الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الحج والعمرة رقم الفتوى 0029
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هل يجوز للمرأه المعتمره او الحاجه ان ترتدي حذاء اثناء الحج او العمره ام يجب ان ترتدي جزمة مغلقه‏?‏
الجواب
يجوز للمعتمرة او الحاجة أن تلبس الحذاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعها اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس) متفق عليه واللفظ لمسلم. قال ابن المنذر: اجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس. والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الحج والعمرة رقم الفتوى 0030
السؤال
متي اول ايام ذو الحجه الاربعاء او الثلاثاء
الجواب
أول أيام ذي الحجة لعام 1433هـ هو يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر تشرين أول لعام 2012م والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الحج والعمرة رقم الفتوى 0031
السؤال
السلام عليكم وفقنى الله عز وجل للحج والحمد لله اضحى كل عام فما هو حكم قص الشعر وتقليم الاظافر فى العشر الأوائل من ذي الحجة
الجواب
يسن لك قبل الإحرام كما يجوز بعد التحلل منه والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الحج والعمرة رقم الفتوى 0032
السؤال
امراة حجت وهي حائض وفي اول ايام العيد خرجت للطواف ولكنها قامت بالسعي اولا ثم بعد ان انتهت الدورة قامت بالطواف ما الحكم
الجواب
حكم سعيها باطل لأنه لم يسبقه طواف إذ يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا) قال الله تعالى {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21] والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الحج والعمرة رقم الفتوى 0033
السؤال
السلام عليكم
ما قولك في تكليف معتمر قراءة السلام على رسول الله من طرف شخص اخر او عن
الشخص العاجز المعتمر في مكانه
عند الوصول الى الفندق في مكه نزعت ثياب الاحرام ولبست سروالا لقضاء الحاجه
فى مرحاض الغرفة لوجود زوجتى معى ثم نزعته واعدت ارتداء لباس الاحرام لمواصلة
مناسك العمرة
هل في هذا فدية
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل قد ارتكب محظوراً من محظورات الاحرام فعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (كل ثوب رأسه منه)، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين) [رواه البخاري ومسلم]. وعلى هذا فعلى السائل فدية والله تعالى اعلم.
 

 
 (392)  (394) (910)  
  400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390  مزيد