الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معى مبلغ من المال فى البنك وعاوز أخرج الزكاه
1 هل يصح أن أخرج الزكاة من المال الذى معى فى البيت أم لازم من
النقود التى فى البنك.
2 وضعت مبلغ خمسة الاف جنيه فى البنك منذ خمسة عشر يوما وزكاة مالى
فى هذه الأيام هل أخرج عليها الزكاه. |
الجواب |
1- يصح لأن المال واحد سواء معك أو في البنك فانت مالكه.
2 - نعم تخرج الزكاة عن الخمسة الاف جنيه لأنها جزء من مجموع ما تملك وقت إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
السلام عليكم عندي ارض اشتريتها للتجارة ومضى عليها عام ولم ابعها هل عليها زكاة افتوني جزاكم الله خيرا |
الجواب |
نعم عليها زكاة بقيمتها وقت اخراج زكاة مالك. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
السلام عليكم رمضان مبارك سؤالي هونحن مجموعة من الموظفين في القطاع العمومي كونا صندوقا لتفادي الإقتراض بالفائدة حيث يضع كل مشارك مقدارمحدد من المال كل شهر ثم يتم السلف من الصندوق و إرجاع السلف بالإقساط فبالنسبة لي آخذ دائما سلفا أكثر مما عندي في الصندوق وعندما أنهي سلفا آخذ الأخر فهل علي زكاة في تلك المساهمة التي أضعها في الصندوق إذا بلغت النصاب رغم أنني آخذها دائما وأكثر مما عندي |
الجواب |
إذا بلغ ما تملكه معك وفي الصندوق النصاب وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سؤالي هو هل اخرج زكاه الفطر عن الجنين 8 اشهر في رحم امه
وبارك الله في كل من قائم على هذا الموقع الالكتروني
امين |
الجواب |
لا تجب زكاة الفطر عن الجنين. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
تم شراء قطعة ارض بغرض الاستثمار. وحال عليها الحول هل تخرج زكاة سنوية عليها في كل حول وهي عندنا. ام عند البيع نخرج الزكاة عليها مرة واحدة واذا كانت سنويه هل تخرج الزكاة على سعر السوق الدارج ام على سعر الشراء مع العلم اني موظف وراتبي لا يكفي لدفع زكاتها سنويا وهي عندي؟
وارجو بيان المذهب الفقهي الذي تم الافتاء به |
الجواب |
تعتبر هذه الأرض من عروض التجارة ولذا تخرج عليها الزكاة سنوياً بقيمتها وقت اخراج الزكاة، وهذا رأي الجمهور – رضي الله عنهم – وإذا كان راتبك لا يكفي لدفع الزكاة، فالزكاة دين في ذمتك لأنك تملك النصاب وحال عليه الحول، ولكن إذا كانت الأرض من الصعب بيعها ومر عليها سنوات ولم تستطع بيعها فتخرج الزكاة عن سنة واحدة من ثمنها عند بيعها، وهذا رأي الإمام مالك – رضي الله عنه – وأشير للسائل أن الأولى أن لا يسأل عن المذهب فالمصادر واحدة وكلهم من رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ملتمس، وأصحابه كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب. |
|
|
|