ) والاخر (ج م) بالغي الرشد بصحتهم العقلية التامة، بغض النظر ان احد الشهود يعتنق الديانة المسيحية. ثم أعلنت الزواج بانني قد تزوجت انا البالغ من العمر سبعا وثلاثين سنة، من الفتاة المسلمة المدعوة (ع خ) البالغة من العمر (31 سنة)، على سنة الله ورسوله، وبعد حوالي مرور شهرين من تاريخ الزواج بدات ملاحظات الفتاة تتغير من ناحيتي مع العلم اننا تزوجنا بتفاهم تام وحب بيننا وبصورة مفاجئة ظهرت بعض المشاكل بيننا ونقاش بيني وبين زوجتي بأن الناس غير مقتنعين بالزواج. والسبب انه تم غير شرعي امام المجتمع في هذا البلد وهذه هي احدى الاسباب التي اصرت عليها زوجتي وطلبت مني الطلاق بسبب كلام الناس وانتقاد الزواج العرفي بغض النظر بان احد الشهود من غير الدين الاسلامي وهذه من بعض الاسباب التي جعت الزوجة بتصر على الطلاق. وانني انا الزوج سلطان اقر واعترف ان الطلاق الذي صدر مني بغير ارادتي وطلقتها في تلك اللحظة التعيسة (ثلاث طلقات) ايضاً بدون ارادتي، لان الزوجة أصرت على الثلاث طلقات، وأني وفي نفس هذه اللحظة المؤلمة انني نادم على ما فعلت وانني أود ارجاعها الى عصمتي. سيدي: 1. هل زواجي هذا من تلك الفتاة كان شرعياً؟ 2. هل الثلاث طلقات في تلك اللحظة يعتبر طلاقاً شرعياً لانه كان بغير ارادتي برغم الحالة العصبية التي كانت تواجهني من زوجتي. 3. ايضاً السؤال هل الثلاث طلقات في نفس اللحظة تعتبر طلقة واحدة؟ أم ثلاث طلقات. الرجاء ارشادي عن ما سلف بيني وبين زوجتي من سوء تفاهم الذي سببه بعض المفسدين في الارض في هذا البلد الغير مسلم. والف شكر لكم وجزاكم الله عني كل خير.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد، ان من شروط صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بشهود" وان يكون الشاهدان مسلمين وقد نص قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية في المادة [16] على ما يلي: (يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (اذا كان الزوجان مسلمين)عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد). وحيث ان الزوج اردني مسلم كان من الواجب عليه تسجيل العقد ليتم حسب الاصول وبما انه يعيش خارج المملكة كان بإمكانه تسجيله في السفارة الأردنية أو لدى أي قنصل أردني، والفقرة (ح من المادة 17) من قانون الأحوال الشخصية تنص على ما يلي: (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة). وبناء على ذلك فالعقد غير صحيح وعليه اجراء عقد شرعي لدى السفارة الاردنية او لدى أي قنصل اردني، واذا ثبت ما ذكره السائل في سؤاله فالعقد غير صحيح فلا يقع الطلاق من السيد (س م د) على الانسة (ع خ) لعدم وجود المحل فهي ليست زوجة شرعية له و لم تكن له زوجة اصلاً، قال صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل النكاح" وعلى كل من السيد (س) المذكور والانسة (ع) المذكورة ان يُصّوبا وضعهما وان يستغفرا الله تعالى على ما بدر منهما وما تم بينهما من عقد غير شرعي، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0047 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: طلب فتوى شرعية بخصوص مبيت المتوفي عنها زوجها خارج المنزل وسفرها خارج البلاد في العدة الشرعية. توفي اخي قبل حوالي خمسة عشر يوماً وله زوجة وبنت واحدة، وما زال الناس يفدون الينا للعزاء، وفي منزل زوجة اخي كونه منزل عزاء النساء حسب النعي الذي اعلن في الجرائد عنه في حينه، ثم قامت زوجة اخي المفروض أن تكون معتدة شرعاً لمدة اربعة اشهر وعشرة أيام بالسفر الى الضفة الغربية والمبيت خارج المنزل كما انها تعلن انها بصدد السفر الى اليمن بخصوص الميراث، وعندما سئلت كيف تسافر وهي في العدة؟ اجابت بان الشرع يبيح في حالة الضرورة. اريد من فضيلتكم التكرم بالفتوى الشرعية القاطعة بهذا الشأن، وهل يحق لها السفر خارج البلاد الى الضفة الغربية او اليمن والمبيت خارج البلاد أم لا؟ المستدعي/ المحامي (ع م ي)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، لا خلاف ان عدة المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام وهو ثابت في الكتاب والسنة والاجماع، قال الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحدّ على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا". فالحداد من الزوجة على زوجها المتوفى واجب شرعي يتحقق بالامتناع عن الطيب والزينة سواء في المظهر او الملبس ما دامت في العدة احتراماً لما كان من علاقة زوجية واظهاراً للحزن على نعمة الزواج والاسف على الفراق ولها البقاء في مكان الزوجية ولا تكره على الخروج الا لسبب مشروع لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1]. وبالمقابل لا تخرج من بيتها الا لسبب مشروع كزيارة مريض او لعلاج او لقضاء حاجة لاتتم الا بها دون سفر ولو كان لحج ولا تبيت خارج بيتها، واذا اضطرت للخروج من بيت الزوجية فلاقرب موضع منه تقضي فيه عدتها ويكون مقراً آمناً لها لما روي عن ابي سعيد الخدري – رضي الله عنه – ان اخته مات زوجها ولم يترك لها مسكناً فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نعم حتى اذا كانت في المسجد دعاها وامرها ان تعيد ما قالت له، فقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، قالت فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشراً قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فقضى به". وعليه فانه لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة السفر خارج البلاد لان السفر المشار اليه في السؤال يجعلها تنام خارج البيت الذي تعتد فيه، وبامكانها ان توكل من يقوم بالحفاظ على حقوقها او تطلب من الجهة التي طلبت حضورها تأجيل حضورها الى ان تنتهي عدتها حسب الاصول المرعية والمتبعة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|