الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0245 |
السؤال |
انا متزوج وحدثت مشكلة بيني وبين اهلي وصارت هناك مشادة كلامية وكنت في حالة غضب وقلت بالحرف ووضعت يدي عى رأس زوجتي وقلت بتكون هاي البنت طالق مني اذا ذهبت الى خطبة اختي او تدخلت في امورها ولا اضع يدي بيد العريس علما انا هناك اخوان اكبر مني لان الوالد متوفي هذا ما حدث وخطبة اختي لم يبق لها سوى اسبوع ارجو المساعدة وما الحكم الشرعي وما الحل ارجو المساعدة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن وقوع الطلاق أو عدمه يعتمد على حالتك وقت تلفظك فإن كنت في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، كما أن نيتك إذا لم تكن في حالة غضب شديد يعتمد على وقوع الطلاق وعدمه، فإن كنت ناوياً للطلاق وقع الطلاق بتحقق الشرط، وإن كان قصدك منعها كان ذلك من قبيل الحلف بالطلاق. ولذا لتحديد الحكم فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0246 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اعرف حل لمشكلتى وهى ان معاية طفلين وانا وزوجتى فى مشاكل كثيرة بينى وبينها لدرجة العلاقة بيننا ان نربى الاولاد فقط واحنا مع بعض سالت اهل العلم افدونى ان اتغير واغير منها وعملت دى ان اتغيرت معاها جدا افضل من الاول وهى كانت تمثل علي التغير لانها كانت على علاقة مع ابن عمتها وشكل العلاقة هى انها كانت بتحكي له عن مشكلانا مع بعض وعلاقتنا الحميمة مع بعض واكتشفت ان تم بينهما مقابلة وحضنا بعض فيها ومحصلش اكثر من كدة واتاكد بنفس المشكلة ان انا حاولت بما يرضى الله ان اتغير واغيرها وكلمتها فى ذلك لدرجة قلت لها لو معرفناش نتغير ننفصل لان العيشة بهذالشكل غير مقبولة المهم ان طلقتها ومردتش افضح الموضوع بس قلت لولية امرها عشان يخدوة بالهم من هذ الشخص الا هوة قريبهم وعشان اولادى وعشان زوجت وابن هذ الشخص المخطئى فى حقى وحاليا هما ضغطين علي عشان الاولاد ان ارد زوجتى من تانى وانا من جواية مش عاقد نية الردبس هم اهلها ضاغطون بالمعروف وليس بالعافية بس من جواية انا مش حاسس ان هقدر اعيش معها ولا اعطيها بعض الحقوق الزوجية وهى العلاقة الحميمة والكلمة الحلوة بس دى فى علم الغيب هل يجوز ان اردها واحاول اعيش معاها ولو رديتها بدون ما اكون راضى عن الرد دى حلال ام حرام اريد الافادة وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
يجوز لك ردها، وفي ذلك مصلحة للأولاد، وأفضل لك في اصلاحها، ووقايتها من السوء، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0247 |
السؤال |
السلامة عليكم ورحمة الله وابراكاتوة
انا طلقتى زوجتى وبضغوط الاهل ان ارد زوجتى هل يجوز ان اردها بدون ما يكون لى رغبة فى ذلك
اريد الافادة وجزاكم الله خير |
الجواب |
نعم يجوز فبالإصلاح يوفق الله تعالى بينكما قال تعالى {إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ} [النساء: 35] كما أنك تحوز على رضى أهلك، وفي ذلك طاعة وعون لك على الإصلاح والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0248 |
السؤال |
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي
انا طلقت زوجتي 3 طلقات متفاوته
اول طلقه: قبل 13 سنه بداية زواجنا بعد ماتشاجرت معها دخلت الغرفه وغلقت الباب بوجهي فقلت طالق وانا بقمة غضبي استغفرت الله وكان وقتها صلاة الظهر فصليت وسألت الامام فقال ارجعها وشهد اثنان وارجعتها بعد نصف ساعه هل وقع الطلاق بذالك..
الثانيه: لا اذكرها ولا تذكرها زوجتي لانها قديمه
الثالثه: تشاجرت معها ونزلت تشتكي لوالدي فقلت ان نزلت فانت طالق كنت اخشى والدي ونزلت خلفها ولكن لم يكن موجود والدي وبعد ساعه رجعت للشقه فقلت لماذا تفعلين كذا فرفعت صوتها وخرج والدي وقام بضربي على وجهي فقلت انت طالق بلا ادراك هل وقع الطلاق |
الجواب |
مع الأسف أنك لم تراجع الافتاء العام منذ تلفظك لأول مرة بلفظ الطلاق، واكتفيت بسؤال امام المسجد ودون ان تدرك النتيجة، واستسلمت لما اجابك به، واستسهلت الأمر مع انه افادك بوقوع طلقة رجعية، وها أنت تقول طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ويبدو مما ورد في السؤال أنَّ لك مخرجاً مما صدر منك من الفاظ الطلاق لكن تحتاج لمناقشة للحصول على فتوى شرعية تطمئنك وتطمئن زوجتك ولذا فعليك بمراجعة دائرة الافتاء العام أنت وزوجتك لعلها تجلى معك ما حصل في كل مرة تلفظت بها بلفظ الطلاق والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0249 |
السؤال |
اذا قال لى زوجي اذا خرجتي من البيت فانت طالق وخرجت ولكنه لم كان يقصد طﻻقي على العكس فهو ﻻ يريد ذلك ولكن قال هذا لينهاني ويخوفني من خروجي فما مصير هذا الطﻻق؟ |
الجواب |
إذا كان الأمر كما ورد في السؤال فلا يقع الطلاق وعلى الزوج كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لأن اللفظ الصادر منه من قبيل اليمين الآثمة، وهو طلاق غير منجز لم يقصد به الطلاق.
لكن ابراء لذمتي وذمة السائلة فعلى زوجها مراجعة الافتاء العام والاقرار بذلك، والحصول على فتوى شرعية والله تعالى اعلم.
|
|
|
|