الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0117
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المفتي الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الفتوى رقم 104
مرة اخرى اتقدم اليكم بوافر الشكر والتقدير والاحترام وجزاكم الله خيرا
الا ان سؤالي الآن )المتعلق بالفتوى رقم 104) فيما إذا كانت الزكاة عن الاقساط التي اقتطعتها الدائرة تكون في كل سنة (حتى عن الاقساط التي اقتطعت وتم تأدية الزكاة عنها سابقا)لحين السداد التام؟ بمعنى آخر إذا كانت الزكاة عن اقساط عام 2007 على سبيل المثال قد تم تأديتها في ذلك العام؟ فهل في كل سنة تليها سأقوم بتأدية الزكاة عن اقساط ذات السنة 2007؛ مما يعني تكرارها في كل الاعوام التي تليها 2008 و 2009 و2010 و 2011 و 2012 و2013 وما بعد ذلك لحين السداد التام
أم ان الزكاة عن هذه الاقساط المقتطعة تكون لمرة واحدة فقط، ويتم تأديتها فقط عن اقساط السنة الحالية التي لم يتم تأدية زكاتها في العام الماضي وهكذا في كل سنة آتية؟
جزاكم الله خير وشكرا لسماحتكم على جهودكم التي تخدم الاسلام والمسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السؤال السابق
سماحة الشيخ سعيد عبدالحفيظ أسعد حجاوي حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الاستفسار عن الزكاة
أرجو سعادتكم التكرم بمساعدتي في بيان مقدار الزكاة المترتبة علي وفقا لما هو آت:
1 أنا موظف حكومة وقد حصلت بتاريخ 1/5/2006 على قرض من وزارتي مقداره 17000دينار (طبعا القرض اصلا بدون فوائد والحمدلله). وتقوم الدائرة باقتطاع نسبة معينة من راتبي شهريا بواقع 75 دينار كل شهر لحين تسديد كامل مبلغ القرض.
2 بسبب التحاقي لدراسة الدكتوراه وحاجتي الى المال لتسديد مصاريف الدراسة؛ فقد قمت بتاريخ 18/5/2006 باعطاء مبلغ القرض الى احد الاشخاص الثقة للعمل بالتجارة الحلال (ان شاء الله تعالى). وكان يردني من وراء ذلك ربح شهري يتفاوت ما بين 180 220 دينار.
3 في 18/8/2012 يصبح مجموع ما اقتطتعته الدائرة من اقساط من اصل المبلغ 75 دينار75 قسط 5625 دينار.
4 أما مجموع الارباح الشهرية التي كنت أحصل عليها من تشغيل مبلغ القرض فهي 15507 دينار لغاية 18/4/2012 وقد كنت أصرف هذه الارباح شهريا على نفسي وعائلتي ودراستي ولم يحدث مرة ان وفرت منها اي مبلغ ، باستثناء مرة واحدة فقط وكان ذلك قبل التحاقي بالدراسة حيث استطعت توفير مبلغ 2000 دينار من هذه الارباح وقمت ايضا باعطائها لشريكي في التجارة وذلك بتاريخ 18/6/2007 حيث اصبح المبلغ الذي بحوزته هو 19000 دينار اعتبارا من هذا التاريخ الاخير.
5 في 22 رمضان عام 2007 الموافق 4/10/2007 قمت باخراج الزكاة عن مبلغ ال (17000) دينار بواقع 445 دينار حيث لم يمض على ال 2000 حولا كاملا.
6 في 22 رمضان عام 2008 قمت باخراج الزكاة عن كامل المبلغ (19000) دينار.
7 أثناء ان كنت في دراستي خارج البلاد وكلت اخواني لاخراج الزكاة عني عن عام 2009: حيث أفتى لهم بعض اساتذتنا الشيوخ بانه لا يجب علي اخراج الزكاة عن كامل المبلغ وانما عن الاقساط المقتطعة أي المسددة فقط. وكذلك الحال بالنسبة للعام 2010.
