|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0168 |
| السؤال |
| زوجي طلقني بثلاث طلقات في قول واحد هل أنا محرمة عليه |
| الجواب |
| تلفظ زوجك بالطلاق المشار اليه في السؤال إن وقع به الطلاق فانه يقع طلقة واحدة ففي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 26 لسنة 2010 نصت المادة (89) منه [الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة] فعلى زوج السائلة مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0169 |
| السؤال |
| انا فتاة ابلغ من العمر 24 سنه وقد تمت خطبتي منذ 2 شهران فقد وكان كثير يسب الرب والدين فهل اعتبر طالق |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الأمر لا يتعلق بالطلاق فقط، بل بالعقيدة والردة والعياذ بالله سبحانه، وحيث أن عقد الزواج شرعي، فلا بد من اللجوء للمحكمة الشرعية للحصول على الحكم الشرعي، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الزوج المشار اليه حسب الأصول والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0170 |
| السؤال |
| انا متزوجة منذ 3 سنوات زوجي تعرف الى اخرى ويريد الزواج بها واتفقنا على الطلاق في المحاكمة وان تنزلت عن المؤخر وسوف اخذ عفش البيت فما حكم الطلاق في المحكمة وهل لي عدة |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الزوجة تنازلت عن مهرها المؤجل وهو خلع رضائي إذا تم في المحكمة كما ورد في السؤال يقع بائناً بينونة صغرى إن لم يكن مسبوقا بطلقتين. ولك عدة إذا حصل الطلاق وعلى اي حال والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0171 |
| السؤال |
السلام عليكم
المفتي الكريم : طلقت زوجتي اربع مرات وبعد مراحعة دار الفتوى في الاردن ثبت ان طلقتين دهش واثنتين قد وقعتا فقامت زوجتي برفع قضية اثبات طلاق بالاربع طلقات وباول جلسة قدمت للقاضي ورقة الافتاء مع العلم باني اتفقت انا وزوجتي وقررنا ان نجدد حياتنا وان القضية فقط سنكملها لعدم قدرتها على التنازل عنها لانها من حق الله سوالي هل هذه الورقة من الافتاء ستدعمني لاني احب زوجتي واريد ان اكمل معها حياتي وهل يستطيع القاضي عدم اخذها بالاعتبار مع انني انا وزوجتي متفقان على العودة بناء على ورقة الافتاء وهل من طريقة استطيع التاثير بها على القاضي لعدم اثبات هذه الطلقات لاني خائف من ان يثبتها واذا اثبتها ما الحل اسف على الاطالة مع العلم بان القضية بمحاكم الاردنية |
| الجواب |
| الفتوى غير ملزمة للقاضي لكنه يستأنس بها، وطالما أن القضية بين يدي القاضي فلن تضام، أنت ولا زوجتك، فالقضاء سيأخذ مجراه لاصدار الحكم الشرعي الذي فيه الخير والمصلحة لكما والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0172 |
| السؤال |
| السلام عليكم تزوجت من رجل جنسيته امريكيه تزوجنا في موطني كانت له زوجه امريكيه الجنسيه كان قد طلقها شرعا طلاقا بائنا بينونه كبرى قبل الزواج بي لكن مدنيا في امريكا انتهت معاملات الطلاق بعد زواجنا ما زلت اعيش في بلدي منذ عامين ومصالح زوجي وحياته واقاربه في امريكا لا استطيع السفر لان تاريخ زواجي قبل تاريخ طلاقه في امريكا وبالتالي بالقانون الامريكي باطل . بعد سؤال عدة محامين في امريكا تبين ان الطريقه الوحيدة للسفر عند زوجي هي ان نتطلق ثم نعقد عقدا جديدا لنسجله في امريكا، ما شرعيه ذلك وهل من الممكن في الاردن ان نقوم بطلاق وهمي مدني دون ان يحدث ذلك شرعا |
| الجواب |
| اشير أنه لا يصدر عن المحاكم الامريكية الطلاق البائن بينونة كبرى بهذا التفصيل كما هو الحال في شرعنا الحنيف واما من حيث الطلاق الوهمي فديننا لا يحل هذه الوسيلة فالغاية لا تبرر الوسيلة، ولذا فيمكنك الذهاب إلى زوجك بعقد زواج من محكمة امريكية، ودون اللجوء إلى الحيلة والكذب فضرره اكثر من نفعه، والله تعالى اعلم. |
|
| |
|