الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0255
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
ياشيخ انا لفظت كلمة انتي طالق لزوجتي اربع مرات في اربع اوقات مختلفة ، ولكني لم اقصد في مرة منهم الطلاق نهائيا ولكن كان قصدي ان تعلم ان هذا الفعل سيؤدي الى طلاقك ، وانا قمت بذلك لان زوجتي من النوع الذي لايشعر بحجم المصيبة الا اذا شعرت بانها ممكن ان تكون هي او احد ممن يعزون عليها فيها ، ولذلك كل مرة في هذه المرات كنت اغضب غضب شديد واشعر انها غير واعية لحجم فعلتها معي ، وبالتالي كنت اتلاعب بالالفاظ على النحو التالي اقول كمثال حصل في واحدة منهم:
وانتي عملت كذا ومافعلتي كذا فماذا تريدين الى اين تريدين الوصول تريديني ان اقولها ؟ تريدين ان اقول ( واصمت هنا قليلا) انتي طالق( واصمت ثانية ) واكمل فورا كلامي بهل هذا ماتريدينه ان نهدم بيتنا وحياتنا ......
علما ياشيخ انه زوجتي اصغر مني ب 8 سنوات ومن حبي الشديد لها كل ما اغضب منها اشعر انها ابنتي واني اعلمها الحياة والتعامل معي ومع الناس والمجتمع ...اي انني هذا الاسلوب الذي استخدمته معتاد على استخدامه في اغلب الامور التي اريدها ان تعيها بقلبها وعقلها وذلك لايصال حجم المشكلة وان الطلاق والفراق مصيبة عظيمة .. وحاليا انا ادرس بالصين وهي معي وفي المرة الرابعه قالت لاهلها وهي الان مع اخيها بفندق لانهم يريدون فتوى باني لم اطلقها ...وانا والله والله والله دايما في المرات الاربع تكون طريقتي معها مثل القاء محاضرة على بنتك وانت غضبان من فعلها وابدا ماكان لدي نية الفراق ولكن كانت طريقتي دايما تلاعب بالالفاظ والتمثيل بتعابير الوجه باني طلقت حتى تصدق ماافعله فتشعر به وبعظمه ..حتى اني في المرة الاخيرة عندما احسست بالغضب الشديد وقت نقاشنا انا وهي في المشكلة خرجت من المنزل واخذت فندق وقلت لاخيها اني افكر ان اطلقها ولهذا خرجت لاشوف رد فعلها فان وجدتها مازالت تريدني عدت وان لا فسوف نرى ماذا سيحصل ... وفي كل مرة كنت اشرح لها اني لم اطلقها ولكني ابين حجم المشكلة كما ذكرت انفا..
وعليه ارجو من سماحتكم التكرم بافادتي هل زوجتي الان مطلقه مني طلاقا بائنا ام لا؟
علما اني اتذكر تفاصيل كل مرة من الاربع
مرات ولذلك متاكد يقينا مما فعلت
ارجو منكم محاولة التكرم بسرعة الرد وذلك لحساسية الموقف الموضوع فيه حاليا
وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً، ولا يحتاج لفظه الى نية، لأنه طلاق صريح، واعجب من السائل طلبه الرد بسرعة بعد ان استنفذ كل ما يملك من الفاظ الطلاق، ولذا فعليه مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشته والوقوف على حاله في كل مرة تلفظ بالطلاق، وهل كان يعيدها إلى عصمته اثناء العدة الشرعية وتاريخ تلفظه في كل مرة، واكرر على السائل ان يسارع بمراجعة الافتاء العام للأهمية والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0256
السؤال
هل يجوز الأخذ بقول ابن تيمية في طلاق الحائض وهل فرق شيخ الإسلام بين علم الزوج أو عدمه بحال الزوجة عند الطلاق ؟
الجواب
من حيث الحكم فلا خلاف بين العلماء بأنه طلاق البدعة لكن رأي ابن تيمية أنه لا يقع وقد ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (33/98101) واشار الى الحكم ص7 ولم يشر إلى التفريق بين علم الزوج وعدمه وبأن زوجته حائض لكن النووي عقد بابا باقي كتاب الطلاق في صحيح مسلم [(1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] وقال في الشرح واجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، فلو طلقها اثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنها – المذكور بالباب، وشذ بعض اهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة [صحيح مسلم بشرح النووي 10/63/64 المجلد الخامس].
وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010، وقول الحاكم يقطع الخلاف فلا يؤخذ بقول ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق على الحائض والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0257
السؤال
ما حكم أن يقول الرجل لزوجته : اعتدي مني علما بأنه لم ينو بها الطلاق ؟
الجواب
هذا اللفظ من الطلاق الكنائي. وهو يحتمل وقوع الطلاق كما يحتمل عدمه، فإن قصد الطلاق وقع وإلا فلا وحيث أنه لم ينو به الطلاق فلا يقع والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0258
السؤال
سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت فقلت لها:أنكري وأنت طالق و كنت أقصد : إن أنكرت فأنت طالق فهل هذا طلاق معلق وما حكمه علما بأني لم أنو بها الطلاق ؟
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه يقع به الطلاق لأنه منجز، ولأنه متعلق بفعل ماض قد تحقق، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0259
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أنا خاطب من شهر تقريبا وبعد خطبتي بأسبوع حصل نقاش بيني وبين خطيبتي على التلفون أنها ما تتواصل مع صاحبة الها نهائيا ولا يصير بينهم اي تواصل لا ع التلفون ولا ع الواقع لأني أنا بعرف صاحبتها من أيام الجامعة وكان لبسها بغضب وجه الله وسمعت عنها كلام مش كويس ف لهيك منعت خطيبتي الكلام معها مع أني نبهتها أكثر من مره الا اني بلاقيها متواصله معها ع الفيس بوك ويوم وأنا بتناقش معها ع التلفون اشتد النقاش واغضبتني بعدم ردها علي فقلت لها لا تجبريني اقول اشي يمنعكي لأنكي ما بتردي علي .
ف قلت بتكوني طالق طالق طالق اذا بتتكلمي معها أو بصير اي تواصل معها وبعد ذلك قالت الي انا ما رح أتكلم ولا أعمل اي اشي بس شو أعمل اذا لاقتني صدفه وسلمت علي أو اجت ع بيت أهلي بدون علمي ودخلت علي.
انا كارة للطلاق بس قلته عشان نخلص من هالنقاش وتنتهي عن التواصل معها
افيدوني جزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ الصادر من السائل طلاق غير منجز لم يقصد به إيقاع الطلاق وإنما قصد منع زوجته غير المدخول بها من التواصل أو الكلام مع صاحبتها، وهو من قبيل اليمين الآثمة فعليك كفارة يمين إذا حنثت.
وهذا إذا كان بينك وبين المخطوبة عقد زواج، وأما إذا لم يكن عقد بل مجرد وعد بالزواج فلا أثر لما قلت ولا شيء عليك والله تعالى أعلم.
 

 
 (516)  (518) (910)  
  520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510  مزيد