الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0037 |
السؤال |
هل يجوز للشاب أن يسلم على زوجة جده علما ان الجد متوفى ؟
أرجو الإجابة بسرعة
وشكرااااااااااااا،،، |
الجواب |
نعم لأنها في حكم جدتك وهي محرمة عليك على التأبيد والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0038 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجوك فضيلة الشيخ لدي سؤال متعلق بوالدي
هل يجوز لي مقاطعة ابي الذي يقول علنا أنني لست ابنته وتشويه سمعتي مع العلم أنني بقيت اخاطبه رغم مقاطعته لي 7 سنوات الى ان فاضت بي الكاس حيث اتصلت به و شتمني وطلب مني ان لا اتصل به و ان لا تكون لي به اي صلة اغلق السماعة في وجهي فهل هنا اكون عاقة و الله غاضب مني ؟ ارجوك
|
الجواب |
لا يجوز لك مقاطعته لقوله تعالى: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [لقمان:15] وكلام والدك خطير ففي ظاهره انكار للنسب وقذف للغير، وهذا الأمر يحتاج إلى تدخل أهل الخير من ذوي العلم والتقوى والصلاح لمعرفة الدوافع والأسباب ومعالجتها بالتي هي أحسن، وسد مداخل الشيطان وأعوانه، لتعود رحمة الرحم وصلتة، وبالوالدين احسانا نيلا لرضى الأب الذي هو من رضى الرب والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0039 |
السؤال |
السلام عليكم...انا اعيش في الجزائر ومتزوجة واعيش مع اهل زوجي مع والديه واخواته واخوته المتزوجين والعزاب وجرت العادة والعرف ان يراني اخوته بدون حجاب كامل ولكن بلباس مستور ولا يكون هناك اختلاء اوكلام خارج عن العرف وربما اذا لبست الحجاب الكامل اكون حالة شاذة لانهم متعودون على هذه الطريقة في كل بيت تقريبا لذلك افادكم الله دلونا هل هذا صحيح ام لا وبما اني من الجزائر فيهمني راي الامام مالك في المسالة. وفي الاخير تقبلوا فائق احترامي وتقديري ونفع الله بكم |
الجواب |
فمن المعلوم أن إخوة الزوج ليسوا من محارم زوجته لهذا لا يجوز لها ان تظهر أمامهم إلا باللباس الشرعي فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الانصار أفرأيت الحمو قال: "الحمو الموت" والحمو هو أخو الزوج وقريبه أو قريب الزوجة وشبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحمو بالموت في الاستقباح والمفسدة لتسامح الناس في دخول الاقارب من غير المحارم وكأنهم غير اجانب من المرأة والحقيقة أنهم اشد خطرًا وحرمة من غيرهم.
ولا شك أن الزوجة السائلة تجد صعوبة ومشقة في عيشها مع أخوة زوجها في بيت واحد، وفي حرج بين الالتزام بالزي الشرعي وبين العرف والعادة، وجمهور الفقهاء ومنهم المالكية يرى أن جميع جسد المرأة عورة إلا الوجه والكفين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء رضي الله عنها: "يا اسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها إلا هذا أو هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" بل إن على المرأة ان تستر وجهها وكفيها في حال الفتنة ولذا فإن من حق السائلة المسكن المستقل الذي تنعم فيه بحريتها مع زوجها واولادها.
أما بالنسبة لرأي الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه أخذ بالأحوط حتى منع ما يجر إلى التهم كخلوة امرأة بابن زوجها، وان كانت جائزة؛ لأن موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة لامرأة ابيه ليس كموقعه منه لأمه، هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية وذاك أنست به النفس الشهوانية، فالعيش في بيت واحد مع أخوة الزوج لا يجوز شرعًا والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0040 |
السؤال |
أختان تقيمان مع بعضهما العبض ، احداهما متزوجة أنجبت بنتا وزوجها يشرب الخمر أحضرت لها اختها دواءا كي لا تنجب ابدا بعد هذه البنت فانقطع نسلها وبعد سنين توفي زوجها بدون ان يعلم بأنها شربت الدواء لقطع النسل فماهو الحكم في هذه المسألة |
الجواب |
الاختان آثمتان على ما فعلتا قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة:2] لكن الاشد اثما التي تناولت الدواء حتى لا تنجب ابدًا إذ لا عذر لها في أن زوجها يشرب الخمر، فقد جنت على نفسها، واعتدت على حق زوجها في الانجاب فعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا وان تندم على ما فعلته والا تقنط ولا تيأس من رحمة الله تعالى قال الله تعالى: {قُلْ يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ} [الزمر:53] وتقربي إلى الله تعالى بكثرة الطاعات والقربات والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
هل يجوز لى ان اعطى اخى من ميراثى من والدى بدون علم زوجى؟
وهل من حق زوجى ان لا اتصرف فى ميراثى من والدى الا باذنه لان هذا المال من حق اولادى اذا توفانى الله وزوجى هو الوصى على اولادى؟ |
الجواب |
من حقك أن تعطي اخاك من مالك لأن لك الذمة المالية المستقلة، ولذا ليس من حق زوجك التدخل في حقك المالي، ولا يمنع هذا اخبار واستشارة الزوجة لزوجها او الزوج لزوجته، ومعلوم أن الأعمار بيد الله تعالى الذي يعلم من سيكون الوارث ومن سيكون الوريث، ومن سيكون له تركة، ومن قد يكون مدينا فذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، ولذا يلتزم المسلم بأحكام الشرع في حياته وسلوكه، والمستقبل غيب ولا منفعة من اثارة الخلافات بسببه في الأسرة والله تعالى أعلم. |
|
|
|