الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرجو التكرم بالاجابة على الاسئلة ادناه، لنشرها في صفحة الدستور في خدمتك
شخص له زوجة وأولاد وبنات كبار وتزوج وهو كبير في السن وانجبت زوجته اولادًا وبناتًا له، ثم توفي واصبح اولاده الصغار تحت رحمة صدقات المحسنسن فيما اخوانهم من ابيهم احوالهم ميسورة الا انهم تنكرو لاخوانهم من ابيهم، فما هو حكم الشرع في الاخوة الميسورين؟.
واقبلوا الاحترام
فوز الدين البسيوني/ سكرتير التحرير الدستور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الاسلام دين التكافل والرحمة ويحث على صلة الارحام، ويحذر من قطيعتها، ورتب الحقوق الاولى فالاولى، فكما لو كانوا اغنياء فالاولى بتركتهم هو الاولى بالانفاق عليهم طبقًا للقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم).
فاذا كان الاولى والاقرب فقيرًا معسرًا ولا يفضل عنده شيء من كسبه انتقل التكليف لمن يليه حتى يتحقق سد حاجة القريب الفقير، وغير القادر على الكسب قال تعالى:{وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٱلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَى} [النساء:36] وقال تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ} [البقرة:233] وقال تعالى: {وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ} [الإسراء:26]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء اثمــــًا ان يضيع من يقوت".
وعلى هذا فيجب على الاخوة لاب ان كانوا ميسورين ان يعينوا اخوانهم لابيهم اذا كان ما ذكر في السؤال صحيحًا وفي هذا بر بالاب وصلة رحم بالاخ واجر عظيم من الله تعالى.
وان المادة(173) من قانون الاحوال الشخصية الاردني تنص :[تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرًا تفرض على من يليه في الارث ويرجع بها على الوارث اذا أيسر]، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0016
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
تحية واحترامًا،
ترغب المستدعية في طلب الفتوى حول الأمور التالية:
ما هي القاعدة التي تحكم الذمة المالية للزوجين في الإسلام هل هي استقلال الذمة المالية لكلا الزوجين أم اتحادها؟ وهل يعتبر عقد الزواج الذي ينظم أمام المحكمة الشرعية في عمان محكوما بالقاعدة العامة المتعلقة بالذمة المالية للزوجين؟
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة الطلب: السيدة (س ن ت)
بواسطة المحامون / (ط ن) و(ن ن)
و(ط ن) و(غ ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن الإسلام وهو دين الله الذي كرم الإنسان دون تمييز بين الذكر والأنثى أرسى قاعدة العدل وحقق المساواة في استقلال الذمة المالية لكل من الجنسين في الكسب والجزاء، قال الله تعالى: {فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ذلك أن الإسلام شرع ابواب التملك لكل من الذكر والأنثى قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] وكما هو حق مشروع في المال كثيرًا كان أم قليلا فهو لمستحقه كبيرًا كان أم صغير ذكرًا كان أم أنثى قال تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٰ أَوْلَٰدِكُمْ} [النساء:11] والولد يطلق على الذكر والأنثى على حد سواء فكل مولود ولد وله حقه المالي ذكرًا كان أو أنثى قال تعالى: {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [النساء:2]، وقال تعالى: {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6]. إذا توفرت شروط الاهلية من بلوغ وعقل ورشد، وللمال حرمته ومكانته للذكر كان أو للأنثى قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وإذا كانت ذمة الرجل منفصلة عن ذمة المرأة في التملك فهي كذلك في التصرف، فللمرأة قبل الزواج وبعده ذمتها المالية المستقلة لا سلطان لأب ولا لزوج عليها، فذمتها منفصلة عن غيرها لان الذمة لا تتعدد ولا يغير عقد الزواج منها شيئًا قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [النساء:4] فلها التصرف بمحض اختيارها هي ولا تجبر على التخلي عن أي حق من حقوقها المالية قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [النساء:20 -21].
ولقد تجسدت هذه المبادئ والمعاني في السنة الشريفة وفي سلوك السلف الصالح رضي الله عنهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وقد تصدقن وقبل صدقاتهن ولم يسأل ولم يستفصل مما يؤكد انفراد المرأة في ذمتها المالية في الملكية والتصرف وفي رسوخ هذه القيم ووضوحها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0017
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: فوزي الدين البسيوني.
