|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0126 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طبيب بيطري من مصر عمري 28 سنة متزوج وعندي إبن
راتبي متوسط 2400 جنيه
ولكن يوجد علي جمعيات مشترك فيها كما أن راتبي لا يكفي لآخر الشهر ومثلا في شهر رمضان الكريم أنا مستلف مال من أمي لأكمل به الشهر الكريم
فهل يسقط عني ذلك زكاة الفطر ؟؟ وإذا كان لا يسقط ذلك عني فهل يمكنيي أن أستلف قيمة الزكاة ثم أسددها لأن النقود التي معي تكفيني للعيش فقط إلى بداية الشهر الجديد إن شاء الله ؟ |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في سؤالك فانه يجب عليك اخراج زكاة الفطر ولا تسقط عنك لأنك تجد قوتك وقوت أهلك ليلة العيد ويومه وهي زكاة رؤوس لا زكاة أموال فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر من ذكر أو انثى من المسلمين، (رواه الجماعة) والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0127 |
| السؤال |
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي كالتالي:
1 انا موظف واقوم بتوفير مبلغ عند اخراج الزكاه هل اخرج الزكاه على المال الذي حال عليه الحول فقط اما على كامل المبلغ الذي لدي
2 حاليا ابحث عن بيت واريد ان ادفع المبلغ الذي معي دفعه اولى للمنزل هل اقوم بإخراج الزكاة على المال ام ﻻ . علما بأن فترة بحثي محدوده جدا
ولكم الشكر |
| الجواب |
| عليك اخراج الزكاة عن المبلغ بأكمله التي تملكه عند اخراجك للزكاة بحولان الحول والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0128 |
| السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء مال الزكاة لوالدتي التي تعاني من مرض مزمن من أجل العلاج علما أن معاش زوجها يغطي فقط حاجيات الحياة اليومية بالكاد و شكرا٠ |
| الجواب |
| أنت مكلف بعلاجها، كما أنها ليست من أهل الزكاة لأنها والدتك، والله تعالى أعلم |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0129 |
| السؤال |
| هل يجب على الزوجة دفع الزكاة عن مؤخرها اذا تجاوز النصاب؟ |
| الجواب |
| اختلف العلماء في زكاة الدين ومنه المهر المؤجل والفتوى أنه لا تجب الزكاة في المهر المؤجل لأن المرأة لا تملكه الا لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت وهو كالدين على معسر وهو دين ضعيف والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0130 |
| السؤال |
| كان لي مال يفوق النصاب اشتريته ذهباً قبل أن يحول عليه الحول وكان في نيتي أن أبيعه من أجل شراء مسكن أو بيت.. حيث كنت أخرج عليه الزكاة كل عام ولكني مؤخرا أمنت مال المسكن من جهة أخرى دون بيعي لهذا الذهب يعني أن نيتي في هذا الذهب تغيرت من (بيعه من أجل شراء مسكن إلى التزين به فقط ولا أنوي بيعه) فما حكم الدين في ذلك هل أخرج عليه الزكاة أم لا.. مع العلم أنني سمعت أن ذهب الزينة حتى وإن فاق نصاب الزكاة لا يخرج عليه الزكاة |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب الزكاة سواء كان نقداً او ذهبا، لكن يختلف الحكم فيما بعد منذ تغير النية بأن يكون الذهب للزينة فلا يجب الزكاة والله تعالى اعلم. |
|
| |
|