الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0037 |
السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير..
أرجو من سماحة الشيخ أن يجيب على سؤالي بأسرع وقت ممكن
هل تخرج الزكاه فقط في رمضان؟ أو متى ما حال عليها الحول حتى في الأيام العاديه؟ و هل يجوز أن أخرج الزكاه لأخي حيث و أنه يمر بضائقه ماليه و زوجته توشك أن تضع مولودا في منتصف هذا الشهر شهر رمضان المبارك ولكنها لن تستطيع الولاده إلا بعمليه قيصريه و أخي لا يستطيع أن يتحمل تكاليف العمليه؟ |
الجواب |
تخرج الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وبالتالي فاخراج الزكاة ليس محصورا بشهر رمضان، بل في أي يوم أو شهر يوافق مضي حول.
أما من حيث اخراج الزكاة لأخيك فإن كان فقيرًا أو مسكينًا لا يكفيه دخله فيجوز اعطاء الزكاة له وتكون صدقة وصلة رحم، ولكن إذا كان دخله يكفيه والضائقة المالية التي تمر به عابرة وهو يستطيع أن يسد ما يتحمله من دَيــْن فإنه لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك لأن للزكاة أهلها حددها الله سبحانه بنفسه لكن يمكنك أن تتصدق عليه تطوعًا وانت مأجور على ذلك والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0038 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد اذا كان لي عند احد دين ولم اكن اتوقع سداده ثم سدده وهو مبلغ يقتضي عليه الزكاة .ماذا وكيف اخرج الزكاة والله الموفق |
الجواب |
تخرج عنه زكاة سنة واحدة بعد قبضك له والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0039 |
السؤال |
أنا فتاة عزباء اعمل موظفة في شركة قمت قبل فترة بالشراء عن طريق بطاقة البنك الائتمانية مما أدى إلى ترتب القرض والفوائد علي والآن أنا ارغب بالتوبة وان لا أعود إلى استخدام هذه البطاقة ولكن المشكلة أني أجد صعوبة في سداد هذا المبلغ والفوائد تترتب علي باستمرار فهل يجوز أن اخذ جزءا من المال الذي سيخرجه والدي للزكاة من اجل سداد القرض من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟ |
الجواب |
لا يجوز لك أخذ جزء من زكاة اموال والدك لأنه هو الذي ينفق عليك، وأنت موظفة ومكلفة شرعًا فعليك الوفاء بسداد ما في ذمتك وان تتحملي نتيجة تصرفك، لكن إن ساعدك والدك من غير مال الزكاة فجائز والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0040 |
السؤال |
ما هي شروط وجوب الزكاه وشكرا |
الجواب |
يشترط لوجوب الزكاة : الاسلام والحرية وملك النصاب وحولان الحول عليه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العبادات_الزكاة |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة المفتي انا كنت املك مبلغ من المال بما يعادل 37الف دينار كنت احتفض بالمبلغ بالبنك وبعد فتره تقابلت انا وابن عمي وهذا الشخص موظف بامن الدوله ورجل ذوثقه فطلب مقابلتي وطلب مني ان اشاركه في مشروع استيراد وتصدير بتجارة في النهايه اقنعني بان الموضوع تجاره فسحبت المبلغ واخذ المبلغ بموجب شك وسافرت وبعد فتره تبين لى انه يعمل بالبورصه شعرت بانه خدعني وطالبت بالمبلغ فرفض بالوقت الحاضر وسمعت ان البورصه حرام ولم اخرج زكاة المال وما هي عاقبته لانه خدعني ارجو ان ترسلو لي الحل باقرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن ابن عمك ضامنٌ للمال، لأنه تصرف به على خلاف الاتفاق، وعليك إخراج زكاة مالك والله تعالى أعلم. |
|
|
|