الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0185
السؤال
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته:
سماحة المفتی! ادام الله بقاءکم وحفظکم من شرالدنيا والآخرة.
امابعد: اذا قال الرجل لإمرأته: أنت طالق إن دخلت الدار. من المعلوم أن المرأة إذا دخلت الدار فوقع الطلاق، ولکن لا نعلم هذا أی قسم من الطلاق؟ ارجعی أم بائن؟
وکان رأي قديما أن کل طلاق وقع بلفظ صريح الطلاق فهو رجعی، إلا ما استثنی فی الفقه، کالطلاق قبل الدخول والطلاق علی مال، والطلاق الذی اتصف بصفة الشدة. ولکن بعد ما حدثت هذه المسألة لشخص فاستفتاها من عالم فقال له هذا طلاق بائن لا رجعی لأنه قد علق بالشرط وکل طلاق صريح إذا تعلق بالشرط يصبح بائنا. وقع لی شك في ما کنت اظنه. فنرجوا من سماحتکم أن تبينوا لنا هذه المسئلة بيانا شافيا وکافيا مع الحوالة علی الکتب.
جزاکم الله خير الجزاء
نورالحق من فراه افغانستان
الجواب
قول الرجل لإمرأته: (أنت طالق ان دخلت الدار) لا خلاف بين العلماء أنه طلاق معلق على شرط، لكنهم اختلفوا في حكمه على ثلاثة اقوال: الأول يقع الطلاق عند تحقق الشرط وهذا قول الأئمة الأربعة.
الثاني: لا يقع الطلاق المعلق وهو قول ابن حزم والشيعة الجعفرية.
الثالث: اما أن يكون التعليق قسميا فهذا لا يقع ويجزئ فيه كفارة يمين واما ان يكون التعليق شرطيا فمن قصد الطلاق عند حصول الشرط وقع والا فلا وهذا رأي ابن تيمة وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى وهو ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية الاردني السابق والحالي رقم (36) لسنة 2010 والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية فقد نصت المادة (87) منه فقرة (أ) لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.
وقد بين تيمية في الفتاوى بقوله (والنوع الثالث) من الصيغ: أن يعلق الطلاق او العتاق او النذر بشرط، فيقول: ان كان كذا فعلي الطلاق، او الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين، وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط .... فيكون موقعا للطلاق إذا وجد ذلك الشرط .. فالأصل في هذا أن ينظر في مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من (باب اليمين) لا من (باب التطليق والنذر) فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة.... (الموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم سواء كان الشرط مرادا له، او مكروها، او غير مراد له، فهذا موقع ليس بحالف وكلاهما ملتزم معلق، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم) فمجموع فتاوى ابن تيمية [33/59، 60] وبيَّن ابن القيم رحمه الله تعالى في (فصل كيف يقع الطلاق) ... فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم الزام الطلاق به ابدا، وانما المحفوظ الزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء، الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كما في صحيح البخاري عن نافع قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت.... واما من يفصل بين القسم المحض والتعليق الذي يقصد به الوقوع فانه يقول بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم – كلها في هذا الباب، فانه صح عنهم الافتاء بالوقوع في صور، وصح عنهم عدم الوقوع في صور، والصواب ما افتوا به في النوعين، ولا يؤخذ ببعض فتاويهم ويترك بعضها، فاما الوقوع المحفوظ عنهم ما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وما رواه الثوري ... وكذلك ما ذكره البيهقي وغيره ..... فهذه جميع الآثار المحفوظه عن الصحابة رضي الله عنهم في وقوع الطلاق المعلق.
واما الآثار عنهم في خلافه فصح عن عائشة وابن عباس وحفصة وام سلمة رضي الله عنهم ... (اعلام الموقعين عن رب العالمين/ لابن قيم الجوزية 3/ 5458) ويمكن مراجعة اراء العلماء بالرجوع إلى المراجع المعتمدة لكل مذهب كحاشية ابن عابدين وحاشية قرة عيون الاخبار وتقريرات الرافعي [الجزء الرابع/ 611641] و [الهداية شرح بداية المبتدئ 1/ 234] و [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الابحر 1/150] و[فتاوى قاضخان والفتاوى البزارية 4/ 247] و [الفتاوى الهندية 1/ 420] و [شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل 4/120] و [تكملة المجموع شرح المهذب 18/207] و (شرح منتهى الارادات 3/156) و [حاشيتان عى منهاج الطالبين 3/ 350] و[المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم 7/471480] و[الطلاق/ د. محمد ابراهيم الحفناوي 6167] و [وشرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية الابياني 1/347] وأما موضوع هل تقع الطلقة رجعية ام بائنة فانها تقع رجعية ان وقعت بعد الدخول ما لم تكن مسبوقة بطلقتين, وتقع بائنة ان كانت قبل الدخول, ولعل من قال بانها تقع بائنة اذا قال الزوج (انت طالق البتة ان دخلت الدار) كما بحث العلماء في ذلك فالبينونة متعلقة بالبتة وليس بنحقيق الشرط, وعلى اي حال فان هذا اللفظ وغيره يقع طلقة رجعية واحدة فقد نصت المادة (91) من القانون (كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاثة, والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0186
السؤال
الطلاق كم مرة
وما الدليل الموجود على ذلك من القران الكريم
الجواب
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات قال تعالى: { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] والثالثة هي الطلقة البائنة بينونة كبرى فلا تحل للزوج زوجته بعدها، ولا يحل لها الا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحاً صحيحا قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230] والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0187
السؤال
ما حكم قول للزوجة انت محرمة ثلاث مرات
الجواب
هل القول من الزوج لزوجته، وما حاله وما قصده ولذا إذا كان القول من زوج لزوجته فعليه مراجعة الافتاء العام والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0188
السؤال
السلام عليكم
انا طلقت زوجتي طلاقاً بائناً بينونه صغرى مقابل الابراء العام
ولكن هذا الطلاق اتفقنا عليه لمده لا تقل عن شهر ونرجع لبعض
وكان الطلاق ما هو من القلب كان لاجل معامله لدائره حكوميه لا غير
وما كان نيه الطلاق في هذه الحاله هل هي طالق
وكيف ارجعها لو قلت لها انت راجع هل هذا كافي
اريد الجواب وشكرا لكم والله يعطيكم العافيه
الجواب
نعم هي طالق شرعاً، وبائنة بينونة صغرى فلا تحل لك ولا تحل لها الا بعقد ومهر جديدين، وبعد موافقتها، ولذا لا ترجع لك بقولك أنت راجع أو غيرها من الألفاظ لأن الطلاق ليس رجعيا، ولأن الارجاع في الطلاق البائن ليس بارادتك وحدك وإنما بحكم شرعي يقتضي عقداً شرعياً والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0189
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....سؤالي هو اني طلقت زوجتي ولم ادخل بها علما باني قد خلوت بها خلوة صحيحة دون الدخول....وانا ارغب بارجاعها ....فهل ارجعها بعقد ومهر جديدين ام بقولي لها اني ارجعتك الى عصمتي ...وجزاكم الله كل خير
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فانه إذا وقع الطلاق من الزوج على زوجته غير المدخول بها فانه يقع بائنا بينونة صغرى وان خلا بها وبذا لا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (91) ما يلي: [كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون] ولذا انصحك بالحصول على فتوى تبين وقوع الطلاق أو عدم وقوعه والله تعالى اعلم.
 

 
 (502)  (504) (910)  
  510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500  مزيد