الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0023 |
السؤال |
سلام عليكم سماحة الشيخ
انا سيدة متزوجة وزوجي لايقيم معي لظروف العمل و هذا ولّد لي ملل وخاصة اني لا اراه من شهرين لهدا اقترحت عليه ان اكمل دراستى لكنه رفض بحجة الغيرة حاولت معه كتيرا ازيد من علمي لكنه دائم الرفض فقررت ان اتمم دراستي بدون علمه هل بعملي هذا لم احفظه بالغيب |
الجواب |
لا يجوز ذلك، وتكونين ممن لا تحفظ غيبة زوجها، بأن تفعلي في مغيبه ما يكره منـك في حضـوره وأنت تعلمـين رأيـه، قال تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ} [النساء:34]، ومعنى حافظات للغيب ( أي غيبة الزوج)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إن المرأة اذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء، وكل شيىء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع"، فانصحك بالحرص على حياتك الزوجية، ودوام الثقة والاحترام المتبادل بينكما لتسود المودة والرحمة حياتكما، والله تعالى أعلم . |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0024 |
السؤال |
ما حكم الزواج القائم على موافقة الرجل والمرأه مع وجود شهود دون علم الاهل وأمام شيخ معروف |
الجواب |
لا خلاف ان هذا الزواج عرفي، اذ يرى جمهور العلماء انه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ولا بد لها من ولي، وان الزواج بدون ولي زواج باطل، بخلاف ابي حنيفة وابي يوسف اذ يصح عندهما ان تزوج المرأة الحرة المكلفة نفسها بلا ولي، وينفذ زواجها متى كان الزوج كفؤاً، وبمهر المثل، ولا فرق بين البكر والثيب، وقد أخذ بهذا القول قانون الاحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية، فقد نصت المادة [13] منه: {لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً} كما نصت المادة [22] من القانون نفسه: {اذا نفت البكر او الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها، وزوجت نفسها من آخر، ثم ظهر لها ولي ينظر فاذا زوجت نفسها من كفؤ لزم العقد، ولو كان المهر دون المثل، وان زوجت نفسها من غير كفؤ فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح} وقد بينت المادة [23] ما يتعلق بطلب فسخ النكاح ونصها: {للقاضي عند طلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشه، اما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج}.
لكن قانون الأحوال الشخصية الأردني يوجب تسجيل العقد حسب الاصول كما جاء في المادة [17] منه لحفظ الحقوق، واثبات نسب الأولاد، والله تعالى أعلم .
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0025 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التكرم باعطائي فتوى خطية حول الموضوع التالي: هل يحق للزوج ان يمنع زوجته من زيارة اهلها أو السلام عليهم في أي مكان أو من زيارة اهلها لها؟ المستدعي: (ي ا ق ع)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الاصل ان الزوجة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه الا في حالات حددها الشرع الحنيف ومن ذلك خروجها لزيارة محارمها وبين العلماء انه يجوز لها الخروج لزيارة والديها في كل اسبوع مرة، وانه اذا كان احدهما مريضاً ويحتاج للخدمة ولا يوجد من يتفرغ لخدمته غيرها فيجوز لها ان تخرج لخدمته كل يوم وهو من بر الوالدين والاحسان اليهما أمر به الشارع الحكيم فلا يطاع مخلوق ولو كان زوجاً او احد الوالدين يأمر بمعصية الله ومخالفة امره قال تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ} [العنكبوت:8] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وان صلة الوالدين واجبة حتى ولو لم يكونا مسلمين قال تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان:15]. وعلى هذا فلا يجوز للزوج المشار اليه في السؤال ان يمنع زوجته من زيارة اهلها بل يحرم عليه ذلك ويحرم عليه ان يأمرها بمقاطعتهم لما في ذلك من قطيعة رحم ومخالفة لما امر الله، قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوۤاْ أَرْحَامَكُمْ} * {أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ} [محمد:22-23]، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0026 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: (ع خ ع). الموضوع: هل يجوز زواج المسلم الاردني من فتاة اجنبية (كتابية) مسيحية؟
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه يباح زواج المسلم بالكتابية لقول الله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِيۤ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:5]، ولزواج بعض الصحابة من كتابية. وان قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يجيز ذلك ولا يمنع زواج المسلم من كتابية. ولكنني انصح بالزواج من مسلمة تحقيقاً للطمأنينة والاستقرار وحسن العلاقة بين الاصهار وحفاظاً على الاولاد مستقبلاً وحسن ارتباطهم بدينهم وامتهم ووطنهم، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0027 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ارجو فضيلتكم التكرم باعطائي فتوى حول موضوع (كتب الكتاب) حيث ان كتب الكتاب لا يعني الدخول مباشرة وانما يتم الزواج بعد ان يحدد الطرفان اهل الزوج واهل الزوجة يوم الزفاف. المستدعي: (ي ع ع ر)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن عقد القران (كتب الكتاب) اذا تم بشروطه بين رجل وامرأة تحل له شرعاً فان هذه المرأة تصبح زوجة لهذا الرجل ويحل لهذا الرجل مع هذه المرأة ما يحل لكل زوج مع زوجة ويحل له ان يعاشرها معاشرة الازواج. الا انه لا ينبغي على الرجل ان يدخل بزوجته بمجرد العقد دون ان يعلن عن ارادته للدخول بزوجته بالطريقة التي جرى بها العرف وهي حفلة العرس والزفاف ويجوز له ان يعلن عن ارادته للدخول بغير طريقة حفلة العرس، كأن يعلن في ملأ من الناس بانه يريد الدخول بزوجته. واذا حصل دخول دون حفلة عرس أو اعلان فانه يجب على الزوج ان يعلن امام ملأ من الناس بانه دخل بزوجته ويجوز ايضاً للزوجة اذا دخل بها زوجها ان تعلن امام ملأ من الناس بأن زوجها دخل بها ومما يدل على هذا انه لما دخل حنظلة بن عامر (غسيل الملائكة) بزوجته رأت زوجته في نومها كأن باباً في السماء قد فتح لزوجها فدخله فعرفت من هذه الرؤيا ان زوجها مقتول وخرج زوجها للقتال جنباً دون ان يغتسل فاستدعت بعض اهلها وأشهدتهم على دخوله بها خشية ان يحدث نزاع في ذلك. لهذا فمع ان الزوجة تحل لزوجها بمجرد العقد (كتب الكتاب) الا انه لا يجوز له ان يدخل بها دون الاعلان عن ارادته للدخول بها بالطريقة التي جرى بها العرف أو غيرها وذلك سداً للذرائع، والله تعالى اعلم.
|
|
|
|