الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ان الله لا يستحى من الحق سؤالي هو هل يجوز للزوج والزوجة عند المعاشره الزوجيه ان يلعق الزوج فرج زوجته وان تفعل كذلك الزوجه مع زوجها وبارك الله فيكم |
الجواب |
لا يجوز، لكن لا بد من التأكيد أن المعاشرة الزوجية تلبية رغبة واستمتاع لعفة وقربة وطهارة، وليست شذوذا وقذراً وتقليدا أعمى للمنحرفين ينافي فطرة الإنسان، والسلوك السوي، ويأنفه الخلق والذوق الإنساني السليم. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله . متزوج منذ ثمانية أشهر وزوجتي دائما تغضب بدون أسباب واضحة حتى عندما أسألها أو أسأل أهلها لا أجد سببا واحدا مع العلم أني موفر لها سبل الراحة والمعيشة الرغدة الكريمة حتى بشهادة أهلها ودائما تطلب الطلاق ما بدي أعيش معك الحياة كخادمة مع أهلي أفضل منك وشكاوى وما شابه ذلك بل إفتراء في بعض الأحيان وحينما تعيش معي تطلب مصاريف وأموال لأبيها مرة أمها مرة أختها مرة أخرى وهكذا وإن رفضت تختلق مشكلة ثم تلم أغراضها وتذهب آخر مرة دعوتها أن تعود إلى البيت قالت أمي مريضة وتحتاج رعاية بعد مرور أسبوعين فحلفت عليها إن لم ترجعي إعتبري نفسك طالق |
الجواب |
لا بد من معرفة ما تتطلع اليه الزوجة من زوجها، وهل هو حق من حقوقها الزوجية، إذ يبدو من السؤال ان الزوجة لا تحس بالسكينة في حياتها الزوجية، ولا ترى نفسها كزوجة، وما ذكر ما هي الا تبريرات، ومؤشرات على وجود مشكلة لا بد من تعاون الزوجين على حلها فيما بينهما، فان عجزا عن الوقوف على اسباب الخلاف وعلاجه، فيمكن الاستعانة بمن يثـقان به من اهلهما، أو من أهــل العلم والصـلاح والتقـوى، إن كانا حريصـين على علاقتهما الزوجية، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ} [النساء:35]، لتكون العلاقة الزوجية كما ارادها الله تعالى بقوله: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحدود الشرعية بين الرجل و المرأة إذا تمت الخطبة والمهر والعقد ولم يبقى غير الدخلة بالعروس وجازاكم الله كل خير |
الجواب |
هل هما زوجان تتعلق بهما أحكام ما قبل الدخول ولا يمارسان جميع الحقوق المشتركة بينهما كحق الاستمتاع ولا الحقوق الواجبة للزوج على زوجته لأنها في بيت أهلها وليست في سكن الزوجية الشرعي . والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
ما حكم زوج لا يعاشر زوجته؟ انه يقول انه لا يوجد ايه قرآنيه تدل على ذلك. ما هي المده القصوى لتك الزوجه بدون اي علاقه زوجيه؟ مع العلم ان الزوج شاب ولا يعاني من اي مشاكل و زوجته شابه وجميله تحاول ان تساعده لكن هو يقول لها انه لا رغبه لديه وانها مثل اخته وهو يمارس العاده السريه. افيدوني. ارجو الاجابه بالادله بالسرعه القصوى |
الجواب |
للزوجة الحق في الجماع كما للزوج، وهو قول الجمهور، وإذا كان الزوج يتعمد غمط حق الزوجة ويتجاوز حدوده بناء على ما ورد في السؤال فهو آثم لأنه ظالم لنفسه ولزوجه بجعلها كالمعلقة، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة يمكنها الزواج قال تعالى {فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء:129].
أما بالنسبة للمدة القصوى فهي أربعة أشهر.
وأما بالنسبة لادعاء عدم وجود آية قرآنية تدل على معاشرة الزوجة، فهو ادعاء واه، فقد ورد ذكر الجماع في آيات كثيرة، إما في سياق ذكر أحكام شرعية أو بتوضيح أحكامه، فقد ورد ضمن الآيات التي تتحدث عن أحكام الصيام قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187]، والرفت هو الجماع سواء كان بالكنابة أو التصريح وفي الآية نفسها قال تعالى {فلآن باشروهن} كناية عن الجماع، {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} والمباشرة الجماع أيضا، وضمن بيان أحكام تتعلق بالحج قال تعالى {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ} [البقرة:197]، فالرفث هو الجماع، وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة:222]، فقوله تعالى {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ} [البقرة:222] كناية عن الجماع من حيث أمركم الله وهو الوطء في القبل.
وفي الآية التالية قال تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} [البقرة:223]، إشارة إلى الوطء في موضع الحرث أي الفرج، وضمن أحكام الصلاة والطهارة قال تعالى {أَوْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً} [النساء:43]، وقال تعالى على لسان سيدنا لوط عليه السلام {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء: 165- 166] أي تتركون فروج النساء التي خلقها الله تعالى للنكاح.
وضمن بيان أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى قال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] حتى تنكح أي الوطء.
وعن الطلاق البائن قبل الدخول قال تعالى {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة:237]، وعن حق الزوجة في المهر قال تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ} [النساء:21]، وعن الإيلاء (بترك الوطء) قال تعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226] وقال تعالى عن آدم وحواء {هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماَّ تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ} [الأعراف:189].
وهكذا فالمباشرة والرفث والإفضاء والمسيس والتغشي عني به الجماع قال ابن عباس – رضي الله عنهما – إن الله حي كريم يعفو ويكني.
وبالنسبة لموقف الزوج بأنه لا رغبة لديه بزوجه وانها مثل اخته... أذكر الزوج بقول الله تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} [المؤمنون:5-7]. ويمكن للزوجين اللجوء إلى من يثقون به من أهلهما من أهل العلم والخبرة والتقوى، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فيمكن للزوج اللجوء إلى طبيب أمراض نفسية من أهل التقوى وإلا فإنهاء العلاقة الزوجية بمعروف كما كانت بمعروف، قال تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] وإذا لم يتحقق شيء من ذلك فبإمكان الزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي . والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_زواج |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخذت خطيبتي الى امام الجامع في اسطنبول بعد الصلاة وطلبت منه أن يعقد لي عليها علما بأننا من المذهب الحنفي بعد أن أخذت موافقة والدها الطاعن في السن في المنزل. فعقد لي عليها لكنني وجدت أنه أتى بشاهد واحد وقال أنه هو نفسه الشاهد الثاني وعقد لي عليها .
فهل أن هذا العقد صحيح من الوجهة الإسلامية ؟
وجزاكم الله خيرا . |
الجواب |
هذا العقد صحيح على المذهب الحنفي لأن العقد تم بإيجاب وقبول من الخاطبين في مجلس العقد وبحضور شاهدين، ولو أتى الشيخ بشاهد آخر لكان أفضل، كما أن العقد صحيح. يوافق رأي الجمهور لأن والد المخطوبة أذن ووافق على إجراء العقد. والله تعالى أعلم. |
|
|
|