الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ارجو فضيلتكم اعطائي الحكم الشرعي حول المرأة المتوفى زوجها بالامور التالية : 1. متى تبدأ دخول العدة. 2. ما المطلوب من المرأة الداخلة في العدة اتباعه. 3. هل يحق لها الذهاب الى بيوت اولادها وبناتها. 4. هل يحق لها السفر خارج البلاد لقضاء عمل خاص بها . راجياً فضيلتكم التكرم بالاجابة عن هذه الاسئلة وجزاكم الله كل خير. مقدمه : (ت ار)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان المرأة المتوفى عنها زوجها اما ان تكون حاملاً واما ان تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فان عدتها عند جمهور الفقهاء بوضع حملها لقوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، فالآية محمولة على العموم في المطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن. ولما روي من حديث سبيعة الاسلمية انها نفست بعد وفاة زوجها بليال، وانها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تتزوج. ولما روي عن عمر بن عبد الله بن الارقم في الصحيحين: (انه دخل على سبيعة بنت الحرث الاسلمية فسألها عن حديثها فاخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم يثبت ان وضعت حملها، فلما تعلت من نفسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك من بني عبد الدار فقال : مالي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما انت بناكحة حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا فقالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فافتاني اني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي). اما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة:234]، ولما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها زوجها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، فقالت: فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشراً". وتبدأ عدة الوفاة من لحظة الوفاة، ومطلوب من المرأة المتوفى عنها زوجها ترك الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل ما دامت في عدتها لان الزينة داعية الى الازواج فنهيت عن ذلك قطعاً للذرائع، وحماية لحرمات الله تعالى ان تنتهك. ولا يجوز خطبة المعتدة، ولكن يجوز التلميح دون التصريح قال تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيۤ أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـٰكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوۤاْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنْفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:235]. ولا يجوز لها ان تسافر سفراً يضطرها للمبيت خارج بيتها ان ليس لها ذلك كما ولا يجوز لها الخروج من بيتها ليلا الا لضرورة لان الليل مظنة الفساد، فلا يجوز لها السفر حتى لو كان لعمرة او حج حتى تنقضي عدتها. أما بشأن الذهاب الى بيوت ابنائها وبناتها فان كان لحاجة فجائز شرط ان يكون ذلك نهاراً ولا تبيت خارج بيتها. واشير الى المكان التي تقضي المرأة المتوفى عنها زوجها هو بيتها فاذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فان للزوجة العدة فيه وعلى هذا اكثر الفقهاء ابو حنيفة ومالك و الشافعي واحمد وغيرهم لحديث الفريعة آنف الذكر، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعية: (ر م م ر). الموضوع: طلب فتوى شرعية. لقد اخبرتني جدتي والدة والدي (ع ا ع ن) بانها ارضعت زوجي (م ع ا ر) اكثر من عشر رضعات مشبعات وبالتالي يكون اخ لوالدي وعم بالرضاعة، وان والدة زوجي (آم س) ووالد زوجي (ع ا ر) علما بهذا الموضوع من البداية وقد ابقوه طي الكتمان. بناء على كلام الجدة ولقد تم هذا الكلام بحضور الشاهدة (آ ع خ)، وبعد انتشار هذا الخبر بين الناس انكرت الجدة الارضاع وانكرت الشاهدة سماعها لكلام الجدة وانكر والد زوجي ووالدة زوجي علمهم بهذا الموضوع من البداية ولقد رفض الجميع حلف اليمين، وان انكارهم جميعاً وعدم حلفهم لليمين زاد من وجود الشك في نفسي تجاه شرعية زواجي، لذا ارجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في : 1. انكار الجميع للنبأ وعدم حلف اليمين بعد انتشار الخبر. 