الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0012
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: هل يجوز ذبح عقيقة يوم عيد الاضحى المبارك على ان تحسب اضحية وعقيقة في نفس الوقت؟
واقبلوا الاحترام
الاسم: (ج م ح ح)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان لسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية ولان المقصود بالاضحية والعقيقة اراقة الدم في كل منهما ولا تقوم اراقة مقام اراقتين ولان كلاً منهما سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الاخرى والمقصود منها غير المقصود من الاخرى اذ الاضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد وبالقول بالتداخل يبطل المقصود لكل منهما لذا فلا تجزئ الاضحية عن العقيقة فلا تحسب الذبيحة الواحدة اضحية وعقيقة والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0013
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع: ما حكم الشرع في عقوق الوالدين؟
سيدي: اعرض لفضيلتكم مشكلتي طالبا حكم الشرع و الدين وهي كما يلي:
زوجتي توفيت قبل حوالي سبعة شهور بعد مرض وعلاج ثلاثة شهور في المستشفيات قدمنا لها كل واجباتها رحمها الله، أكبر أولادي (س) موجود في ألمانيا حيث درسته هناك هندسة مدنية ويعمل الان هناك مدرسًا في الجامعة و على نفقتي وتزوج المانية وبعد وفاة والدته بثلاثة شهور تقريبًا تلقيت منه مكالمة يهددني بها بالقتل انا ومن سأتزوجها كما بدأ يتصل تلفونات مع اخوانه الشباب الموجودين عندي في البيت واصغرهم عمره ثمانية عشر عاما يحرضهم ضدي بشكل عنيف وبدأوا بتصرفات وسلوكيات محيرة ومكتومة معي رغم تربيتي لهم الجيدة، كما انني اخبرت ابني على الهاتف بكلمات حساسة وقلت له كم ابن قادم على الزواج في هذه الاونة بعدها سكت قليلا عن التلفون وكأنه شعر انه تجاوز حدوده وحدود الأبوة وظلم نفسه ووالده ويوم 20/3/1995م تلقيت منه مكالمة تلفونية سريعة حيث قال انا سأقتلك وأقتلك يوم زواجك وهذه وصية أمي وغلط بعض الكلام وأغلق التلفون.
أرجو فضيلتكم التكرم بالحكم الشرعي في هذا التصرف من ابن أعطيته كل حقوقه الأبوية حتى وصل إلى ما هو عليه الان و مثله جميع اخوانه وأخواته ربيتهم ولا زلت بكل ما يطلب مني ماليا واجتماعيا ودينيا والحمد لله رب العالمين.
أدامكم الله وجزاكم عنا كل خير
المستدعي: (م س)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن الله تعالى أمر وألزم وأوجب بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك قال تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء:23] كما قرن شكرهما بشكره {أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ} [لقمان:14]، وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت : ثم أي؟ قال : بر الوالدين. قال: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله).
ونهى الله سبحانه عن ادنى العقوق حتى وهو يقوم عليهما بالخدمة و الرعاية وهما أو احدهما في حالة ضعف وحاجة قال اله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} [الإسراء:23]، وفي حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم انفه رغم انفه رغم انفه، قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر احدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة" ، وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو علم الله من العقوق شيئًا أردأ من [أف] لذكره فليعمل البار ما شاء ان يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنة".
وقال العلماء: إنما صارت قولة [أف] للأبوين أو احدهما أردأ شيء لان رفضهما رفض كفر النعمة، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه الله تعالى في كتابه العزيز.
ولقد أمر الله تعالى بالتذلل والرحمة للوالدين رحمة تستكن في النفس لا تكلفًا قال الله تعالى: {وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} [الإسراء:24].
ان الوالدين هما السبب في وجود الولد، وحقهما بعد الله تعالى، وفضلهما بعد فضله تعالى فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجزي ولد والده إلا ان يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"، فهذا الجزاء لا يقدر عليه ولد في عصرنا الحاضر فلا اقل من الالتزام بأحكام الشرع الحنيف، ولا شك ان ما ورد في السؤال حول تصرف الولد نحو والده أمر مستهجن وقبيح ينكره الشرع وتأباه الفطرة السليمة، وهو عقوق للوالد، وتعدٍ من الولد نحو والده وعلى حق مباح له حتى لو كانت زوجته على قيد الحياة، كما ان الولد بالصورة الواردة في السؤال ظالم لنفسه ولإخوانه يجرهم إلى العقوق و المزيد منه.
