الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0026
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (ع خ ع).
الموضوع: هل يجوز زواج المسلم الاردني من فتاة اجنبية (كتابية) مسيحية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه يباح زواج المسلم بالكتابية لقول الله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:5]، ولزواج بعض الصحابة من كتابية.
وان قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يجيز ذلك ولا يمنع زواج المسلم من كتابية.
ولكنني انصح بالزواج من مسلمة تحقيقاً للطمأنينة والاستقرار وحسن العلاقة بين الاصهار وحفاظاً على الاولاد مستقبلاً وحسن ارتباطهم بدينهم وامتهم ووطنهم، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ارجو فضيلتكم التكرم باعطائي فتوى حول موضوع (كتب الكتاب) حيث ان كتب الكتاب لا يعني الدخول مباشرة وانما يتم الزواج بعد ان يحدد الطرفان اهل الزوج واهل الزوجة يوم الزفاف.
المستدعي: (ي ع ع ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن عقد القران (كتب الكتاب) اذا تم بشروطه بين رجل وامرأة تحل له شرعاً فان هذه المرأة تصبح زوجة لهذا الرجل ويحل لهذا الرجل مع هذه المرأة ما يحل لكل زوج مع زوجة ويحل له ان يعاشرها معاشرة الازواج.
الا انه لا ينبغي على الرجل ان يدخل بزوجته بمجرد العقد دون ان يعلن عن ارادته للدخول بزوجته بالطريقة التي جرى بها العرف وهي حفلة العرس والزفاف ويجوز له ان يعلن عن ارادته للدخول بغير طريقة حفلة العرس، كأن يعلن في ملأ من الناس بانه يريد الدخول بزوجته.
واذا حصل دخول دون حفلة عرس أو اعلان فانه يجب على الزوج ان يعلن امام ملأ من الناس بانه دخل بزوجته ويجوز ايضاً للزوجة اذا دخل بها زوجها ان تعلن امام ملأ من الناس بأن زوجها دخل بها ومما يدل على هذا انه لما دخل حنظلة بن عامر (غسيل الملائكة) بزوجته رأت زوجته في نومها كأن باباً في السماء قد فتح لزوجها فدخله فعرفت من هذه الرؤيا ان زوجها مقتول وخرج زوجها للقتال جنباً دون ان يغتسل فاستدعت بعض اهلها وأشهدتهم على دخوله بها خشية ان يحدث نزاع في ذلك.
لهذا فمع ان الزوجة تحل لزوجها بمجرد العقد (كتب الكتاب) الا انه لا يجوز له ان يدخل بها دون الاعلان عن ارادته للدخول بها بالطريقة التي جرى بها العرف أو غيرها وذلك سداً للذرائع، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0028
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ارجو فضيلتكم اعطائي الحكم الشرعي حول المرأة المتوفى زوجها بالامور التالية :
1. متى تبدأ دخول العدة.
2. ما المطلوب من المرأة الداخلة في العدة اتباعه.
3. هل يحق لها الذهاب الى بيوت اولادها وبناتها.
4. هل يحق لها السفر خارج البلاد لقضاء عمل خاص بها .
راجياً فضيلتكم التكرم بالاجابة عن هذه الاسئلة وجزاكم الله كل خير.
مقدمه : (ت ار)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان المرأة المتوفى عنها زوجها اما ان تكون حاملاً واما ان تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فان عدتها عند جمهور الفقهاء بوضع حملها لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، فالآية محمولة على العموم في المطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن.
ولما روي من حديث سبيعة الاسلمية انها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تتزوج.
ولما روي عن عمر بن عبد الله بن الارقم في الصحيحين: (انه دخل على سبيعة بنت الحرث الاسلمية فسألها عن حديثها فاخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم يثبت ان وضعت حملها، فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك من بني عبد الدار فقال : مالي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما انت بناكحة حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا فقالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فافتاني اني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي).
اما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة:234]، ولما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها زوجها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، فقالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشراً".
وتبدأ عدة الوفاة من لحظة الوفاة، ومطلوب من المرأة المتوفى عنها زوجها ترك الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل ما دامت في عدتها لان الزينة داعية الى الازواج فنهيت عن ذلك قطعاً للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى ان تنتهك.
ولا يجوز خطبة المعتدة، ولكن يجوز التلميح دون التصريح قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:235]. ولا يجوز لها ان تسافر سفراً يضطرها للمبيت خارج بيتها ان ليس لها ذلك كما ولا يجوز لها الخروج من بيتها ليلا الا لضرورة لان الليل مظنة الفساد، فلا يجوز لها السفر حتى لو كان لعمرة او حج حتى تنقضي عدتها.
أما بشأن الذهاب الى بيوت ابنائها وبناتها فان كان لحاجة فجائز شرط ان يكون ذلك نهاراً ولا تبيت خارج بيتها.
واشير الى المكان التي تقضي المرأة المتوفى عنها زوجها هو بيتها فاذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فان للزوجة العدة فيه وعلى هذا اكثر الفقهاء ابو حنيفة ومالك و الشافعي واحمد وغيرهم لحديث الفريعة آنف الذكر، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0029
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: (ر م م ر).
الموضوع: طلب فتوى شرعية.
لقد اخبرتني جدتي والدة والدي (ع ا ع ن) بانها ارضعت زوجي (م ع ا ر) اكثر من عشر رضعات مشبعات وبالتالي يكون اخ لوالدي وعم بالرضاعة، وان والدة زوجي (آم س) ووالد زوجي (ع ا ر) علما بهذا الموضوع من البداية وقد ابقوه طي الكتمان. بناء على كلام الجدة ولقد تم هذا الكلام بحضور الشاهدة (آ ع خ)، وبعد انتشار هذا الخبر بين الناس انكرت الجدة الارضاع وانكرت الشاهدة سماعها لكلام الجدة وانكر والد زوجي ووالدة زوجي علمهم بهذا الموضوع من البداية ولقد رفض الجميع حلف اليمين، وان انكارهم جميعاً وعدم حلفهم لليمين زاد من وجود الشك في نفسي تجاه شرعية زواجي، لذا ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في :
1. انكار الجميع للنبأ وعدم حلف اليمين بعد انتشار الخبر.
2. شرعية هذا الزواج.
وجزاكم الله خيراً
المستدعية :(ر م م ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان السائلة افادت ان جدتها السيدة (ع ا ع ن)انكرت انها ارضعت السيد(م ع ار) زوج السائلة (ر م ر)، وعليه فلا يوجد دليل شرعي يثبت رضاعة السيد(م ع ا) من السيدة (ع ا ع)، ولذا فلا يوجد مانع شرعي من بقاء الحياة الزوجية القائمة حسب الاصول ما لم يوجد مانع شرعي خلاف ذلك فيعرض الامر على القضاء، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0030
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو فضيلتكم التكرم باعطائي الحكم الشرعي في مسألة الزواج التالي:
تقدم خالي ( اي شقيق والدتي/السيد (ع م م ع) من اجل خطبة ابنتي (ت) فما الحكم الشرعي لهذا الزواج؟
المستدعي /(ا ا ع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما رد في السؤال فانه يحرم على السيد(ع م م ع) الزواج من الانسة (ت ا اع)، البنت المشار اليها في السؤال لانها ابنة ابن اخته لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ} [النساء:23]، وكل هذا من المحارم المتفق عليه وغير جائز نكاح اي واحدة منهن على التأبيد بالاجماع، والله تعالى أعلم.
 

 
 (551)  (553) (915)  
  560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550  مزيد