الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0180 |
السؤال |
السلام عليكم
اصدرت وثيقة طلاق مقابل ابراء من القنصليه الاردنية و لكن يوجد لدي بعض الاسئله :
1 حيث اني طلقت زوجتي ثلاثا امام القنصل تم تسجل الطلاق ثلاثا بالوثيقه
فهل يعتبر هذا الطلاق بائن بينونه كبرى بما ان الطلاق ثلاثا سجل بالوثيقه ؟
2 هل تعتبر هذه الوثيقه رسمية بعد تصديقها من الدوائر الاردنيه ام يجب تسجيلها في احد المحاكم الشرعيه و استخراج وثيقة طلاق من محكمه اردنيه ؟
3 ما هي الاجراءات اللازمه لتثبيت الطلاق بعد اتمامه بالقنصليه ؟
و شكرا
|
الجواب |
1) بناء على ما ورد في سؤالك فإن الطلاق يقع طلقة واحدة وليس ثلاثا بناء على ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 إذ نصت المادة (89) منه على أن (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) لكن إذا كانت هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين فيكون الطلاق بائنا بينونة كبرى والا فلا والله تعالى اعلم.
2) الوثيقة الصادرة من القنصل الأردني وثيقة رسمية فقد نصت الفقرة (ز) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق الطلاق للرعايا الاردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة) ونصت الفقرة (ح) من المادة نفسها (تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضات ومستشاريها او من يقوم مقامها) والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0181 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخنا الفاضل بدي الافتاء بهاد الموضوع من بعد ازنك ... الي اخت متزوجه من 13 سنه والله لم يرزقها بالاطفال . وهي عملت فحوصات وكانت كل فحوصاتها ممتازة وما عندها اي سبب طبي يمنع الحمل .ومع ذلك زوجها كان يعاني ببعض الاسباب الي تعيق الحمل وعمل اكتر من عملية .. وبعد فتره راحت هي وام زوجها للدكتورة لاجراء فحوصات واخذت معها تقارير زوجها وبعد الفحص قالت الدكتورة انها لا تعاني من اي سبب يمنع الحمل ولو بسيط ولما شافت فحوصات زوجها قالت انه يعاني من ضعف شديد .... وفي يوم ومن غير مقدمات اتى للبيت وقال ها انه يريد ان يتزوج كرمال ينجب طفل وكان ردها لا مانع لدي اذهب وتزوج ولكن انا ببقى في بيتي .. وبعدها بكم يوم اجى على البيت وحكى لها انت طالق لمي اواعيك وروحي بيت اهلك . وبعد فتره بعث ورقة الطلاق من المحكمة وطبعا هي طلقه وحداة وهيه هلا بالعدة وهيه 3 شهور و10 ايام وبتوجب عليه نفقه ولا يريد ان يدفع وهي الان تريد ان ترفع عليه طلاق تعسفي وتطالب بمأخرها والنفقه . حاول اهلي انو يكون كل شيء بالاتفاق وبدون محاكم متل ما تزوجوا بالمعروف ينتهي كل شيء بالمعروف ولكن رفضوا اعطاءها حقها ولم يعترفوا الا بالمأخر وبدهم يدفعوه بالأقساط كل 3 شهور الف بحجه ما معهم مع انه بعد طلاقها باسبوع خطب وكتب كتابه على اخرى بتمنى من سعادتك ترد على هاد الموضوع وشو بحقلها بالشرع والقانون |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن العدة ليست كما ذكر وانما كما وردت في قانون الأحوال الشخصية من رقم (36) لسنة 2010 الفقرة (أ) من المادة (147) ونصها المادة (147) عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة.
