الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0245
السؤال
انا متزوج وحدثت مشكلة بيني وبين اهلي وصارت هناك مشادة كلامية وكنت في حالة غضب وقلت بالحرف ووضعت يدي عى رأس زوجتي وقلت بتكون هاي البنت طالق مني اذا ذهبت الى خطبة اختي او تدخلت في امورها ولا اضع يدي بيد العريس علما انا هناك اخوان اكبر مني لان الوالد متوفي هذا ما حدث وخطبة اختي لم يبق لها سوى اسبوع ارجو المساعدة وما الحكم الشرعي وما الحل ارجو المساعدة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن وقوع الطلاق أو عدمه يعتمد على حالتك وقت تلفظك فإن كنت في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، كما أن نيتك إذا لم تكن في حالة غضب شديد يعتمد على وقوع الطلاق وعدمه، فإن كنت ناوياً للطلاق وقع الطلاق بتحقق الشرط، وإن كان قصدك منعها كان ذلك من قبيل الحلف بالطلاق. ولذا لتحديد الحكم فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0246
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اعرف حل لمشكلتى وهى ان معاية طفلين وانا وزوجتى فى مشاكل كثيرة بينى وبينها لدرجة العلاقة بيننا ان نربى الاولاد فقط واحنا مع بعض سالت اهل العلم افدونى ان اتغير واغير منها وعملت دى ان اتغيرت معاها جدا افضل من الاول وهى كانت تمثل علي التغير لانها كانت على علاقة مع ابن عمتها وشكل العلاقة هى انها كانت بتحكي له عن مشكلانا مع بعض وعلاقتنا الحميمة مع بعض واكتشفت ان تم بينهما مقابلة وحضنا بعض فيها ومحصلش اكثر من كدة واتاكد بنفس المشكلة ان انا حاولت بما يرضى الله ان اتغير واغيرها وكلمتها فى ذلك لدرجة قلت لها لو معرفناش نتغير ننفصل لان العيشة بهذالشكل غير مقبولة المهم ان طلقتها ومردتش افضح الموضوع بس قلت لولية امرها عشان يخدوة بالهم من هذ الشخص الا هوة قريبهم وعشان اولادى وعشان زوجت وابن هذ الشخص المخطئى فى حقى وحاليا هما ضغطين علي عشان الاولاد ان ارد زوجتى من تانى وانا من جواية مش عاقد نية الردبس هم اهلها ضاغطون بالمعروف وليس بالعافية بس من جواية انا مش حاسس ان هقدر اعيش معها ولا اعطيها بعض الحقوق الزوجية وهى العلاقة الحميمة والكلمة الحلوة بس دى فى علم الغيب هل يجوز ان اردها واحاول اعيش معاها ولو رديتها بدون ما اكون راضى عن الرد دى حلال ام حرام اريد الافادة وجزاكم الله كل خير
الجواب
يجوز لك ردها، وفي ذلك مصلحة للأولاد، وأفضل لك في اصلاحها، ووقايتها من السوء، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0247
السؤال
السلامة عليكم ورحمة الله وابراكاتوة
انا طلقتى زوجتى وبضغوط الاهل ان ارد زوجتى هل يجوز ان اردها بدون ما يكون لى رغبة فى ذلك
اريد الافادة وجزاكم الله خير
الجواب
نعم يجوز فبالإصلاح يوفق الله تعالى بينكما قال تعالى {إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ} [النساء: 35] كما أنك تحوز على رضى أهلك، وفي ذلك طاعة وعون لك على الإصلاح والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0248
السؤال
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي
انا طلقت زوجتي 3 طلقات متفاوته
اول طلقه: قبل 13 سنه بداية زواجنا بعد ماتشاجرت معها دخلت الغرفه وغلقت الباب بوجهي فقلت طالق وانا بقمة غضبي استغفرت الله وكان وقتها صلاة الظهر فصليت وسألت الامام فقال ارجعها وشهد اثنان وارجعتها بعد نصف ساعه هل وقع الطلاق بذالك..
الثانيه: لا اذكرها ولا تذكرها زوجتي لانها قديمه
الثالثه: تشاجرت معها ونزلت تشتكي لوالدي فقلت ان نزلت فانت طالق كنت اخشى والدي ونزلت خلفها ولكن لم يكن موجود والدي وبعد ساعه رجعت للشقه فقلت لماذا تفعلين كذا فرفعت صوتها وخرج والدي وقام بضربي على وجهي فقلت انت طالق بلا ادراك هل وقع الطلاق
الجواب
مع الأسف أنك لم تراجع الافتاء العام منذ تلفظك لأول مرة بلفظ الطلاق، واكتفيت بسؤال امام المسجد ودون ان تدرك النتيجة، واستسلمت لما اجابك به، واستسهلت الأمر مع انه افادك بوقوع طلقة رجعية، وها أنت تقول طلقت زوجتي ثلاث طلقات، ويبدو مما ورد في السؤال أنَّ لك مخرجاً مما صدر منك من الفاظ الطلاق لكن تحتاج لمناقشة للحصول على فتوى شرعية تطمئنك وتطمئن زوجتك ولذا فعليك بمراجعة دائرة الافتاء العام أنت وزوجتك لعلها تجلى معك ما حصل في كل مرة تلفظت بها بلفظ الطلاق والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0249
السؤال
اذا قال لى زوجي اذا خرجتي من البيت فانت طالق وخرجت ولكنه لم كان يقصد طﻻقي على العكس فهو ﻻ يريد ذلك ولكن قال هذا لينهاني ويخوفني من خروجي فما مصير هذا الطﻻق؟
الجواب
إذا كان الأمر كما ورد في السؤال فلا يقع الطلاق وعلى الزوج كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعم أهله او كسوتهم فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وذلك لأن اللفظ الصادر منه من قبيل اليمين الآثمة، وهو طلاق غير منجز لم يقصد به الطلاق.
لكن ابراء لذمتي وذمة السائلة فعلى زوجها مراجعة الافتاء العام والاقرار بذلك، والحصول على فتوى شرعية والله تعالى اعلم.
 

 
 (514)  (516) (910)  
  520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510  مزيد