8 أما في عام 2011 فقد أفتى أحد الاساتذة بان الزكاة في هذه الحالة لا تكون الا عندما يتم تسديد كامل اقساط المبلغ ، بمعنى حتى تكون كامل ملكيته لي واستطيع التصرف به خاليا من اي قسط للدائرة، الا انني لم انفذ ذلك وقمت باخراج الزكاة كما في العام 2009 و 2010، مع العلم انني لا املك الا راتبي الذي لا يكفيني وليس عندي سيولة مالية لاخراج الزكاة.
ارجو التكرم بمساعدتي رجاء بما يلي:
1 كيفية ادائي للزكاة، عن كامل المبلغ ام الاقساط المسددة أم عن الارباح الشهرية المبالغ المسددة – باقي مبلغ القرض؟؟ مع العلم ان الارباح الشهرية تصرف في حينها ولم يمضي عليه في كل الاحوال حولا كاملا
2 وهل استطيع ان اجعلها دينا في ذمتي او ان اقترض لغايات ادائها لأني لا املك الان سيولة مالية تمكنني من دفع الزكاة (عسى الفرج قريب).
جزاكم الله عنا كل الخير، ونفعنا بعلمكم . ووفقكم الى ما فيه الخير لنصرة دين الاسلام

الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الدين يمنع وجوب الزكاة ، الدين سواء كان مؤجلا أو حالا وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، فأنت ملكت النصاب بتاريخ 18/6/2007م حيث ملكت ألفي دينار بالإضافة للأقساط التي دفعتها خلال عام للوزارة التي استلفت منها وبالتالي يجب عليك الزكاة بعد حولان الحول من ملكك للنصاب بأن تدفع زكاة ما أصبح ملكاً تاماً لك أي أن تضيف إلى ما ملكته بالأقساط المدفوعة خلال السنة الثانية أي تدفع وقت وجوب الزكاة سنة 2008 زكاة ألفي دينار مضافاً إليها أقساط العام أي ما مجموعة 2900 دينار، ولا يشترط مرور الحول على كل قسط من نقودك، ويكون ما تملكه في هذا العام (2012) 2000 5625 7625 دينار ويكون المبلغ قبل ذلك بشهرين أي وقت وجوب إخراج الزكاة 7625 – 150 7475 ومقدار زكاتها 875 ,186 ديناراً. والله تعالى أعلم.
الجواب
لا خلاف بين العلماء أن زكاة المال تجب بملك النصاب، وحولان الحول، وحيث أنك قد ملكت نصاباً ملكاً تاماً، وحال عليه الحول فتجب عليك زكاة هذا المبلغ، وبمرور حول آخر يجب عليك زكاة المبلغ السابق وما زاد عليه خلال عام وهكذا فإذا فرغت ذمتك من الدين وجب عليك إخراج زكاة المال كله الذي بين يديك، وهكذا كلما حال الحول وجب إخراج زكاة المال الذي تملكه، فالمال يزكى كل عام، وليس مرة واحدة كما أشرت في سؤالك، مع التنبيه أن الفتوى ارتكزت على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية بأن الدين يمنع وجوب الزكاة سواء كان مؤجلاً أو حالا، ولكن لو كان النظر إلى التفريق بين الدين الحال والمؤجل لكانت الزكاة الواجبة عليك أكثر خاصة، وأنك تملك المال ملكاً تاماً وتتصرف به، بل وتنتفع منه، فاخلص نيتك لله عز وجل، واحمده على ما أنعم عليك، وما يسر لك، ولا تجعل للشيطان منفذاً قال تعالى: {ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: الآية 268] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0118
السؤال
السلام عليكم
سعادة المفتي
بدي اسالك سؤال بخصوص زكاة الاموال
انا قبل سنتين طلعلي ميراث عن ابي 4500 دينار ووضعهم في البنك الاسلامي حتى اوفر عليهم مصاري على شان اتجوز فيهم و اكمل دراستي و الان بعد سنتين من التوفير صار المبلغ 7000 دينار .
