|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0010 |
| السؤال |
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انى اعمل بدوله الكويت ولى ام وابعث لها كل فتره مبلغ من المال ولى محل فى مصر ايجاره 400 جنيه برده لا يدخل جيبي منه جنيه واحد تارك هذا الايجار لامي ومنذ عام باعت امى شقتين كنت تاركهم لابنائي دون اذن منى كى تساعد اخى الاصغر فى الزواج علما بان الشقتين ثمنهم 180 الف جنيه وباعوا الشقتين بـ ستين الف جنيه فقط فماذ افعل بعد ما بعت الشقتين ارسلت لها برده مبالغ ماليه ونصحونى ازواج اخواتى البنات الا ارسله لها اى مبالغ ماليه مره اخرى وانا اعاملها رضا لرب العالمين ارجوا افادتى لانى حائر ولا اريد ان اغضب ربنا .والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فان والدتك تتصرف بهوى و دون مراعاة لأحكام الشرع الحنيف أو خوف من الله تعالى، إذ لا يجوز لها ان تبيع شقتين تملكهما أنت وبدون اذنك، وبخسارة فادحة ولذا فعليك العمل بالوسائل القانونية على استرداد الشقتين، فأنت غير مطالب شرعاً بارسال أموال أخرى للنفقة على زواج اخوانك، فأولادك أولى، وإذا كانت والدتك غير محتاجة، فلا يجوز لها ان تتصرف بمالك كما تشاء هي حتى ولو كانت محتاجة للنفقة ووالدك متوفى فنفقتها عليك وعلى اخوانك الآخرين، ويمكن تحديد المبلغ الذي تحتاجه لتلتزم بما يجب عليك دفعه من نفقة لها، وإن اردت الرضا و البر فيمكنك أن تعطيها لتوسع عليها وليس بما يفيض، وبما لا يثقل عليك، أو يؤدي إلى تقصيرك في حق زوجك وأولادك والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0011 |
| السؤال |
سؤال حول التبني
السلام عليكم و رحمة الله.
أحد أصدقائي وجد رضيعا عمره بضعة أيام ملقى على قارعة الطريق فأخذته به رأفة و أراد أن يكفله فأعلم السلطة الأمنية ثم قام بالإجراءات القانونية لتبني الرضيع و ليس له طريق آخر إلا التبني لكي يتمكن من الحصول على الرضيع، فإن أبى يتركه لمؤسسة كفالة الأيتام الوطنية. هذا مع العلم بأن هذا الصديق متزوج و له ثلاثة أبناء فضم الرضيع إليهم و نسبه
إليه بصفة قانونية. فما حكم الشرع في هذه الحالة و هل كان من الأليق و الأجدر أن يترك الرضيع لمؤسسة الأيتام فينشأ في ظروف الله أعلم بها و بما سيصير عليه مآل الرضيع مستقبلا، عوض هذه التربية في أسرة عادية وسط عائلة طبيعية ظروفها متيسرة. شكرا على إجابتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
|
| الجواب |
يحرم عليه أن ينسب الطفل اللقيط إليه، لأن ادعاء انه ابنه وأنه أخ لأولاده باطل قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ} [الأحزاب:4]، لما يترتب على الخلط في النسب من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولذا فعليه أن يجعل نسب الطفل مختلفًا عن نسبه بأن يكون الاسم الثالث واسم العائلة مختلفًا عن اسماء أولاده، فله برعايته وكفالته وتربيته والحالة هذه أجر كفالة اليتيم بل أكثر لحاجته إلى ذلك اكثر من اليتيم.
