الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0215 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة سماحة المفتي.
انا اريد ان اطلق زوجة نسيبي بموجب وكالة عامة لأنة موجود حاليا في أمريكيا للدراسة ويريد الزواج من امرأة جنسيتها أمريكيا وهي مسلمة والقانون الامريكي يتطلب ورقة مصدقة أنة غير متزوج وهذا سبب الطلاق وبعد اجراء الورقة وإرسالها لة سأقوم بأرجاع الزوجة الاردنية بدون علمها |
الجواب |
أبدأ من حيث انتهيت فإن المحكمة ستبلغ الزوجة، والله تعالى أعلم بوقع هذا الموضوع عليها، وأثره على نفسيتها، وعلى علاقتك مع أهلها، وأرى من خلال سؤالك أنه لا حاجة لمثل هذا التصرف، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0216 |
السؤال |
السلام عليكم فضيلة المفتي تزوج رجل اردني عمره ٥٠ من فتاه سوريه عمرها ٢١ سنة مطلقة منذ ٤ سنوات وعند كتابة عقد الزواج علم الزوج بأنه يجب ابراز ورقة طلاق الزوجه وبسبب عدم وجود الورقه وصعوبة احضارها من سوريا قال للزوجه ولولي امرها وللشهود انه قطع فتوى شرعية بجواز ان يحلفوا امام رئيس المحكمة انها بكر ولم يسبق لها الزواج لأنه لا يملك الوقت وانه موافق عليها ويعرف انها مطلقه وهذا الاجراء فقط حبر على ورق على حد قوله وبعد زواجه بها بشهرين طلب الطلاق منها واجبرها ان تتنازل عن معجل ومؤخر الصداق والا سوف يرفع عليها قضية بأنها كذبت وغشته بأنها بكر بالرغم من علمه بهاذا الشيئ وبما انها رفضت التنازل اقام دعوى عليها شقاق ونزاع وانها كذبت بأنها بكر وهي مطلقه
ما العمل فضيلة المفتي افيدنا ادخلك الله الجنة |
الجواب |
بعد الزواج والدخول لا قيمة لادعائه، وما يطلبه منها ظلم وابتزاز، وإذا كانت الدعوى التي اقامها الزوج دعوى شقاق ونزاع فإن القضاء سينظر في ذلك بعين العدل ولن يضيع لك حق بإذن الله عز وجل والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0217 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة على رسول الله
فانا شاب خاطب وقد حلفت يمينا بالطلاق ثلاثا وللعلم ان الفتاة غير مدخول بها وانه تم عقد القران
ونص اليمين هو انت طالق بالثلاث اذا خرجت دون موافقتي
وللعلم ايضا اني قد ضمرت في نفسي انني موافق على خروجها
وفي يوم من الايام طلبت مني الخروج وقلت لها انت تعلمين ما العقوبة فقالت وما هي فقلت تكونين طالق بالثلاث اذا خرجت
فكانت نيتي اعادة نفس اليمين
وللعلم انني سمحت لها بالخروج وقد سالت شيوخاً وافتوا لي بانني يجب التكفير عن اليمين لانني في الاصل لم اكن انوي الطلاق كما اخبرتهم
وقد كفرت عن يميني
وهذا الموقف قد تكرر ثلاث مرات وللعلم ان البنت لم تعص اوامري
واذكر سماحتكم بانني نويت في نفسي انني موافق على خروجها حتى وان كان دون علمي
واخر مرة ارسلت لخطيبتي رسالة بانني قد كفرت عن يميني فاخرجي وخرجت
ارجو من سماحتكم النظر في موضوعي واريد فتوى في ذلك من بعد اذنكم
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلاق معلق على شرط لم يتحقق، كما انك لم تنو الطلاق، فلا يقع الطلاق، واحذرك من الفاظ الطلاق إذ وقوع طلقة واحدة لا سمح الله تفرق بينك وبين زوجتك وتجعلها اجنبية عنك لانها غير مدخول بها فاتق الله في نفسك وزوجتك والله تعالى اعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0218 |
السؤال |
الطلاق مع الخلوة الشرعية الصحيحة
أنا شاب أردني مقيم في السعودية وتزوجت من فتاة غير أردنية مقيمة هناك وتم عقد القران في السعودية وبعد فترة من الزمن حدث خلاف بيني وبين والدها وتطور ليصبح معها وكان بيننا خلوة شرعية صحيحة واستمتاع دون وطء وللأسف قمت بطلاقها بعد اصرارها الشديد وطلب منها والان أريد ارجاعها وقد وقع الطلاق قبل 6 اسابيع تماما.
الأسئلة :
1 هل اتبع القانون الاردني ام السعودي بالنسبة للخلوة الشرعية وما يترتب عليها؟
2 ارجو ايضاح ما ورد في موقعكم الكريم في الفتوى رقم 0119 والفتوى رقم 0189 حيث أن الاولى تحدثت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر طلاقا رجعيا ولكن الفتوى الثانية أكدت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر بائناً بينونة صغرى أرجو الايضاح للأهمية.
وجزاكم الله خيرا على الافادة
|
الجواب |
1) انت ملزم باتباع القانون الأردني بناء على ما ورد في المادة/14 الفقرة (2) من القانون المدني الأردني ونصها: (اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري عليه التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى) واشير أن الحكم في المسألة المشار اليها في السؤال لا تختلف عند الأئمة الأربعة وبالتالي لا خلاف بين القانونين السعودي والأردني والله تعالى اعلم.
2) لا خلاف بين ما ورد بان الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن بينونة صغرى ولو حصلت خلوة، لكن اشرت إلى الطلاق الرجعي بسبب ادعاء الدخول واشرت إلى اثبات ذلك بحكم قضائي ولذا لا خلاف على وقوع طلقة بائنة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول ولو حصلت خلوة شرعية والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0219 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله اساءلكم فضيلة الشيخ زوجي وعدني بالطلاق اذا لم اقدر المعاشرة معه ولما ضربني ذهبت الي اهلي وهو لم يوافق علي الطلاق.هل يعتبر وعده طلاقا؟ جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الوعد بالطلاق لا يقع ولذا فوعد الزوج لا يعتبر طلاقا والله تعالى اعلم. |
|
|
|