|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0218 |
| السؤال |
الطلاق مع الخلوة الشرعية الصحيحة
أنا شاب أردني مقيم في السعودية وتزوجت من فتاة غير أردنية مقيمة هناك وتم عقد القران في السعودية وبعد فترة من الزمن حدث خلاف بيني وبين والدها وتطور ليصبح معها وكان بيننا خلوة شرعية صحيحة واستمتاع دون وطء وللأسف قمت بطلاقها بعد اصرارها الشديد وطلب منها والان أريد ارجاعها وقد وقع الطلاق قبل 6 اسابيع تماما.
الأسئلة :
1 هل اتبع القانون الاردني ام السعودي بالنسبة للخلوة الشرعية وما يترتب عليها؟
2 ارجو ايضاح ما ورد في موقعكم الكريم في الفتوى رقم 0119 والفتوى رقم 0189 حيث أن الاولى تحدثت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر طلاقا رجعيا ولكن الفتوى الثانية أكدت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر بائناً بينونة صغرى أرجو الايضاح للأهمية.
وجزاكم الله خيرا على الافادة
|
| الجواب |
1) انت ملزم باتباع القانون الأردني بناء على ما ورد في المادة/14 الفقرة (2) من القانون المدني الأردني ونصها: (اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري عليه التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى) واشير أن الحكم في المسألة المشار اليها في السؤال لا تختلف عند الأئمة الأربعة وبالتالي لا خلاف بين القانونين السعودي والأردني والله تعالى اعلم.
2) لا خلاف بين ما ورد بان الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن بينونة صغرى ولو حصلت خلوة، لكن اشرت إلى الطلاق الرجعي بسبب ادعاء الدخول واشرت إلى اثبات ذلك بحكم قضائي ولذا لا خلاف على وقوع طلقة بائنة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول ولو حصلت خلوة شرعية والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0219 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمة الله اساءلكم فضيلة الشيخ زوجي وعدني بالطلاق اذا لم اقدر المعاشرة معه ولما ضربني ذهبت الي اهلي وهو لم يوافق علي الطلاق.هل يعتبر وعده طلاقا؟ جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الوعد بالطلاق لا يقع ولذا فوعد الزوج لا يعتبر طلاقا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0220 |
| السؤال |
| انا طلقت زوجتي وهي حائض فهل يجوز الطلاق أم لا علما بأن دي الطلقة الثالثة بس مش أمام القاضي بل الكلام بس هل يقع الطلاق أم لا وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| لا يمنع الحيض من وقوع الطلاق، فإن كان واقعا وقع وإن كان بدعيا ودون أن يكون أمام القاضي، ولذا فعليك مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك والوقوف على حالتك عند تلفظك بلفظ الطلاق، وما هو هذا اللفظ والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0221 |
| السؤال |
السلام عليكم. طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وهي حامل وفي اليوم نفسه حصل لها اجهاض ماهوا الحكم.
واذا كان الطلاق حصل بنفس الطريقة ولكن بعد الاجهاض ما الحكم. |
| الجواب |
لم يوضح السائل لفظ الطلاق الصادر منه، كما لم يذكر انها في مجلس واحد لكن يظهر من السؤال أنها في مجلس واحد من قوله (وفي اليوم نفسه) حصل لها اجهاض، فيكون الطلاق قد وقع رجعيا وبالوضع انتهت العدة فيصبح بائنا بينونه صغرى إن لم تكن مسبوقة بطلقتين قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولو كان الحال بعد الاجهاض فإنه يقع ايضا طلقه واحده [وهو رأي ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني] فقد جاء في القانون رقم (36) لسنة 2010 في المادة (89) منه ما نصه (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) إذ يقع الطلاق ولو كان بدعيا أي لو كانت الزوجة في حيض او نفاس.
وأما اذا كانت ألفاظ الطلاق صريحة والزوج بالحالة المعتبرة شرعاً، وفي مجالس متفرقة فانها تقع ثلاثا، كما اشير أن السائل لم يذكر فترة حمل الزوجة قبل اجهاضها ولذا فعلى السائل مراجعة الافتاء العام للحصول على الفتوى الشرعية بعد مناقشته والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0222 |
| السؤال |
| وقع مني طلاق اول مرة برسالة نصها (انت طالق) ثم رجعتها قبل انتهاء العدة بدون أي اجراءات قانونية والمرة الثانية على الإبراء ثم رجعتها بعقد ومهر جديدين والثالثة غيابيا على يد ماذون فهل يعتبر الإبراء خلعا وبناء على ذلك في مذهب ابن تيمية أن الخلع لا يعد طلاقا وبذلك يجوز لي الرجوع إلى زوجتي ؟ على العلم ان المثبوت في المحاكم طلقتين فقد واني رجعتها قبل انتهاء العدة علي يد ماذون ، افيدونا يرحمكم الله |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في سؤالك فانك قد طلقت زوجتك طلقة رجعية واعدتها إلى عصمتك اثناء العدة الشرعية، ثم طلقتها طلاقا بائنا بينونة صغرى مقابل الشراء وارجعتها بعقد ومهر جديدين، وهذا حكم قضائي لا مجال للتحايل فيه على الابراء، ثم انك طلقتها الطلقة البائنة المكملة للثلاث على يد مأذون، وعليه فيجب عليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول أو مراجعة محكمة شرعية وحتى لا تقع في الحرام، واستهواء الشيطان والله تعالى اعلم. |
|
| |
|