الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هل يجوز للمرأه المعتمره او الحاجه ان ترتدي حذاء اثناء الحج او العمره ام يجب ان ترتدي جزمة مغلقه? |
الجواب |
يجوز للمعتمرة او الحاجة أن تلبس الحذاء فعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعها اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس) متفق عليه واللفظ لمسلم. قال ابن المنذر: اجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وانما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس. والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
متي اول ايام ذو الحجه الاربعاء او الثلاثاء |
الجواب |
أول أيام ذي الحجة لعام 1433هـ هو يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر تشرين أول لعام 2012م والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
السلام عليكم وفقنى الله عز وجل للحج والحمد لله اضحى كل عام فما هو حكم قص الشعر وتقليم الاظافر فى العشر الأوائل من ذي الحجة |
الجواب |
يسن لك قبل الإحرام كما يجوز بعد التحلل منه والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
امراة حجت وهي حائض وفي اول ايام العيد خرجت للطواف ولكنها قامت بالسعي اولا ثم بعد ان انتهت الدورة قامت بالطواف ما الحكم |
الجواب |
حكم سعيها باطل لأنه لم يسبقه طواف إذ يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا) قال الله تعالى {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الحج والعمرة |
رقم الفتوى |
0033 |
السؤال |
السلام عليكم
ما قولك في تكليف معتمر قراءة السلام على رسول الله من طرف شخص اخر او عن
الشخص العاجز المعتمر في مكانه
عند الوصول الى الفندق في مكه نزعت ثياب الاحرام ولبست سروالا لقضاء الحاجه
فى مرحاض الغرفة لوجود زوجتى معى ثم نزعته واعدت ارتداء لباس الاحرام لمواصلة
مناسك العمرة
هل في هذا فدية
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل قد ارتكب محظوراً من محظورات الاحرام فعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (كل ثوب رأسه منه)، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين) [رواه البخاري ومسلم]. وعلى هذا فعلى السائل فدية والله تعالى اعلم. |
|
|
|