|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0032 |
| السؤال |
| امراة حجت وهي حائض وفي اول ايام العيد خرجت للطواف ولكنها قامت بالسعي اولا ثم بعد ان انتهت الدورة قامت بالطواف ما الحكم |
| الجواب |
| حكم سعيها باطل لأنه لم يسبقه طواف إذ يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا) قال الله تعالى {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21] والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0033 |
| السؤال |
السلام عليكم
ما قولك في تكليف معتمر قراءة السلام على رسول الله من طرف شخص اخر او عن
الشخص العاجز المعتمر في مكانه
عند الوصول الى الفندق في مكه نزعت ثياب الاحرام ولبست سروالا لقضاء الحاجه
فى مرحاض الغرفة لوجود زوجتى معى ثم نزعته واعدت ارتداء لباس الاحرام لمواصلة
مناسك العمرة
هل في هذا فدية
|
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل قد ارتكب محظوراً من محظورات الاحرام فعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (كل ثوب رأسه منه)، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين) [رواه البخاري ومسلم]. وعلى هذا فعلى السائل فدية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0034 |
| السؤال |
السلام عليكم
هل تلزمني فدية لاني نزعت ثياب الاحرام ولبست سروالا لقضاء الحاجة في مرحاض
بغرفة الفندق بسبب تواجد زوجتي معي ثم اعدت لباس الاحرام حالا لاكمال مناسك
العمرة
وجزاكم الله خيرا
|
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل قد ارتكب محظوراً من محظورات الاحرام فعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (كل ثوب رأسه منه)، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين) [رواه البخاري ومسلم]. وعلى هذا فعلى السائل فدية والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0035 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال التالي على لسان والدتي:
لقد نويت الحج بنية التمتع، وبعد عقد النية من المدينة، وأثناء الطريق من المدينة لمكة، اكتشفت وقوع الحيض، فلم أدر ما أفعل، فدخلت مكة وطفت حول الكعبة طواف عمرة التمتع، وسعيت بين الصفا والمروة، وكأن شيئا لم يكن برغم وقوع الحيض. وانتظرت حتى انتهائها، ثم اغتسلت وقضيت أيامي الباقية في انتظار الحج وأنا طاهرة، ومن ثم أديت فريضة الحج كاملة المناسك، وطفت طواف الوداع، وعدت لمصر.
السؤال:
هل علي شيء بالنسبة للعمرة التي أديتها وأنا حائض، وهل علي كفارة؟
وبالنسبة للحج، هل هو بذلك سليم؟ أم علي شيء؟
وشكرا |
| الجواب |
| لقد أخطأت بعدم سؤالك أهل العلم، وبقيت نيتك التمتع، وشرعت بطواف القدوم والعمرة وانت حائض فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حين حاضت وهي محرمة (اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) [رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ] فالطهارة شرط لصحة الطواف، عند الجمهور وحيث أن السعي يجب ان يسبقه طواف فالعمرة فاسدة، وحيث انه لا مجال للتصويب، وقد حصل ما حصل فالفتوى على مذهب ابي حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط لصحة الطواف لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ} [الحج: 29] لكن اختلف اصحاب أبي حنيفة في كون الطهارة واجبة أو سنة مع اتفاقهم على انها ليست بشرط، والأصح أنها واجبة ولذا فأنت آثمة وعليك بدنة ليكون حجك صحيحا والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0036 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سألت سيادتكم سؤال رقم 35، مصنف: العبادات العمرة والحج، وقد تفضلتم بالإجابة عليه جزاكم الله خيرا، ولكن لأن السؤال يخص والدتي، فقد أرادت الاستفسار عما ورد بالإجابة ؛ كالآتي:
البدنة هي الجمل أو البقرة، فهل يجوز ذبح (عجل) وهو ذكر البقر الصغير السن، أو ذبح شاه؟
هل تذبح البدنة في بورسعيد مصر؛ موطن والدتي، أم تذبح في السعودية؟
هل يجوز إرسال قيمة البدنة مع أحدهم إلى السعودية ليتكفل هو بإيداع المبلغ لدى احدى الهيئات المتخصصة؟
هل يجوز أن تأخذ والدتي من لحم البدنة، أو أهلها، وما المقدار؟
هل إن استطاعت والدتي السفر للسعودية للعمرة، أن تؤدي عمرة تعوض بها تلك التي فسدت في حجها المتمتع؟
جزاكم الله عنا كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| الجواب |
لا يجوز ذبح عجل أقل من سنتين بل لا بد من بلوغه سنتين ودخل في الثالثة، واما بالنسبة لذبح شاة فلا تجزئ عن بدنة، وانما يجزئ سبع شياه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتاه رجل فقال: ان عليّّ بدنة، وانا موسر بها، ولا اجدها فاشتريها، (فامره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن) [رواه أحمد، وابن ماجه بسند صحيح]. أما مكان الذبح فهو مكة المكرمة والله تعالى اعلم.
تجوز الوكالة في الذبح بمكة المكرمة والله تعالى اعلم.
لا يجوز أكل والدتك أو اهلها من الفدية وانما هي لمساكين الحرم والله تعالى اعلم.
سفر والدتك لأداء عمرة لا يجزئ عن عمرة التمتع فهي في اشهر الحج وتسبقه أي تؤدى قبل الشروع في الحج، ولا يجوز لمن شرع في الحج وادى العمرة ان يعود لبلده، والا وجب عليه عمرة اخرى قبل شروعه في حج التمتع والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|