الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0029
السؤال
فضيلة الشيخ سعيد الحجاوي
مفتي المملكة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو التكرم بإبداء الرأي (الفتوى) بشأن الطلاق بدون شهود. فهل هو باطل وما هي الآراء المختلفة حول هذه القضية؟
مع المودة و الاحترام
(ط ش)/ قسم التحقيقات الصحفية – الرأي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه لا خلاف أن الطلاق من حق الزوج، لأنه المسؤول عن الأسرة، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ، وهو مسؤول عن رعيته" و بيده القوامة، قال تعالى: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ} [النساء:43] والزوج يتحمل نتائج الطلاق من نفقة على مطلقته وأولاده، ودفع المهر المؤجل.
أما حول الاشهاد على الطلاق، فقد اختلف العلماء بين الوجوب أو الندب إليه لاختلافهم في تفسير قول الله تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق:1] .
ويرى جمهور العلماء أن الاشهاد المذكور في الآية الكريمة، راجع إلى الرجعة و الطلاق، وأنه مندوب وليس بواجب قياسا على الإشهاد على البيع، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282]، وهو هنا مندوب لا واجب بالإجماع، وذلك خشية الجحود والإنكار.
كما أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن الإشهاد في الطلاق.
وعليه فإن الطلاق بدون شهود صحيح، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بذلك دون إغفال لحفظ الحقوق، حال الحياة، أو قد يموت أحد الزوجين وبينهما طلاق هدم الحياة الزوجية غير مثبت، فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث.
وقد نصت المادة [101] على انه: (يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المملكة، ولم يسجله، فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0030
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
تحية واحترامًا،،
أرجو التكرم باعطائي فتوى بان الطلاق قبل الزفاف والدخول مقابل الابراء ينهي الزواج ويصبح وكأن لم يكن وتنعدم آثاره بالنسبة للمطلقين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعي: المحامي (ع ج).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الطلاق قبل الدخول سواء وقع من الزوج تعسفًا او وقع منه مقابل الابراء امام فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية يقع بائنـًا بينونة صغرى يفك قيد الزواج ويرفع احكامه ويزيل ملك الزوج في الحال فلا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها لان حل المحلية باق ولا عدة عليها لان الطلاق وقع قبل الدخول قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49] وعلى هذا اجماع الامة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0031
السؤال
فضيلة المفتي العام
ما حكم الطلاق النفسي مثل من يعيش مع زوجته ويعاشرها احيانًا وفي داخله يحب طلاقها لكن يحجم عن ذلك محافظة على الاسرة والاولاد أو المصلحة؟.
(م خ ا)
وكالة بترا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الطلاق اذا كان مجرد حديث نفسي اي خاطره تجول في الصدر فانه لا يقع شرعًا ما لم تتحول الخاطرة الى قول باللسان او الفعل بالكتابة او الاشارة من الاخرس بما يفيد وقوع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به" فالله سبحانه رحيم بعباده، رفع عنهم الحرج فلم يكلفهم بما لا يطيقون او يشق عليهم قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286] وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] فالله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد لنا العسر، والطلاق هو حل لرباط الزوجيه، وهدم لكيانه وهو الحل الاخير في العلاقة بين الزوجين اذ الاصل ان تكون هذه العلاقة قائمة على المودة والرحمة والعشرة الحسنة بالقول والفعل، فان عكر الكره نفس الزوج فعليه ان يصبر املا بخير ورجاء لخير لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، القائل في كتابه العزيز {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر" وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فان استمتعت بها استمتعت بها على عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها" ومن المعلوم ان واجب الزوج رعاية اهل بيته وتحمل المسؤولية تجاههم، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228] وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "والرجل راع في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته" لهذا كله فعلى الزوج ان لا يستحيب لكل احاديث نفسه ولا يقتصر بالحرص على مشاعره وميوله حتى لا يستحوذ عليه الهوى والانانية فتكون الاسرة في مهب الريح ان لم يجعل الزوج مخافة الله تعالى نصب عينيه ويتق الله في نفسه وفي علاقته مع زوجته {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [النساء:21] وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "استوصوا بالنساء خيرًا" فالمحافظة على الزوجة والاسرة والاولاد المشار اليها في السؤال مصالح معتبرة شرعًا وتغلب على كره قد يعتري النفس فقد انكر سيدنا عمر رضي الله عنه على رجل اراد ان يطلق زوجته لانه لا يحبها فقال له : (ويحك اولم تبن البيوت على الحب فاين الرعاية واين التذمم؟ وهل كل البيوت تبنى على الحب) والله من وراء القصد وهو الاعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0032
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
سيدي طلبت السفارة الكندية في الأردن ما يثبت ان الشرع الإسلامي يسمح بالطلاق الغيابي حيث انني طلقت زوجتي البولندية غيابيا وانا احمل الجنسية الكندية.
فما الحكم الشرعي في هذا الطلاق؟
المستدعي: (ص ط)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يقع الطلاق الصادر من الزوج على زوجته إن كان للطلاق محل، وكان الزوج بالحالة المعتبرة شرعا وبأهلية كاملة، وهي العقل والبلوغ والاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق".
ويقع هذا الطلاق سواء صدر باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة من الأخرس، وسواء خاطبها أو أضاف إليها بحضورها أو في حال غيابها، وأمام القضاء أو في أي مكان، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج، جعله الله تعالى بيده، فله أن يباشره بنفسه أو بتوكيل غيره قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب:49]، وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطلاق لمن اخذ بالساق".
وعلى هذا فإنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته غيابيا، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0033
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
أرجو التكرم بالإجابة على ما يلي:
1. ما هو رأي الدين في موضوع الخلع؟
2. لماذا كان هذا الحق للمرأة مغيبًا؟
3. هل ترى أن هناك آثار سلبية على المجتمع في حال أصبح ظاهرة؟
4. هل جاء قانون الخلع ليكون بديلا عن قانون الشقاق و النزاع؟
ودمتم وحفظكم الله.

