الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0175 |
السؤال |
السلام عليكم
انا اردني الجنسية متزوج من بنت سورية الجنسية وقد تم عقد الكتاب في سوريا وصار خلافات بيني وبين زوجتي وهي هربت الى الشام من شهر 6 ولم تتصل او شي واريد ان اطلقها غيابيا ما هي الاجراءات
شكرا جزيلا لكم |
الجواب |
الموضوع من اختصاص القضاء، ولذا فعليك مراجعة المحكمة الشرعية/ القضايا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0176 |
السؤال |
سماحة لشيخ السلام عليكم ورحمة الله
سماحة الشيخ انا شخص متزوج من 3 شهور وزوجتي تبلغ من العمر 16 عشرة عاما وهي تعيش في بيئة اسرية مفككة تعرفت عليها ومن ثم احببتها وتزوجت بها وبعد ما تزوجت بها وجدت انها ليس فتاة بل انها امرأة فتفاجئت بهذ الوضع طلبت منها ان تصارحني بالموضوع فقالت لي ان والدها اول من افقدها غشاء البكارة وامها تروج المخدرات واخوانها اسباقيات وجدها شخص سيئ الاخلاق وهي تريد ان تتوب الى الله وتستبرء عما كانت عليه فشفقت عليها واستمرت علاقتي بها وبعد ذلك حصل خلاف بيني وبينها فذهبت الى اهلها وبعد ذلك اتصل عليها لكي ترجع الى بيتي ولكنها قالت لي لن ارجع لك ومكثت عند اهلها 12 يوم وانا احاول الاصلاح بيني وبينها ولكنها اصبحت تشتم المقامات العليا الرب والدين علي وبعدها اتصلت على والدها طلبت منه التحدث معها فجاوبني ابنتي خرجت من المنزل ولم تعد الى هدا الوقت فذهبت انا الى المركز الامني وبلغتهم بانها خرجت من منزل والدها ولم ترجع الى غاية اليوم فتم التعميم عليها سماحة الشيخ هل تنصحني بأن اطلقها غيابي او ماذا افعل وشكرا لمساعدتك لي . |
الجواب |
أنصحك أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي بأنها ناشز ولا تطلقها غيابيا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0177 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله
طلقت زوجتي ثلاثا بناءً على طلبها في فترة الحيض ومقابل تنازلها عن المؤخر والنفقه وحدث ذلك بالقنصليه الاردنيه وامام القنصل والشهود
1 هل يقع الطلاق ثلاثا ام هو طلاق رجعي (طلقه ثانيه) مع العلم انني طلقتها مره من قبل وارجعتها باليوم التالي.
2 تم الطلاق اثناء فترة الحيض فهل تقع الطلقه.
3 هل الطلاق رجعي ام بائن بما انه كان مقابل التنازل عن المؤخر والنفقه
وشكرا |
الجواب |
1) يقع الطلاق طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى ففي قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 نصت المادة (113) : الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائنا.
واما الطلاق بالثلاثة اي اقتران الطلاق بالعدد فيقع طلقة واحدة فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع الا طلقة واحدة)
2) الطلاق أثناء الحيض وان كان بدعيا فانه يقع شرعاً.