واما اذا كانت القوانين في بلد السائل تفرض على من يتبنى لقيطًا ان ينسبه لنفسه فيجب ان يتركه لمؤسسة الأيتام الوطنية المشار اليها في السؤال ويمكنه من خلالها ان يقدم ما يستطيع من مساعدة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0012 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال: هل يجوز ذبح عقيقة يوم عيد الاضحى المبارك على ان تحسب اضحية وعقيقة في نفس الوقت؟ واقبلوا الاحترام الاسم: (ج م ح ح)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان لسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية ولان المقصود بالاضحية والعقيقة اراقة الدم في كل منهما ولا تقوم اراقة مقام اراقتين ولان كلاً منهما سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الاخرى والمقصود منها غير المقصود من الاخرى اذ الاضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد وبالقول بالتداخل يبطل المقصود لكل منهما لذا فلا تجزئ الاضحية عن العقيقة فلا تحسب الذبيحة الواحدة اضحية وعقيقة والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0013 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الموضوع: ما حكم الشرع في عقوق الوالدين؟ سيدي: اعرض لفضيلتكم مشكلتي طالبا حكم الشرع و الدين وهي كما يلي: زوجتي توفيت قبل حوالي سبعة شهور بعد مرض وعلاج ثلاثة شهور في المستشفيات قدمنا لها كل واجباتها رحمها الله، أكبر أولادي (س) موجود في ألمانيا حيث درسته هناك هندسة مدنية ويعمل الان هناك مدرسًا في الجامعة و على نفقتي وتزوج المانية وبعد وفاة والدته بثلاثة شهور تقريبًا تلقيت منه مكالمة يهددني بها بالقتل انا ومن سأتزوجها كما بدأ يتصل تلفونات مع اخوانه الشباب الموجودين عندي في البيت واصغرهم عمره ثمانية عشر عاما يحرضهم ضدي بشكل عنيف وبدأوا بتصرفات وسلوكيات محيرة ومكتومة معي رغم تربيتي لهم الجيدة، كما انني اخبرت ابني على الهاتف بكلمات حساسة وقلت له كم ابن قادم على الزواج في هذه الاونة بعدها سكت قليلا عن التلفون وكأنه شعر انه تجاوز حدوده وحدود الأبوة وظلم نفسه ووالده ويوم 20/3/1995م تلقيت منه مكالمة تلفونية سريعة حيث قال انا سأقتلك وأقتلك يوم زواجك وهذه وصية أمي وغلط بعض الكلام وأغلق التلفون. أرجو فضيلتكم التكرم بالحكم الشرعي في هذا التصرف من ابن أعطيته كل حقوقه الأبوية حتى وصل إلى ما هو عليه الان و مثله جميع اخوانه وأخواته ربيتهم ولا زلت بكل ما يطلب مني ماليا واجتماعيا ودينيا والحمد لله رب العالمين. أدامكم الله وجزاكم عنا كل خير المستدعي: (م س)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن الله تعالى أمر وألزم وأوجب بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك قال تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء:23] كما قرن شكرهما بشكره {أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ} [لقمان:14]، وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : ثم أي؟ قال : بر الوالدين. قال: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله). ونهى الله سبحانه عن ادنى العقوق حتى وهو يقوم عليهما بالخدمة و الرعاية وهما أو احدهما في حالة ضعف وحاجة قال اله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} [الإسراء:23]، وفي حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم انفه رغم انفه رغم انفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر احدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة" ، وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم الله من العقوق شيئًا أردأ من [أف] لذكره فليعمل البار ما شاء ان يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنة". وقال العلماء: إنما صارت قولة [أف] للأبوين أو احدهما أردأ شيء لان رفضهما رفض كفر النعمة، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه الله تعالى في كتابه العزيز. ولقد أمر الله تعالى بالتذلل والرحمة للوالدين رحمة تستكن في النفس لا تكلفًا قال الله تعالى: {وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} [الإسراء:24]. ان الوالدين هما السبب في وجود الولد، وحقهما بعد الله تعالى، وفضلهما بعد فضله تعالى فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجزي ولد والده إلا ان يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"، فهذا الجزاء لا يقدر عليه ولد في عصرنا الحاضر فلا اقل من الالتزام بأحكام الشرع الحنيف، ولا شك ان ما ورد في السؤال حول تصرف الولد نحو والده أمر مستهجن وقبيح ينكره الشرع وتأباه الفطرة السليمة، وهو عقوق للوالد، وتعدٍ من الولد نحو والده وعلى حق مباح له حتى لو كانت زوجته على قيد الحياة، كما ان الولد بالصورة الواردة