|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0057 |
| السؤال |
| أحضر لي صديقي تأشيرة للحج بنية الحج عن والدته وبالأصل لم أحج مسبقا هل تحتسب الحجة عن نفسي وعن والدته وتسقط الفريضة عني أم تحتسب فقط عن والدته؟ |
| الجواب |
| تعتبر الحجة عن نفسك فقط عند الشافعية والحنابلة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (رواه أبو داود وابن ماجه). والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0058 |
| السؤال |
| هل يجوز أداء فريضة الحج من غير محرم؟ |
| الجواب |
اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المرأة زوجها أو محرم منها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذي محرم (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد في مسنده).
وأما الشافعية والمالكية فاشترطوا جواز حج الفرض للمرأة بالرفقة المأمونة من النساء أي نساء ثقات اثنتين فأكثر والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0059 |
| السؤال |
| ذهبت لأداء فريضة الحج منذ أسبوعين وقمت بأداء العمرة لان الحج حج متمتع وانا حاليا في مكة ولكن من المحتمل أعود إلى بلدي لظروف حدثت وسأعود لاداء الحج قبل يوم عرفة بيوم. فماذا أفعل؟ وماذا يترتب علي؟ |
| الجواب |
إذا عدت إلى بلدك بعد أدائك العمرة لم تعد متمتعا، فعن عمر رضي الله عنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع.
إذا عدت قبل يوم عرفة بيوم فيمكنك اختيار النسك الذي تريده إما الافراد أو التمتع أو القران، ونظراً لضيق الوقت فيمكنك أن تحج مفرداً إن كنت لا تريد ذبح الهدي، وإن كنت تريد ذبح الهدي فيمكنك أن تحج قارناً والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0060 |
| السؤال |
| أريد أن أضحي خاروف في العيد ولكني لا املك ثمنها كاملا، هل يجوز لي دفع ثمنها بالأقساط؟ |
| الجواب |
| الأصل أن الأضحية على الموسر، لكن من لا يملك ثمنها ولا يضيره أن يدفع ثمنها أقساطاً فجائز، وإلا فلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ومع التيسير. والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0061 |
| السؤال |
سلام عليكم
أن احد الاخوة بقي رمضان في مكة ومن ثم نوى ان يبقى فيها الى ان ينتهي من الحج ، فقرر في 1 ذو القعدة ان يحج متمتعا ، فذهب للحل التنعيم و قال لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج واكمل عمرته من الطواف والسعي والحلق ثم تحلل وهكذا يريد ان يتم باقي مناسك الحج من الوقوف بعرفة... فهل عليه هدي؟ بمعنى اخر هل يعتبر من حاضري المسجد الحرام؟
وشكرا على تعاونكم |
| الجواب |
| بناءً على ما ورد في السؤال أنه نوى أن يحج متمتعًا وبدأ بأداء العمرة وتحلل منها فعلى المتمتع هدي، ولا يعتبر من حاضري المسجد الحرام والله تعالى أعلم. |
|
| |
|