وكان الأحرى التعاون على البر والخير و التقوى تقربًا لله تعالى فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد".
واني انصح الأولاد المشار إليهم في السؤال ان يتداركوا أنفسهم قبل ان يحل عذاب الله وعقابه فعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فان الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات" وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث تستجاب دعوتهم الوالد و المسافر و المظلوم".
وأذكرهم أيضًا بأن كل تصرف مع والدهم هو دين فكما يدينون يدانون وعن ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم".
وأبشرهم أن التوبة و الرجوع إلى البر بدل العقوق فيه الخير لانفسهم في الحياة قبل الممات فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سره ان يمد له في عمره، ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه"، والله تعالى يقول: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} [الإسراء:25] .
وأما بالنسبة لإدعاء الولد بانه ينفذ وصية أمه فهذه الوصية باطلة ان وجدت وهي تخالف الشرع الحنيف وهي وزر دائم على كل قائل وفاعل والأولى بر الوالدة المتوفيه بما ينفعها في آخرتها واغتنام رضا الوالد في حياته والاجتهاد على راحته وسعادته.
فان أصر الأولاد على عقوقهم وخاصة الاكبر منهم فلا يلومن إلا انفسهم امام الله و الناس، وعلى الوالد أن لا يأخذه الحياء وحب الولد من الالتجاء إلى القضاء والجهات المسؤولة لإحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها، وردع هذا السلوك النابي ورد الابن إلى جادة الصواب حتى لا يجر إلى المزيد من المفاسد و المهالك و الله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0014
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هناك مشكلة ان زوجة كانت متزوجة سابقًا من رجل اخر توفاه الله وكان لديها من الزوج الاول ثلاث اولاد وبنتان اصغرهم بنت عمرها ثماني سنوات حاولت الزوجة العمل على رؤية اولادها من الزوج الاول فقام ابنها الكبير بمنعها من ذلك فهل يحق له ذلك شرعًا.
علمًا بان الزوجة حين طلقت من الرجل الاول المتوفى حاليًا قد كتب على طليقته ان لا تطالب بالاولاد. ووثق ذلك في المحكمةالشرعية.
ارجو افادتي هل يحق للاخ الكبير منع الام من رؤية الاولاد علمًا ان اصغرهم بنت عمرها ثماني سنوات.
السائل/ مسلم
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بالنظر الى ما ورد في السؤال المقدم من السائل و بعد الاطلاع على وثيقة طلاق بائن مقابل الابراء بعد الدخول من محكمة عمان الشرعية الوسطى برقم (82/135/438) تاريخ 5/8/1424هـ الموافق 1/10/2003م فانه لم يرد نص يفيد بان لا تطالب الزوجة المطلقة بحضانة اولادها، ولو كان هذا الشرط موثقًا فانه لا يحول بينها وبين المطالبة بحقها الشرعي في حضانة القاصرين من اولادها بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية ونص على ذلك قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الاردنية، ولا يسقط حقها بأي حال من الاحوال رؤية صغارها وهم في يد من له حق حضانتهم ويتساوى في ذلك حق الام وحق الاب او الجد لاب، وعليه فانه يحرم على الابن الاكبر منع امه من حق رؤية اولادها ويعتبر فعله قطيعة رحم قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ* أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} [محمد:22-24] بل تعتبر القطيعة عقوقًا لوالدته ومن اكبر الكبائر لقوله صلى اله عليه وآله وسلم: "الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثًا" قلنا بلى يا رسول الله، قال: "الاشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس، فقال: "الا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه لأهل اليمن: [وان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الاشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، واكل الربا، واكل مال اليتيم.. .] وقال صلى الله عليه وسلم: "ان الله حرم عليكم عقوق الامهات...."
ولذا فاني احذر من عقوق الوالدين بل يجب برهما والاحسان اليها لقوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً *رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} [الإسراء:23-25] ، وحين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "امك" قال ثم من؟ قال:"امك" قال ثم من؟ قال: "امك" قال ثم من؟ قال: "ابوك".
