الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين
سؤالي هل أستطيع أن أقوم بالمساعدة المالية في تمكين غير القادرين لأداء عمره أوحجه، وذلك من مخصص أموال الزكاة؟
الجواب
لا يجوز لأن غير القادرين على أداء الحج أو العمرة غير مكلّفين شرعاً لقوله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97]، ولهذا يجب إعطاء الزكاة لمستحقيها وعدم سلبهم أهليتهم، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
نحن الهيئة التأسيسية لجمعية العفاف الخيرية، والتي تهدف إلى المساهمة في تيسير سبل الزواج.
نرجو بيان الرأي في جواز الأخذ من أموال الزكاة لتصرف في مساعدة غير المستطيعين على الزواج؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
لما كان الزواج معاملة وعبادة يحتاجه الإنسان، ولا يقوم المجتمع بل ولا يستمر البقاء الإنساني إلا به، فقد حرص الإسلام أن لا يحرم الفقراء الراغبين في الزواج والذين يحول العجز المالي بينهم وبين تحقيق هذه الرغبة المشروعة، فأجاز الأخذ من الزكاة لسد متطلباتهم لما روى مسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه – أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني تزوّجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئاً؟ قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوّجتها؟ قال: على أربع أواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم".
ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن المخارق –رضي الله عنه – حيث تحمل بحمالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، والفقير الذي يبتغي العفة بالزواج في حكم الغارم لإصلاح نفسه، كما كان عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – يأمر بأن تقضى من بيت المال حاجات من يرغبون في الزواج، ولقد كتب إلى زيد بن عبد الرحمن عامله في الكوفة يقول: "كتبت تذكر أنه قد اجتمعت عندك أموال بعد أعطية الجند فاعط كل من كان عليه دين في غير فساد، أو تزوّج فلم يقدر على نقد والسلام".
أما بالنسبة للاستنابة في الزكاة فإن المالكية يرون أنها مندوبة، فيجوز للمؤسسات أن تقوم بإيصال الزكاة للمستحقين نيابة عن المزكّين، وقد تجب الاستنابة إن كان المزكّي يجهل المستحقين، أو إن علم أنه حين يفرق زكاته يدخله حب المحمدة.
وعلى هذا فيجوز دفع الزكاة لجمعية العفاف لتقوم نيابة عن المزكّين بإيصالها لراغبي الزواج من الفقراء المستحقين للزكاة، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0004
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخراج الزكاة عن محل تجاري، كيف يتم احتسابها؟
شاكرين لكم كريم تعاونكم.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فإن المقصود بالمحلّ التجاري كل محل يعد للبيع والشراء بقصد الربح فتجب فيه الزكاة إذا بلغت قيمة ما فيه النصاب وحال عليه الحول.
فعلى التاجر وقت إخراج الزكاة أن يجرد البضاعة التي يملكها بقيمتها الاسمية وقت الإخراج وليس بالقيمة التي سيبيعها ويضيف إلى هذه القيمة ما معه من نقد كما يضيف ماله من ديون مضمونة (ممتازة) ولا يضم الديون (الميتة) كالتي على مفلسين والتي لا يرجى تحصيلها وإذا كان عليه ديون فينقصها من المجموع ويخرج الزكاة من صافي ما يملك من مال وأرباح ومدّخرات بمقدار ربع العشر أي نسبة (2.5%) والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0005
السؤال
ما حكم الزكاة وعلى من تجب ولمن تعط وهل يجوز نقلها خارج البلد؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وبعد،
فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع الأمّة، فرضت في السنة الثانية للهجرة.
وتجب على المسلم الذي يملك النصاب من مال تجب فيه الزكاة ويملكه ملكاً تاماً وحال عليه الحول في غير الزروع إذ لا يشترط فيها حولان الحول لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].
وقد تولّى الله سبحانه بنفسه توزيعها، فلم يتركها للنبي صلى الله عليه وسلم مع علوّ مكانته وفضل منزلته عند الله تعالى لقوله تعالى:{وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} [التوبة:58]. وقال تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. فالزكاة المفروضة محصورة في هذه الأصناف الثمانية شريطة أن لا يكون المستحقّ ممن تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات، أو من الأصول كالوالدين وإن علوا في الأجداد، أو الفروع وإن سفلوا في الأحفاد والأسباط، أو من بني هاشم لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة لمكانتهم وصلتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الزكاة أوساخ الناس، قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ هذه الصدقات هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".
والأولى إخراجها لأهل البلد وعدم نقلها لبلد آخر إلا إذا استغنى أهل بلد المزكّي عنها أو كانت لأقارب لما ورد في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم".
وهي على الأقارب من باب أولى وأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"، والله تعالى أعلم.
الموضوع العبادات_الزكاة رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
شخص ما يريد إخراج الزكاة عن ماله الموجود في البنك، وهذا المبلغ مضى عليه الحَوْل وهو ضمن نصاب الزكاة الشرعي، وهذا المبلغ لا يأخذ صاحبه أية فوائد وكذلك فإن المبلغ غير عامل ومجمّد، وهذا الشخص يسكن في أمريكا وعندما سأل هناك كان جواب الكثير منهم أن الزكاة لا تجب في هذه الحالة لأنه غير منتج وغير نام، وطالما أن الموضوع كذلك ولو فرضنا أنَّ الزكاة يجب أن تدفع فبمرور الزمن فإن المبلغ نفسه سيتبخّر وينقص، وهذه خسارة.
أرجو إعطائي الحكم الشرعي لأرسلها إلى صاحب العلاقة والأجر والثواب عند الله، كما أنه سيقوم بدوره بعرضها على المعترضين وإنارة السبيل لهم، وجزاكم الله خيراً، والله الموفّق.
والسلام عليكم،
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فإنّ من المعلوم أن بلوغ النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، وأن المال المشار إليه في السؤال نقود فهي وسيلة للنماء وليست نماء في ذاتها، وهي بالغة للنصاب تجب فيها الزكاة إذا تحققت أربعة أمور وهي: مرور الحول، وأن تكون فارغة عن حاجة صاحبها الأصلية، وفارغة عن الدَّيــْن، ونامية، والنماء حاصل هنا حيث أنه نماء تقديري وليست تحقيقياً، حيث يمكنه أن ينميه إذ لا يشترط لوجوب الزكاة نمو المال فعلاً إذ لا اعتبار لحقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه، وإنما يكفي أن يكون في حكم النامي، والمال المشار إليه كذلك، وفرض الزكاة عليه تشجيع على تنميته واستثماره، وتنفير عن تجميده وادّخاره، والزكاة عبادة مالية تتحقق فيها المواساة، وامتثال النفس للشرع والتغلّب على الهوى والشح.
وأشير إلى أن وضع المال في البنك الربوي لا يتغير حكمه إن لم يأخذ صاحب المال فائدة عليه، إذ هو يزيد البنك ربحاً على ربحه، وحرام على حرام، وبالصورة المشار إليها في السؤال حرمان لأهل الزكاة من حقهم المشروع في هذا المال، والله تعالى أعلم.
 

 
 (322)  (324) (910)  
  330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320  مزيد