الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0127 |
السؤال |
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي كالتالي:
1 انا موظف واقوم بتوفير مبلغ عند اخراج الزكاه هل اخرج الزكاه على المال الذي حال عليه الحول فقط اما على كامل المبلغ الذي لدي
2 حاليا ابحث عن بيت واريد ان ادفع المبلغ الذي معي دفعه اولى للمنزل هل اقوم بإخراج الزكاة على المال ام ﻻ . علما بأن فترة بحثي محدوده جدا
ولكم الشكر |
الجواب |
عليك اخراج الزكاة عن المبلغ بأكمله التي تملكه عند اخراجك للزكاة بحولان الحول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0128 |
السؤال |
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء مال الزكاة لوالدتي التي تعاني من مرض مزمن من أجل العلاج علما أن معاش زوجها يغطي فقط حاجيات الحياة اليومية بالكاد و شكرا٠ |
الجواب |
أنت مكلف بعلاجها، كما أنها ليست من أهل الزكاة لأنها والدتك، والله تعالى أعلم |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0129 |
السؤال |
هل يجب على الزوجة دفع الزكاة عن مؤخرها اذا تجاوز النصاب؟ |
الجواب |
اختلف العلماء في زكاة الدين ومنه المهر المؤجل والفتوى أنه لا تجب الزكاة في المهر المؤجل لأن المرأة لا تملكه الا لأقرب الأجلين الطلاق أو الموت وهو كالدين على معسر وهو دين ضعيف والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0130 |
السؤال |
كان لي مال يفوق النصاب اشتريته ذهباً قبل أن يحول عليه الحول وكان في نيتي أن أبيعه من أجل شراء مسكن أو بيت.. حيث كنت أخرج عليه الزكاة كل عام ولكني مؤخرا أمنت مال المسكن من جهة أخرى دون بيعي لهذا الذهب يعني أن نيتي في هذا الذهب تغيرت من (بيعه من أجل شراء مسكن إلى التزين به فقط ولا أنوي بيعه) فما حكم الدين في ذلك هل أخرج عليه الزكاة أم لا.. مع العلم أنني سمعت أن ذهب الزينة حتى وإن فاق نصاب الزكاة لا يخرج عليه الزكاة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب الزكاة سواء كان نقداً او ذهبا، لكن يختلف الحكم فيما بعد منذ تغير النية بأن يكون الذهب للزينة فلا يجب الزكاة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0131 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بزكاة الفطر، هل يجوز دفعها نقدا ؟؟ وهل يجوز اعطاءها لاهلي بعلم زوجي ؟؟ وهل من الممكن ان تدفعها اختي عني في بلد اهلي وعند وصولي اليهم اعيد المبلغ لها ؟؟
جزاكم الله خيرا |
الجواب |
نعم يجوز دفع زكاة الفطر نقداً، ويحدد مجلس الإفتاء الاردني كل عام قيمة زكاة الفطر نقداً بناء على قوت البلد الغالب وهو القمح.
أما بالنسبة لاعطائها لأهلك فإن كانوا من المستحقين لها فجائز لأن الزكاة من مال زوجك حقيقة وكما يجوز توكيل اختك بدفعها قبل فوات وقت اخراجها، والله تعالى اعلم.
|
|
|
|