الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0033
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: (ع ب).
الموضوع: حكم الشرع في الامور التالية:
سيدي: ارجو رايكم حول قضية هامة تتعلق باعتراف الزوجة لزوجها بماضيها قبل الزواج:
1.هل يجوز للزوج الالحاح على زوجته بالاعتراف بماضيها؟
2.وهل هناك ما يحتم على الزوجة الاعتراف بهذا الماضي شرعاً؟
3.ما رأي الشرع حول هذا الموضوع؟
والسلام عليكم
جريدة اخبار الاسبوع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى وهو كما عرفه قانــون الاحوال الشخصـية الاردني: [عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما]، فهو لغايات نبيلة وحكم سامية يبين لكل من الزوجين ما له من حقوق وما عليه من واجبات ولا يملك الزوجان او أحدهما مخالفة ذلك، فعقد الزواج الشرعي يختلف عن غيره من العقود بانه له طابعه الديني الخاص ولا يخضع لشروط المتعاقدين اذا كانت محظورة شرعاً او كانت منافية لمقاصد الزواج، كيف لا والله سبحانه قد تولاه لاهميته في حياة الانسان واستمرار الوجود الانساني، وما يترتب عليه من التحليل والتحريم ومن التزامات وحقوق مادية، قال الله تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} [النحل:72].
كما ان عقد الزواج لا يكون الا بشهود وولي، وبعد المرور بمقدمات تؤكد الرغبة المتبادلة وتحقق القناعة المبنية عن دراية ورؤية من كلا الطرفين ليكون التفاهم والثقة المتبادلة وهو ما تحققــــــه الخطبة ، قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ} [البقرة:235].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل".
ومع ذلك فان الشرع اباح للخاطبين أو احدهما بعد كل هذا ان يعدل عن الخطبة اذا كان هناك سبب شرعي يدعو لذلك.
ولقد نص قانون الاحوال الشخصية الاردني [ان الزواج لا ينعقد بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية].
كما نص في مادة تالية [لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة].
والمقصود بالخطبة هنا الوعد بالزواج وذلك قبل العقد ولقد نص القانون ايضا [اذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب او توفي احدهما قبل عقد الزواج فان كل ما دفع على حساب المهر موجود اً استرده ان كان عرضا ومثله ان كان نقداً اما الاشياء الاخرى التي اعطاها احدهما للاخر على سبيل الهدية فتجري عليها احكام الهبة]، وعلى ضوء هذا فان عقد الزواج لا يأتي فجأة او حسب هوى أو نزوة انما حسب الاصول الشرعية وبالتالي فتثبت الاحكام الشرعية بالعقد ولكن نكوص احدهما بعد العقد يختلف عنه قبل العقد كما يختلف عنه بعد الدخول ولقد فصلت احكام الشريعة الاسلامية ذلك.
وهكذا فالحديث عن حق الزوج أو حق الزوجة انما تكون بعد العقد وقبل ذلك لا حق لاحدهما على الاخر هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى فانه لا يحق للزوجين أو احدهما ان يكرهه على الكشف عن سيرته السابقة لان هذا مما ينافي منقاصد العقد واحكام الشرع ففي الحديث عن ابي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرين ان يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه"، فاذا كان المطلوب ستر المؤمن على نفسه بما بدر منه في الماضي والنهي عن هتك ستر نفسه فكيف اذا كان من زوجة لزوجها أو زوج لزوجته فان هذا مما ينافي احكام الشرع الحنيف ويدل على استخفاف بحق الله ورسوله واعتداء على الحرمات.
ان الاسلام يحمي الحرمات وينهى عن افشاء سر الزوجية لانه لا يجوز ان يتعداهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، ثم ينشر احدهما سر صاحبه"، واذا كان نشر السر اعتداء على حرمة الزوجين فان الالحاح من احد الزوجين للكشف عن اسرار ماضية اشد حظراً وافدح خطراً، فكم من الازواج تحت شعار الحب والمصارحة بالماضي تحول حبهم الى بغض وحياتهم الى جحيم لا تطاق، وعلى المصير نفسه اولئك الذين يلحون على كشف الماضي بدعوى الثقة او دفعاً لشك، او تغليبا لتبرير كيد أو استدراجاً لتحقيق مقصد سيء.
لذا فاني احذر الازواج من ذلك احتراماً للدين وحفاظاً على العلاقة الزوجية الطيبة واذا حصل الحاح من احدهما على الاخر فعليه ان لا يكاشفه بما ستره الله عليه وليتق الله ربه وليلتزم حدود شرعه {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19]، ولتبقى الحياة الزوجية كما شرعها الله تعالى تكاثر وسكن ومودة ورحمة وتعين على تحقيق السعادة في الدارين والا "فامساك بمعروف او تسريح باحسان"، قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0034
السؤال
ماذا افعل فى ليلة الدخلة اول ليلة من الزواج؟
الجواب
يستحب ان تصلي ركعتين وكذلك زوجتك، وتدعو ان الله تعالى بما فيه الخير لكما فتقول: "اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه"، كما تدعو الزوجة، فالدعاء عبادة وفيه الأجر وفي الجماع أجر ايضاً ففي الحديث الذي رواه ابو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وفي بضع احدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته، ويكون له فيها اجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر".
