الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0038
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب فتوى شرعية.
انا المستدعية (ن ج ع)، ارغب بالزواج من ابن خالتي (ج م ع)، مع العلم أن والدتي وشقيقه الاكبر رضعوا من جدتي.
فما حكم الشرع في هذا الزواج؟
والسلام عليكم
المستدعية: (ن ج ع).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه اذا ثبت ما ورد في السؤال، فانه لا مانع شرعاً من زواج السيد (ج) بالانسة (ن)، ما لم يكن مانع شرعي آخر. لان حكم الرضاع متعلّق بشقيقه (م) حيث أن (م) ابناً من الرضاع لجدته (ح) وأخا من الرضاع لكل من والدته (ف) وخالته (ص)، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0039
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو بيان إن كان هناك أية صلة مصاهرة او قرابة في الحالة التالية: وهي ان المدعوة (ش ع ق) كانت قد انجبت كل من (ز) و(ع) و(م) من زوجها المرحوم (ا م ع)، وقد تزوجت بعده السيد (ص ق ض) وانجبت منه ولديه (ع) و(ع) وكان للسيد (ص ض) ولد اسمه (ق) من زوجة سابقة.
نرجو بيان إن كان هناك صلة قرابة أو مصاهرة بين السادة (ز) و(ع) و(م) ابناء السيد (ا م ع) وبين السيد (ق ص ض).
والسلام عليكم
المستدعي السيد: (ي س ز)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن كلاً من (ز) و(ع) و(م) اخوة لأم لكل من (ع) و(ع) وإن (ع) و(ع) هما أيضاًاخوان لأب لـ(ق)، أما (ز) و(ع) و(م) فلا صلة قرابة ولا مصاهرة بينهم وبين (ق) ما لم يكن هناك علاقة قرابة او مصاهرة لم ترد في السؤال، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0040
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ترغب جريدة المسلمون التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية استيفاء لتحقيق حول الحالة التي يضبط بها خطأ شرعي بين رجل وامرأة وحتى لا يتم تطبيق الإجراءات القانونية عليهما يلجئان الى العقد في مركز الشرطة والمطلوب أدامكم الله الإجابة على ما يلي:
س1. ما هو الرأي الشرعي في هذا الزواج.... هل تدرأ عقوبة الزنا بمجرد الزواج؟
س2. لمن تكون العصمة في هذا الزواج؟ هل يوافق الشرع على أن تكون العصمة في يد القاضي في هذه الحالة؟
س3. هل زواج الرجل بمن ارتكب معها خطأ شرعياً زواج صحيح؟
شاكرين لفضيلتكم حسن تعاونكم وتوجيهاتكم الرشيدة.
أدمكم الله والسلام عليكم.
المستدعي: جريدة المسلمون/مكتب عمان
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة من افدح الجرائم لان فيها اعتداء على الأعراض والأقارب واختلاط للأنساب قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الاسراء: 32]
ويعتبر زواج الزاني بالزانية زواجاً صحيحاً لكنه لا يسقط العقوبة عنهما إذا ثبتت قضاء وهي من اختصاص الدولة وليس من حق الأفراد، إذ لا يجوز لأي فرد تنفيذ هذه العقوبة بذاته ولانه اعتداء على حق الله تعالى الذي أعطاه للحاكم والزنا إذا ثبت قضاء لا يقبل عفواً ولا شفاعة ولا إبراء ولا تخفيفاً ولا استبدالاً.
أما العصمة بالنسبة للزواج فلا تتغير حالها قبل الزنا أو بعده وإنما في حالة الزنا فنتيجة للظرف ترفع الزوجة أمرها الى القاضي الشرعي الذي يتولى إجراء العقد حسب الأصول، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0041
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية.
الرجاء تزويدي بفتوى زواج ابن العم من ابنة عمه وذلك من اجل دائرة الهجرة الامريكية للحصول على جواز سفر امريكي.
اسم الزوج: (م م س )، اسم الزوجة: (و م س)، مرفقاً دفتر العائلة بهذا الطلب. ولكم الاحترام
المستدعي: (ع م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الشريعة الإسلامية بينت المحارم على التأبيد اللاتي لا يجوز الزواج بإحداهن، فقد جاء ذلك في القرآن الكريم في الآية [23] من سورة النساء كما أكدت السنة النبوية ذلك، وعليه الإجماع، ولم يرد نص شرعي يمنع الزواج بابنة العم إذا كانت خالية من الموانع الشرعية، والوثائق الرسمية الصادرة حسب الأصول تؤكد أن السيد (م م س) زوج لابنة عمه السيدة (و م س) بناء على دفتر عائلة الزوج رقم (61/456) بعمان الغربية تاريخ 6/4/1989 وتاريخ زواجهما 8/12/1987م بعمان العاصمة. وان هذا تم حسب الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0042
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
الموضوع: الموافقة على اصدار جواز سفر ودفتر عائلة.
لي بنت اسمها (ن ا م ا ح) تزوجت من السيد (ش س ي ب) وذلك بعد اسلامه، وقد انجبا طفلة اسمها (م ش س ي ب) وبعد فترة زمنية تقدر بسنتين بعد الدخول قام المدعو(ش) بطلاق ابنتي (ن) ثم بعد ذلك تزوج من اخرى نصرانية بالطريقة النصرانية وهي احدى قريباته وتزوجت ابنتي من رجل اخر.
وانني ادعي بان المدعو (ش) رجع الى النصرانية وفي ملفه وجواز سفره ودفتر عائلته انه ارتد عن الاسلام، وان الطفلة (م) وهي في حضانتي بعد زواج والديها بحاجة الى الحصول على اثبات شخصية واثبات دينها بعد تحول والدها للنصرانية، ارجو مساعدة الطفلة المذكورة من اجل اصدار جواز سفر ودفتر عائلة خاص بها.
والسلام عليكم
السائلة: (ل س ر ق)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
بعد الاطلاع على حجة التصادق من محكمة العاصمة الشرعية الوسطى رقم (2/83/5) تاريخ 3/4/1402هـ الموافق 28/1/1982م وشهادة ولادة الطفلة (م ش س ي ب) من سجل مدني الاشرفية رقم (11059/6) تاريخ 29/8/1981م فانه لا خلاف بأن الطفلة (م) المذكورة ولدت مسلمة ومن ابوين مسلمين.
أما اذا ما ثبت ان والدها قد ارتد عن الاسلام فان ذلك لا يؤثر على دينها الاسلام فهي مسلمة اصلاً، كما ان القاصر ذكراً او انثى يتبع احسن الوالدين ديناً.
فعلى اي حال فان الطفلة (م ش) مسلمة ومن حقها الحصول على ما يلزمها من اثباتات رسمية تمكنها من ممارسة حياتها العادية، وحقوقها المشروعة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (551)  (553) (910)  
  560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550  مزيد