الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0054 |
السؤال |
الحج في الاردن للاعمار فوق 60 يعني الشخص ببطل يقدر يمشي
هل يجوز اخذ الواسطة لاحضار فيزا للحج؟ |
الجواب |
إذا كان احضار الفيزا بدون رشوة ولا تعد على صاحب حق لأداء فريضة الحج فمباح واشير أن اهتمامك بأداء الفريضة مأجور عليه وعجزك عن الأداء تدخل ضمن حكم غير المستطيع قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (سورة آل عمران/ الآية 97) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0055 |
السؤال |
هل علي هدي (ذبيحة) في حج المفرد؟ |
الجواب |
لا يجب على الحاج المفرد هدي وإنما الواجب على المتمتع والقارن، لكن إن ترك الحاج المفرد واجبا فيجبر بدم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0056 |
السؤال |
هل يجوز بعد طواف الوداع البقاء في مكة ليومين آخرين؟ |
الجواب |
لا يجوز عند الجمهور لأن طواف الوداع هو آخر عهد الحاج بالبيت ولذا إن مكث يومين بعد طواف الوداع فعليه إعادته والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0057 |
السؤال |
أحضر لي صديقي تأشيرة للحج بنية الحج عن والدته وبالأصل لم أحج مسبقا هل تحتسب الحجة عن نفسي وعن والدته وتسقط الفريضة عني أم تحتسب فقط عن والدته؟ |
الجواب |
تعتبر الحجة عن نفسك فقط عند الشافعية والحنابلة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (رواه أبو داود وابن ماجه). والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0058 |
السؤال |
هل يجوز أداء فريضة الحج من غير محرم؟ |
الجواب |
اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المرأة زوجها أو محرم منها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذي محرم (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد في مسنده).
وأما الشافعية والمالكية فاشترطوا جواز حج الفرض للمرأة بالرفقة المأمونة من النساء أي نساء ثقات اثنتين فأكثر والله تعالى أعلم.
|
|
|
|