وتبادر زوجتك بالملاطفة وبما يشعرها بالمودة والمحبة والطمأنينة وتعانقها وتقبلها، وتداعبها... ثم تسم الله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو أن احدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه إن يقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابداً".
ويستوجب الجماع الغسل لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ} [المائدة:6]، وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل" للتنزه من الأقذار واعادة ما فقده الجسم فان مرور الماء عليه يزيد في حركة الدم ويجدد النشاط، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0035
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: حكم الشرع في الزواج من فتاة والدها زوج امي سابقاً.
المستدعي: (م أ أ ح).
سيدي:
انا المستدعي (م أ أ)، اود الزواج بفتاة يكون والدها قد سبق وتزوج والدتي والتي هي مطلقة سابقاً من والدي، علما بان والد الفتاة التي اريد الزواج منها له ابنة من والدتي وان هذه الفتاة التي ارغب بالزواج منها لم ترضع من والدتي ولم تعش معها اي يوم.فما الحكم الشرعي بهذا الزواج؟ المستدعي: (م أ أ ح)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه اذا ثبت ما ذكر في السؤال فانه لا يوجد مانع من نسب أو رضاع أو مصاهرة يمنع زواج السيد (م أ أ ح) من الانسة (ر د م)، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0036
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (ع خ ب)- من عرابه.
الموضوع: اتفاق خطي بين الزوج وزوجته حول امور معينة.
سيدي:
اتقدم لفضيلتكم بالسؤال التالي راجياً التكرم بالاجابة خطياً.
اتفق رجل مسلم وزوجته المسلمة على امور معينة بينهما فيما تخص العلاقات الاسرية والمالية ووقع الاتفاق الخطي من قبل الطرفين امام شاهدين و دون اكراه أو اجبار فهل هذا الاتفاق ملزم لهما حسب الشريعة الاسلامية و ما هو الحكم الشرعي في ذلك.
مع فائق الاحترام
المستدعي : (ع ب)
نص الاتفاقي كما هو موقع من الطرفين مع الشهود هو:
اتفاقية صلح واتفاقية مالية
حررت ووقعت في عرابة بتاريخ 27/3/1993م
فيما بين
(ع خ ب) و (س ق ب)
بما ان الطرفين زوجان شرعيان بصحيح العقد الشرعي الذي يحمل الرقم (9-8472) الصادر والمصدق لدى محكمة عكا الشرعية منذ تاريخ 2/7/1987م وقد حصل بينهما دخول ورزقا على فراش الزوجية الصحيحة ولدين (ل) و(أ).
وبما ان الزوجين في نزاع وخلاف منذ قيام الزوجية بينهما وكانت الزوجة هي السبب في الخلاف وبعد تدخل اهل الخير والاصلاح فقد توصلا الى الاتفاقية الاتية لانهاء الخلاف القائم بينهما بالشروط الاتية:-
شروط الاتفاقية
1. المقدمة هي جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية.
2. يتعهد الزوج ان يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها و يؤدي جميع الواجبات اتجاهها كما امر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم وعملاً بنص المادة (150) من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية.
3. وبالمقابل تتعهد الزوجة ان تكون مطيعة لزوجها فيما يامرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحاً شرعاً وتتقيد بملازمة بيته ولا تخرج منه الا باذنه وعلمه عملاً بنص المادة (212) من القانون المذكور دون انتقاص اي شرط منه.
4. تتعهد الزوجه ان تمتنع عن جميع الالفاظ البذيئة التي تغضب الله عز وجل كالكفر وشتم اسم الله عز وجل وتجنب الشتائم من اي نوع كان.
5. تتعهد الزوجة بمعاملة زوجها بالحسنى واحترامه واحترام اهله وذويه وتربية اولادها التربية الصالحة المبنية على محبة الاخرين واحترامهم وليس على البغض والكراهية.
6. تصرح الزوجة بهذه الاتفاقية انها تتنازل وتحط عن زوجها جميع المهر المؤجل المسجل في عقد زواجهما و تكتفي بمهرها المعجل المسجل في عقد زواجهما ومهر مؤجل مقداره عشرة الاف دولار يبقى في ذمة الزوج لاسبق الاجلين هذا التصريح بالتنازل تم برضاها و في حال صحتها، وذلك عملاً بالمادة (80) من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية وهو ملزم لها في حالة حل الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق او التفريق او الفسخ أو أي طريقة اخرى في المستقبل.