3) حيث أن الطلاق كان مقابل تنازل الزوجة عن مال فقد وقع بائنا ولذا فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد و مهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0178 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا اسمحوا لي بالاطاله و جزاكم الله خيرا عنا
ما فتوى سعادتكم بطلاق تم عن طريق القنصليه خارج المملكه و ساسرد التفاصيل على نقاط كالتالي :
1 حدثت مشاكل بيني وبيني زوجتي و قامت بالتلفظ بالفاظ بذيئه علي و على اهلي فضربتها و منعتها من الخروج من المنزل عقابا لها
2 بعد فتره من الزمان اتى والدها من الاردن دون علمي و اخذها من منزلي دون علمي ايضا فقد كنت متواجد بالعمل
3 قامت القنصلية الاردنية باستدعائي لاستلام خطاب وصل من الاردن حسب اتصالهم بي
4 ذهبت الى القنصليه لاستلام الخطاب و تفاجأت بتواجد زوجتي ووالدها بالقنصليه لدى القنصل فعندما دخلت مكتب القنصل طلب مني القنصل ووالدها طلاق زوجتي فرفضت ( بالقول و اذا ما طلقتها ) فقال لي القنصل رح تصير محاكم و والله لو مره تقلي طلقني لطلقتها 13 طلقه ( استفزني ) فقبلت بالطلاق مقابل التنازل عن حقوقها فوافقت زوجتي وقامت بكتابة اقرار تنازل عن المقدم و المؤخر و النفقه و قمت بطلاقها خطيا
مقابل تنازلها عن المقدم و المؤخر و النفقه ( طلقتها ثلاثا خطيا مقابل التنازل و كان الطلاق ثلاثا ايضا بعد اصرار من القنصل فقد رفضت اولها و لكنه اصر )
5 بعد طباعة وثيقة الطلاق طالبت زوجتي ووالدها بالمقدم فرفضو و تدخل القنصل مجددا و اقنعني بالتازل عن المقدم و تنازلت ايضا ( لفظيا ) و تم اعادة كتابة وثيقة الطلاق و حذف منها المقدم
السؤال : 1 هل وقع الطلاق مع العلم بانني لم اريد طلاقها و لكن بعد اصرار والدها و القنصل و الشهود وافقت و كنت مدهوشا و متفاجأ من اللذي يحدث فكنت ذاهب لاخذ خطاب و ليش لطلاق زوجتي و لم اكن اعلم بوجود زوجتي و لا احد يحاول الاصلاح كنت مدهوش من الوضع بشكل عام فالوضع غير طبيعي
2 بما ان الطلاق الذي اقريت به خطيا كان مقابل التنازل عن المقدم و لكن الزوجه رفضت اعطائي المقدم فهل تم الطلاق ؟؟ فالطلاق تم مقابل التنازل عن المقدم و بعد ذلك رفضت و قامو باقناعي بالتنازل ووافقت لفظيا و طبعت وثيقة الطلاق بدون ذكر المقدم ( مع العلم انه لم يتم تغيير الاقرار المكتوب من طرفي و طرفها )
3 اذا كان الطلاق قد وقع فهل هو طلاق بائن ب بينونه كبرى بما اني اقريت خطيا بالطلاق ثلاثا و هل يؤخذ بالطلاق ثلاثا بالمحاكم الشرعيه و الاحوال المدنية الاردنيه بما انه كان امام القنصل
و اذا كانت طلقه واحده هل هي رجعيه ام بائنه بينونه صغرى ؟
اسف عل الاطاله و لكم جزيل الشكر |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فان الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى لان اقتران الطلاق بالعدد يقع طلقة واحدة كما أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 نص في المادة 89 على أن (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة أما من حيث ايقاع الطلاق أمام القنصل فهو أمر شرعي فقد جاء في نص الفقرة (ز) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية (يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة وارسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة) كما نصت الفقرة (ح) من المادة (36) نفسها (تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها او من يقوم مقامهم) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0179 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله
طلقت زوجتي ثلاثا مقابل التنازل عن المؤخر والنفقه وحدث ذلك بالقنصليه الاردنيه وامام شهود.
1 هل يعد الطلاق بالثلاثه طلاق رجعي ام بائن بينونه كبرى (مع العلم انني طلقتها طلقه واحد من قبل)
2 هل يقع الطلاق بالحيض (علما انه كان بناءا على طلبها)
3 هل التنازل عن المؤخر والنفقه يؤدي الى ان يكون الطلاق بائن بينونة صغرى ام يجوز لي ارجاعها دون عقد جديد.
و لكم جزيل الشكر |
الجواب |
1) يقع الطلاق طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى ففي قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 نصت المادة (113) : الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائنا.
واما الطلاق بالثلاثة اي اقتران الطلاق بالعدد فيقع طلقة واحدة فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع الا طلقة واحدة)
2) الطلاق أثناء الحيض وان كان بدعيا فانه يقع شرعاً.
3) حيث أن الطلاق كان مقابل تنازل الزوجة عن مال فقد وقع بائنا ولذا فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد و مهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى أعلم.
|
|
|
|