|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0005 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة المفتى
كان لى سؤال عن العقيقة
اريد ان اعرف كل شيء عن العقيقة
والمهم جدا الذي اريد معرفتة هل تجوز العقيقة بذبح الماعز
وماهي الشاة هل هي الماعز ام الخراف
وجزاكم الله خيرا وجعلة فى ميزان حسناتكم
جمهورية مصر العربية والرجاء الرد على الإيميل الخاص بي.
ولكم جزيل الشكر |
| الجواب |
يراد بالعقيقة ما يذبح عن المولود، وأي سنة، فيذبح عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، فعن ام كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن العقيقة، فقال: "للغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة"، وتجوز العقيقة بشاة عن كل منهما فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً"، وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ويجوز ان تكون العقيقة قبل اليوم السابع أو بعده؛ لأن الفعل جاء بعد وجود السبب.
وحول كلمة الشاة فهي تشمل الماعز والضأن، فيجوز العقيقة من الماعز على أن تكون دون الثنية أي لا يقل سنها عن سنة، كما تجوز من الضأن على ان لا تكون دون الجذعة اي لا يقل سنها عن ستة أشهر، وان تكون سليمة من العيوب كالاضحية، والله تعالى أعلم .
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0006 |
| السؤال |
| امساك الزوجة ذكر زوجها بيديها؟ |
| الجواب |
| يباح والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0007 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أسكن في بلد أوروبي . لكني وزوجتي نحب بعضنا جدا ولا يمكننا أن نتمالك أنفسنا من عدم التقبيل عندما نلتقي في الشارع . فهل تقبيل الزوجة في الشارع حرام ؟
وجزاكم الله خيرا . |
| الجواب |
| أدعو الله تعالى أن يديم المحبة والوئام بينكما، والقُبلة رسول محبة لكنها ليست في الشارع، فللمسلم خلقه المتميز، فعن ابن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً"، وليكون المسلم قدوة لغيره يحسن إذا أحسن الناس، ولا يسيء إذا أساءوا بل يكسوه الحياء، ويعلوه الوقار فيحول بينه وبين إثارة شبهة لنفسه أو لغيره، ويسد على الشيطان المنافذ، ذلك أن خلق الحياء مأمور به في كل شرائع الرسل – عليهم الصلاة والسلام – فعن حذيفة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال:"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، فعدم الحياء يورث الاستهتار، والانهماك في هتك الأستار ولذا يكره تقبيل الزوجة في الشارع وخاصة بالصورة التي يشير إليها السؤال " ولا يمكننا أن نتمالك أنفسنا من عدم التقبيل"، ففي ذلك خدش للحياء الذي هو من الإيمان ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال:" الحياء من الإيمان" وعن عمران ابن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – :"الحياء خير كله" وقال أيضاً: "الحياء لا يأتي إلا بخير" والله هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو الأعلم بالصواب. |
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0008 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، الموضوع: فتوى شرعية.
سؤال من الاخت م.ع من عمان، تقول صاحبة السؤال: انها قرّرت بينها وبين نفسها عدم الانجاب بدون علم الزوج علما بان الزوج يريد الانجاب،فهل ينالها اثم جراء ذلك؟ والسلام عليكم جريدة الدستور /ف ب
|
| الجواب |
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، ان المقصود من الزواج هو العشرة الزوجية وايجاد وتكوين الاسرة، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72] وقد امتنّ الله بنعمة الازواج والذرية بقوله: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً} [الرعد:38]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكاثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود الودود"، وان تصرف الزوجة المذكور في سؤالها يخالف عقد الزواج والحكمة التي من اجلها شرع فهي اثمة، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا اجتماعية_ الأسرة |
رقم الفتوى |
0009 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: فتوى ميراث أنا المستدعي (ع ح م ا) ارغب في بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية: لي أخ جندي اسمه (ح م ا) متوفى عام 1986م وليس له وريث ترك ارضاً وله اخوة اشقاء مع العلم انني أخ له من اب فقط. فما الحكم الشرعي في حقي من الميراث من تركة اخي؟ المستدعي:
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الارض المشار اليها في السؤال تنحصر في الأخوة الاشقاء، ولا حق للسائل في تركة اخيه لابيه لانه محجوب بأخوة المتوفى الاشقاء فهم يرثون كلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد ولما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: "من ليس له ولد ولا والد" والولد يشمل الذكر والانثى والوالد يشمل الاب والجد. وعليه فالارض تقسم بين الاخوة الاشقاء بالتساوي ان كانوا كلهم ذكوراً، فان كان بينهم اناث فللذكر مثل حظ الانثين قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، والله تعالى اعلم .
|
|
| |
|