7. تصرح الزوجة انها تتنازل بدون اي مقابل عن اي حق لها في الدار المبنية على حوض رقم (19385) قسيمة(4/7) الكائنة في قرية عرابة والتي يسكنها الزوجان حالياً، وهذا التنازل يعتبر نهائياً لا رجعة فيه يسري على الزوجين سواء استمرت الزجية قائمة بينهما أو حلت في المستقبل، وبالمقابل يتعهد الزوج بتسديد جميع الديون المستحقة على الدار المذكورة.
8. اتفق الزوجان ان اي مال او عقار منقول او غير منقول مسجل باسم الزوج لا يسري عليه قانون العلاقات المالية بين الزوجين لسنة 1973م و ذلك عملاً بالمادة (1-3) من القانون المذكور، ويكون العقار ملكاً خالصاً للزوج لدى حل الرابطة الزوجية بينهما.
9. هذه الاتفاقية تمت باختيار الزوجين ورضائهما دون ضغط أو اكراه أو حيلة وامام شهود وهي ملزمة لهم حاضراً و مستقبلاً ولا رجعة فيها، وللبيان تم التوقيع على هذه الاتفاقية.
توقيع الزوج توقيع الزوجة اسماء الشهود توقيع الشهود
(موقع) (موقع) (موقع) (موقع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان شروط الزوجين في عقد الزواج انهما اتفقا ان يطبق عليهما احكام الشريعة الاسلامية وان الاتفاقية المحررة بينهما فيما بعد بتاريخ 27/3/1993م تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية في بنودها الخمسة الاولى ولا ينافي العقد بل يتفق مع الشرط الوارد فيه وتطبيق له، قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك".
أما البند السادس والمتعلق بالحط من المهر فلا بد من تثبيت ذلك بحجة شرعية لتضاف الى العقد فالزيادة في المهر او الحط منه امر جائز باتفاق الزوجين و قناعتهما اذا كانا بالاوصاف المعتبرة شرعاً ودون اكراه ولقد ورد في المادة (63) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية ونصها: (للزوج الحق بالزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كانا كاملي اهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الاخر في مجلس الزيادة اوالحط منه).
وأما ما ورد في البندين السابع والثامن من الاتفاقية المشار اليها فلا بد من تسجيل ذلك لدى الجهة العقارية المختصة وحسب الاصول وبما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية الغراء، واذا تمت مراعاة ما اشرنا اليه فان البند التاسع والاخير يتحقق ويكون له معنى، وللحيلولة دون نشوب خلاف حول ما تم الاتفاق عليه مستقبلاً وهو هدف من اهداف الشرع الحنيف بأن تسود المحبة والمودة والتفاهم بدل النزاع و الشقاق ، قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا} [النساء:19]، والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0037
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: (م ا س)
الموضوع: حكم الشرع في المسألة التالية:
انا المستدعي (م ا س) لي ابنة اخ متزوجة من السيد (ا م ا خ)، وقد قام المدعو بعمل محرم مع شقيقة زوجته (الزنا) فما الحكم الشرعي بالنسبة لزوجته و شقيقة زوجته وبالنسبة له ايضاً.
والسلام عليكم
المستدعي: (م ا س)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ان الله تعالى حرم الزنا وحـرم مقاربتـه ومخالطته واسبابه ودواعيه، وقال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الاسراء:32 ] .
فهو من الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له"، وذلك لما ينشأ عنه من فساد الانساب باختلاط المياه وما يهدده من اخطار على الفرد والاسرة والمجتمع.
والحادثة المشار اليها في السؤال اشد قبحـاً وافـدح جرمـاً لعدوانه على حدود الله وحرماتـه، فالاسلام يحـرم في الزواج الجمع بين الاختين ومع هذه الحرمة حرمة الزنا، قال الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23]، وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجمعن ماءه في رحم اختين".
فاذا ثبتت هذه الجريمة شرعاً وتحقق شروط الاحصان وشروط الحد فالحكم الشرعي للمحصن الرجم وللبكر الجلد، كما ثبت في الكتاب والسنة.
ويجب على كل من الزاني والزانية التوبة النصوح بالندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة اليه، والاجتهاد في الطاعة والقربات لله تعالى والتذلل للمعتدى على عرضهم وعلى حقوقهم حتى يكونا من عباد الرحمن الذين قال الله عنهم: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاباً} [الفرقان:68-71] .
أما عن العلاقة الزوجية فان فاحشة الزنا مع فداحتها وعظيم اثمها وسوء عاقبتها لكنها لا تفك عقد الزوجية بين الزوجين لكن على الزوج الزاني بأخت امرأته ان يعتزلها حتى يتأكد من برأة رحم من زنى بها وذلك بان تحيض ثلاث حيضات فان لم تكن ممن يحضن فثلاثة اشهر وان تبين انها حامل فلا يقرب زوجته حتى تضع التي زنى بها حملها، والله تعالى أعلم .

 

 
 (550)  (552) (910)  
  560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550  مزيد