وكالة لأنباء الأردنية
(ج د).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب السؤال الأول:
لا بد من بيان معنى الخلع قبل بيان الرأي – فالخلع: معناه القلع والإزالة و الإبانة و نحو خلع ثوبه إذا أزاله عنه وقلعه فالزوج على المجاز لباس لزوجته والزوجة لباس لزوجها قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187] والخلع بمعناه الشرعي إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه نظير عوض تلتزم به الزوجة وهو جائز ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع بشروط تحقق العدل وتحفظ الحقوق قال الله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة:229].
فالطلا ق بيد الزوج فاذا كره زوجته وطلقها امكنه ارجاعها اثناء العدة الشرعية إذا كان الطلاق رجعيا دون اذنها ودون عقد زواج جديد لتعود العشرة الزوجية كما أمر الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19] فالطلاق اخر ما يمكن اللجوء اليه فهو سبيل علاج وليس وسيلة انتقام قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] وقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ابغض الحلال إلى الله الطلاق".
فاذا طلق الزوج زوجته فبانت منه فانه لا يأخذ مما أعطاها بل لها حقوقها الشرعية قال تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء:19]
وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [النساء:20-21].
أما إذا كرهت الزوجة زوجها وأصبحت الحياة الزوجية لا تطاق فيمكن الزوجة الخلاص من الزوج بالخلع الذي لا يمكن للزوج الرجوع بعده إلا بموافقة الزوجة و بعقد شرعي جديد وقد أشارت الآية الكريمة: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} [البقرة :229] وثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام ، فقال صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة".
فالخلع هنا كان لسبب مشروع فهو جائز ومباح لكن إذا كان لهوى فقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة".

جواب السؤال الثاني:
الصحيح انه لم يكن مغيبًا و الأدلة الشرعية اكبر برهان على ذلك كما ان الخلع مبوب ومفصل في كتب الفقه ومبسوط في تفسير الآيات وشرح الأحاديث، كما نصت عليه القوانين المعمول بها في البلاد العربية ومنها قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية فقد بين أحكام المخالعة في الفصل الحادي عشر منه ويشتمل على المواد من (102-112).

جواب السؤال الثالث:
أرجو ان يكون واضحًا بان الخلع ليس بجديد لكن حصل تعديل للمادة (126) من القانون التي تجيز النكاح للإعسار في دفع المهر قبل الدخول ونصها: [إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرًا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائبًا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون إمهال].
أصبحت هذه المادة (الفقرة أ) من المادة 6 من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 و أضيفت للمادة الفقرتين (ب، ج) ونصهما:-
(ب) للزوجة قبل الدخول أو الخلوة ان تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينًا أو نقدًا، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات.
(ج) للزوجين بعد الدخول أو الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يترضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وان لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنًا.
وأرى ان الترابط الاجتماعي و الوعي الديني الذي يسود المجتمع الأردني و بخاصة النساء إذ غالبا ما نلمس حرصهن على الأسرة و تحملهن للأعباء و المشاق بصبر وعن قناعة ورضى وإيمان.
وفي السؤال إقرار بان الخلع ليس بظاهرة في مجتمعنا ولن يكون بإذن الله تعالى فالتعديل و الإضافة فيها تيسير و تبسيط للزوجة التي تلجأ إلى المخالعة لسبب مشروع إقامة للعدل وإحقاقا للحق وأما من تلجأ إلى المخالعة لنزوة أو تقليد اعمى فقد عالجت المادة هذا التوجه القليل النزر في مجتمعنا الأردني بما يحفظ الطمأنينة و المودة بين الزوجين وفي الأسرة، وأرى ان سقطت بعض أوراق صفراء من شجرة باسقة يانعة فانها تزداد قوة وجمالاً وعطاء وهذا هو مجتمعنا.

جواب السؤال الرابع:
أولاً:ليس هناك قانون اسمه قانون الخلع.
ثانيـًا: ليس هناك ايضًا قانون للشقاق و النزاع وإن هذين الأمرين أمور تطرأ وليس بهذا الحجم وبمثل هذا الاهتمام المبالغ فيه فمما ذكرت آنفًا اعتقد انني وضحت عن الخلع بما فيه الكفاية وهو يختلف عن الشقاق والنزاع الذي تنص عليه المادة (132) من قانون الأحوال الشخصية وهذه المادة تعالج هذا الموضوع ولم تلغ أي فقرة من فقراتها التسع ولم تعدل بل بقيت على حالها نصًا وروحًا والله تعالى أعلم.
 

 
 (471)  (473) (910)  
  480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470  مزيد