الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0122 |
السؤال |
السلام عليكم:
لدي مبلغ 150000 لدى شركة تطوير عقارية
ولدي مبلغ 100000 رأسمال في شركة
ولدي أقساط سيارة اشتريتها بالتأجير المنتهي بالتمليك 80000 وانوي دفعها كاملة بعد شهرين
فما مقدار المال الواجب الزكاة عليه
وشكرا |
الجواب |
يجب اخراج الزكاة عند حولان الحول عن المبلغ الذي في الشركة العقارية، فإن تحققت ارباح وزاد المبلغ فالزكاة واجبة في رأس المال والربح، وإن حصلت خسارة لا سمح الله فالزكاة في المال الموجود حقيقة والحال كذلك فيما لديك في رأسمال شركة، وعليه فيجب اخراج زكاة ما تملكه وقت اخراج الزكاة، فإن كنت قد دفعت اقساط السيارة فيكون المبلغ الذي تدفع عنه الزكاة قد نقص بمقدار ما دفعت، والا فلا والله تعالى اعلم |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0123 |
السؤال |
لدينا مبلغ من المال مدخر لشراء منزل وحال عليه الحول ونريد ان نزكي عليه ولكن الراتب لايكفي لدفع الزكاة هل علينا شي او ندفع كل شهر قليل من الراتب الا ان يكتمل مبلغ الزكاه |
الجواب |
لا يجوز تأخيرها بل يجب اخراجها على الفور إذ لا عذر في التأخير، فالمبلغ موجود ويمكن اخراج الزكاة منه والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0124 |
السؤال |
انا اعمل ولى مالى الخاص وزوجى يخرج زكاة الفطر عن كل افراد الاسرة فهل يجب على ان اخرجها من مالى الخاص ام ان زوجى يجزى عنى؟ وشكرا |
الجواب |
يجزى اخراج زوجك زكاة الفطر عنك بلا خلاف، أما من حيث على من يجب ان يخرجها فعند الحنفية والظاهرية فعلى الزوجة ان تخرج زكاة الفطر من مالها، واما المالكية والشافعية والحنابلة والليث واسحاق فيجب على الزوج اخراج زكاة الفطر عن زوجته وبالمعروف والمودة والتقوى لن يكون الخلاف على طاعة والله تعالى اعلم؟ |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0125 |
السؤال |
rajaane an touftouna fi jawaz ikhraj zakat al fitr naqdane wa baraka LLAHOU fikoum.
الرجاء أن تفتونا بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً وبارك الله فيكم. |
الجواب |
يجوز اخراج زكاة الفطر نقداً عند الحنفية وعند الامام الثوري كما روي بجواز ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، والقيمة أيسر على مخرج الزكاة وأنفع للفقراء وبها يتحقق حكمة مشروعية زكاة الفطر فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغنوهم في هذا اليوم (أخرجه البيهقي والدارقطني) والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0126 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طبيب بيطري من مصر عمري 28 سنة متزوج وعندي إبن
راتبي متوسط 2400 جنيه
ولكن يوجد علي جمعيات مشترك فيها كما أن راتبي لا يكفي لآخر الشهر ومثلا في شهر رمضان الكريم أنا مستلف مال من أمي لأكمل به الشهر الكريم
فهل يسقط عني ذلك زكاة الفطر ؟؟ وإذا كان لا يسقط ذلك عني فهل يمكنيي أن أستلف قيمة الزكاة ثم أسددها لأن النقود التي معي تكفيني للعيش فقط إلى بداية الشهر الجديد إن شاء الله ؟ |
الجواب |
بناء على ما ورد في سؤالك فانه يجب عليك اخراج زكاة الفطر ولا تسقط عنك لأنك تجد قوتك وقوت أهلك ليلة العيد ويومه وهي زكاة رؤوس لا زكاة أموال فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر من ذكر أو انثى من المسلمين، (رواه الجماعة) والله تعالى أعلم. |
|
|
|