الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0007
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أسكن في بلد أوروبي . لكني وزوجتي نحب بعضنا جدا ولا يمكننا أن نتمالك أنفسنا من عدم التقبيل عندما نلتقي في الشارع . فهل تقبيل الزوجة في الشارع حرام ؟
وجزاكم الله خيرا .
الجواب
أدعو الله تعالى أن يديم المحبة والوئام بينكما، والقُبلة رسول محبة لكنها ليست في الشارع، فللمسلم خلقه المتميز، فعن ابن عمرو – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:"إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً"، وليكون المسلم قدوة لغيره يحسن إذا أحسن الناس، ولا يسيء إذا أساءوا بل يكسوه الحياء، ويعلوه الوقار فيحول بينه وبين إثارة شبهة لنفسه أو لغيره، ويسد على الشيطان المنافذ، ذلك أن خلق الحياء مأمور به في كل شرائع الرسل – عليهم الصلاة والسلام – فعن حذيفة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال:"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، فعدم الحياء يورث الاستهتار، والانهماك في هتك الأستار ولذا يكره تقبيل الزوجة في الشارع وخاصة بالصورة التي يشير إليها السؤال " ولا يمكننا أن نتمالك أنفسنا من عدم التقبيل"، ففي ذلك خدش للحياء الذي هو من الإيمان ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال:" الحياء من الإيمان" وعن عمران ابن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – :"الحياء خير كله" وقال أيضاً: "الحياء لا يأتي إلا بخير" والله هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0008
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع: فتوى شرعية.

سؤال من الاخت م.ع من عمان، تقول صاحبة السؤال: انها قرّرت بينها وبين نفسها عدم الانجاب بدون علم الزوج علما بان الزوج يريد الانجاب،فهل ينالها اثم جراء ذلك؟
والسلام عليكم
جريدة الدستور /ف ب
الجواب
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ان المقصود من الزواج هو العشرة الزوجية وايجاد وتكوين الاسرة، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72] وقد امتنّ الله بنعمة الازواج والذرية بقوله: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً} [الرعد:38]، وقال صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكاثروا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة". وقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الولود الودود"، وان تصرف الزوجة المذكور في سؤالها يخالف عقد الزواج والحكمة التي من اجلها شرع فهي اثمة، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0009
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فتوى ميراث
أنا المستدعي (ع ح م ا) ارغب في بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية:
لي أخ جندي اسمه (ح م ا) متوفى عام 1986م وليس له وريث ترك ارضاً وله اخوة اشقاء مع العلم انني أخ له من اب فقط. فما الحكم الشرعي في حقي من الميراث من تركة اخي؟
المستدعي:
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الارض المشار اليها في السؤال تنحصر في الأخوة الاشقاء، ولا حق للسائل في تركة اخيه لابيه لانه محجوب بأخوة المتوفى الاشقاء فهم يرثون كلالة، والكلالة من ليس له ولد ولا والد ولما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكلالة فقال: "من ليس له ولد ولا والد" والولد يشمل الذكر والانثى والوالد يشمل الاب والجد.
وعليه فالارض تقسم بين الاخوة الاشقاء بالتساوي ان كانوا كلهم ذكوراً، فان كان بينهم اناث فللذكر مثل حظ الانثين قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، والله تعالى اعلم .
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0010
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انى اعمل بدوله الكويت ولى ام وابعث لها كل فتره مبلغ من المال ولى محل فى مصر ايجاره 400 جنيه برده لا يدخل جيبي منه جنيه واحد تارك هذا الايجار لامي ومنذ عام باعت امى شقتين كنت تاركهم لابنائي دون اذن منى كى تساعد اخى الاصغر فى الزواج علما بان الشقتين ثمنهم 180 الف جنيه وباعوا الشقتين بـ ستين الف جنيه فقط فماذ افعل بعد ما بعت الشقتين ارسلت لها برده مبالغ ماليه ونصحونى ازواج اخواتى البنات الا ارسله لها اى مبالغ ماليه مره اخرى وانا اعاملها رضا لرب العالمين ارجوا افادتى لانى حائر ولا اريد ان اغضب ربنا .والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فان والدتك تتصرف بهوى و دون مراعاة لأحكام الشرع الحنيف أو خوف من الله تعالى، إذ لا يجوز لها ان تبيع شقتين تملكهما أنت وبدون اذنك، وبخسارة فادحة ولذا فعليك العمل بالوسائل القانونية على استرداد الشقتين، فأنت غير مطالب شرعاً بارسال أموال أخرى للنفقة على زواج اخوانك، فأولادك أولى، وإذا كانت والدتك غير محتاجة، فلا يجوز لها ان تتصرف بمالك كما تشاء هي حتى ولو كانت محتاجة للنفقة ووالدك متوفى فنفقتها عليك وعلى اخوانك الآخرين، ويمكن تحديد المبلغ الذي تحتاجه لتلتزم بما يجب عليك دفعه من نفقة لها، وإن اردت الرضا و البر فيمكنك أن تعطيها لتوسع عليها وليس بما يفيض، وبما لا يثقل عليك، أو يؤدي إلى تقصيرك في حق زوجك وأولادك والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0011
السؤال
سؤال حول التبني
السلام عليكم و رحمة الله.
أحد أصدقائي وجد رضيعا عمره بضعة أيام ملقى على قارعة الطريق فأخذته به رأفة و أراد أن يكفله فأعلم السلطة الأمنية ثم قام بالإجراءات القانونية لتبني الرضيع و ليس له طريق آخر إلا التبني لكي يتمكن من الحصول على الرضيع، فإن أبى يتركه لمؤسسة كفالة الأيتام الوطنية. هذا مع العلم بأن هذا الصديق متزوج و له ثلاثة أبناء فضم الرضيع إليهم و نسبه
إليه بصفة قانونية. فما حكم الشرع في هذه الحالة و هل كان من الأليق و الأجدر أن يترك الرضيع لمؤسسة الأيتام فينشأ في ظروف الله أعلم بها و بما سيصير عليه مآل الرضيع مستقبلا، عوض هذه التربية في أسرة عادية وسط عائلة طبيعية ظروفها متيسرة. شكرا على إجابتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الجواب
يحرم عليه أن ينسب الطفل اللقيط إليه، لأن ادعاء انه ابنه وأنه أخ لأولاده باطل قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ} [الأحزاب:4]، لما يترتب على الخلط في النسب من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولذا فعليه أن يجعل نسب الطفل مختلفًا عن نسبه بأن يكون الاسم الثالث واسم العائلة مختلفًا عن اسماء أولاده، فله برعايته وكفالته وتربيته والحالة هذه أجر كفالة اليتيم بل أكثر لحاجته إلى ذلك اكثر من اليتيم.
واما اذا كانت القوانين في بلد السائل تفرض على من يتبنى لقيطًا ان ينسبه لنفسه فيجب ان يتركه لمؤسسة الأيتام الوطنية المشار اليها في السؤال ويمكنه من خلالها ان يقدم ما يستطيع من مساعدة، والله تعالى أعلم.
 

 
 (415)  (417) (910)  
  420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410  مزيد