|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0193 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المفتي ارجوا الاجابة على سؤالي
انا قد طلقت زوجتي ثلاثة طلقات مع العلم بان الاولى قبل اربع سنوات والثانية قبل ثلاث سنوات والاخيرة قبل اسبوعين وانا الان ندمان ندماً شديدا والله اعلم بان احد الطلقتين الاولى والثانية كانت هي في حيض وانا اريد ارجاعها مع العلم بانني قد قدمت الى المحكمة وذلك لتثبيت الطلقة الثالثة امام القاضي وقد حضر الشهود اخوانها وانا لم انطق كلمة الطلاق امامهم او امام القاضي ارجوا افادتي سماحة المفتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| الجواب |
| إذا ثبت وقوع الطلقات الثلاث كما ذكرت في سؤالك وأنت في الحالة المعتبرة شرعاً فانه لا ينفع الندم، كما لا يحول الحيض دون وقوع الطلاق، فالطلاق يقع اثناء الحيض وان كان بدعيا، كما يقع اثناء الطهر، وأما بالنسبة لارادتك ارجاعها، فليس الأمر لك، وانما للشرع فإذا ثبت لدى فضيلة القاضي وقوع الطلقة الثالثة، فتصبح زوجتك مطلقة منك بطلقة بائنة بينونة كبرى فلا تحل لك، ولا تحل لها الا بعد ان تنكح زوجا غيرك نكاحاً صحيحا ثم يطلقها دون مواطأة، وبعد انتهاء عدتها يجوز أن تتزوج من مطلقها الذي طلقها الطلقة البائنة بعقد ومهر جديدين قال تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] وقال تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 230] أما بالنسبة للشهود فهم للشهادة على اقرارك بالطلاق أمام فضيلة القاضي، بناء على الاستدعاء المقدم منك لتثبيت الطلقة الثالثة، وفضيلة القاضي هو الذي ينظر في موضوعك ليصدر عنه الحكم الشرعي بعد مناقشتك والتثبت مما ورد في استدعائك وما سبق منك من طلاق والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0194 |
| السؤال |
| أنا طلقني زوجي من عدة سنوات و الأن طلقني تم عاود مرة أخرى بعد أن رجعت له ولست متأكدة من الفترة التي أنقضت قبل الرجوع فأطلب المساعدة |
| الجواب |
| أنصحك بأن تذهبي أنت وزوجك إلى دائرة الافتاء العام أو إلى فضيلة مفتى المحافظة التي تقيمون فيها، كما أن موضوع السؤال لا يطرح على امام المسجد، أو أي شيخ خارج دائرة الاختصاص، اما في الافتاء او القضاء الشرعي، وحسب الأصول، مع الاحترام والتقدير للجميع والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0195 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمة الله انا امراه متزوجة من سنتين وخلال هاتين السنتين حصل طلاق مرتين وقبل يومين اتصلت بزوجي وطلبت منه ان يضع حلا لعلاقتنا علما اني نفساء ولكني كنت لا ارى الدم لكن متوقفه عن الصلاه لاني قبل يوم من الطلاق رايت صفاراً غامقاً اعزكم الله وزوجي معلقني من ثلاث اشهرفحصل نقاش بيني وبينه حاد فرمى علي الطلقه الثالثه فهل طلقت منه ولا احل له اجزاكم الله خير |
| الجواب |
| السؤال غير واضح إذ لم تبين السائلة عن الطلقتين هل هما بحكم محكمة او بفتوى شرعية من الافتاء العام، أو ان الزوج تلفظ بالطلاق مرتين، كما أن اللفظ الثالث غير واضح، والطلاق متعلق بالزوج، ولذا فعليه مراجعة دائرة الافتاء العام والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0196 |
| السؤال |
لسلام عليكم
انا متزوجة من 15 سنة
ومن فترة قصيرة تم شجار قوي بيني وبين زوجي عبر الهاتف وكان في حالة غضب وطلقني طلقة واحده
وردني الى عصمته عبر الهاتف وانا قبلت
وللعلم زوجي يقيم في السويد وانا اقيم في اليونان
وعندما طلقني وردني له كنت في الحيض
هل رجوعي له بدون نكاح جديد جائز
ام انه غير جائز
انا وزوجي في حيرة في هذا الموضوع ارجو منكم اﻻفتاء لنا بهذا اﻻمر
جزاكم الله كل خير |
| الجواب |
