الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0024
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
تحية طيبة وبعد،
أنا مواطن عراقي الأصل متزوج ولدي طفلين ونعيش حاليا في الدنمارك.
في عام 1988م تعرفت على فتاة عربية مسلمة وكنت وقتها اقيم في الإمارات العربية المتحدة و تقدمت إلى أهلها طالبا يدها، لكن أهلها رفضوا رغم المحاولات المتعددة التي بذلتها، امام اصرار أهلها على الرفض وفي عام 1990م سافرنا إلى سوريا و تزوجتها هناك بحضور خالتها وبعض الأقارب وكان عمر زوجتي في ذلك الوقت (31)سنة.
وحين علم أهلها بالأمر حضرت والدتها إلى سوريا وطلبت أن يتم الطلاق رغم رفضنا انا وزوجتي وامام إلحاح الأم ولان زوجتي لا تريد القطيعة مع والدتها فلقد طلقت (طلقة واحدة) طلاق الاكراه علما بانني لم اكن قد دخلت على زوجتي حتى تاريخ الطلاق وبعد ذلك عدنا إلى الإمارات العربية وبعد مرور اقل من شهر اتفقت انا وطليقتي على العودة إلى سوريا وقد تم ذلك بالفعل و عملنا عقد زواج جديد وسافرت مع زوجتي إلى الدنمارك ورزقنا بعدها بطفلين وبعد مرور حوالي العشر سنوات من هذا الزواج حصلت خلافات بيني و يبن زوجتي وفي ساعة غضب قلت لها كلمة (انت طالق) فقط لا غير والله على ما اقول شهيد.
بعد اسبوعين بالتمام ذهبت إلى رجل دين مقيم في الدنمارك يدعى الشيخ ابو عبدالله وشرحت له مشكلتي تماما كما حصلت فكان جوابه انه يجوز ان اعيد زوجتي إلى عصمتي وظلت زوجتي في حيرة من أمرها هل هي على ذمتي ام لا مما دفعها إلى الذهاب إلى رجل دين اخر مقيم في الدنمارك الذي بلغها انها طالق ولا يجوز ان تقيم معي وهي بهذا الوضع.
قامت قيامة زوجتي وجاءت تقول لي اننا محرمون على بعض وكل الذي بيننا حرام بحرام.
بعد ذلك نشبت خلافات جديدة مما دفعها إلى الذهاب إلى دار البلدية في الدنمارك التي جميع موظفيها دنمركيين من غير المسلمين وطلبت منهم اوراق الطلاق، وبعد فترة اتصلت بي احدى موظفات البلدية وحددت موعدا للذهاب إلى هناك وفي اليوم المذكور ذهبت هناك وجلسنا انا وزوجتي امام قاضية دنمركية واخبرتني ان زوجتي تريد الطلاق وخلال خمس دقائق طلقتني القاضية ووقعنا على اوراق الطلاق علما بانني لم انطق بكلمة (طالق) ابدا.
والان يا سماحة الشيخ الجليل اريد فتوى من سماحتكم هل زوجتي لا زالت على ذمتي ام هي في حكم المطلقة لانني اريد ان اعيش مع زوجتي واسرتي.
هذا ما حصل والله على ما اقول شهيد وجزاكم الله خير الجزاء في خدمة الاسلام والمسلمين.
(ع ع).
موقع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في سؤال الزوج (ع ع) يتبين انه عقد على الفتاة العربية المسلمة عقد زواج شرعي في سوريا سنة 1990م وانه قد طلقها بعد العقد وقبل الدخول فيكون الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها وقد اعادها إلى عصمته بعد زواج جديد في سوريا ايضا.
اما لفظ الطلاق الصادر بعد ذلك بعشر سنوات فهو يحتاج إلى مناقشة لبيان الحكم الشرعي بمعرفة درجة الغضب هل كان غضبا شديدا بالغا حد الدهش ام غضبا عاديا وعلى هذا يتوقف الحكم بوقوع الطلاق او عدمه.
فان كان الطلاق واقعا يقع طلقة رجعية ثانية يحق للزوج ان يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة الشرعية بالقول أو بالفعل قال تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} [البقرة:228].
أما اذا لم يرجعها إلى عصمته ومضت فترة العدة الشرعية فتؤول الطلقة الرجعية الثانية إلى طلقة بائنة بينونة صغرى ثانية لا يحل لها ولا تحل له الا بعقد زواج جديد وبعد موافقتها على ذلك.
وبالتالي فان جواب الشيخ ابو عبدالله صحيح شرعاً، واما ما صدر عن المحكمة ودون ان ينطق الزوج بكلمة الطلاق فلا يقع الطلاق شرعاً قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]، وعلى الزوجين ان يتقيا الله تعالى في نفسيهما وطفليهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0025
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تتوجه مجلة السفيرة الى فضيلتكم لاعطائنا فتوى شرعية حول تحقيق نقوم به عن ((الزواج الحرام)) الذي يدور حول الازواج الذين يتم بينهم الطلاق بالكلام ثلاث طلقات ومع ذلك يبقى الزواج قانونيًا قائمًا بينهما ويستمران في العيس معًا.. ونرجو من فضيلتكم الرد
مجلة السفيرة/ (ف ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه لا خلاف ان رباط الزوجية يتم بعقد شرعي موثق حسب الاصول ولا تنقطع هذه العلاقة الزوجية الا بما يحل ويلغي عقد الزواج شرعًا.
