الموضوع |
قضايا اجتماعية_الشباب |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيدي الشيخ
سؤالي شخص وضع يده على القرأن بأني زوجته فبدأت أصرف عليه مادياً حتى حصل على وظيفة عالية بعدما كان عاطلاً عن العمل فلما توظف تزوج بأخرى وتركني
فما حكم الشرع في تصرف هذا خصوصا أني لما طلبت منه إرجاع النقود التي صرفتها عليه نكر عهده لي على القران و كل مساعاداتي له مادياً ومعنوياً بدعوى أني أنا كنت أفعل ذلك من تلقائي نفسي وليس هو الذي كان يطلب ذلك؟
ولكم جزيل الشكر وأرجو من سيادتكم إجابتي لأني لم أتمكن من مسامحته لا في الدنيا ولا في الآخرة فلعل جوابكم لي يغير نظرتي وشكراً جزيلاً |
الجواب |
اتفاقك مع الشخص المشار إليه في السؤال على الزواج خطأ، ومخالف للشرع، وما تبع ذلك يؤكد، وما يمكنك الآن أن ترفعي أمرك إلى القضاء للمطالبة بما أخذ منك من مال، وعليك أن تسألي وتستشيري وتلتزمي بأحكام الشرع قبل الإقدام على أي أمر أو فعل فذلك خير لدينك ودنياك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_الشباب |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
ماحكم ناكح اليد فى هذا الزمن مع انه يمنعه من ارتكاب اخطاء اخرى وما جزاء هذا العمل وكيف يمكن التخلص منها |
الجواب |
حرام عند الجمهور، لكن الحنابلة قالوا: إذا خاف الرجل على نفسه الوقوع في الزنا، وليس عنده زوجة فيرتكب اخف الضررين (وهو نكاح اليد) ويلتقون بذلك مع الأحناف.
أما جزاء هذا العمل فأمره إلى الله تعالى المطلع على السرائر وما تخفي الصدور.
ويمكن التخلص منها: بالاستغناء بالحلال عن الحرام فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر ، واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء"، فيمكنه ان لم يستطع الزواج الاشتغال بالطاعات، وبما ينفع في الدنيا و الأخرة، والحرص على مخالطة الصالحين ومجالستهم، والبعد عن رفاق السوء ومعاشرتهم، والبعد عما يثير الشهوات والغرائز، والمحافظة على طهارة القلب والعقل وحفظ السمع والبصر واللسان والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء {فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} [يوسف:64] والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_الشباب |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم لقد حاولت مع امرأة ملاطفاً إياها، وبعدما وصل الأمر لأولياء الأمور طلبوا مني القسم على القرآن أنها تكذب، وأنني لم أحاول معها فأقسمت مستعملاً بذلك أسلوب التعريض.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن ما قمت به اعتداء على الحرمات، وهو حرام فعليك التوبة النصوح والاستغفار عسى الله أن يتجاوز عنك. أما بالنسبة لليمين، فبما أنه حلف لأفراد، ولم يستحلفك القاضي أو نائبه واستعملت التعريض، فالعبرة هنا والحالة هذه بنية المستحلف لما روي عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو فتحرج القوم أن يحلفوا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال: "صدقت المسلم أخو المسلم"، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب). والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_الشباب |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى منكم اجابتنا على موضوع انتشار الاعلانات الجنسية في الصحف اليومية والاسبوعية والاعلانية حيث تقوم بالترويج للاجهزة والعقاقير المؤثرة بالناحية الجنسية. فما هو رأي الشرع في هذه السلوكيات ومدى تلاؤمها مع العادات والتقاليد الاجتماعية وديننا الاسلامي. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام الصحفي من جريدة الشاهد الاسبوعية سليمان البزور
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان الدعاية في واقعها ترويج لشيء والترويج يكون في الغالب بالتركيز على محاسن الشيء او ادعاء ان بعضها فيه واغفال مساوئه واضراره او اثاره وذلك لدفع الناس لشرائه. وهذا الترويج يعتبر غشا وغررا ومعلوم ان الغش والغرر محرم شرعًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من غش فليس منا" وقوله: "لا يحل لأحد يبيع بيعًا لاحد الا بين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه". هذا وان ترويج الاجهزة والعقاقير المؤثرة بالناحية الجنسية من خلال الاعلانات عبر وسائل الاعلام فيه خدش للحياء واثارة للغرائز بتوجيه الانظار اليها وقد يتناول العقار الذي يروج له من يضره في بدنه ويذكي فيه الشهوة فيجمح ويطيش