الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0137 |
السؤال |
سماحة المفتي المحترم: لدي ذهب بلغ النصاب وأيضاً لدي مال نقدي بلغ النصاب، هل أجمعهما وأخرج الزكاة ربع العشر أم أزكي المال وحده والذهب وحده حسب القاعدة وزن الذهب×نوعه وهو18×2.5× سعره 24 وشكراً .
|
الجواب |
الذهب من النقد فيجمع ما تملكه من نقد مع قيمة الذهب وقت إخراج الزكاة وتخرج الزكاة إذا كان الذهب للتجارة أو الإدخار، والله تعالى أعلم . |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0138 |
السؤال |
سيادة المفتي:لقد اتصلت بالفتوى رقم 0081 ويظهر أن سؤالي كان غير واضح لذا أعيد طرحه كمايلي: لدي مبلغا من المال قدره :5000000 دينار جزائري دار عليه الحول فكان مبلغ الزكاة:125000 دينار جزائري كنت قد اقرضت شخصين مالا الأول مبلغ 5000 دينار والثاني مبلغ 1000 دينار. الأول تمنع ورفض تسديد ما عليه من دين والثاني فقير لم يستطع التسديد. فهل يجوز لي شرعا أن أنوي هذين المبلغين او أحدهما جزء من مبلغ الزكاة وانقصهما منه ؟ وهل أخبرهما بذلك ؟ وشكرا. |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإنه يجوز لك احتساب القرض الذي على الفقير وهو (1000) ألف دينار من الزكاة وتخبره بذلك، وأما الآخر الذي عليه (5000) خمسة آلاف دينار فلا تحسب وعليك المطالبة بحقك والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0139 |
السؤال |
سماحة الشيخ المفتي: الإمام يوم أول محرم وفي خطبة الجمعة قال بالحرف: الرجل الذي يسلم الزكاة بنفسه لمستحقيها لا تجزئ. بل يجب وضعها في صندوق الزكاة. وقد اهتز منها المصلون ترى هل هذا صحيح ؟ و مامعنى لا تجزئ ؟ وبارك الله فيك. |
الجواب |
أشير بدايةً إلى أن يوم الجمعة كان في الثاني من محرم الموافق الثاني والعشرين من شهر أيلول، ثم إن ما نسب إلى قول خطيب الجمعة حول الزكاة غير دقيق، وليس بصحيح ، واما معنى لا تجزئ أي لا تسقط عنه الزكاة وتبقى ذمته مشغولة بها، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0140 |
السؤال |
سماحة المفتي جزاك الله خيرا:انا موظف أتناول مرتبي شهريا فكيف ازكي مالي؟
علما انه بلغ النصاب.ولكم جزيل الشكر. |
الجواب |
إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة بإخراج 2.5 منه، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0141 |
السؤال |
سماحة المفتي :كيف ازكي مالي من راتبي الشهري لهذا العام 2017 وقد
بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول؟ |
الجواب |
ليس عليك زكاة لأنه لم يمر على ما لك حول والله تعالى أعلم. |
|
|
|