الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم
أرجو بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية: دفع زكاة المال من قِبَل أفراد من عائلتنا آل الشريف إلى صندوق العائلة لصرفه على المحتاجين.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه إذا كان نظام الصندوق يقوم على التعاون على البر والإحسان ويتولاّه ويُشْرف عليه مَنْ يتوفّر فيهم التقّى والصّلاح والعلم بأحكام ما يقومون به فهذا تعاون على البر والتقوى يحض عليه ديننا الحنيف، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ} [المائدة:2]. وهو باب من أبواب الخير ودوام الصّلة والمودّة، فيجوز شرعاً دفع زكاة أموال أفراد من عائلة آل الشريف لصندوق عائلتهم شريطة صرف أموال الزكاة إلى المستحقين منهم ممن تشملهم آية الصدقات، قال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يود أحد المحسنين شراء باص على نفقته الخاصة لإحدى لجان الزكاة في المملكة من أموال الزكاة هل هذا جائز أم لا.
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن توفّر وسيلة نقل للجنة زكاة السنابل تيسّر عليهم جمع الزكاة من أربابها، ونقلها وإيصالها إلى مستحقيها كما تيسّر للجنة التنقّل للتواصل مع الجهات التي تحتاجها لتحقيق الأهداف المرسومة التي قامت اللجنة من أجلها، قال تعالى: {وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج:77]. فوسيلة النقل تعتبر من مصروفات مؤونة الزكاة وحاجة من حاجاتها للعاملين عليها. لذا فيجوز احتساب ثمن الحافلة المشار إليها في السؤال من الزكاة والله تعالى أعلم
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0009 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: طلب فتوى تتعلق بمدين غارم رجل ترتب عليه ديون نتيجة خسائر تجارية، وأن بعض أصحاب الأموال قدّموا شكاوى إلى المحاكم يريدون أموالهم التي هي دَيـْن في ذمة التاجر الخاسر باعترافه المباشر، والبعض الآخر هائج يريد الإمساك به يهدد وينذر، ولذلك فقد اختفى التاجر عن أنظار الناس خوف السجن أو القتل. السؤال مقدّم من قبل أشخاص ثلاثة شكّلوا لجنة لمحاولة دفع الأذى عن المدين وردّ الأموال إلى أصحابها، وهذه اللجنة تسأل فضيلتكم سؤالاً واضحاً وهو:- هل يجوز أن تجمع اللجنة قيمة الدَّيـْن من أموال الزكاة لتدفع فتنة قد تحدث من قبل أصحاب الأموال، وكمحاولة لرفع الشقاء النفسي والقضائي عن المَدِين. راجين الردّ كتابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، إن الله تعالى تولّى بنفسه الحكم في الصدقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله عزّ وجلّ لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ". وحيث أن الرجل المشار إليه في السؤال مَدِين عاجز عن الوفاء بديونه الحالية، وكان قد تحمّلها في غير معصية، فيعتبر غارماً يدخل في جزء من الثمانية أجزاء التي حكم الله تعالى فيها بقوله: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. فإذا ثبت أن الرجل المُشار إليه من الغارمين فإنه يجوز أن يأخذ من أموال الزكاة بما يفي دينه كما يمكن للجنة أن تتولّى ذلك حسب الأصول وبما يدفع الضرر عن المدين، ودون تعدِّ أو تهاون بأموال الزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحلّ المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع". وتجوز المسألة للمَدِين أو اللجنة بعد تشكيلها حسب الأصول كما أشرت بما يسدد الدَّيــْن وإن أخذ أي زيادة على ذلك حرام. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن المخارق رضي الله عنه: يا قبيصة إنَّ المسألة حرِّمت إلا في ثلاث، رجل تحمل بحمالة فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش ثم يُمْسِك، ورجل أصابته فاقة حتى تكلّم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش وما سواهن من المسألة فهو سحت. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، عندي شيكات بـ (2000) دينار ولمدة سنة، ومرّت السنة ولم أستلمها هل عليها زكاة؟ والسلام عليكم
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن الدَّيــْن المذكور في السؤال دَيــْن موثّق بشيكات، ولكن إما أن يكون على مليء قادر على الأداء والوفاء ولا يجوز له أن يماطل ويتهرّب من أداء الحقّ لصاحبه قال صلى الله عليه وسلم: (مطل الغنى ظلم) وبإمكان صاحب الدَّيــْن الحصول على دَيــْنه بالوسائل القانونية إن أراد، ولهذا فعليه أن يدفع الزكاة عن هذا الدَّيــْن كلما حال الحول. وأما أن يكون الدَّيــْن على مفلس أو معسر فالحال هنا مختلف، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280]. ففي هذه الحالة لا يدفع الزكاة إن حال الحول أو الحولين طالما لم يستوفِ دَيــْنَه، وعلى صاحب الشيكات أن يدفع زكاة سنة واحدة بعد استيفائها، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
إشارة إلى كتابكم رقم 7/3/2/4571 بتاريخ 8/7/1423هـ ، الموافق 15/9/2002م والمتضمّن بيان الحكم الشرعي بطلب لجنة زكاة وصدقات الوحدات تحويل مبلغ (20.000) دينار أردني من حساب اللجنة إلى حساب المركز الطبي الخيري الشامل على أن يتم إعادة المبلغ إلى حساب لجنة الزكاة في مدة ستّة شهور من تاريخه. |
الجواب |
أرجو أن أبيّن لعطوفتكم أن المبلغ المرصود في حساب لجنة زكاة وصدقات الوحدات إذا كان متبرعاً به للفقراء والمساكين، فيكون من قبيل الوقف عليهم، فإذا وجد المستحقون لهذا المبلغ فلا يجوز حرمانهم أو تأخير الصرف لهم بقصد إكمال بناء المستوصف الخيري، كما أن الواجب في الزكاة الصرف على المستحقين الذين تولى الله تعالى بنفسه قسمة الزكاة عليهم وحصرها بهم، لكن إذا كان المبلغ المشار إليه لا يترتب عليه تأخير الصرف لمستحقيه أو إنقاصهم من حقوقهم، وثبت أن إكمال البناء فيه مصلحة محققة ويعود على الفقراء والمساكين بالمنفعة فيعتبر نوعاً من الاستثمار لهذا المبلغ وهو جائز شرعاً، والله تعالى أعلم. |
|
|
|