فليتق الله الابن المشار اليه في امه التي تصرفت تصرفًا مشروعًا في طلاقها وفي زواجها وبصلتها باولادها والحذر من معاقبتها بحرمانها من رؤيتهم لما يترتب على ذلك مما لا يحمد عقباه في الدنيا والاخرة والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرجو التكرم بالاجابة على الاسئلة ادناه، لنشرها في صفحة الدستور في خدمتك
شخص له زوجة وأولاد وبنات كبار وتزوج وهو كبير في السن وانجبت زوجته اولادًا وبناتًا له، ثم توفي واصبح اولاده الصغار تحت رحمة صدقات المحسنسن فيما اخوانهم من ابيهم احوالهم ميسورة الا انهم تنكرو لاخوانهم من ابيهم، فما هو حكم الشرع في الاخوة الميسورين؟.
واقبلوا الاحترام
فوز الدين البسيوني/ سكرتير التحرير الدستور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الاسلام دين التكافل والرحمة ويحث على صلة الارحام، ويحذر من قطيعتها، ورتب الحقوق الاولى فالاولى، فكما لو كانوا اغنياء فالاولى بتركتهم هو الاولى بالانفاق عليهم طبقًا للقاعدة الشرعية (الغرم بالغنم).
فاذا كان الاولى والاقرب فقيرًا معسرًا ولا يفضل عنده شيء من كسبه انتقل التكليف لمن يليه حتى يتحقق سد حاجة القريب الفقير، وغير القادر على الكسب قال تعالى:{وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٱلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَى} [النساء:36] وقال تعالى: {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ} [البقرة:233] وقال تعالى: {وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ} [الإسراء:26]، وقال صلى الله عليه وسلم: "يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء اثمــــًا ان يضيع من يقوت".
وعلى هذا فيجب على الاخوة لاب ان كانوا ميسورين ان يعينوا اخوانهم لابيهم اذا كان ما ذكر في السؤال صحيحًا وفي هذا بر بالاب وصلة رحم بالاخ واجر عظيم من الله تعالى.
وان المادة(173) من قانون الاحوال الشخصية الاردني تنص :[تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرًا تفرض على من يليه في الارث ويرجع بها على الوارث اذا أيسر]، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0016
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
تحية واحترامًا،
ترغب المستدعية في طلب الفتوى حول الأمور التالية:
ما هي القاعدة التي تحكم الذمة المالية للزوجين في الإسلام هل هي استقلال الذمة المالية لكلا الزوجين أم اتحادها؟ وهل يعتبر عقد الزواج الذي ينظم أمام المحكمة الشرعية في عمان محكوما بالقاعدة العامة المتعلقة بالذمة المالية للزوجين؟
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة الطلب: السيدة (س ن ت)
بواسطة المحامون / (ط ن) و(ن ن)
و(ط ن) و(غ ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن الإسلام وهو دين الله الذي كرم الإنسان دون تمييز بين الذكر والأنثى أرسى قاعدة العدل وحقق المساواة في استقلال الذمة المالية لكل من الجنسين في الكسب والجزاء، قال الله تعالى: {فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} [آل عمران:195]. ذلك أن الإسلام شرع ابواب التملك لكل من الذكر والأنثى قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] وكما هو حق مشروع في المال كثيرًا كان أم قليلا فهو لمستحقه كبيرًا كان أم صغير ذكرًا كان أم أنثى قال تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٰ أَوْلَٰدِكُمْ} [النساء:11] والولد يطلق على الذكر والأنثى على حد سواء فكل مولود ولد وله حقه المالي ذكرًا كان أو أنثى قال تعالى: {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [النساء:2]، وقال تعالى: {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6]. إذا توفرت شروط الاهلية من بلوغ وعقل ورشد، وللمال حرمته ومكانته للذكر كان أو للأنثى قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وإذا كانت ذمة الرجل منفصلة عن ذمة المرأة في التملك فهي كذلك في التصرف، فللمرأة قبل الزواج وبعده ذمتها المالية المستقلة لا سلطان لأب ولا لزوج عليها، فذمتها منفصلة عن غيرها لان الذمة لا تتعدد ولا يغير عقد الزواج منها شيئًا قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [النساء:4] فلها التصرف بمحض اختيارها هي ولا تجبر على التخلي عن أي حق من حقوقها المالية قال تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً *وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [النساء:20 -21].
ولقد تجسدت هذه المبادئ والمعاني في السنة الشريفة وفي سلوك السلف الصالح رضي الله عنهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن" وقد تصدقن وقبل صدقاتهن ولم يسأل ولم يستفصل مما يؤكد انفراد المرأة في ذمتها المالية في الملكية والتصرف وفي رسوخ هذه القيم ووضوحها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم.
 

 
 (416)  (418) (910)  
  420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410  مزيد