|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0384 |
| السؤال |
| قال لي زوجي اذا تكلمت مع صديقتك فانت طالق بالتلاثة فهل اذا كلمتها يقع الطلاق حتى ولو كان ذلك كتابة ع النت |
| الجواب |
| لا تختلف الكتابة في حكمها عن اللفظ، وعلى الزوج مراجعة الافتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الاصول والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0385 |
| السؤال |
ذهبت الى دائرة الافتاء لاسال عن حاله معينه قلت فيها ( ما انا طلقتها ( فطلب مني الكاتب اضافة تاريخ وقوع الحادثة فقلت له لا اعرف بالضبط فقال لي تقريبا فوضعت له تاريخ عشوائي
هل يقع طلاق حيث ان التاريخ الذي وضعته ليس هو التاريخ الذي حصل فيه الموقف |
| الجواب |
تاريخ التلفظ بالطلاق مهم إذا وقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج بتاريخه، لما يترتب على ذلك من حق الرجعة اثناء العدة وبانتهائها يصبح الطلاق الرجعي بائنا بينونة صغرى لا تحل المطلقة لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها
واشير أن فضيلة المفتي هو الذي يناقش الزوج ليحدد تاريخ التلفظ بالطلاق، ويمكن الاستعانة بالزوجة او بمن تلفظ الزوج أمامه، او بالتذكير بمناسبة أو بموقف ويكون التركيز إذا كان الطلاق واقعا، والا فتحديد التاريخ ليس ضروريا والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0386 |
| السؤال |
السلام عليكم
زوجي طلقني شفوي في حالة غضب شديد. وبعد الطلاق بأسبوع أقمنا علاقة. ولكنه هو مصمم علي انه مازال طليقي بحجة أنه لم تكن لديه النية بارجاعي عند إقامة العلاقة. ولا يريد أن يرجعني الي بيتي.
السؤال .هل طلاق الغضبان نافذ؟
هل نعتبر مطلقين بالرغم من إقامة علاقة لعدم وجود النية عند الزوج بارجاعي؟
|
| الجواب |
| على الزوج مراجعة الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، وإذا ثبت السؤال فإن الزوج قد أرجع زوجته أثناء العدة الشرعية إذا كان الطلاق واقعا باللفظ الصادر منه والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0387 |
| السؤال |
| قلت لزوجتي انت طالق اذا ركبت السيارة في حالة غضب قلتها وانا لم اركب السيارة بعد فما كفارتها وحكمها وما علي ان افعل بارك الله بكم وجزاكم عني الف خير |
| الجواب |
| تعتمد الفتوى على نية الزوج، وكذلك تحديد درجة الغضب عند تلفظه بالطلاق، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0388 |
| السؤال |
| على اثر خلافات ومشاكل عائلية تفاقمت وادت الى خروج الزوجة من منزل الزوجية دون اذني وعلى غير رغبتي فقلت بيني وبين نفسي ان اذا زوجتي لم تعد الى البيت خلال اسبوع فهي طالق وقد مر سنة وشهرين ولم تعد وكنت واعيا لما اقول وقاصدا طلاقها . فما هو الحكم الشرعي هل هي طالق الان ام لا |
| الجواب |
إذا كنت قد تلفظت بالطلاق فالطلاق واقع، وإذا كان رجعيا فقد أصبح بائنا بينونة صغرى لا تحل لك ولا تحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها وهذا ما تؤكده بقولك وكنت واعيا لما أقول.
وأما إذا لم تتلفظ بالطلاق، وانما حدثت نفسك بخاطرة دون أن تحرك لسانك وشفتيك فلا يقع الطلاق فعن ابي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني).
|
|
| |
|