أ) ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض
ب) أما بالنسبة للطلاق فهو رجعي بيد الزوج ارجاع زوجته إلى عصمته اثناء العدة الشرعية، لكن إذا انتهت العدة ولم يرجعها يصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، ولها ان تطالب بحقوقها ومنها المهر المؤجل وبحقها بالنفقة فقد نصت المادة (155) من القانون (اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا ويدفع جملة إذا كان الزوج موسرا واقساط اذا كان معسرا ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى) فإذا حصلت الزوجة على حقوقها بالمعروف كان ذلك خيراً والا فعليها رفع دعوى نفقة، ودعوى اخرى للمطالبة بحقها في المهر المعجل او بأي حق من حقوقها لم يوفه لها هو منصوص عليه في عقد الزواج والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0182 |
السؤال |
ماذا يحدث في حالة قيام المرأة بطلب الطلاق في الوقت الذي يتمسك بها زوجها |
الجواب |
تبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا احالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بعد اعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما اخذته من الهدايا وما انفقه الزوج من اجل الزوجة اذا كان الفسخ قبل الدخول، اما بعد الدخول فتتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الزوجية، وترد عليه الصداق الذي استلمته وهذا ما فصلته المادة (114) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0183 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله حياك الله انا في فترة عدة الطلاق ولا اعلم ان كان بائناً ام رجعياً لان زوجي طلقني الطلقة الاولى في وجهي وكان غاضبا والثانية بعد ان ارجعني مرة اخرى تشاجرنا قال اني حلفت بان اطلقك لانك فعلت ذلك الشيء اي بعد ان فعلته قال والله سوف اطلقها لكنه عندما راني لم ينطق بشيء فهل تعتبر طلقة ثانية اما الاخيرة كانت في المحكمة اي طلقني القاضي ولا اعرف ان كنت بائناً ام ثانية رجعية شي يا شيخ كنت متزوجة في غرب البلاد واهلي في الشرق وقام زوجي برفع قضية الطلاق عنده اي سافرت الى هناك والمسافة بيننا ليلة كاملة ماحكم ان دهبت لاحضر ورقة الطلاق وانا في فترة العدة سالت المحكمه قالوا لي انه لا يستطيع احد ان يحضرها لي الا ان امضيت انا فيها اريد ان احضرها لارسله له اي لكي يعطيني حقي في الطلاق ما حكمت به المجكمة من طلاق تعسفي ونفقة العدة ولكي يرجع لي متاعي الدي هو الان عنده علما اني سوف ابيت ليلة عند الاقارب لبعد المسافة فما حكمها في فترة عدتي |
الجواب |
بالنسبة لحلف الزوج أن يطلق زوجته ولم يطلقها فهو وعد بالطلاق لم يتحقق وعليه كفارة يمين باطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم اهله او كسوتهم فإن لم يستطيع فعليه صيام ثلاثة ايام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وعليه فلا تعتبر طلقة والله تعالى اعلم.
اما بالنسبة للسفر المشار اليه فلا يجوز الا مع زوج او محرم ويتأكد ذلك على السائلة، لأنها في عدة الطلاق ايضا، كما اشير إلى انه من حقها قضاء العدة في بيت الزوجية، كما أن اخبارها بالطلاق فالمحكمة تتولى ابلاغها بذلك بل ويمكنها أن لا تسافر لوحدها، وذلك بعمل وكالة لمن ترغب في المحكمة القريبة منها لمتابعته ومراجعة المحكمة الأخرى البعيدة عن مكان اقامتها والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0184 |
السؤال |
أنا تزوجت منذ خمس سنوات وفي السنه الاولى سافر زوجي الي الخليج للعمل ومن بعد سفره بثلاث اشهر أغلق رقم جواله (الهاتف) لمده سنتين تقريبا و لم يتصل بي أبدا ولم يرسل لي المال لا دفع إيجار المنزل والمصاريف اليوميه فذهبت الي بيت أهلي في الشهر الرابع بعد سفره وانتظرت فتره طويله حوالي سنه ونص ولكنه لم يتصل بي وذهبت الي المحكمه ورفعت دعوى خلع ضده ولكني مللت من اجراءات المحكمه الطويله ولم اكملها و بعدها بفتره بسيطه قابلت امرأه من اقاربه صدفة في حفله خطوبه صديقتي وسالتها عنه واعطتني رقم جواله الجديد واتصلت به في اليوم التالي مباشرة ورد علي وسالته لماذا فعلت هذا بي وجاوب وتعذر بانه عمل حادث مروري وقلت له طلقني الان فسكت وغير الموضوع واصررت عليه وقلت له طلقني وقال طالق فقط وأغلق الخط وأغلق الشريحة ليومنا هذا سؤالي هو هل يعتبر الطلاق صحيحا ونافذا وكافيا لكي أتمكن من الزواج بشخص اخر علما بانه قال لي طالق مره واحده فقط بالهاتف ولم يسمعه غيري كشاهد وانه لم يرسل لي ورقة رسميه بطلاق واني الى الان لم أتمكن من التواصل معه لكي يرسل لي ورقه الطلاق او اتاكد من نيته بطلاق واشهد عليه شخصين انه طلقني والآن جزاكم الله خيرا افيدوني بما ترونه مناسباً حسب تعاليم ديننا الاسلامي |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزوجة متضررة لعدم انفاق زوجها عليها وغيابه عنها، ولذا فيمكنها رفع دعوى نفقة، كما يمكنها طلب التفريق للغياب، وأما بالنسبة للفظه (طالق) فهذا يتوقف على اقراره، وعلى حالته وهو ما يقرره الافتاء أو القضاء، فإن ثبت وقوع طلقة رجعية ولم يرجعها الى عصمته اثناء العدة الشرعية تصبح طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، ولذا فلفظ الطلاق لا يعتبر كافيا لتتزوج، وانما هي لغاية الآن زوجة بعقد شرعي صادر من محكمة شرعية، ولا يمكنها الزواج الا بحكم قضائي بوقوع طلقة بائنة، أو بحكم قضائي يفسخ العقد، وبعد انتهاء العدة يمكنها الزواج والله تعالى اعلم. |
|
|
|