الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0260 |
السؤال |
شيخ ارجو منكم الافتاء انا اعيش با الكويت وزوجتى بمصر حصل انى طلبت من زوجنى بالكتابة عبر برنامج الفيبر الذهاب الى شقة امى غدا فرفضت فقلت لها ان لم تذهبى فانتى طالق فذهبت مع امى ثم عادت الى بيت امها بعد 3 ساعات و لكن رجعت لبيت امى فى اليوم التالى (ملحوظة). اتصلت بامى وهيا جالسة مع زوجتى اثناء المشاجرة وقلت لها ان لم تذهب اليوم معكى فهيا طالق بالثلاثة فما حكم الدين وهل هذة تحسب طالقة واذا اردت ردها الى عصمتى مرة اخرى فما الوجبات الازمة..... و جزاكم اللة خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل علق طلاقه على شرط وهو واع لما يقول، فإن كانت الزوجة قد امتثلت لطلب زوجها وذهبت مع أمه في اليوم الذي اراده فلا يقع الطلاق وأما إذا لم تمتثل الزوجة بالشرط الذي شرطه الزوج، فيقع الطلاق طلقة واحدة رجعية إن لم يكن مسبوقا بطلقتين، لأن اقتران لفظ الطلاق بالعدد يقع طلقة واحدة، ويمكن ارجاع الزوجة إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية بقولك لها او كتابتك لها: ارجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، وعليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك ومعرفة نيتك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0261 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ؛؛؛
أنا صاحب المسألة في الفتوى رقم 0258 و كنت قد قصدت بقولي إن أنكرت فأنت طالق أي: إن أنكرت بعد ذلك فأنت طالق؛ فهل هذا طلاق منجز أم معلق ؟
و جزاكم الله خيرا . |
الجواب |
الفعل متعلق بماضٍ ولذا فهو منجز إن انكرت، ولو كان الفعل متعلقا بمستقبل، وكنت تنوي الطلاق لكان الطلاق معلقا، وحتى تطمئن فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0262 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... لقد طلقني زوجى طلقه بائنه للمره الاولى وانقضى اسبوع وتم بيننا التصالح لوجود ابنه لنا ونريد الرجوع ولكن القانون فى بلدى يوجب عقداً جديداً بعد ما يقرب من اسبوعين حتى يتم استخراج شهاده الطلاق ثم كتابه عقد جديد.. فما حكم الشرع فى العوده وهل يجوز ان نكتب زواجا عرفيا بشهاده الشهود حتي ننتهي من الاجراءات القانونيه... اننا نريد الاصلاح واتفقنا على ذلك. |
الجواب |
لا يجوز استئناف الحياة الزوجية الا بعقد ومهر جديدين بعد وقوع الطلقة البائنة بينونة صغرى، واحذر من الزواج العرفي، بل الالتزام بما يحفظ الحقوق والانساب ويصون الأعراض والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0263 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سؤالي يا شيخ انا متزوج من 3 سنوات وعندي ولد وبنت رميت اليمين على زوجتي من سنتين ونصف وكنت في حالة غضب لدرجه اني كسرت نصف اغراض بيتي وذهبت الى مفتي الزرقاء انا وزوجتي وشرحت له وضعي كاملا يا شيخ فلم يعتبرها طلقه .. وقبل يوم كنت في السياره وكنت في خلاف انا وزوجتي وكنت من شدة غضبي راح اعمل حادث ومن عصبيتي ضربت الزجاج السياره بيدي وكسرته فرميت الطلاق على زوجتي فماذا افعل ياشيخ هل يعتبر هذا طلاق |
الجواب |
عليك مراجعة فضيلة مفتي الزرقاء كما فعلت في المرة السابقة كما انه لم يرد في سؤالك اللفظ الصادر منك في المرة الاولى، وكذلك في المرة الثانية، فاتق الله عز وجل في نفسك وزوجك وولديك، واصبر وما صبرك الا بالله عز وجل، والصبر من الايمان ومن صفات المؤمنين والله تعالى اعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0264 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ؛؛؛
أنا صاحب المسألة في الفتوى رقم 0258
أما بعد ؛ ففي المسألة تفصيل لم أشأ ذكره و التفصيل :
كنت فيما مضى قد سألت زوجتي عن فعل أتت به فأنكرت ؛ فكنت كلما سألتها قالت : لم أفعل و ذلك في نفس المجلس ؛ فلما ضقت بها ذرعا ؛ قلت لها : بل فعلت ،أنكري و أنت طالق و إنما أردت بذلك أن أضع حدا لإنكارها و لم أنو بها الطلاق ؛ فما الحكم ؟
نفع الله بكم و بعلمكم ، و جزاكم الله خيرا . |
الجواب |
انصحك بمراجعة الافتاء العام لمناقشتك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول، خاصة وانك تريد في كل مرة الخروج من مأزقك، فتقع في مطب آخر والله تعالى اعلم. |
|
|
|