الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0240
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا أردني الجنسية مقيم بدولة الكويت (سني المذهب)

زوجتي رفعت علي قضبة طلاق للضرر فأمر القاضي بمحكمين حكم من الزوج وحكم من الزوجه ومن ثم حكم ثالث مرجح وكان قرار الحكم المرجح تفريق بين الزوجين بطلقه بائنه بدون عوض لأن الإساء مشتركة. فحكم القاضي بنفس الحكم المرجح.

السؤال فضيلة المفتي: ماذا يعني وما يقصد بالتفريق بدون عوض ؟ أرجو تفسير هذا الحكم شرعيا وقانونيا حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني.

المقصود ماهو المترتب على الزوجين بكلمة بدون عوض من هذا الحكم ؟

جزاكم الله خيرا...
الجواب
ما ورد في السؤال غير دقيق، إذ الحكم لا يكون برأي حكم واحد دائماً يكون بقرار اثنين، وبالنسبة للاساءة لو كانت مشتركة لكان مع قرار التفريق بين الزوجين على قسم من المهر المعجل والمؤجل بنسبة اساءة كل منهما للآخر.
أما بالنسبة للحكم بدون عوض أي أن الزوجة لا تستحق شيئاً من المهر لأن الاساءة تكون منها أو أنها تنازلت عن حقها في المهر، وبالتالي لا يكلف الزوج بدفع شئ لزوجته ويقع الطلاق بائناً.
وقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 الأحكام المتعلقة بالتفريق للشقاق والنزاع في المادتين (126)، (127) منه أحوال شخصية/ طلاق، فيبين بداية أن لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع فقد جاء في نص مقدمة المادة/ 126 من القانون يحق لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرر أُلحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو القول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر اساءة أدبية وكذلك إصرار الطرف الآخر على الاخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:..... (وهو يتعلق بالمسكن والمتابعة) ونصت الفقرة (أ) من المادة (126): إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الاصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجَّل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكَمَين.
ونصت الفقرة (ج) من المادة نفسها يشترط في الحَكَمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
ونصت الفقرة (ح) إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحا، وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ونصت الفقرة (ط) على الحكَمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
ونصت الفقرة (ب) من المادة (127) من القانون الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.
والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0241
السؤال
زوجي يعاملني معاملة قاسية وبيبهدلني امام الناس ورمي علي يمين الطلاق وقطع جلبابة بالرغم من اني بعيدة عنة وزادت هذة الاشياء عندما اصبح لا يستطيع المعاشرة الجنسية حتي وصلت انة رمي لي هدومي خارج المنزل امام الناس وقال للجيران انه مش عاوزني تاني ورمي يمين الطلاق: بالثلاتة والعشرين وحاول طرد اولاده برة البيت، ولا يسكت حتى يجرسنا امام الناس والناس تتفرج ولا يهدأ الا بعد ما يحضر جماعة من اقاربنا يصالحونا، والامور تمشي هذه الاشياء حدثت اكثر من مرة وانا تعبت خالص من هذا الجرس والفضايح كل شوية ....مع العلم اني كويسة معه، وسني حوالي 55 سنة وبصلي واصوم كل شهر الايام الاولي وكذلك الاثنين والخميس وجيراني كويسين معاي . ولم افعل خطأ في حياتي معه او مع غيره وهو حوالي 62 سنة شديد في معاملتة مع العلم ان ابوه وامه لم يكونوا راضيين عنه واولادي كلهم محترمين وكويسين وبيصلوا وبيصوموا ومعملوش خطا برضوا والناس كلها بيشكروا في اخلاقهم ومعظمهم متزوج ويعول اسرتة من عمل يديه يعني انا ماخطأتش ولا هما ماخطأوش ويعتبر بيتنا من احسن البيوت في منطقتنا.....اية الحل افيدوني وربنا يسترها عليكم وعلينا
الجواب
