|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0173 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا طلقت زوجتي طلاق بائن اصغر مقابل ابراء الذمه مع العلم ان اباها رفض الجلوس معي والاستماع لما عندي حول المشاكل؟ وبعد تدخل اهل الخير كان مصمما على الطلاق ثم التفاهم بعد حدوثه ؟ سوالي هو عن الشروط الواجبه توافرها في الشخص لحضانه الاطفال بعد الطلاق؟
طليقتي لم تكمل الثانويه العامه؟ فكيف ستراعي الاطفال دراسيا؟
سكن اهلها بعيد عن جميع الخدمات حتى الصحيه؟ وضع اسرتها متقلقل لايوجد ترابط اسري؟ هل بعد ماذكرت واشياء اخرى هل لي الحق بالمطالبه بحضانه اولادي وجزاكم الله خيرا
|
| الجواب |
| طليقتك هي ام أولادك والأم هي الأحق بحضانة أطفالها ما توفرت الشروط للحضانة، وهي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة والعفة وأن تكون مرضعة للطفل ان كان المحضون رضيعا ثم القدرة على التربية وألا تكون متزوجة وهذه الشروط متوفرة في طليقك بناء على ما ورد في سؤالك، ولذا لا يحق لك المطالبة بحضانة اطفالك فمصلحتهم بحضانة والدتهم والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0174 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا كنت مسافراً خارج البلد وكنت اتحدث مع زوجتي على الدردشة في الفيس بوك وكنت في حالة غضب وارسلت لها رسالة الكترونية وقلت فيها اذا ذهبت للعمل تكوني طالق من باب التهديد وبعدما هدأت عرفت ان قراري ليس بمصلحتنا وعدلت عنه وكانت قد ذهيت للعمل هل يقع حكم الطلاق وماذا افعل وهل تحسب طلقة؟ وشكرا لكم. |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في سؤالك فإن الطلاق المعلق الصادر منك كتابة هو من قبيل اليمين الآثمة قصدت به منعها من الذهاب إلى عملها، ولم تقصد به ايقاع الطلاق، فإن كان حالك كذلك فلا يقع الطلاق وعليك كفارة يمينك الآثمة باطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعم أهلك او كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89] وانصحك بمراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0175 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا اردني الجنسية متزوج من بنت سورية الجنسية وقد تم عقد الكتاب في سوريا وصار خلافات بيني وبين زوجتي وهي هربت الى الشام من شهر 6 ولم تتصل او شي واريد ان اطلقها غيابيا ما هي الاجراءات
شكرا جزيلا لكم |
| الجواب |
| الموضوع من اختصاص القضاء، ولذا فعليك مراجعة المحكمة الشرعية/ القضايا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0176 |
| السؤال |
سماحة لشيخ السلام عليكم ورحمة الله
سماحة الشيخ انا شخص متزوج من 3 شهور وزوجتي تبلغ من العمر 16 عشرة عاما وهي تعيش في بيئة اسرية مفككة تعرفت عليها ومن ثم احببتها وتزوجت بها وبعد ما تزوجت بها وجدت انها ليس فتاة بل انها امرأة فتفاجئت بهذ الوضع طلبت منها ان تصارحني بالموضوع فقالت لي ان والدها اول من افقدها غشاء البكارة وامها تروج المخدرات واخوانها اسباقيات وجدها شخص سيئ الاخلاق وهي تريد ان تتوب الى الله وتستبرء عما كانت عليه فشفقت عليها واستمرت علاقتي بها وبعد ذلك حصل خلاف بيني وبينها فذهبت الى اهلها وبعد ذلك اتصل عليها لكي ترجع الى بيتي ولكنها قالت لي لن ارجع لك ومكثت عند اهلها 12 يوم وانا احاول الاصلاح بيني وبينها ولكنها اصبحت تشتم المقامات العليا الرب والدين علي وبعدها اتصلت على والدها طلبت منه التحدث معها فجاوبني ابنتي خرجت من المنزل ولم تعد الى هدا الوقت فذهبت انا الى المركز الامني وبلغتهم بانها خرجت من منزل والدها ولم ترجع الى غاية اليوم فتم التعميم عليها سماحة الشيخ هل تنصحني بأن اطلقها غيابي او ماذا افعل وشكرا لمساعدتك لي . |
| الجواب |
| أنصحك أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي بأنها ناشز ولا تطلقها غيابيا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0177 |
| السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله
طلقت زوجتي ثلاثا بناءً على طلبها في فترة الحيض ومقابل تنازلها عن المؤخر والنفقه وحدث ذلك بالقنصليه الاردنيه وامام القنصل والشهود
1 هل يقع الطلاق ثلاثا ام هو طلاق رجعي (طلقه ثانيه) مع العلم انني طلقتها مره من قبل وارجعتها باليوم التالي.
2 تم الطلاق اثناء فترة الحيض فهل تقع الطلقه.
3 هل الطلاق رجعي ام بائن بما انه كان مقابل التنازل عن المؤخر والنفقه
وشكرا |
| الجواب |
1) يقع الطلاق طلقة ثانية بائنة بينونة صغرى ففي قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 نصت المادة (113) : الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائنا.
واما الطلاق بالثلاثة اي اقتران الطلاق بالعدد فيقع طلقة واحدة فقد نصت المادة (89) من القانون (الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو اشارة الطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع الا طلقة واحدة)
2) الطلاق أثناء الحيض وان كان بدعيا فانه يقع شرعاً.
3) حيث أن الطلاق كان مقابل تنازل الزوجة عن مال فقد وقع بائنا ولذا فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد و مهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|