|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0042 |
| السؤال |
| هل يقع الطلاق اذا كانت المرأة حائض . |
| الجواب |
| نعم يقع وان كان بدعيًا فان هذا لا يحول دون وقوعه والله تعالى أعلم |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0043 |
| السؤال |
| عندي سؤال الى فضيلة المفتي محيرني انا دائما ادور في تلفون زوجي وفي مرة قال لي اذا مسكت التلفون انت مطلقة هل اذا مسكت التلفون اصبح الطلاق صحيحا ارجوك افادتي وجازاك الله خيرا |
| الجواب |
| هذا السؤال يحتاج لمناقشة الزوج، ومعرفة نيته ولذا فعلى زوجك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0044 |
| السؤال |
السلام عليكم
انا رجل عندي 8 اولاد وطلقت زوجتي اربع مرات ولا اتذكر منها إلا طلقتين ولاكني لم اقصد الطلاق ولم انويه وافكر في عواقبه كنت في حالة غضب شديد وانا لا اريد تطلقيها ..اريد ان اعرف هل يقع الطلاق ؟ وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| هذا السؤال يحتاج إلى مناقشة وتثبت ولذا فلا بد للسائل من مراجعة الإفتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0045 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمتة الله تعالى وبركاته
طلق اخي زوجته بعلم اهلها حتى يتمكن من اخذ الجواز الامريكي ولكن اهل زوجته نصحوه بعدم اخبارها وهذا ما حصل بحسن نيه وابقاها في بيته مع اولاده وداوم على نفقتها ولكن فوجئنا جميعا بان زوجة اخي قامت برفع 7 قضايا شرعيه عليه منها طلاق تعسفي و نفقه وحضانه واخبروا كل الحدود عن اسم اخي حتى يتم القبض عليه اذا عبر الحدود ارجو افادتي بارك الله لكم لانه تم الغدر بنا وباخي اولا
ولكم جزيل الشكر
|
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن الدعاوى المرفوعة لا تثير كل هذا القلق فالطلاق قد وقع فعلا، وفي الغالب أنه رجعي، وهو ينفق عليها وعلى الأولاد وهم في حضانتها، فإذا كان هناك خلافات أخرى فالقضاء الشرعي سيحق الحق بالعدل، ولن تكون هناك إساءة للزوج طالما لم يصدر بحقه حكم، وإدانة تستوجب ذلك وأنصح انه بدل هذا الهلع وسوء الظن يمكن الوقوف على الحقيقة مع الزوجة مباشرة أو بمساعٍ طيبة من أهل الخير والله تعلى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0046 |
| السؤال |
سماحة المفتي
السلام عليكم
انا شاب عاقد على فتاة ولم ادخل بها حدثت بعض الخلافات وكان جميع الاهل يلومونني فقلت لهم انها طالق بالثلاث فما الحكم في ذلك وهل الطلاق بائن ببنونة كبرى ام صغرى ارجو التوضيح بالتفصيل
ملاحظة لا اذكر 100 بالمئة هل قلت اقول لكم هي طالق طالق بالثلاث ام هي طالق بالثلاث |
| الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فان الطلاق الصادر من الزوج يقع على زوجته غير المدخول بها طلقة بائنة بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها.
فعليك مراجعة فضيلة المفتي للحصول على فتوى شرعية، أو فضيلة القاضي الشرعي والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|