في السؤال ظالم لنفسه ولإخوانه يجرهم إلى العقوق و المزيد منه. وكان الأحرى التعاون على البر والخير و التقوى تقربًا لله تعالى فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد". واني انصح الأولاد المشار إليهم في السؤال ان يتداركوا أنفسهم قبل ان يحل عذاب الله وعقابه فعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فان الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات" وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث تستجاب دعوتهم الوالد و المسافر و المظلوم". وأذكرهم أيضًا بأن كل تصرف مع والدهم هو دين فكما يدينون يدانون وعن ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم". وأبشرهم أن التوبة و الرجوع إلى البر بدل العقوق فيه الخير لانفسهم في الحياة قبل الممات فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره ان يمد له في عمره، ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه"، والله تعالى يقول: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} [الإسراء:25] . وأما بالنسبة لإدعاء الولد بانه ينفذ وصية أمه فهذه الوصية باطلة ان وجدت وهي تخالف الشرع الحنيف وهي وزر دائم على كل قائل وفاعل والأولى بر الوالدة المتوفيه بما ينفعها في آخرتها واغتنام رضا الوالد في حياته والاجتهاد على راحته وسعادته. فان أصر الأولاد على عقوقهم وخاصة الاكبر منهم فلا يلومن إلا انفسهم امام الله و الناس، وعلى الوالد أن لا يأخذه الحياء وحب الولد من الالتجاء إلى القضاء والجهات المسؤولة لإحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها، وردع هذا السلوك النابي ورد الابن إلى جادة الصواب حتى لا يجر إلى المزيد من المفاسد و المهالك و الله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0014 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك مشكلة ان زوجة كانت متزوجة سابقًا من رجل اخر توفاه الله وكان لديها من الزوج الاول ثلاث اولاد وبنتان اصغرهم بنت عمرها ثماني سنوات حاولت الزوجة العمل على رؤية اولادها من الزوج الاول فقام ابنها الكبير بمنعها من ذلك فهل يحق له ذلك شرعًا. علمًا بان الزوجة حين طلقت من الرجل الاول المتوفى حاليًا قد كتب على طليقته ان لا تطالب بالاولاد. ووثق ذلك في المحكمةالشرعية. ارجو افادتي هل يحق للاخ الكبير منع الام من رؤية الاولاد علمًا ان اصغرهم بنت عمرها ثماني سنوات. السائل/ مسلم
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بالنظر الى ما ورد في السؤال المقدم من السائل و بعد الاطلاع على وثيقة طلاق بائن مقابل الابراء بعد الدخول من محكمة عمان الشرعية الوسطى برقم (82/135/438) تاريخ 5/8/1424هـ الموافق 1/10/2003م فانه لم يرد نص يفيد بان لا تطالب الزوجة المطلقة بحضانة اولادها، ولو كان هذا الشرط موثقًا فانه لا يحول بينها وبين المطالبة بحقها الشرعي في حضانة القاصرين من اولادها بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية ونص على ذلك قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الاردنية، ولا يسقط حقها بأي حال من الاحوال رؤية صغارها وهم في يد من له حق حضانتهم ويتساوى في ذلك حق الام وحق الاب او الجد لاب، وعليه فانه يحرم على الابن الاكبر منع امه من حق رؤية اولادها ويعتبر فعله قطيعة رحم قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ* أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} [محمد:22-24] بل تعتبر القطيعة عقوقًا لوالدته ومن اكبر الكبائر لقوله صلى اله عليه وآله وسلم: "الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثًا" قلنا بلى يا رسول الله، قال: "الاشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس، فقال: "الا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه لأهل اليمن: [وان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الاشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، واكل الربا، واكل مال اليتيم.. .] وقال صلى الله عليه وسلم: "ان الله حرم عليكم عقوق الامهات...." ولذا فاني احذر من عقوق الوالدين بل يجب برهما والاحسان اليها لقوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً *رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} [الإسراء:23-25] ، وحين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "امك" قال ثم من؟ قال:"امك" قال ثم من؟ قال: "امك" قال ثم من؟ قال: "ابوك". فليتق الله الابن المشار اليه في امه التي تصرفت تصرفًا مشروعًا في طلاقها وفي زواجها وبصلتها باولادها والحذر من معاقبتها بحرمانها من رؤيتهم لما يترتب على ذلك مما لا يحمد عقباه في الدنيا والاخرة والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|