الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0077
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بعد:
اود ان اسال هل صحيح انه لا يجوز للمراة ان تظهر قدميها عند الصلاة اي عليها ارتداء جوارب ؟
و شكرا
الجواب
قدما المرأة عورة عند الجمهور فيشترط سترهما في الصلاة أما الحنفية فظاهر قدمي المرأة في الصلاة ليس بعورة بخلاف باطنهما، وسترهما يوافق رأي الجمهور ولا يعارض رأي الحنفية والله تعالى اعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم
اود ان اعرف فيما اذا كان من الواجب على المراة ان تغطي كعبيها عند الصلاة مثلا بارتدا ء جوارب ام يجوز لها الصلاة بدون ذلك؟ و شكرا.
الجواب
لا خلاف بين العلماء أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فالجمهور يرى أن قدم المرأة من العورة المخففة، وابو حنيفة يرى ان باطن قدمي المرأة عورة في الصلاة فتستر ويمكن الستر بالثوب الطويل، أو الجورب الثخين الذي لا يشف والله تعالى اعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0079
السؤال
هل الرسم بالحناء على الجسد فيما يشبه الوشم ( في أشكال هندسية أو نباتية ) جائز ؟
الجواب
جائز لأنه من الزينة المكتسبة وهو من الخضاب وصبغ ظاهر يزول قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ} [الأعراف: 32] وعن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أربع من سنة المرسلين: الحناء، والتعطر والسواك والنكاح) [رواه احمد والترمذي بسند حسن] بخلاف الوشم المنصوص على تحريمه حيث فيه الوخز والألم وخروج الدم وادخال الكحل معه ليكون تحت الجلد والله تعالى اعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0080
السؤال
السلام عليكم يا شيخ
اريد انا أسالك سوالا انا فتاه عمري 13 سنه ومحجبة وأريد لبس التنوره مع القميص لكنهم واسعين هل يجوز يا شيخ ام لا
الجواب
طالما أنك محجبة فحافظي على حجابك وأرى كراهة البلوزة والتنورة ولو كانتا واسعتين فانهما تحددان الخصر والقوام ناهيك ان يكون احدهما او كلاهما ملفتين للنظر والله تعالى اعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0081
السؤال
السلام عليكم
بدي سؤال استفسره ،انا ارتديت خمار فقط مع ملابس طفلة غير محجبة ،هل يجوز لي نزعه ؟مع العلم اني ارتديته لأسباب مرضية
افيدوني باسرع وقت ،جزاكم الله خيرا .
الجواب
إذا كنت طفلة فأنت غير مكلفة بالحجاب ومنه الخمار فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) رواه احمد وابو داود والترمذي والحاكم. والله تعالى اعلم.
 

 
 (275)  (277) (910)  
  280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270  مزيد