|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0031 |
| السؤال |
سعادة مفتي المملكة الاردنية الهاشمية بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بالاجابة الخطية على السؤال التالي:- هل يحق للمسلمة ان تتزوج من مسيحي.... ولماذا؟ حيث انني ادرس في جامعة نيوجيرسي في امريكا واقوم بتأليف كتاب الثقافة المشتركة بين المسيحية والاسلام. والسلام عليكم المستدعي/ د .( خ ذ ف)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه يحرم زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي لقول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة:10] . ولقوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلمات المهاجرات من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وبين ازواجهن من غير المسلمين بعد نزول آية الممتحنة وقوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] . كما واجمعت الامة على أن غير المسلم لا يطأ المسلمة بوجه، ولا خلاف في هذا بين المسلمين عبر العصور وهو من الامور المبينة والمعروفة من الدين بالضرورة. واما ما ورد في السؤال لماذا؟ فانه لا اجتهاد في موضع النص فالتحليل والتحريم حق الله وحده. وغير المسلم لا يقر بالاسلام ديناً بل ولا يرضى الا بتركه قال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة:120]، وهذا مغاير لموقف شريعة الاسلام التي لا تكره احداً على اعتناق الاسلام، وتحترم حرية الاعتقاد قال الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [البقرة:256]، ولان غير المسلم يدعوا الى الاعمال الموجبة للنار، قال الله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، ولان الزوج بيده القوامة مما يهدد عقيدة المسلمة والنسل وقد يوصل الى الردة وما يتعلق عليها من احكام، كما ان زواج غير المسلم بالمسلمة فيه امتهان للدين الاحسن، وهو دين الاسلام بحكم العلاقة الزوجية، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0032 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (ق ص ق ض). الموضوع: المصاهره وصلة القرابه. أرجو التكرم ببيان العلاقة في الحالة التالية: وهي أن والدي السيد( ص ق ض) تزوج من السيدة (ش رق) ولها اولاد هم (ز) و(م) و(ع) من زوجها المرحوم (ا م ع) وبعد ذلك انجبت من والدي (ص ق ض) ولدين هما (ع) و(ع) وهما اخواني من ابي، لذا ارجو بيان حكم القرابة والمصاهره بين (ق ص ق ض) وبين (ز) و(ع) و(م).
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمدوعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن السيدة (ش ر ق) زوجة والد السائل السيد (ق ص ق ض) وهي من محارمه على التأبيد، وان اولادها السيدان (ع) و(ع) هما اخوان لاب للسيد قاسم (ق) واخوان لام لكل من السادة (ز) و(م) و(ع)، فصلة (ق) صلة غير مباشره فهم اخوه لام لاخويه لابيه، ومن خلال علاقة والده بهم اذ هو زوج والدتهم فهم كأبنائه وهو ما اشارت اليه المادة (37) من القانون المدني الاردني، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0033 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعية: (ع ب). الموضوع: حكم الشرع في الامور التالية: سيدي: ارجو رايكم حول قضية هامة تتعلق باعتراف الزوجة لزوجها بماضيها قبل الزواج: 1.هل يجوز للزوج الالحاح على زوجته بالاعتراف بماضيها؟ 2.وهل هناك ما يحتم على الزوجة الاعتراف بهذا الماضي شرعاً؟ 3.ما رأي الشرع حول هذا الموضوع؟ والسلام عليكم جريدة اخبار الاسبوع
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى وهو كما عرفه قانــون الاحوال الشخصـية الاردني: [عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما]، فهو لغايات نبيلة وحكم سامية يبين لكل من الزوجين ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولا يملك الزوجان او أحدهما مخالفة ذلك، فعقد الزواج الشرعي يختلف عن غيره من العقود بانه له طابعه الديني الخاص ولا يخضع لشروط المتعاقدين اذا كانت محظورة شرعاً او كانت منافية لمقاصد الزواج، كيف لا والله سبحانه قد تولاه لاهميته في حياة الانسان واستمرار الوجود الانساني، وما يترتب عليه من التحليل والتحريم ومن التزامات وحقوق مادية، قال الله تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} [النحل:72]. كما ان عقد الزواج لا يكون الا بشهود وولي، وبعد المرور بمقدمات تؤكد الرغبة المتبادلة وتحقق القناعة المبنية عن دراية ورؤية من كلا الطرفين ليكون التفاهم والثقة المتبادلة وهو ما تحققــــــه الخطبة ، قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ} [البقرة:235]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل". ومع ذلك فان الشرع اباح للخاطبين أو احدهما بعد كل هذا ان يعدل عن الخطبة اذا كان