السؤال : هل على المصاري التي اوفرها في البنك لاتجوز فيها و ادرس فيها زكاة ؟؟؟
سؤال اخر : اذا عليها زكاة هل ادفع عن السنة الماضية؟
سؤال اخر : لمن ادفع الزكاة و كم تبلغ زكاة هذه المصاري؟
سؤال اخر : هل يجوز دفع زكاة المال و زكاة الفطر الى مركز و مؤسسة الحسين للسرطان او تكية ام علي ؟؟؟؟؟
الجواب
على المبلغ الذي ورثته من والدك زكاة بعد حولان الحول أي بعد مرور سنة قمرية، وأنت تملك نصاب الزكاة، فعليك اخراج الزكاة ولا يمنع ذلك نيتك الزواج والدراسة من هذا المبلغ، فعليك اخراج زكاته بنسبة 2،5 منه أي اخراج خمس وسبعين ومائة دينار زكاة سبعة الاف دينار، وعليك اخراج الزكاة عن المبلغ الذي كنت تملكه قبل عام بعد أن مر عام على ملكه للنصاب، واما مصارف الزكاة فقد تولاها الله عز وجل بنفسه قال تعالى {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] ومن ناحية دفع الزكاة إلى مؤسسة الحسين للسرطان وتكية ام علي فقد صدر في ذلك عن مجلس الافتاء الأردني.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0119
السؤال
السلام عليكم
من المفروض ان اخرج الزكاة المفروضة علي في شهر فبراير من هذه السنة الا انني ساقبض مبلغ من المال (اكبر من النصاب المحدد للزكاة) في نفس الشهر اي فبراير 2014.
سؤالي هل اخرج الزكاة على مالي الذي دار عليه الحول فقط او اضم اليه المبلغ الذي ساقبضه و ازكي على الكل؟
الجواب
إذا كان المبلغ الذي ستقبضه قبل وقت إخراج زكاتك فيجب عليك إخراج الزكاة عنه ومن المال الذي تملكه فلا يشترط مرور الحول على كل جزء من المال إذ منه ما حال عليه الحول ومنه ما حال عليه عدة شهور، ومنه ما حال عليه أيام، فالزكاة في الأصل واجبة عليك بملك النصاب وحولان الحول وعند ذلك تخرج زكاة ما تملك وقت اخراج الزكاة والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0120
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
كيف يتم اخراج الزكاه اذا بلغ المال النصاب في وقت محدد وكان المبلغ الموجود توفيراً في البنك وكل شهر يتم زيادته بحدود 400 دينار كيف يتم اخراج زكاة المبالغ الاضافية بعد حد النصاب
وجزاك الله خيرا
الجواب
في الوقت الذي بلغ فيه توفيرك النصاب، فقد وجب عليك اخراج الزكاة منه عند حلول الحول أي بعد مرور عام هجري، وتخرج الزكاة عن المبلغ الذي تملكه وقت اخراج الزكاة بغض النظر عن أن بعضه قد مر عليه شهر أو شهران أو لم يكتمل عليه مرور الحول، فوجوب الزكاة بدأ بملك النصاب، واخراجه بمرور الحول عليه وعلى ما زاد عليه ايضا والله تعالى اعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0121
السؤال
الصدقة كيف تكون مع العلم انني اتصدق فقط على اخواتي في البيت وليس على الناس هل هذا صحيح
الجواب
الصدقة ما يخرجه المسلم من ماله على وجه القربة، وهي للقريب المحتاج أولى من البعيد الفقير فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة) [رواه النسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولفظ ابن خزيمة: (وعلى القريب صدقتان صدقة وصلة)] لكن لم يتضح في السؤال إن كان السائل مكلفاً بالنفقة على اخواته أو أنه يبرهن وهن لسن بحاجة، فاذا كان الحال كما اشرت فالصدقة لها مستحقيها، دون ان يمنع ذلك من بر رحمه والله تعالى اعلم.
 

 
 (345)  (347) (910)  
  350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340  مزيد