2. شرعية هذا الزواج. وجزاكم الله خيراً المستدعية :(ر م م ر)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما ورد في السؤال فان السائلة افادت ان جدتها السيدة (ع ا ع ن)انكرت انها ارضعت السيد(م ع ار) زوج السائلة (ر م ر)، وعليه فلا يوجد دليل شرعي يثبت رضاعة السيد(م ع ا) من السيدة (ع ا ع)، ولذا فلا يوجد مانع شرعي من بقاء الحياة الزوجية القائمة حسب الاصول ما لم يوجد مانع شرعي خلاف ذلك فيعرض الامر على القضاء، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو فضيلتكم التكرم باعطائي الحكم الشرعي في مسألة الزواج التالي: تقدم خالي ( اي شقيق والدتي/السيد (ع م م ع) من اجل خطبة ابنتي (ت) فما الحكم الشرعي لهذا الزواج؟ المستدعي /(ا ا ع)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بناء على ما رد في السؤال فانه يحرم على السيد(ع م م ع) الزواج من الانسة (ت ا اع)، البنت المشار اليها في السؤال لانها ابنة ابن اخته لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ} [النساء:23]، وكل هذا من المحارم المتفق عليه وغير جائز نكاح اي واحدة منهن على التأبيد بالاجماع، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
سعادة مفتي المملكة الاردنية الهاشمية بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم بالاجابة الخطية على السؤال التالي:- هل يحق للمسلمة ان تتزوج من مسيحي.... ولماذا؟ حيث انني ادرس في جامعة نيوجيرسي في امريكا واقوم بتأليف كتاب الثقافة المشتركة بين المسيحية والاسلام. والسلام عليكم المستدعي/ د .( خ ذ ف)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه يحرم زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابياً أو غير كتابي لقول الله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الممتحنة:10] . ولقوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ ٱلْمُشِرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلمات المهاجرات من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وبين ازواجهن من غير المسلمين بعد نزول آية الممتحنة وقوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10] . كما واجمعت الامة على أن غير المسلم لا يطأ المسلمة بوجه، ولا خلاف في هذا بين المسلمين عبر العصور وهو من الامور المبينة والمعروفة من الدين بالضرورة. واما ما ورد في السؤال لماذا؟ فانه لا اجتهاد في موضع النص فالتحليل والتحريم حق الله وحده. وغير المسلم لا يقر بالاسلام ديناً بل ولا يرضى الا بتركه قال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقرة:120]، وهذا مغاير لموقف شريعة الاسلام التي لا تكره احداً على اعتناق الاسلام، وتحترم حرية الاعتقاد قال الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [البقرة:256]، ولان غير المسلم يدعوا الى الاعمال الموجبة للنار، قال الله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]، ولان الزوج بيده القوامة مما يهدد عقيدة المسلمة والنسل وقد يوصل الى الردة وما يتعلق عليها من احكام، كما ان زواج غير المسلم بالمسلمة فيه امتهان للدين الاحسن، وهو دين الاسلام بحكم العلاقة الزوجية، قال الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (ق ص ق ض). الموضوع: المصاهره وصلة القرابه. أرجو التكرم ببيان العلاقة في الحالة التالية: وهي أن والدي السيد( ص ق ض) تزوج من السيدة (ش رق) ولها اولاد هم (ز) و(م) و(ع) من زوجها المرحوم (ا م ع) وبعد ذلك انجبت من والدي (ص ق ض) ولدين هما (ع) و(ع) وهما اخواني من ابي، لذا ارجو بيان حكم القرابة والمصاهره بين (ق ص ق ض) وبين (ز) و(ع) و(م).
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمدوعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن السيدة (ش ر ق) زوجة والد السائل السيد (ق ص ق ض) وهي من محارمه على التأبيد، وان اولادها السيدان (ع) و(ع) هما اخوان لاب للسيد قاسم (ق) واخوان لام لكل من السادة (ز) و(م) و(ع)، فصلة (ق) صلة غير مباشره فهم اخوه لام لاخويه لابيه، ومن خلال علاقة والده بهم اذ هو زوج والدتهم فهم كأبنائه وهو ما اشارت اليه المادة (37) من القانون المدني الاردني، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|