الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0230 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال متعلق بحقيقة مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق حيث اني قرات لبعض الباحثين او اهل العلم كلاما فهمت منه الآتي
لا يدخل في مذهب ابن تيمية ما يفعله بعض الازواج ليعرف صدق زوجته من كذبها فيقول لها ان كان حدث كذا او ان كنت فعلت كذا ويقصدالماضي قبل زواجهما فانت طالق .لأن مذهبه يتعلق بالفعل المستقبلي فقط.
فمثلا
هل الزوج اذا قال لزوجته ان كنت فعلت كذا ( ويقصد الماضي قبل زواجها) تكونين طالقا
او قال ان كان حدث كذا ( ويقصد في الماضي قبل زواجهما وهذا الحدث حصل معها ) تكونين طالقا
او قال ان كنت تكذبين علي (ويقصد في سؤاله عن الماضي قبل زواجهما ) علي تكونين طالقا
او قال ان كان حدث كذا ( وهذا الحدث حدث في الماضي قبل الزواج) وتكذبين علي تكونين طالقا
فالذي فهمته من كلام اهل العلم ان هذه الصور تحسب طلقة قولا واحدا اذا كانت المرأة تكذب ولا تدخل في مذهب ابن تيمية وابن القيم باي حال من الاحوال لأن مذهبهما هو الطلاق المعلق على فعل مستقبلي
جزاكم الله خيرا
|
الجواب |
ما ورد في السؤال يقع به الطلاق منجزا في الحال، وهو ليس بطلاق معلق فالمعلق على امر في المستقبل وذلك إذا كان الزوج بالصفة المعتبرة شرعا، والمرأة محلا لوقوعه وهذا قول اكثر الفقهاء وعليه الفتوى وهناك قول للزيديه يخالف ذلك والامامية وابن حزم بأن الطلاق لا يقع بالقول الوارد في السؤال لأن الزوجية لم تكن قائمة، ولم تكن المرأة محلا للطلاق آنذاك والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0231 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله اذا قال رجل
علي الطلاق سافعل كذا او لا افعل كذا
او قال لصديقه علي الطلاق ستاكل معي
او قال لزوجته علي الطلاق ما انت ذاهبة لوالدتك
فهذه الصور الثلاث بصيغة القسم عند ابن تيمية رحمه الله لا يقع بها الطلاق اذا اراد القائل تهديدا او حثا او منعا لنفسها وغيره ولكن نلحظ انها بصيغة القسم
السؤال: اذا استبدلنا صيغة القسم بصيغة الشرط في الأمثلة السابقة لتصبح ان يقول الرجل
ان لم افعل كذا او ان فعلت كذا فامراتي طالق
او يقول لزوجته ان ذهبت لوالدتك فانت طالق
او يقول لصديقه ان لم تات لتاكل معي فامراتي طالق
هل صيغة الشرط تختلف عن صيغة القسم عند ابن تيمية ومذهبه في الاستفصال عن نية الرجل انما هو في صيغة القسم فقط ام انه يشمل صيغة التعليق؟ |
الجواب |
الفاظ الطلاق المطلقة (علي الطلاق سأفعل كذا... علي الطلاق ستأكل معي) فهذه الالفاظ وامثالها لا يقع بها الطلاق لأنها أيمان آثمة، وقد جاء ذلك في قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (90) من [اليمين بلفظ علي الطلاق وعلي الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجية او اضافته اليها وبنية ايقاع الطلاق] واما ما ورد في السؤال (علي الطلاق ما أنت ذاهبة لوالدتك) فهذا اللفظ يختلف عن اللفظين السابقين لأنه خاطب زوجته، فالأمر متعلق بنية واما الألفاظ الواردة في السؤال بصيغة الشرط فكلها مضافة إلى الزوجة او مخاطبة لها، والشرط هنا من قبيل اليمين الآثمة وطالما أنه خاطب زوجته او اضاف اليها فالأمر متعلق على نيته أما بالنسبة للحلف بالطلاق عند ابن تيمية فقد ذكر في (باب الحلف بالطلاق وغير ذلك في مجموع الفتاوى 33/122 131) أن الحلف بالطلاق وبالمخلوقات هي أيمان المشركين فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف فينبغي ان يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل لا اله الا الله) وثبت عنه في الصحيح أنه قال (من حلف فليحلف بالله، أو ليصمت) وفي السنن عنه (من حلف بغير الله فقد اشرك) [رواه الترمذي وصححه] فهذه الأيمان باتفاق الأئمة واكثرهم على ان النبي نهى عنها، بل قد روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما انه قال (لأن احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا) وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك اعظم من الكذب، [ص122، 123] إلى أن يقول في ص 129، 130 (وكذلك لو نهاها عن امر، وقال، إن فعلته فانت طالق، وهو يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا، بخلاف مثل ان ينهاها عن فاحشه او خيانة او ظلم فيقول: إن فعلتيه انت طالق، فهو وان كان يكره طلاقها، لكن اذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها احب اليه من ان يقيم معها على هذا الوجه، فهذا يقع به الطلاق، فقد ثبت عن الصحابة انهم اوقعوا الطلاق المعلق بالشرط اذا كان قصده وقوعه عند الشرط) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0232 |
السؤال |