هناك سبب شرعي يدعو لذلك. ولقد نص قانون الاحوال الشخصية الاردني [ان الزواج لا ينعقد بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية]. كما نص في مادة تالية [لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة]. والمقصود بالخطبة هنا الوعد بالزواج وذلك قبل العقد ولقد نص القانون ايضا [اذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد الزواج فان كل ما دفع على حساب المهر موجود اً استرده ان كان عرضا ومثله ان كان نقداً اما الاشياء الاخرى التي اعطاها احدهما للاخر على سبيل الهدية فتجري عليها احكام الهبة]، وعلى ضوء هذا فان عقد الزواج لا يأتي فجأة او حسب هوى أو نزوة انما حسب الاصول الشرعية وبالتالي فتثبت الاحكام الشرعية بالعقد ولكن نكوص احدهما بعد العقد يختلف عنه قبل العقد كما يختلف عنه بعد الدخول ولقد فصلت احكام الشريعة الاسلامية ذلك. وهكذا فالحديث عن حق الزوج أو حق الزوجة انما تكون بعد العقد وقبل ذلك لا حق لاحدهما على الاخر هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى فانه لا يحق للزوجين أو احدهما ان يكرهه على الكشف عن سيرته السابقة لان هذا مما ينافي منقاصد العقد واحكام الشرع ففي الحديث عن ابي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرين ان يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه"، فاذا كان المطلوب ستر المؤمن على نفسه بما بدر منه في الماضي والنهي عن هتك ستر نفسه فكيف اذا كان من زوجة لزوجها أو زوج لزوجته فان هذا مما ينافي احكام الشرع الحنيف ويدل على استخفاف بحق الله ورسوله واعتداء على الحرمات. ان الاسلام يحمي الحرمات وينهى عن افشاء سر الزوجية لانه لا يجوز ان يتعداهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، ثم ينشر احدهما سر صاحبه"، واذا كان نشر السر اعتداء على حرمة الزوجين فان الالحاح من احد الزوجين للكشف عن اسرار ماضية اشد حظراً وافدح خطراً، فكم من الازواج تحت شعار الحب والمصارحة بالماضي تحول حبهم الى بغض وحياتهم الى جحيم لا تطاق، وعلى المصير نفسه اولئك الذين يلحون على كشف الماضي بدعوى الثقة او دفعاً لشك، او تغليبا لتبرير كيد أو استدراجاً لتحقيق مقصد سيء. لذا فاني احذر الازواج من ذلك احتراماً للدين وحفاظاً على العلاقة الزوجية الطيبة واذا حصل الحاح من احدهما على الاخر فعليه ان لا يكاشفه بما ستره الله عليه وليتق الله ربه وليلتزم حدود شرعه {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19]، ولتبقى الحياة الزوجية كما شرعها الله تعالى تكاثر وسكن ومودة ورحمة وتعين على تحقيق السعادة في الدارين والا "فامساك بمعروف او تسريح باحسان"، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231]، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0034 |
| السؤال |
| ماذا افعل فى ليلة الدخلة اول ليلة من الزواج؟ |
| الجواب |
يستحب ان تصلي ركعتين وكذلك زوجتك، وتدعو ان الله تعالى بما فيه الخير لكما فتقول: "اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه"، كما تدعو الزوجة، فالدعاء عبادة وفيه الأجر وفي الجماع أجر ايضاً ففي الحديث الذي رواه ابو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وفي بضع احدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته، ويكون له فيها اجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر".
وتبادر زوجتك بالملاطفة وبما يشعرها بالمودة والمحبة والطمأنينة وتعانقها وتقبلها، وتداعبها... ثم تسم الله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو أن احدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابداً".
ويستوجب الجماع الغسل لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة:6]، وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل" للتنزه من الأقذار واعادة ما فقده الجسم فان مرور الماء عليه يزيد في حركة الدم ويجدد النشاط، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0035 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: حكم الشرع في الزواج من فتاة والدها زوج امي سابقاً. المستدعي: (م أ أ ح). سيدي: انا المستدعي (م أ أ)، اود الزواج بفتاة يكون والدها قد سبق وتزوج والدتي والتي هي مطلقة سابقاً من والدي، علما بان والد الفتاة التي اريد الزواج منها له ابنة من والدتي وان هذه الفتاة التي ارغب بالزواج منها لم ترضع من والدتي ولم تعش معها اي يوم.فما الحكم الشرعي بهذا الزواج؟ المستدعي: (م أ أ ح)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه اذا ثبت ما ذكر في السؤال فانه لا يوجد مانع من نسب أو رضاع أو مصاهرة يمنع زواج السيد (م أ أ ح) من الانسة (ر د م)، والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|