Subject |
Worships - Purification |
Fatwa No. |
0119 |
Question |
ولدت منذ 3 اسابيع وقد توقف نزول الدم تماما فهل استطيع الصيام غدا وجزاكم اللة خيرا |
Answer |
بناء على ما ورد في السؤال فانه يجوز لك الصيام، وعليك الغسل لأداء الصلاة والله تعالى اعلم. |
|
Subject |
Worships - Purification |
Fatwa No. |
0120 |
Question |
السلام عليكم...
استغفر الله العظيم
1 هل مع استمرار النظر (فقط) يخرج مني ام استحالة ان يخرج
2 سمعت انه من نزل منه مذي في رمضان للاحتياط يجب ان يصوم يوما غير هذا اليوم .... ولكن اذا كان الرجل مذاء ماذا يفعل
3 ومن يخرج منه مذي قصدا ما عقابه عند الله...... استغفر الله العلي العظيم
4 انا اتوب وارجع والشيطان يوسوس لي في المنكر ما الحل
وجزاك الله يا شيخ |
Answer |
سواء خرج المذي بإدامة النظر أو بغيره فإن الصوم لا يفسد، وإنما يفسد الوضوء، وهو آثم باستمرار النظر إلى المحرمات وفي رمضان أشد، وهكذا في تعمده، ولذا فعلى الصائم أن يتجنب ما يثيره، وما هو محرم عليه.
واشير أنه إذا كان الخارج من الصائم مني وليس بمذي فإنه يفسد صومه ويبقى ممسكاً وعليه القضاء، وبالنسبة للصلاة يصبح جنباً وعليه الغسل.
وبالنسبة للوسوسة فعليك أن تستغفر الله تعالى وتستعيذ من الشيطان، وتجدد التوبة ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه والله تعالى أعلم.
|
|
Subject |
Worships - Purification |
Fatwa No. |
0121 |
Question |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعطيكم العافية ويجزيكم خير الجزاء
أود الاستفسار عن بعض أحكام صاحب السلس وانفلات الريح، بعض الفتاوى نصت أنه يجب على صاحب العذر أن ينتظر حتى وقت توقف خروج الريح إذا تيقن أنه يتوقف في موعد ثابت، لكن السؤال هنا هو: ماذا لو كان هذا الوقت غير ثابتا، مرة يتوقف في أول الوقت ومرة في وسطه ومرة في آخره، هل يبقى نفس الحكم؟ أم يأخذ الحكم الآخر وهو الوضوء بعد دخول الوقت والصلاة ؟!
وجزاكم الله خيرا |
Answer |
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل لا يعتبر من أهل الأعذار إذ يمكنه أن يتوضأ ويصلي في الوقت الذي ينقطع ما يفسد وضوءه من خروج ريح أو بول، فيتطهر من النجاسة ويتوضأ ويصلي، سواء كان ذلك في أول الوقت أو وسطه أو آخره إذ الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها إلا لعذر والله تعالى أعلم. |
|
Subject |
Worships - Purification |
Fatwa No. |
0122 |
Question |
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أسأل الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية
أما بعد:
ما حكم المذي والودي في قراءة القرآن من غير المصحف أي قراءته من الهاتف أو الكمبيوتر؟.
وهل يجوز قراءة القرآن من الأجهزة اللوحية والهواتف والكمبيوتر دون وضوء؟.
وعلى الرغم من أنني بعد الإستنجاء أقوم بالتجفيف بالورق إلا أنه يخرج مني الودي فما حكم الصلاة هنا مع العلم أنني أتوضأ أحيانا ثلاث مرات متتالية بسبب الودي قبل وأثناء الأذان، وقد تفوتني صلاة الجماعة، مع العلم أنني أري بعيني ولا أستشعر بجسدي.
أسأل العلي القدير أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
|
Answer |
1) إن المذي والودي ناقض للوضوء ولا يجوز للمحدث أن يمس المصحف لكن يجوز له أن يقرأ غيباً، أو من القرآن الكريم دون مسه، فاذا كان الهاتف يعمل بلمس الصفحة المكتوب عليها القرآن الكريم فلا يجوز لمسه لأن المكتوب الكترونيا يأخذ حكم المكتوب الثابت كالمكتوب على الورق، واما القراءة من الكمبيوتر فجائز لأنه يقرأ ويقلب الصفحات دون لمس الآيات ويحترم الجهاز الذي يحتوي على آيات القرآن الكريم والله تعالى اعلم.
2) بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل إذا تكرر معه خروج الودي فانه يعتبر معذوراً، ويتوضأ في وقت كل صلاة ويصلي ولو رأى الودي وشكرا لك على كلماتك الطيبة ومتعك الله بالصحة والعافية.
|
|
Subject |
Worships - Purification |
Fatwa No. |
0123 |
Question |
Salamo 3alikom warahmato la ha mahkamo salat bi janbat halal hala iomakin tawmom
Janaba iomakin taiomom li salat janabat jawaj
Al marajo jawab
السلام عليكم ورحمة الله،
ما حكم الصلاة في حالة الجنابة؟ هل هي حلال؟ هل يمكن التيمم؟
هل يمكن التيمم من الجنابة للصلاة؟
الرجاء الإجابة على السؤال |
Answer |
لا يجوز للجنب صلاة حتى يتطهر من الجنابة إذ الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة قال تعالى { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلٰوةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَٱطَّهَّرُواْ } [المائدة: 6] وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور (رواه مسلم). وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (رواه الترمذي).
وأما بالنسبة للتيمم من الجنابة للصلاة فيجوز إذا تحقق سبب مشروع للتيمم كفقد الماء أو العجز عن استعماله والله تعالى أعلم.
|
|
|
|