assalamo 3alikom wa rahmato lah 3indi mochkila wa awado an tofidoni jazakom lah ana motazawija mondo 5 sanawat walhamdolillah sa3ida ma3a zawji lakina lmochkila fi omih allati la toridoni watawado an totali9ani minho li anaha tadlimoni watachtimoni wa3ailati wata9omo biliftira2i 3alaya bil akadib litafta3ila lmachakil bihayto lam ahna abadan mondo zawaji wanahno filmachakil wa3indama yara bnoha dalika dolm 3alaya yodafi3o 3ani bikalimat lha9 fatatahimoni ani o7aridoho 3alayha wada2iman konto adhabo wa2o9abilo ra2saha litosamihani lakin dona jadwa kolama fa3alto dalik zadat fi dolmiha li wamo3amalati kalhayawan hata s2ima bnoha mina lmachakil da2iman faba9ya fatratan la yazoroha raghma ilhahi 3alayh an yazoraha wahya ta9olo anaha lan tosamihaho hata yotali9ani wa anaha sakhitaton 3alayh hata ani ofakiro fi tala9i minho raghma hobi laho wa hobihi li lakini la awado an ya2tama ma3aha bisababi
السلام عليكم ورحمة الله،
عندي مشكلة وأود أن تقيدوني، جزاكم الله
أنا متزوجة منذ 5 سنوات والحمد لله سعيدة مع زوجي، لكن المشكلة في أمه التي لا تريدني وتود أن تطلقني منه، لأنها تظلمني وتشتمني أنا وعائلتي، وتقوم بالافتراء علي بالأكاذيب لتفتعل المشاكل بحياته، لم أهنأ أبداً منذ بدء زواجي ونحن بالمشاكل، وعندما يرى ابنها الظلم الواقع علي يقوم بالدفاع عني بكلمات الحق، فتتهمني بأني أحرضه عليها. دائماً كنت أذهب وأقبل رأسها لتسامحني لكن دون جدوى، كلما فعلت ذلك زادت في ظلمها ومعاملتها لي كالحيوان حتى سئم ابنها من المشاكل الدائمة فبقي فترة لا يزورها رغم إلحاحي عليه أن يزورها وهي تقول أنها لن تسامحه حتى يطلقني وأنها ساخطه عليه، حتى إني أفكر في طلاقي منه رغم حبي له وحبه لي لكني لا أود أن يأثم بسببي.
|
الجواب |
بارك الله تعالى في خلق السائلة، وفي صبرها وتسامحها وحبها لزوجها، وحرصها عليه، لكن ليس هناك مبرر شرعي لكي تطلبي الطلاق من زوجك، وفي ذلك الحاق الضرر بزوجك، ناهيك عن الضرر اللاحق بك، ومعلوم أن الطلاق هدم لأسرة قامت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الهدم لمجرد هوى، أو سبب غير مشروع يرضي الشيطان، ويغضب الرحمن فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) [رواه ابو داود وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه والبيهقي] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0233 |
السؤال |
السلام عليكم..اخي..جرت مناقشة بيني وبين زوجي وبعد التفكير قلت له طلقني ..فقال انت طالق بالثلاثة...فقلت له غير مكانك وقلها ثانية لاني كنت واصلة لأحرى منه..فقال لي انت طالق بالثلاثة مرة اخرى طبعا بعد تغيير مكانه..وهو كان في حالة غضب ولكن ليس الغضب الشديد ..فما حكم الاسلام ؟ هل يجوز البقاء معه في نفس البيت؟؟ ام انا محرمة عليه..جزاك الله خيرا
صيغة ثانية للسؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..حصلت مناقشة بيني وبين زوجي اكثر من مرة..وفي كل مرة يقول ندمت لهذا الزواج..وفي ااخر مرة وبعد التفكير طلبت الطلاق منه ..وهو كان غاضب ولكن ليس لدرجة انه غير واعي لما يقول..فقال لي انتي طالق بالثلاث..فقلت له غير مكانك وقلها مرة اخرى..فغير مكانه وقال انتي طالق بالثلاثة...ما حكم الاسلام هل انا مازلت على ذمته؟؟ ام محرمة عليه؟؟ ارجو الاجابة بسرعة لاننا لم نخبر اهالينا بعد.. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فانت ما زلت زوجته، ولك البقاء معه في البيت اثناء العدة الشرعية إن وقع الطلاق، ويمكنه ارجاعك الى عصمته اثناء العدة بالقول او الفعل لكن لا يمكن الفتوى بوقوع الطلاق وعدمه بناء على ما ورد في السؤال، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0234 |
السؤال |
السلام عليكم يا حضرة المفتي أنا زوجي طلقني الطلاق الاول بسبب لا يذكر سامحه الله والثاني كذلك اما الثالث بسبب مشكلة كبيرة جدا وقال انه لا يدرك مادا قال لانها لا يقصد ان يقول الطلاق او انه لم يكن في وعيه وبعد ان انتهت المشكلة افاق على حاله في الحمام ويقول لم اكن اريد ذلك او. ان يحدث الطلاق كان في قمة الغضب فوق الغضب وسالنا الافتاء وقالو اذا كان لا يدرك ذلك فلا تحسب وانا خايفة من هذا الموضوع نحن الان مع بعض ولكن أنا اخاف الله في ذلك وقال لي. زوجي دلك في ذمته ماذا افعل. ؟؟ |
الجواب |
طالما حصلتم على فتوى شرعية بعدم وقوع الطلاق من الافتاء العام فلا ضير في علاقتكم الزوجية لأن المفتي لا يصدر الفتوى الا بعد المناقشة والوقوف على حالة الزوج عند تلفظه بالطلاق، والمفتي يتحمل مسؤولية فتواه، مالم يكن الزوج قد أخفى عنه حقيقة ما حصل عند تلفظه بالطلاق بما يغير في الحكم وهنا يتحمل الزوج ذلك وتبقى العلاقة الزوجية وعلى الزوجة ان تمارس حياتها كالمعتاد وعدم اثارة موضوع الطلاق والله تعالى اعلم. |
|
|
|