ولذا فلا يجوز اطلاق حكم الزواج الحرام قبل ثبوت الحرمة شرعًا وعلى الزوج التثبت من الحكم الشرعي لألفاظ الطلاق الصادرة منه.
وقد جاء في المادة (101) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ما نصه: [يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المملكة ولم يسجله فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يومًا وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني، وعلى المحكمة ان تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال اسبوع من تسجيله] والعقوبة المنصوص عليها هي بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارًا.
ولا بد من الاشارة ان الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس، شريطة ان يكون الزوج في كل منها بالحالة المعتبرة شرعًا.
اما اذا كان التلفظ بالطلاق مكررًا ثلاث مرات في مجلس واحد او مقترنًا بالعدد كقوله انت طالق بالثلاث فان الطلاق في الحالتين لا يقع الا طلقة واحدة.
وقد لا يكون لفظ الطلاق صريحًا، او قد يكون الزوج في حالة غير معتبرة شرعًا لا يعي معها ما يقول وهذا كله يحول دون اطلاق الحكم بأن الزواج حرام اذ حل عقدة الزواج وتحريمه بوجوب التثبت شرعًا من وقوع ثلاث طلقات من الزوج على زوجته في مجالس مختلفة قال الله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]
وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] نكاحًا صحيحا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" وقال: "هو التيس المستعار" والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0026
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته،
سيدي..
طلقت زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي طلاقًا بائنـًا بينونة كبرى بتاريخ 20/4/2003م لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بموجب الحجة رقم (44/16/84) المرفق صورة عنها حيث سبق وان طلقتها طلقة أولى مقابل الابراء العام لدى محكمة عمان الغربية وارجعتها الى عصمتي وعقد نكاحي بتاريخ 5/9/2002م بموجب عقد زواج لدى محكمة عمان الجنوبية وطلقتها طلقة ثانية رجعية لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 26/12/2002م بموجب وكالة عني للمحامي الاستاذ (ع ب) وارجعتها الى عصمتي بتاريخ 29/12/2002م وطلقتها الطلقة الثالثة البائنة بينونية كبرى لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 20/4/2003م.
أرجو سماحتكم بيان الوجه الشرعي الذي تحل لي باعادتها الى عصمتي وعقد نكاحي والاحكام المتعلقة بذلك.
واقبلوا وافر الاحترام
المستدعي: (م خ ص ج).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان حجة الطلاق بائن بينونة كبرى رقم (44/16/84) بتاريخ 18/2/1424هـ الموافق 20/4/2003م الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الشرقية تثبت وقوع الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى من الزوج ("م خ" ص ج) على زوجته (هـ م ع ع).
وعلى هذا فان السيد ("م خ") المذكور لم يعد زوجًا للسيدة (هـ) المذكورة ولا تحل له ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]، وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] نكاحًا صحيحًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" دون قصد للتحليل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" ولما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله : (لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما).
لذا فانه يحرم زواج السيد ("م خ") من السيدة (هـ) بعد وقوع الطلقة الثالثة الا بعد ان تتزوج زوجًا آخر زواجا صحيحًا فان طلقها الزوج الثاني وانقضت عدة الطلاق او توفي عنها وانقضت عدة الوفاة وصارت أهلاً لان يعقد عليها الزوج الأول عقدًا جديدًا فلا إثم عليه ولا عليها باستئناف حياة زوجية جديدة بعقد شرعي لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230].
وأشير ان للمرأة ان تستأنف الحياة الزوجية الجديدة مع مطلقها او من أي رجل آخر غيره قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة:231] اذ لا يجوز لولي الزوجة او لمطلقها الاول من اكراهها على زواج لا تريده اذ لا بد ان يكون الزواج قائمًا على تراضي الطرفين وبارادتهما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
سيدي،،،
لي قريبة تورط زوجها في قضية مع الدولة وتم الحجز على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة وذلك بمثابة حجز احتـياطي حسب القانون الساري في بلدي وحيث أن الأموال والعقارات لزوجته أشارت عليها احدى المحاميات ان تعمل مخالعة صورية تفاديا للحجز الاحتياطي على أموالها فتشاورت مع زوجها فوافق الزوج على شرط أن يكون الخلع صورياً في سجلات الدولة فقط وليس أمام الله.