الموضوع: فتوى شرعية.
عطفًا على المكالمة الهاتفية أرجو أن اثبت هنا السؤال الذي نأمل الإجابة عليه على فاكس الدستور- عمان.
ما هي العقيقة، هل سنة أم فرض؟
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعي: فوزي الدين البسيوني/ سكرتير التحرير.
جريدة الدستور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
العقيقة هي في اللغة من فعل عقّ، أي بمعنى الشقّ و القطع و يقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود وهي سنّة عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل" وهي ليست بفرض عند أحد، والله تعالى أعلم .
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0018
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
توجيه شرعي حول الأب الذي قتل ولديه؟
جريدة الدستور / السيد طارق عبيدات
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فاني لا أتمالك أن احصر فكري في هذا الموضوع المفجع الأليم ترى هل يركز المرء على الطفولة وأولى الناس برعايتها؟ هل يركز على المحبة وأكثر الناس حبا محبة الأب لاولاده تفوق محبته لنفسه؟ هل يركز على براءة الطفولة ومكان شعورها بالامن والامان في ظل من...؟ وفي احضان من...؟
هل اركز على الانسان وهو يسخّر فكره وجهده لشقاء نفسه في الدنيا والاخرة؟ هل نركز على الفرد كفرد أم كنتوء غريب في المجتمع له اثره على الافراد والاسرة والمجتمع؟ ترى ما هي مشاعر الوالدين الحقيقية وماذا يختزن في اعماقهم من افكار واسرار؟ ترى ما مشاعر الجيران والمعارف؟ ما مشاعر زملاء الطفلين المغدورين وما مشاعر معلميهم ومعلماتهم؟ ما مشاعر كل الاباء والمربـين؟ جروح عميقة واثارها ليس لها حدود انها مع الفكر – بل مع الخيال خيال الاطفال غير المحدود.
وبعد التساؤل الذي لا ينتهي تتحكم به المشاعر والعواطف التي قد تحول عن اعمال الفكر بموضوعية اقول مهما كانت الدوافع والمبررات فان هذه الجريمة تفوق قتل ابن ادم لاخيه انها اليوم قتل ممن كان سبب الحياة للحياة قتل الاصل لفرعه ولجزء منه واذا كان قتل نفس بريئة قتلا للناس جميعا فكيف بقتل اعز الناس وابرأ الناس، ورمز المحبة والصفاء والامل والرجاء والعطاء في هذه الحياة قال الله تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة:32]
انها جريمة تفوق ما كان يرتكب في الجاهلية بوأد البنات انها هنا وأد للاولاد (ابنًا وبنتًا) قال الله تعالى: {وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير:8- 9]، انها هنا جهالة بعد علم وضلال بعد هدى فأين تعاليم الاسلام؟ فالجاني هو اكبر الخاسرين يجني آلام ما طوعت له نفسه.
قال تعالى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ} [المائدة:30]، فأي خسارة وشقاء بعد قتل فلذات كبده وزينة حياته.
ان في التأمل لعبرة لمن كان له قلب؟ وللأمة التي تحترم الحياة والله الهادي إلى سواء السبيل.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0019
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سماحة المفتي ارجو التكرم بالاجابه عن سؤالي نحن في دولة السويد وانا تقدمت بطلب لجوء فيه هذه الدوله لان القانون يتطلب ذالك واتقاضى راتب شهري مصروف لى ولجميع افراد العائله ونسكن بيت على حساب الحكومه السويديه هل هذا الراتب مال حرام وهل تواجدنا بالسويد حرام هدفي من البقاء دراسة الاولاد وان يتعلم الاطفال النظام والله شهيد على ما اقول ونحن عائله ملتزمه جدا زوجتي تلبس الحجاب ولا نفعل المحرمات ابدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
إذا كان اللجوء لضرورة، وما ورد في الطلب صحيح وصدق فالراتب الشهري المصروف لك ولجميع ‏أفراد العائلة ومنفعة السكن كل ذلك مباح، وما ورد في السؤال يثلج الصدر لكن لا بد من الأخذ في ‏الاعتبار المحافظة على دين الأولاد وعقيدتهم فهم أمانة ومسؤولية فإن تحقق ذلك فلا مانع من البقاء، ‏وإلا فلا فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.‏
 

 
 (419)  (421) (915)  
  430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420  مزيد