فيكون العقار سببا للوقوع في الرذيلة، والحاق الاذى بالمجتمع ويكون الترويج والحالة هذه اشاعة للفاحشة قال الله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النور:19] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آاثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"، فالانسان يستحق العقوبة في الدنيا و الاخرة على السبب وما تولد منه. وان اساليب الدعاية من خلال الصور المثيرة والفاضحة ايضًا انما هي دعوة للمنكر وتفتح بابـــًا من ابواب النفاق قال تعال: {ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [التوبة:67]. ذلك ان هذا الترويج فيه تعد على المجتمع وتجاوز لحدود مؤسساته المدنية ويتعارض مع الاهداف الخيرة التي وجدت من اجلها وتسعى لتحقيقهااذ الدعاية الطبية توجه لاصحاب العلاقة وذوي الاختصاص وحسب الاصول {وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة:186] . ذلك ان كان الهدف خيرا ويحقق نفعًا فالمعاملات في الاسلام تقوم على الكسب الحلال قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ} [البقرة:188] وحتى اذا كانت الغاية النفع فلا تبرر وسيلة الترويج بالصور المشار اليها فالغاية لا تبرر الوسيلة. ولذا فان على وسائل الاعلام ان لا تجعل هدفها الحصول على المال فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش". فعلى الجميع تحمل المسؤولية والاخذ بالاعتبار مصلحة البلاد والعباد بل والناس جميعًا [فالخلق عيال الله واحبهم الى الله انفعهم الى عياله] فأي وسيلة اعلام في عنقها امانة وهي مؤتمنة عليها وهكذا دور المؤسسات الخاصة والعامةكوزارة الصحة ونقابة الاطباء و الصيادلة .... لقوله صلى الله عليه وسلم: "فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" والله من وراء القصد وهو الاعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_الشباب |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: طلب فتوى شرعية. الاسم: (ح م ع ج). بعد الاعتداء على طفل عمره (5.5 سنة) تم حبس المجرم و عمره (17 سنة) وأخذ مركز الأمن عطوة أمنية إلى حين اخذ عطوة عشائرية بضغط من المحافظ، وكما جرى العرف سيكون هناك عقوبة من ترحيل عائلة المجرم وكذلك عقوبة مالية. مثل فراش العطوة وغير ذلك من عقوبات ماليه. السؤال: 1. هل يجوز ان تفرض على أهل المجرم أو تأخذ منهم هذه العقوبات المالية هل يجوز شرعًا؟ 2. ما هو الحكم الشرعي على المجرم الاعتداء على طفل (هتك عرض) وهل هناك قول واحد أم أكثر من قول للفقهاء؟ 3. ما هو حكم الشرع في قتل المجرم من أهل الطفل؟ و السلام عليكم المستدعي (ح م ع ج)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن اللواط يطلق على فعل قوم لوط وهو الإتيان من الدبر، وقد اتفق العلماء على تحريمه وانه من الكبائر ورذيلة ذميمة وشذوذ وتعدٍ على الفطرة و الدين و الحياة قال الله تعالى: {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱلْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} [الأعراف:80- 81]، وقال تعالى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ} [العنكبوت:28]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط". وقد اختلف العلماء في عقوبة فاعل اللواط و المفعول به فمنهم من قال ان حدّه القتل و منهم من قال ان عقوبته كعقوبة الزنا ومنهم من قال عقوبته التعزير بما يراه الحاكم. أما اخذ المال من فاعل اللواط عقوبة له على فعله فلم يرد به نصّ بل اجمع العلماء على عدم جواز اخذ المال بدل اللواط وذلك لأنه وطء لا يتعلق به المهر ولان منفعة بضع الرجل غير متقومة. ولما وردفي السنة ان أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الاعرابي: ان ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم فافتديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقال: إنما على ابنك جلد مائة و تغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة و الغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها " فغدى عليها انيس فرجمها. ولا يجوز لولي الطفل ولا لأي فرد من ذويه ان يتولى إقامة الحد لأنه لا يؤمَن في استيفائه من الظلم والزيادة على الواجب فيجب تركه لولي الأمر يقيمه ان شاء بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه لان الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع إلى الولاة: الحدود و الصدقات والجماعات و الفيء". و الله تعالى أعلم.
|
|
|
|