|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0213 |
| السؤال |
السلام عليكم..
فضيلة المفتي سؤالي هو عن الطلاق
انا متزوج منذ 10 سنوات في السنة الثانية من الزواج حصل معي الموقف التالي: كنت اتحدث مع زوجتي في مواضيع عامة فاخبرتني انها سمعت عن (الخلع) ولم تكن تفهم معناه فأخبرتها بانه يمكن للزوجة خلع الزوج اي تقريبا تطليقه فضحكت وقالت مازحة: (يعني انا اقول لك انت طالق) فرددت عليها مازحا في ردة فعل سريعة من ضمن الحوار(لا انت اللي طالق) دون نية مني للطلاق وعندها ادركنا اننا قد نكون وقعنا في خطأ ما ولعلي في داخلي ادركت انها قد تكون طلقة اولى ومما اعرفه في هذا الباب انها ترجع لي اذا عدنا لحياتنا الزوجية الطبيعية.
السؤال: هل وقع الطلاق في هذه الحالة وتعتبر طلقة اولى ام لا؟
هل صحيح انها ترجع لي بممارسة الحياة الزوجية.
اذا اعتبرت طلقة هل يلزم تثبيت هذه الطلقة في المحكمة الشرعية ام لا.
وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك فلعل يكون في الحوار الذي دار بينكما مخرج من وقوع الطلاق إذ أن طلاق المزاح والهزل يقع فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) [رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه الحاكم] وفي رواية لأبي هريرة رضي الله عنه ذكرها ابن عدي من وجه ضعيف (النكاح والطلاق والعتاق) كما أن الشارع الحكيم رتب الحكم على السبب حيث أن السبب يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، كما أن طلاق الهازل يقع والا لتعطلت الأحكام الشرعية إذ باستطاعة كل مطلق ان يدعي أنه كان مازحاً.
اما بالنسبة للرجعة فهي حق للزوج في الطلقة الرجعية اثناء العدة الشرعية إما بالقول او الفعل، والجماع ارجاع بالفعل واصيكما بتقوى الله عزوجل والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0214 |
| السؤال |
| السلام عليكم اختى زوجة ثانية وزوجها لايتقى الله فيها اخذها من عدة سنوات وخلاها مضت ورق انة طلقها ثلاثا ثم تزوجت من غيرة ثم ردها لة تانى فسئلتة اية دة اللى مضيت علية قالها انا طلقتك على الورق بس علشان مراتى الاولى كانت عاملة مشكلة واختى على طول فى مشاكل مع زوجها وعلى طول هاجرها بالشهور بيسبها وهو بيقول لها انا بكرهك وهى كمان كرها فهل هى زوجتة شرعا ام هذة رسائل من الله انها محرمة علية ارجو الافائدة لان الحياة جحيم |
| الجواب |
| لا بد من الاطلاع على الأوراق المشار إليها في السؤال وعلى عقد الزواج بعد الطلاق، وكيف ارجعها الزوج الأول ولذا فعلى الزوجين مراجعة الإفتاء العام ليتسنى لهما الحصول على فتوى شرعية، وبذل الجهد لما فيه الخير والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0215 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سماحة المفتي.
انا اريد ان اطلق زوجة نسيبي بموجب وكالة عامة لأنة موجود حاليا في أمريكيا للدراسة ويريد الزواج من امرأة جنسيتها أمريكيا وهي مسلمة والقانون الامريكي يتطلب ورقة مصدقة أنة غير متزوج وهذا سبب الطلاق وبعد اجراء الورقة وإرسالها لة سأقوم بأرجاع الزوجة الاردنية بدون علمها |
| الجواب |
| أبدأ من حيث انتهيت فإن المحكمة ستبلغ الزوجة، والله تعالى أعلم بوقع هذا الموضوع عليها، وأثره على نفسيتها، وعلى علاقتك مع أهلها، وأرى من خلال سؤالك أنه لا حاجة لمثل هذا التصرف، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0216 |
| السؤال |
السلام عليكم فضيلة المفتي تزوج رجل اردني عمره ٥٠ من فتاه سوريه عمرها ٢١ سنة مطلقة منذ ٤ سنوات وعند كتابة عقد الزواج علم الزوج بأنه يجب ابراز ورقة طلاق الزوجه وبسبب عدم وجود الورقه وصعوبة احضارها من سوريا قال للزوجه ولولي امرها وللشهود انه قطع فتوى شرعية بجواز ان يحلفوا امام رئيس المحكمة انها بكر ولم يسبق لها الزواج لأنه لا يملك الوقت وانه موافق عليها ويعرف انها مطلقه وهذا الاجراء فقط حبر على ورق على حد قوله وبعد زواجه بها بشهرين طلب الطلاق منها واجبرها ان تتنازل عن معجل ومؤخر الصداق والا سوف يرفع عليها قضية بأنها كذبت وغشته بأنها بكر بالرغم من علمه بهاذا الشيئ وبما انها رفضت التنازل اقام دعوى عليها شقاق ونزاع وانها كذبت بأنها بكر وهي مطلقه
ما العمل فضيلة المفتي افيدنا ادخلك الله الجنة |
| الجواب |
| بعد الزواج والدخول لا قيمة لادعائه، وما يطلبه منها ظلم وابتزاز، وإذا كانت الدعوى التي اقامها الزوج دعوى شقاق ونزاع فإن القضاء سينظر في ذلك بعين العدل ولن يضيع لك حق بإذن الله عز وجل والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0217 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة على رسول الله
فانا شاب خاطب وقد حلفت يمينا بالطلاق ثلاثا وللعلم ان الفتاة غير مدخول بها وانه تم عقد القران
ونص اليمين هو انت طالق بالثلاث اذا خرجت دون موافقتي
وللعلم ايضا اني قد ضمرت في نفسي انني موافق على خروجها
وفي يوم من الايام طلبت مني الخروج وقلت لها انت تعلمين ما العقوبة فقالت وما هي فقلت تكونين طالق بالثلاث اذا خرجت
فكانت نيتي اعادة نفس اليمين
وللعلم انني سمحت لها بالخروج وقد سالت شيوخاً وافتوا لي بانني يجب التكفير عن اليمين لانني في الاصل لم اكن انوي الطلاق كما اخبرتهم
وقد كفرت عن يميني
وهذا الموقف قد تكرر ثلاث مرات وللعلم ان البنت لم تعص اوامري
واذكر سماحتكم بانني نويت في نفسي انني موافق على خروجها حتى وان كان دون علمي
واخر مرة ارسلت لخطيبتي رسالة بانني قد كفرت عن يميني فاخرجي وخرجت
ارجو من سماحتكم النظر في موضوعي واريد فتوى في ذلك من بعد اذنكم
|
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلاق معلق على شرط لم يتحقق، كما انك لم تنو الطلاق، فلا يقع الطلاق، واحذرك من الفاظ الطلاق إذ وقوع طلقة واحدة لا سمح الله تفرق بينك وبين زوجتك وتجعلها اجنبية عنك لانها غير مدخول بها فاتق الله في نفسك وزوجتك والله تعالى اعلم |
|
| |
|