تم سؤال محامي يخاف الله ومشهـــود له بسيرته الحميدة فأجاب أنه لا مشكلة ما دام صورياً وليس شرعياً وتم الاتفاق على هذه النية أي نية المخالعة الصورية لحفظ املاك الزوجة فقط أمام المحكمة ووكلت الزوجة محمياً وكان الشاهدين اخوها وابن خالها ليبقى الموضوع سراً علماً ان محاميها أفاد بان الخلع غير شرعي وهو صوري وتم الامر على هذا الاساس علما ان الزوج لم يلفظ الفاظ المخالعة وان نية الزوج فقط من اجل الحفاظ على أموال الزوجة وان البدل كان (7) ريال سعودي فقط الذي كتب في سجلات الدولة ولم يأخذ الزوج هذا المبلغ وتم التوقيع على ذلك وعاد الزوجان الى بيت الزوجية يعيشان معاً وكان الزوجان يأكلان معاً يتسحران معاً هما والأولاد ولكن كانت المشاحنة بسبب ما حصل واقعة بين الزوجين نتيجة لتدخل الناس وللمشكلة التي أوقعها زوجها وهي تعرف تمام المعرفة أن زوجها بريء،حاول الزوج أن يعاشر زوجته عدة مرات لكن الزوجة كانت ترفض ذلك وبعد حوالي شهرين و نصف الشهر تقريباً ذهب الزوج الى الامارات بقصد العمل علماً ان لهما أربعة أطفال وهم ممن يخافون الله.
السؤال يا سيدي: طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها طلاقاً شرعياً فرفض الزوج علما انه لم يقصر في واجباته اتجاهها من مصروف شهري ودعوته لها ان تأتي الى الامارات فكانت ترفض.
وقد اتفق الزوجان عندما أتى للزوج عقد العمل ان ينتظروا مدة سنة ان تحسنت الامور بينهما يعودان الى حياتهما الزوجية وان لم تتحسن يطلق الزوج طلاقاً شرعياً، طبعاً لم يطلق بعد انقضاء السنة وان الزوجة ودعت الزوج عندما سافر هي والاولاد وقبل الزوج زوجته امام الاولاد على رأسها إحتراماً وتقديراً.
هل يجوز لها ان تتزوج بدون ان يطلقها زوجها فهي تقول ان احد المشايخ أفتى لها ذلك؟
أسألك بالله يا سيدي أن تهتم وان تكون الاجابة على نفس الورقة وحسب ما هو وارد كون الزوجين كل منهما ببلد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن المخالعة التي تمت في المحكمة الشرعية قد أصبحت نافذة مجرد التوقيع عليها من الزوجين أمام فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، أي انه قد وقع الطلاق طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ما لم تكن مسبوقة بطلقتين لان الطلاق يقع بالقول او الاشارة او الكتابة ويقع الطلاق الصريح دون حـــــاجة للنية لقولة صلى الله عليه وآله وسلم:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
ومجرد وقوع الطلاق البائن بينونة صغرى فان الزوجة لا تحل لزوجها وهو لا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها سواء اثناء العدة او بعد انقضائها اما اذا انقضت عدتها فيجوز ان يتقدم لزواجها طليقها او أي شخص آخر وأوصي كل من الطرفين بتقوى الله تعالى وطاعته في نفسه وفي الطرف الآخر وفي أولادهما، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0028
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخواني الاحبة
الى الله اشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس ثم اليكم اشكو أنا شاب خاطب كاتب كتابي مرتبط منذ 9 أشهر جرى خلاف بيني وبين خطيبتي ومن شدة غضبي ارسلت مسج لوالدها اقول له ما هي طلباتكم لانني وخطيبتي نرغب بالانفصال وكان هذا خطئي الكبير كانت لحظة شيطانية وحاولت تدارك الخطأ وقمت بالاتصال والاعتذار من والد خطيبتي ووالدتها ولكن لم يجد نفعًا انهم يصرون على الطلاق ويريدونني ان اقوم بطلاقها وانا لا ارغب في ذلك وخطيبتي الان لا تملك من امرها شيئا وسوف تفعل ما يطلبه اهلها حتى ان والدتها اخبرت والدتي ان خطيبتي قد خيرت بين خطيبها واهلها من قبل والدتها والان من شدة خوفي وانا مغترب في السعودية اخشى ان اسبب المشاكل لعائلتي في الاردن سوف يجبروني على الطلاق وانا لا ارغب. ماذا افعل والله اني شعرت بذنبي وكلمات الاعتذار لم تجد نفعًا. اسأل الله ان اجد المساعدة منكم والعون وان تحل مشكلتي بإذن الله الواحد الاحد.
الرجاء ان لا تقصروا ولا تبخلوا على اخيكم بالنصيحة والرد في اسرع وقت ممكن لاني تحت ضغط كبير لاجراء الطلاق.
جزاكم الله خير الجزاء.
البريد الالكتروني / (هـ ا)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان القول الصادر من الزوج [انا وخطيبتي نرغب بالانفصال] هو مجرد ابداء رغبة لم تتحقق فلا يقع الطلاق .
ويمكن اللجوء الى اهل الخير من اقاربكم او معارفكم للإصلاح والا فبالإمكان مراجعة دائرة الافتاء لنساعدكم ما امكن والله تعالى أعلم.
 

 
 (470)  (472) (910)  
  480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470  مزيد