|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0208 |
| السؤال |
السلام عليكم
في شهر شعبان حلف عليّ زوجي اني اذا دخلت بيت والدي فأنا طالق طالق لا رجعتي لي علما انه قد طلقني طلقه اولى قبل 3 سنين
ودخلت بيت والدي يوم 23/ شعبان والان نحن في شهر محرم ولم يعطني صك الطلاق وحددت له جلسة يوم الاربعاء على الشرط ان اكون طاهرة ليس علي دورة
حابه استفسر في هذه الحالة عدتي هل بدأت من دخول بيت والدي ام من وقت صدور صك الطلاق
ارجو افادتي جزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن اللفظ غير صريح وانما هو معلق على شرط، وهل كان الزوج بالحالة المعتبرة شرعاً، وإذا كان كذلك فهل كان قاصداً للطلاق، او كان يقصد منعك من الذهاب لبيت اهلك، وعليه فقد يقع الطلاق باللفظ الصادر من الزوج، وقد لا يقع، والقضاء هو الفيصل طالما ان الموضوع معروض على القضاء، وإذا وقع الطلاق فتبدأ العدة به وقت دخول بيت والدك ويمكنه ارجاعك اثناء العدة والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0209 |
| السؤال |
| قمت بتطليق زوجتي الطلاق الثالث وانا متناول الكثير من العقاقير المهدئة لدرجة الهلوسة من الغضب وقلت لها انت طالق وهي حامل في الشهر الثامن ولم اكن اعي الطلاق فهل يقع |
| الجواب |
| عليك مراجعة الافتاء العام لمناقشتك للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0210 |
| السؤال |
السلام عليكم اود اسال اذا وقع الطﻻق في الحالات التالية مع العلم اني متزوجة من رجل جعفري المذهب
اولها عندما كنت حاملا قال لي زوجي انت مطلقة عندما كنا نتشاجر وكنا انا وهو لوحدنا في الدار وترك البيت وخرج وقام احد اﻻقارب بارجاعه بالحال للدار وارجعني
ثانيا قبل ايام تشاجرنا انا وزوجي وترك البيت وعند وصوله للباب قال لي انت مطلقة وفي الباب الخارجي كرر الكلمة وقال انت مطلقة ولم يكن موجودا معنا احد لكن اهلي سمعوه وهو يقول ذلك ﻻننا نعيش مع اهلي فهل وقع الطﻻق؟ واذا وقع منذ متى تكون العدة علما اني لم استلم ورقة طﻻقي لحد اﻻن؟ وهل يجوز الطﻻق غيابي بدون حضوري للمحكمة؟ |
| الجواب |
| لا بد للزوج من مراجعة الافتاء العام وبحضورك لمناقشته بالألفاظ الصادرة منه والحصول على الفتوى الشرعية وحسب الأصول، واشير أن الموضوع يتعلق بألفاظ صدرت من الزوج، تقتضي بيان حكم كل منها، وهذا يختلف عن الطلاق الغيابي إذ هو انشاء طلاق وهو من حقه، ولا يكون ذلك ايضا الا بعد الوقوف على ما صدر منه سابقا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0211 |
| السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
امرأة لجأت الى القضاء طالبة الطلاق للضرر بسب عنف الزوج المستمر مع الضرب والسب والاهانة والتحقير لزوجته وسلبها مالديها من اموال بالاكراه والالحاح رغم يسر حاله
لكن تغير مجرى القضية فلم تستطع هذه المرأة اثبات العنف ضدها
لكنها اصرت على الطلاق مقابل افتداء نفسها بالتنازل عن مؤخر الصداق والنفقة
طلقها زوجها بهذه الطريقة
ولم تتبع الطرق الشرعية خاصة التحكيم مما اضاع على هذه المرأة حقوقها التي تنازلت عنها
هل يجوز الاعتراض على هذا الطلاق ليصبح طلاق تعسفي بدلا من طلاق بعوض
|
| الجواب |
| طالما أن الحكم قد صدر من القضاء بالطلاق مقابل الابراء فلا يجوز الاعتراض لأن طلب الخلع جاء من الزوجة وهي بالأوصاف المعتبرة شرعاً، كما أنها تجاوزت سير العدالة في قضية الشقاق والنزاع لكن يمكن للمرأة المطالبة بالأموال التي أخذها منها طليقها خلال فترة الحياة الزوجية وذلك برفع دعوى عليه فهذا الحق منفصل عن الطلاق والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0212 |
| السؤال |
| السلام عليكم في البداية اشكركم كل الشكر الجزيل علي هذا الموقع الذي فيه معلومات تفيدنا في جميع الاتجاهات في الحياة سيدي المفتي العام بتاريخ شهر 7 /2009 رمي زوجي اليمين علي في الطلاق وتم مراجعة دائرة الافتاء وتم تثبيت طلقة لهذا الموضوع وبعد فترة من الزمن في تاريخ 7/2013 قد قام برمي اليمين علي امامي وبعد ذلك بفترة وجيزة ذهب الي الغرفة الاخرى واتصل باخي وقال له بالحرف الواحد تعال خذ اختك فهي طالق طالق طالق بالثلاتة مع العمل انة تم مراجعة الي دائرة افتاء مادبا وقالوا له انه حلفان يمين وهو الان رافع قضية شقاق ونزاع فهل انا طالق الان منه ماذا افعل ارجو افادتي سيدي المفتي وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الألفاظ الصادرة من الزوج اثناء محادثته لأخ الزوجة وعلى مسامعها ليس بيمين، وانما هو طلاق صريح، فيمكنك مراجعة فضيلة مفتي مادبا، ثم اخبار فضيلة القاضي الشرعي بذلك لأن قضية الشقاق والنزاع تؤدي إلى الطلاق إذا فشل الحكمان في الصلح بينك وبين زوجك، كما انصح بتدخل اهل الخير للاصلاح وانهاء الخصومة، والتعامل بمعروف، والتفاهم بما يحقق رضى الزوجين والله تعالى اعلم. |
|
| |
|