بداية الحل بمراجعة دائرة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بخصوص ما صدر من الزوج من الفاظ بالطلاق، ومن خلال المراجعة يمكن للمفتي من خلال النقاش معرفة الأسباب والدوافع للخلاف ومعالجة ذلك بمشيئة الله تعالى، وانصح بمراعاة كل منكما للآخر، وتجاهل العيوب، وتفهم حالة كل منكما للآخر وحاجته، وتجنب رد الفعل والقول على أي فعل أو قول، ولا تنسوا الفضل بينكم، وانتما القدوة لأولادكما فكونا كما تحبون أن يكونوا، وأنتما الأقدر على الحل والتفاهم واعادة الأمور إلى احسن ما يكون إذا توفرت الارادة والنية الحسنة والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0242
السؤال
حضرة المفتي المحترم
السلام عليكم
انا امرأه منفصلة عن زوجي بما يقارب السنتين. كل منا يعيش في بلد. أريد الحصول على الطﻻق منه و لكنه ﻻ يريد. هل يجوز طلب الخلع منه .حيث أنه سلبي وﻻ يريد حتى الحوار علما بأنني حاولت جاهدة لإبقاء هذا الزواج بالرغم من كل الظروف وتعامله مع الموضوع
جزاكم الله كل الخير
الجواب
حيث انكما فشلتما في التفاهم، أو ايجاد حل لوضعكما، فعليك اللجوء إلى اهلك للتفاهم مع اهله أو من يستطيع التأثير عليه، والا فيمكنك اللجوء إلى القضاء بطلب النفقة بداية، ثم إن لم يحصل حل، فيمكن رفع دعوى طلاق للغيبة والضرر والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0243
السؤال
ماهي الشروط التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها بكل ماجاءت به السنه النبوية الشريفة . والي اي حد تستحمل الزوجة زوجها؟
الجواب
لا يكون اللجوء إلى الطلاق إلا لحاجة ماسة، وبعد استنفاذ سبل الاصلاح، ووصول الحال في العلاقة الزوجية إلى الكراهية والجفاء مما يتعذر معه قيام المعاشرة بالمعروف، وقد يكون الدافع نفسيا كما يشير طلب امرأة ثابت بن قيس فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة. (رواه البخاري والنسائي)
وقد يكون طلب الطلاق من الزوجة ماديا كتقصير الزوج في النفقة على زوجته او امتناعه عن النفقة وهو موسر وقادر، وقد يكون الضرر لغياب الزوج عن زوجته او هجره لها وثبت كل ذلك شرعاً لدى القضاء لكنه يأخذ بالاعتبار حال الزوج إن كان له عذر أم لا، وهل هو معلوم مكان الإقامة إم لا، وقد تتضرر الزوجة أيضاً بحبس زوجها بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
وقد يكون طلب الطلاق لدافع نفسي ومادي كالشقاق والنزاع الذي يوصل بالزوجين إلى طريق مسدود، وقد يكون طلب الطلاق بسبب عيب في الزوج كعلة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا شرط أن تكون هي سالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها، وقد تكون العيوب منفرة ومعدية كإصابة الزوج بالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو فقدان المناعة المكتسبة، وقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني ووضح الأحكام الداعية لطلب الطلاق مما ذكرت وغيره والله تعالى أعلم.
أما تحمل الزوجة فيختلف من زوجة إلى أخرى تبعاً لصبرها ودينها وظروفها، والظروف المحيطة بها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0244
السؤال
هل الطلاق اثناء كتب الكتاب وماقبل الزواج يعتبر طلقه بائنه ولكنه قال باللفظ (اذا تحدثتى مع فلانه تكونى طالق... فهل وقع هذا الطلاق.... ونحن الان متزوجان وقد اخبئ شيئا وقال فى نفسه (اذا اخذت هذا تصبح طالقا) وقد اخذته دون ان اعلم ما كان فى نيته وعندما اخبرته انى اخذت هذا الشئ وقبل ان اقول السبب قال(اخذتيه انتى طالق) فهل هذا معناه انى الان مطلقه للمره الثانيه مع العلم بانه رد يمينه فى نفس اليوم وقد دفع مبلغ كفاره يمين وانا الان لا اعلم وعذرا لجهلى بامر الطلاق... فانا اخشى ان اتعامل معه كزوج مع العلم انه لم يردنى عند ماذون فى المرتين
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحكم الشرعي يتوقف على نية الزوج إذا كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً وقت تلفظه بلفظ الطلاق، كما أن حديث النفس لا يترتب عليه حكم طالما لم يتلفظ به فعن أبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم نتكلم به أو نعمل، (رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير) ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بخصوص ما تلفظ قبل الدخول لأنه إذا وقع الطلاق يقع طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى اعلم.
 

 
 (513)  (515) (910)  
  520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510  مزيد