| موضوع السؤال يحتاج إلى نقاش الزوج لتحديد الحكم، إذ لم يرد في السؤال اللفظ الصادر من الزوج، كما أن الغضب لا تحدد درجته إلا بنقاش الزوج فإن كان في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، والا وقع إن كان اللفظ صريحاً ولا يؤثر الحيض، على وقوع الطلاق فإن ثبت الطلاق وقع سواء كانت الزوجة في طهر أو حمل أو حيض لكن لظروف الزوجين وطمأنتهما إن كان الطلاق لأول مرة أو مسبوقا بطلقة أخرى رجعية وتمت الرجعة، فإن الرجعة المشار إليها في السؤال صحيحة وتبقى العلاقة الزوجية قائمة، إذ تتحقق الرجعة باللفظ كما تتحقق بالفعل، وعلى الزوج مراجعة الجهة الشرعية المخولة بإصدار الفتوى للاطمئنان على علاقته الزوجية والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0197 |
| السؤال |
| السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو من سماحتكم توجيهي ماذا افعل لقد احببت فتاة لمدة سبع سنوات وقد زنيت معها فحملت هذه الفتاة واردت الزواج منها لكن اهلي جميعا رفضوا فذهبت هذه الفتاة الى امي واخبرتها بانها حامل وتوسلت اليها بان تستر عليها لكن دون فائدة وطلبت مني امي بان اخذها على دكتورة لكي تجهض وتعمل عملية ترقيع علما باني متزوج وقد علمت زوجتي وطلبت مني نفس طلب امي وثاني يوم ذهبت انا وزوجتي والفتاة الى الدكتورة لكي تجهض ولكن الفتاة اخبرت الدكتورة على انفراد ان تقول لزوجتي بانه لا يوجد حمل لانها تريد ان تستر نفسها ولا تريد قتل الجنين فاخبرت الدكتورة زوجتي انه لا يوجد حمل ففرحت زوجتي وغادرنا المكان وبعد ثلاثة شهور مات الجنين في بطن امه بدون سبب وعملت تنظيفات عند الدكتورة وبعد شهر اتفقنا على الزواج فذهبت انا وثلاث اشخاص وطلبت يدها من والدها بدون علم اهلي فوافق اباها وكتبنا الكتاب واخبرت اخي الكبير لكي يساعدني ويخبر باقي الاهل وعندما علموا قامت الدنيا وطلبوا مني ان اطلقها لانها ليست من مستوانا وقالوا عنها عبدة بمعنى سوداء مع انها ليست عبدة وضغطوا علي كي اطلقها واجبروني اخدوني بعد اربع ايام من كتب الكتاب الى المحكمة ابوي وستة من اخوتي واجبروني ان اطلقها وطلقتها مع انني والله العظيم لا اريد طلاقها لكن انجبرت مع العلم انني دخلت بها بعد كتب الكتاب بدون علم اهلها ولكن لم اخبر القاضي سؤالي هل يقع الطلاق وما نوعه؟هل يجوز ان ارجعها بدون عقد ومهر جديدين؟هل ادا تزوجتها بدون رضا اهلي وخاصة والدي اكون عاق؟ ارشدوني مادا افعل فانا اريد ان اتزوجها لكي ارضي الله ولاني احبها ساعدوني واسف على طول الرسالة وبارك الله فيكم |
| الجواب |
لا بد من الإشارة قبل الإجابة أنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وأنت محصن، فعقابك الرجم لو كان الشرع مطبقا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه؛ المفارق للجماعة) [رواه مسلم].
وقال عمر رضي الله عنه في خطبة من خطبه (وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) [متفق عليه]. وأما بالنسبة للمرأة فعقوبتها الجلد لأنها بكر والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة للإجهاض فكل من أقره أو طلبه فهو آثم، والطبيبة آثمة وكذلك أمك وزوجتك، وكذلك أنت لموافقتهما على طلبهما والله تعالى أعلم.
وأما بالنسبة لوصف (عبدة) فلا يوجد رقيق شرعاً الآن، وحين كان لم تقتصر العبودية على ذوي الجلدة السوداء وإنما شملت غيرهم أيضاً، إذ لم يقتصر السبي على عرق دون عرق والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لسؤالك لأنك لم تخبر فضيلة القاضي بدخولك بعد عقد الزواج فأنت آثم لإخفائك الحقيقة، وتضليلك للعدالة، ولذا عليك اخبار القضاء فإذا ثبت ما ذكرت كانت الطلقة رجعية ويمكنك إرجاعها بدون عقد ومهر جديدين، لكن بناء على ما أخبرت فضيلة القاضي فإن الطلقة بائنة بينونة صغرى لأنها قبل الدخول حسب ادعائك وبالتالي لا تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين، فاتق الله عز وجل والتزم الحلال والله سبحانه يمهل ولا يهمل والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|